احسن الله اليكم يقول وجدت مبلغ مئة دولار كلقطة ولا اعلم من صاحب هذا المبلغ هل يجب التعريف بها ام يجزئ التصدق بها عنه التعريف اولى اذا كانت في موضع او مكان يمكن ان يتم التعريف على الصفة التي جاءت عن الشارع صلى الله عليه وسلم واذا صار ذلك امرا متعذرا فانها لا تحل للملتقط اما ان يتصدق بها او ان يسلمها لبيت مال المسلمين واصفا كيفية وجودها وما هي فيه من وعى ويأخذ على ذلك سند