احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول انتشر الان الان في البنوك وبكثرة شراء السيارات بالاقساط فمثلا يأتي رجل ويشتري تيارة بمائة الف بطريقة الاقساط الشهرية فكل شهر يدفع جزءا من المبلغ ثم يبيع هذه السيارة من نفس البنك في يوم شرائه بمبلغ خمسة وستين الف فهل هذه العملية جائزة شرعا مسألة الاستدانة التي بمعنى تشري سلعة بثمن مؤجل وتبيعها بثمن حال وتستفيد من ثمنها هذي مسألة التورق والعوام يسمونها الغايبة والدينة والوعدة هذي تجوز بشرطين عند جمهور اهل العلم. الشرط الاول ان تكون السلعة مملوكة للبايع. قبل العقد فاذا كانت البنوك او غيرها تملك السلعة موجودة في حيازتها وشريت منها واستلمت السلعة هذا ايضا شرط ان تستلم السلعة وتقبضها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. الشرط الاول ان تكون السلعة موجودة عند البائع وفي ملكه قبل العقد سواء كان البنك او غير البنك الشرط الثاني ان تقبضها بعد البيع وتنقلها من مكان البايع وتبيعها في مكان اخر الثالث الا يشتريها من باعها عليك بثمن مؤجل فان اشتراها فهذه مسألة العينة رجعت اليه واخذ الزيادة هذي مسألة العينة اللي سبق ان بيناها في اول الدرس فاذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فلا مانع. نعم اما اذا اختل شرط منها فلا يجوز. نعم