تقول اختنا عندما قدمت لاداء فريضة الحج اتيت برفقة امي وشقيقتي وزوجي هل امي وشقيقتي وزوجها محرم لي المحرم هم. انما يكون ذكرا لا انثى. والمحارم هم من تحرم عليهم المرأة على التأبيد بنسب كابيها واخيها او سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج امها فانهم محارم زوج امها بالمصاهرة وزوج بنتها بالمصاهرة واخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة بسبب الرضاعة واخيها من النسب وابيها من النسب بسبب قرابة. اما المرأة فلا تكن محرما. ام المرأة واختها وعمتها لسن محارم يقول صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة الا مع ذي محرم ثم ذكر في بعض زوج ذكر الزوج ذكر الاخ ونحو ذلك المقصود ان المحرم انما يكون رجلا لا انثى وهو من تحرم عليه هذا التأبيد بنسب او سنن مباح ابيها واخيها وعمها وخالها من نسبنا ورظاء وهكذا زوج امها وزوج بنتها وزوج ابنة ابنها وبنت بنتها كلهم محارم. نعم. جزاكم الله خيرا