﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
اخونا يسأل عن غسل الميت وعن الصلاة عليه. غسل بيته. مم. وهكذا الصلاة عليه فاذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقين وهكذا الصلاة وغسل فرض الذي امر بغسل الواجب تغسيله ويتولى ذلك العارف بذلك الثقة الامين فيقصده يغسل جميع

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
بدنة ويبدأ بتنجيته يرفعه قليلا لعله منه ما كان متهيأ للخروج من بول او غيره ثم ينجيه دماء وخرقة ثم بعد ذلك الوضوء الشرعي يمسح فمه بالماء وانفه بالماء ليزيد ان هناك ما في الانف ويغسل وجهه الافا او

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ثنتين او واحدة والافضل ثلاث ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة او واحدة او ثنتين اثنتين كالوضوء ثم يمسح رأسه واذنيه ثم يغسل ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر واذا تيسر غسله

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الشرك هذا افضل فان كان فلم يتيسر السدر والصابون او الاسنان لتنظيفه ويعتني برأسه يأتي برأسه من السر بعض الشيء حتى يزيل ما به من اذى ثم يفيض الماء على جسده كله بادئا بالشق الايمن ثم الايسر. والافضل ان يكرره ثلاثا

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
فان لم تكفي الثلاث لوجود اوساخ كرره خمسة. فان لم تكفي كرره سبعا بما جاء في حديث بنت النبي زينب رضي الله عنها النبي عليه السلام قال اغسلها ثلاثا او خمسا او سبعا بماء وسدر. مم

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
كافورا او شيئا من كافور فاذا تيسر السدر جعل في المائدتين من السدر وان لم يتيسر جعل ما يلوم منابه مما ينظف من صابون او اسناد او غيره مما يحصل بالتنظيف. ويكرر غسل ثلاثا او خمسا او سبعا. ولو احتيج الى اكثر فعل

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا. والرجل يغسله الرجال. والمرأة تغسلها النساء. ويجوز للزوج ان يغسل زوجته. مم. وللزوجة ان تغسل زوجها. كل هذا ثابت. وقد غسل علي رضي الله عنه

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
زوجته فاطمة رضي الله عنها وغسلت اسماء بنت عميس زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا فلا حرج في وهكذا السرية الامل التي سرها الرجل المملوكة اذا مات سيدها تغسله وهو يغسلها الزوجة

9
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
وهكذا الصغير اللي دون السبع يؤسس الرجال والنساء لانه لا عورة له فاذا بلغ سبعا غسله الرجال غسلها النساء. هذا هو المشروع. اما الصلاة فيجب ان يصلى عليه والصلاة فرض هداية فلو صلى عليه واحد مكلف كفى. ولكن كل ما كان هو الجمع وتيسر العدد كثيف وافضل

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يصلي عليه امة من الناس يبلغون مئة الا قبل الله الا قبل الله جماعة الا شافعهم الله فيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يقوم على جنازته او

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
لكن لا يشركنا بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. هذا يدل على ان وجود جماعة كثيرة في الصلاة افضل حسب الامكان والا في الواجب واحد شخص واحد مكلف اذا صلى عليه كذا ولكن اذا تيسر عدد كبير فهو افضل والافضل

12
00:04:10.000 --> 00:04:19.796
لاهل الميت ان يتحروا به المساجد التي فيها العدد الكثير. حتى يكون هذا انفع له. والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا