بالراحة. يعني يقسمون خمسين مرة كم سيأتي؟ في دعوة بلا دينة طبعا. لو كانت هناك بينة قضيت ولا قسام في دعوى قتلي معصوم. قتل العمد يدخل في قتل عمد الخطأ ويشوف العمد فصل قالوا من اتلف ما في انسان منه واحد. ففيه دية نفسه ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر فذلك. لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الذكر الديرة وهو النسب. فان كان من ذكر حر مسلم ففيه ديته. يعني اذا كان هذا العضو الذي اتلفه الجاني من ذكر حل المسلم ففيه ديته. وان كان من حرة المسلم ففيه ديته والاعضاء الاعضاء ما في جسم انواع يعني الاعضاء. ما في جسم الانسان منها شيء واحد. كالانف والثاني ما في الجسم منه شيئان. كالرجلين واليدين وما في جسمي منه ثلاثة كالانف يجتمع المنخرين والحاجز بينهما. وما في الجسم منه اربعة كالاجفان في في كل جهة وما فيه ايضا عشرة كاصابع اليدين واصابع ازاي؟ ففي كل جزء من هذه الاعضاء ما يقابله من الدية الكاملة مثلا اصابع اليدين والرجلين كم فيها؟ اصبع الاصبع الواحد. فيه عشرة من عشر الدية عشر ايام. والجفن فيه نصر. ربع الدهن. الا الاسنان. الاسنان تختلف. الاسنان كل سن خمسة. خمسة من خمسة من الف. قال او اكثر فكذلك وفي احد ذلك نسبته منها يعني الدين وفي الظفر بعيران. الظفر اذا لم يعد طبعا. اذا لم يعد اذا انخلع انسان ظفره شخص اخر ولم يعد هذا الظفر لم يمت مرة اخرى او يكون عاد مسودا ففيه بعيران خمس دية قال اصبر خمس دقايق ونصف. قال رحمه الله وتجب كاملة في كل حاسة. ما هي الحواس؟ هم؟ خمس. هي خمس في الحقيقة لكنهم يقولون اربعة السمع والبصل والشم والذوق. الشام السمع البصر والشام والذوق واما اللامس لم يذكروا اللمس كما قال شيخ عثمان المجدي مع انه حاسة قال واكتفوا بالشلل عن اللمس. فاذا اشل اي عضو في الانسان فانه فيه ديته ذلك العضو دية ذلك العمر. الا الانف والاذن. اذا اشل الانف. او اشل اذنه ففيها حكومة ففيها حكومة. ما لم يذهب طبعا الشام اذا ذهب الشام ففيه هي كاملة. واذا ذهب السمع به دية كاملة. وكذا كلام اذا جنى عليه خرس صار اخرس في ايديه كامل وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح المنافع تقريبا الانسان خمسة عشر منفعة. الاعضاء الاعضاء تقريبا ذكر الشيخ عثمان نجدي في الادمي خمسة خمسة واربعون عضوا عضوا. اما المنافع تقريبا تقرب من خمسة عشر منفعة. وهي السمع والبصر والشم والذوق كلام العقل والحدب والصعق تسويد الوجه يعني يضرب وجهه ويسود الوجه. كذلك العاشرة عدم استفسار الرائق ومنفعة المشي والنكاح والاكل والصوت والبطش والكلام وفي ذهاب المنفعة كلها تجب الدية تجب الدية ومن رضي زوجة يوضع مدها بمثله. يوضع مثلها لمثله. فخرق ما بين مخرج بول وبني او ما بين السبيلين فهدى فهدى والا ان لم يوضع مثلها مثله ان كانت صغيرة جدا او نحيفة وخرق ما بين مخرج فجائزة ان استمسك اللون جائف فيها سيأتي. الجارية فيها ثلث الدين. هذا اذا كان والا تستطيع المرأة ان تمسك بولها فيجب على الواطن وان كان زوجا لها يجب عليه الدية كاملة. قال وبكل واحد من الشعوب شعر رأس والحاجبين العينين اداب العينين الهدم ما ينبض على اسفار العين كما قال ابن واما الحاج فهو الشعب الذي فوقنا العين. واللحية تجب فيها شعر اللحية يعني فيها وهل يجب القصاص في هذه مم هل يجب القصاص في الشعور الاربعة؟ لا يمكن. لعدم كان المساواة. قالوا في حاجة نصفها نصف الدية والهدن ربعها وفي الحكومة لا تجد فيه الدين وانما حكومة. وما عاد يعني اشترط حتى تجد الدين في الشعور الاربعة بشرط ان فان عادت سقط ما وجب فيها من الدية او الحكومة. قالوا في عين الاعور دية كاملة. وفي عن الاعوام دية كاملة. يعني شخص قلع عين الاعور التي يرى بها. ليس له الا عين واحدة يرى بها فاختار الاعور هذا لم يختار القصاص. وانما هم اختاروا الدين. فنقول تجد كاملا. والاصل من الصحيح تجد فيه نص الدية. العين الواحدة لا تجد فيها نصف الدين. لكن الاعظم الذي ليس له الا عين واحدة يكسر بها فاذا تجب فيها الدية كاملة. قالوا ان قلعها يعني قلع صحيح العينين عين الاعور. شخص له عينان صحيحتان قلع عين شخص او عين واحدة فقط. صار اعمى يعني. صحيحة وان قلع اقيد بشرطه بالشروط السابقة التي آآ تشترط لوجوب وجوب القصاص شرطه وعليه ايضا نصف الدية. لانه اذهب بصره كله. يقتص من الشروط السابقة ويدفع الى نصف الدين. قال وان قلع ما يماهد صحيحته. هذا اعظم له عين واحدة. آآ قلع صحيحته يعني هذه مثلا له عين الاعور له العين اليمنى صحيحة. فقلع قلع مثلها من صحيح العينين صحيح عمدا فدية كاملة. يجب عليه ان يدفع دية كاملة. يعني لا قصاص ليس على القصاص. وان فعل ذلك خطأ فيجب عليه نصف الدية. نصف الدية. واما الاقطع تقطع هو الذي له يد واحدة ورج واحدة. فهو كغيره. يعني لو اخطأ لو قطع الاقطع هذا الذي له يد واحدة. يد صحيح اليدين. هم قطعت يده قطعت يده بخلاف العميل بخلاف العين. حتى لو بقي بلا يدين تقطع يده. قال رحمه الله وفي الموضع والشجاد جمع شجة وهي مراد بها اسم للجروح التي في الرأس والوجه خاصة فقط. وهي عشر عشر شجر. وهناك في محكمة شخص يسمونها مقدر الشجار ينظر في الشجة. هل هي موضحة هذه بازن وظيفة مستقلة. قالوا في الموضحة وهي التي الجناية التي توضح العرب. توضح ايش العم يقولون ولو بقدر رأس الابرة. فيها خمس من الابل. ويقول الشيخ منصور فلا يشترط وضوحه للناظر لا يشترط وضوحه للناظر. اوضح عظمه جرحه في وجهه او رأسه حتى اوضح عظمه. فيها خمس من الابل وفي الهاشمة عاشروا الابل. الهاشمية التي توضع العظم وتهشمه. يعني تكسره وثالثا الشجاج المنقلة وهي التي العظمة وتهشمه وتنقله عن مكانه فيها خمسة عشر بعيرا وفي المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ يجب فيها ثلث الدين كالجائزة كذلك جائزة وهي التي تصل الى باطن الجوف. الى باطن الجوف. ففيها هذه ثلث الدية. والمراد الجوف طبقات شرح المنتهى هو ما لا يظهر منه للرائي ما لا يظهر منه يعني لا يراها ظاهر. جوف الانسان. كطعن في ظهره او بطنه. ففيها ثلث الدية جائزة الام. والدامغة قال الخامسة هذه الدامغة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وتخرقها. تجد ايضا فيها ثلث ذي كلها ورد فيها احاديث نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى من الشجاج الخمسة التي فيها حكومة ليس فيها دي احد. وانما حكومة. قالوا في الحارسة والحائصة هي التي تحرص الجلد يعني تشقه ولا تدميه. يعني لا يسيل منها الدم يعني يخرج لكن لا يسير. من جرح بسيط جدا. هذي فيها حكومة. الثانية البازلة وهي النفس الاولى نفس الحارس ولكن يسيبها الدم. تشق الجلد وتدميه. يسيمها الدم. تأتي بعدها وهي التي تشق اللحم. تشق يعني تشق الجلد وتدخل على اللحم. ففيها حكومة. ثم بعدها المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. تشق الجلد واللحم وتدخل في اللحم ايضا. وثم بعدها السمحاء وهذه هي الجناية التي في الرأس او الوجه وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. تسمى السمحاء هذه فيها حكومة فيها حكومة. ايش؟ لا بالحائط الفخامة الصحيحة. وما معنى الحكومة؟ ما معنى الحكومة؟ الحكومة هي المقوم مجنيه عليه كأنه عبد. يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برأت يعني شفي منها وبرأ منها. ثم يؤخذ الفارق بين القيمتين ثم يؤخذ فعلا بين القيمتين ولهذا طريقة حسابية لا نريد ان نضيفها. فصل قال رحمه الله فصل سيتكلم الان عن العاقلة العاقلة. والعاقلة تعريفها هي من غرم ثلث الدية اكثر بسبب جناية غيره. من غرم ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غيره. من هم عاقلة عاقلة جان يقول ذكور وعصبته ذكور عصبته نسبا وولاء نسبا يخرج ايش؟ الاخوة من الام وكذلك ولاء حتى عمود نسبه. ابيه عمه جده ابن اخيه ابن عمه وهكذا. ذكور العصر التي تقدمت في الميراث. الابناء الاخوة والاباء والاجداد وابناء الاخوة والاعمام وابنائهم. ذكور عصبته نسبا اولا ويدل على ان العاقلة يعقلون وان طبعا العاقلة التي تتحمل آآ شبه العمد وتتحمل ايش؟ الخطأ. واما العمد لا تحمله العاقل. طيب شبه العمد هذا. والخطأ اذا تحاملت معاقنا هل يدخل فيها القاتل؟ لا يدخل يعني لا يتحمل شيء القاتل. الدية كلها تكون على العاقلة. المذهب انه لا يتحمل الباطل شيئا يكفيه ان يكفر عن الكفارة القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اه قضي قضى عليه الغرة وقد توفيت قضى ان العقل على عصبتها المرة التي ضربت اخرى فماتت. قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان العقل على عصبة هذه المرأة الجانية التي قتلت المرأة الاخرى في الصحيح وشروط من يجب عليه ان يعقل نذكرها باختصار بسرعة ان يكون ذكرا الشرط الاول ان يكون ذاك ذكرا. ثانيا مكلفا ثالثا ان يكون حرا. رابعا ان يكون غنيا. خامسا يكون موافقا لدين الجاني. ولا يعتبر في العاقل ان يكون والزنا في الحال. بل حتى لو حجبوا يجب عليهم ان يعقدوا. مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة يرجع فيها اجتهاد الامام والحاكم قال ولا عقل على فقير وغير مكلف وهذه محتجزات الشروط التي ذكرتها. وغير مكلف ومخالف دين الجاني. ثم ما ذكر المعلم ماذا تحمله العاقلة ولا تحمل عمدا. القتل العمد الذي يعني اه يتعمد صاحبه القتل فيه فانه لا تحمل العقل. يكون على القاتل. واما الخطأ شبه العهد فتحملها العاقلة. كذلك لا تحمل عبدا لو قتل عبدا اجاني انسان قتل عبدا فان العقل لا تحمله لا تحمل قيمته. الثالث قال ولا صلحا. المراد به صلح الانكار. صلح الانكار. لانه يكون صلح الانكار يكون كانه اعترف بالحق على نفسه وكذلك انها تحمل عاقلة اعترافا يقر على نفسه بجناية وثم العاقلة فان العاقل تحمله. الخامس قال ولا ما دون ثلث الدين. ما دون ثلث الدية كثلاث اصابعنا قطع ثلاث اصابع وارش موضحة مثلا. ها فهذه لا تحملها العاقبة. والمراد بثلث الدية الدية التامة. قال رحمه الله ومن قتل نفسا محرمة من قتل نفسا محرمة غير عمه. او شارك فيه. قوله محرمة يخرج قتل النفس المباحة. فانها لا تجد فيه الكفار. كالقتل قصاصا مثلا. لو قتل انسان مثلا اباه قصاصا او حدا. فانه لا تجب عليه الكفارة. وكذلك قول من قتل نفسا يخرج قطع الاطراف. قطع الاطراف ليس فيه كفارة. كذلك قتل البهائم. قتل بهائم الاقناع ليس به كفارة. من قتل نفسه ادميا محرما. يخرج من الباحة غير عمد. غير عمد يعلمك انا قلت لها وهذا شامل الخطأ وشبه العمد اما العمد فلا كفارة بك من سفر. او شارك فيه. او شارك فيه فعليه الكفارة فعليه الكفارة. وتتعدد الكفارة بتعدد القتل ولا تتداخل. لا تتداخل. وهي كفارة كفارة قتل كفارة كفارة الظهار. عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متبعا فقط. الا انها لا اطعام فيها. يعني لو عجز عن الصيام ليس فيها اطعام وتبقى الكفارة في ذمته حتى يستطيع. ويكفر عبده بالصائم لانه لا مال له. ثم قال القسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم في دعوى قتل معصوم والرسول صلى الله عليه وسلم قرر قسامة على مكانة عليه في اقروا القسامة ومراد القسامة ان يأتي شخص مثلا في حي من الاحياء ويقتل فيه يقتل فيه فيقوم الورثة باتهام شخص معين في هذا الحي في هذا الحي فيؤمرون ان يحلفوا واتلاف القياس طبعا الاصل ان المدعي عليه بينة واليمين على من انكر. اليمين في القسامة تكون على المدعي. فيأتي المدعون ويحلفون خمسين امنا يحلفون فاذا حلفوا خمسين يمينا وجب لهم القتل يعني آآ استحقوا دم المدعى عليه فان لم يحلف هؤلاء كما سيذكر المؤلف يحلف المدعى عليه. ان لم يحلف المدعي المدع يحلف دعم عليه وسيأتي تفصيلها. هذا المراد بقسامة. لها شروط طبعا عشرة لا يتسع الوقت لذكرها. ايمان معصوم ايضا لا يدخل في القسامة ليس لا تكون في مدون النفس من الجراح والاطراف فرحمه الله واذا تمت شروطها العشاء كما ذكرنا لها شروط عشرة لا يتسبق ذكرها. بودي بايمان ذكور عصبته يعني عصبة الوارثين لا يحلفون خمسين يمينا ولو كان واحدا. لو كان له وارث واحد يحلف خمسين بالمئة. كل بقدر ازهي من القتيل. كل بقدر سبيل مثلا قتل عمي. او قتلت عن زوجه الزوج كم له؟ الربو والمسألة من كم؟ هم اربعة له واحد والباقي الابن فربع الايمان يحدثها من؟ الزوج. وثالث اربع الايمان يحلفها الابن ويجبر الكسل يجبر الكسل. ويجبر الكسر. يجبر عند مثلا ثلاث ارباع مثلا الخمسين اذا قسمناه على اربعة كم تخرج؟ عشرة اثنين ونص. هم؟ اثنعش ونص. اثنعشر ونصف. يعني الزوج عليه اثنعشر ونصف من اليمين. نقول احلف ثلاثة عشر. الابن نفس الشيء يكون فيه كسر فيزيد يمين زايد. يجبر الكسر يجبر الكسر. فانك لو يقول فانك لو العصبة على ايمان القسامة او كان الكل نساء لسان ادخل لهم في الدماء. النساء لا مدخل لهم في القصاص ولا في الحدود النساء ليس لهم مدخل كما سيأتيهم في الشهادات. يعني لو كانت هناك في عرس مثلا مراقتة وشهد عليها امرأتان او اربعة او مئة هل يثبت القصاص؟ لا ينقص القسط لا ينقص ليس للنساء دخل في الحدود ولها القصاص. فان نكدوا او كان كل نساء لا يحدثون حلفها مدعى عليه. يعني حلف خمسين يمينا. ثم بريء. اذا لم يحلف المدعى عليه. هل نكد عليه قال لن احلف. فانه حينئذ نقول لا قصاص عليه. لا عليه ولزمته الدية. لزمته الدية