﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
باب اه الموصى له قال تصح الوصية سيذكر ما يتعلق بالموصى لهم تصح الوصية لكل آآ من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة يشترط اه يشترط في الموصى له

2
00:00:30.600 --> 00:00:59.400
اشترط في الموصى له عدة شروط حتى تصح الوصية. الشرط الاول فليكون الموصى له مما او ممن يصح تمليكه فلا تصح من لا يصح تمليكه كالملك والجن والميت واستثنوا من ذلك ما ذكره المؤلف

3
00:00:59.650 --> 00:01:21.050
الحمل لكن يشترط ان يكون موجودا حين الوصية الحمل لا يصح تمليكه الا انه يصح ان يوصله. لكن اشترط ان يكون موجود حين الوصية قال المؤلف هذا الاستثناء الثاني وبهيمة وبهيمة

4
00:01:21.450 --> 00:01:42.900
البهيمة لا تملك لا يصح تملكها لا يصح تمليكها الا انه يصح ان يوصى لها قالوا يصرف في علفها في علفها. وقوله وبهيمة هذا فيه نظر. قوله بهذا اللفظ وبهيمة فيه نظر

5
00:01:43.150 --> 00:02:06.700
لانه لا يقولون هكذا لا يعبرون بالبهيمة. واذا عبروا بالبهيمة فانهم يقولون ان قصد آآ الا يقصد تمليكها اذا عبروا بهيمة يقولوا يشترط الا يقصد الموصي تمليكها لان البهيمة اصلا لا تملك

6
00:02:06.700 --> 00:02:22.550
لا تملك فهم استثنوا في الحيوانات في في الوصية للحيوانات فقط امران او صورتين فقط. الصورة الاولى اذا اوصى لفرس فلان يصح ولو لم يقبل فلان ولو لم يقبل فلان

7
00:02:22.800 --> 00:02:42.300
ويصرف في ايش في علفها. الصورة الثانية ان يقف على حيوان او فرس يقصد موقوف محبوس في سبيل الله عز وجل يجاهد عليه في سبيل الله فحينئذ يصح ويصرف ايضا في علفه. فقوله رحمه الله بهيمة فيه نظر

8
00:02:42.300 --> 00:03:07.250
لابد ان تكون فرس لفلان من الناس معين ولو لم يقبل والصورة الثانية اذا كان الفرس موقوفا محبوسا آآ في وجوه الخير او في سبيل الله عز وجل قال لا يملك كحمل قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا

9
00:03:08.050 --> 00:03:37.500
او حربيا او لا يملك بحمل وبهيمة كحمل وبهيمة  الشرط الثاني في الموصى له يشترط اذا كان الموصل له جهة فيشترط الا تكون هذه الجهة معصية لله عز وجل كالكنيسة وبيت النار

10
00:03:39.600 --> 00:04:09.100
الشرط الثالث  ان يكون الموصى له معينا فلا تصح لمجهول فلا تصح لمجهول كاحد هذين اوصيت بهذه السيارة لاحد هذين لفلان او فلان او لخالد او لعمرو هذه تصح الوصية لا تصح الوصية لابد ان يكون موصله معينا

11
00:04:13.200 --> 00:04:37.800
ايضا الشرط الرابع يشترط ان يكون هو الصلاة موجودا لا معدومة ان يكون الموصى له وجودا لا معدوما فاوصيت لمن تحمل به هذه المرأة قال رحمه الله وتصح للمساجد وتصح المساجد

12
00:04:39.950 --> 00:05:13.700
ولله تعالى عز وجل وتصح المساجد والقناطر قناطري ما هي جسور ونحوها السقايات مثلا برادات وتصح الوصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصرف في المصالح العامة تصرف اذا وصى يقول اوصيت لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم او وصيت الله فقط وسكت او وصيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت فان تصرف المصالح

13
00:05:13.700 --> 00:05:35.500
العامة مصرف الفيوم ما هي مصالح العامة كل شيء يدخل في كل شيء مساجد الشوارع والمستشفيات مدارس للمسلمين طبعا قالوا ان اوصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل يعني تبخير الكعبة وتنوير المساجد

14
00:05:36.900 --> 00:06:01.450
اذا اوصى بدفن ثلث ماله في التراب فانه يصرف في تكفين الموتى واذا اوصى برمي ثلث ماله في الماء صرف في عمله ايش؟ السفن للجهاد للجهاد ثم قال ولا تصحوا لكنيسة هذا كما شرط ان تكون جهة ليست معصية لله عز وجل

15
00:06:01.700 --> 00:06:25.000
لا تصح الوصية لكنيسة سواء كان الموصي مسلما او كافرا سواء كان موصي مسلما او كافرا او بيت نار او كتب التوراة والانجيل كل هذه معاصي او ملك هذا ايضا من الشروط يشترط ان يكون موصله يصح تمليكه المالك لا يصح تمليكه. او ميت

16
00:06:25.100 --> 00:06:50.450
او جني هؤلاء لا يملكون قال ولا لمبهم هذا الشرط ايضا ذكرناه. الشرط ان يكون الموصل له معلوما لا مجهولا. لا ولا لمبهم كاحد هذين فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل

17
00:06:50.450 --> 00:07:16.100
لمن تصح له لو وصى مثلا لزيد من الناس ونصف لزيد ونصف لكنيسة مثلا او لبيت خمور مثلا يكون كل ايش لزيد لزيد هذه قاعدة واستثنى مسألة واحدة فقط وهي

18
00:07:16.150 --> 00:07:40.500
قال لو وصى لحي وميت كان للحي النصف فقط هنا وصى لمن يصح تمليكه وهو الحي ولمن لا يصح تملكه هو الميت كان الحي النصفي النصف فقط. النصف هذا استدراك واستثناء من المسألة الاخيرة

19
00:07:41.200 --> 00:08:05.800
هذا يكون للحي النصف لا يكون له كل ايش؟ الموصى به ثم ذكر فصلا في الفاظ الوصية قال واذا اوصى لاهل سكته بكسر السين فلاهلي زقاقه وفي المطلع يقول قيل ازقة سكك لاصطفاف الدور فيها

20
00:08:06.350 --> 00:08:34.550
للصفاف الدور فيها ايضا قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى للسكة التي اه كان ساكنا فيها يقول حال الوصية حالة الوصية حال الوصية يعني لو انتقل لو اوصى في سنة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين لاهل سكته للحارة التي هو فيها ثم بعد سنة انتقل

21
00:08:34.800 --> 00:09:00.300
وبعد سنتين توفي اين توصف الوصية من حين ايش؟ الوصية من حين الوصية لانه يريد بر هؤلاء مشكلة وانتقلوا ايضا مشكلة مشكلة ولا لا يا محمد  طيب قال ولجيرانه اذا اوصى الانسان لجيرانه المذهب عندنا ان الجيران هم اربعون دارا من كل ايش

22
00:09:00.400 --> 00:09:20.450
بكل جانب تناول اربعين دارا من كل جان من اليمين والشمال شمال غرب شمال جنوب غرب شرق تصرف لهؤلاء الجيران واستدل الحنابلة بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:09:20.700 --> 00:09:42.800
الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا. اربع اخرجه يعلى وابن حبان وضعفه الهيثمي في مجمع الزواج ايضا روي من حديث كعب وعائشة رضي الله تعالى عنهم كلها احاديث ضعيفة وهو منصوص الامام احمد رحمه الله

24
00:09:43.000 --> 00:09:58.300
وان تصيب محمد كما في المولى. الموفق يقول الموفق له كلام جميل هنا يقول وهذا في حديث ابي هريرة الضعيف يقول نص لا يجوز العدول عنه يقول هذا يعني حديث ابي هريرة

25
00:09:58.350 --> 00:10:20.200
نص لا يجوز العدول عنه. ان الجيران اربعون دارا من كل جانب. يقول لا يجوز العدول عنه انصحه انصح قال وان لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب الجار هو المقارب القريب من صاحب الوصية

26
00:10:20.500 --> 00:10:41.900
طيب القرب هذا يرجع فيه الى ايش احسنتم قال ويرجع في ذلك الى العرف ويرجع في ذلك الى العرف. انتهى كلامه رحمه الله في المغني ثم قال رحمه الله والصبي يعني اذا وصى بالصبيان مثلا او الصغار او الغلمان

27
00:10:42.250 --> 00:11:03.900
او اليافع واليتيم هم ايش؟ ينطبق ينطبق هؤلاء ينطبق عليهم ايش؟ كل من لم يدخل فيهم كل من لم يبلغ يعني من حين الولادة الى قبل البلوغ من حين الولادة الى قبل البلوغ. قال والمميز يعني اذا وصى المميزين مثلا

28
00:11:04.900 --> 00:11:35.250
يدخل فيه ايش؟ فقط من بلغ سبعا. والطفل اذا وصى الاطفال يدخل فيه من دون ايش؟ سبع من دون سبع من دون سبع    طيب هؤلاء اذا وصى الاطفال هل العبرة بالموصى لهم هنا الاطفال؟ الذين في

29
00:11:35.600 --> 00:12:08.300
حياة الموصي او بعد او حين موته وصى في عام الف واربع مئة وثلاثين للاطفال وتوفي في الف واربع مئة واربعين مم ليه  قياسا على اهل سكته سكته جميل اما في خلاف طيب بينكم

30
00:12:11.350 --> 00:12:42.350
مم   طيبهم بعد عشر سنوات اذا وصل الى عام الف واربع مئة وثلاثين بعد عشر سنوات هؤلاء ليسوا باطفال الطفل هو الذي اقل من ايش السبب اه يا محمد على قصده طيب مات مشكلة الرجل

31
00:12:42.800 --> 00:13:11.200
طيب كيفك؟ حنتعب الان كيف نعرف ان من هو طفل في ذلك الوقت جميل جميل الكلام. ها يا مشاري ايش احسنت واللبدي يقول ان العبرة هنا بالموت وليس بحال وصية

32
00:13:13.450 --> 00:13:38.050
وليس بحال الوصية آآ اذا وصى لاهل سكته هو عنده قصد يريد ان يبر جيرانه الذين يعرفهم. اما الاطفال ها فالعبرة في ايش؟ فيما بعد موته. قد يأتي قائل يقول حتى هنا قد يكون يريد ان يبر اطفال الاطفال الذين

33
00:13:38.050 --> 00:14:05.500
اهو في زمنه في زمن وصية اقصد. في زمن الوصية يقول لا بدي لم اجد من صرح به ولا من اشار اليه فليحرر اذا قال العالم فليحرم معناها ايش يعني انه متردد يعني رأي له اثبت لك رأي بين لك رأيه لكنه ليس جازما اذا قال فليحرر

34
00:14:05.600 --> 00:14:21.250
اذا قال والظاهر حنا نأتي بها كثيرا الظاهر الظاهر هذا فيه تردد يعني فيه تردد اذا قال العالم خاصة الحنابلة طبعا فليحرر والظاهر فليتأمل اذا قال فليتأمل ايضا فيه تردد

35
00:14:21.300 --> 00:14:45.700
يعني هو ابدى لكن رأيه لكنه غير جازم بهذا الرأي. واحيانا يصرح يقول وفيه تردد فهذه عبارات اذا رآها المعلل الانسان في كتب الحنابلة يعرف انهم يعني مترددين في الحكم لكن يختلف هذا التردد احيانا اذا كان الاستظهار من الشيخ منصور

36
00:14:45.900 --> 00:15:03.150
ها هذا يكون قوي جدا اذا كان استظهار المفلح مثلا في الفروع فهذا يكون ليس محمل مثلا  حسب العالم ايضا اذا كان استظهر يعني شيئا يختلف من عالم الى عالم

37
00:15:03.750 --> 00:15:27.000
طيب قال والمراهق من قارب البلوغ المراهق اذا اوصل المراهقين فيدخل في ذلك من قارب ايش؟ البلوغ. واذا اوصى للشباب مثلا او الفتيان فيدخل فيه من البلوغ الى ايش؟ ثلاثين

38
00:15:27.450 --> 00:15:47.550
والكهل من الثلاثين اذا اوصل الكهول يدخل فيه من الثلاثين الى ايش؟ الخمسين. اذا اوصل الشيوخ يدخل فيه من كان من استكمل خمسين سنة الى سبعين سنة اذا اوصل الهرم

39
00:15:48.050 --> 00:16:08.050
يدخل فيه من ايش؟ استكمل سبعين سنة الى ان يموت. وهؤلاء من الطفل الى الهرم كل هؤلاء كما قال لبدي يقول العبرة فيهم بحال ايش؟ الموت لا بحال الوصية. ونقول لو قال قائل انها العبرة بحال وصية فليس ذلك ببعيد

40
00:16:08.050 --> 00:16:42.050
قال والايم والعزم اذا اوصل الايام خمسين الف للايامى او للعزاب بيحصل كثير تستحقون يا محمد والعزم هم من لا زوج له من رجل او امرأة من رجل او امرأة ولا فرق كما قال الشيخ منصور في ذلك بين الذكر وغيره. قال والبكر من لم يتزوج اذا اوصى للابكار

41
00:16:42.050 --> 00:17:03.150
الفكر هو يدخل فيه من لم يتزوج سواء كان رجلا او او امرأة قال ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوجا والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج لكن زوال البكارة يشترط ان تكون بالوطء

42
00:17:03.700 --> 00:17:26.750
لا بد ان تقوم الوطء لا بغير الوطء ثيوب تزول اه بالوطء ولو من غير زوج بزوال ايش الثيوبة زوال بكارتي ولو من غير زواج. كيف يا شيخ اه زواق البكارة احسنت

43
00:17:27.600 --> 00:17:52.750
بالوطء ولو من غير زوج. قال والارامل اللاتي فارقهن ازواجهن بموت آآ او حياة الارامل اللاتي هذا يدل على ان الارامل ايش؟ منين؟ من النساء من النساء ايش عندكم النساء اللاتي؟ عجيب

44
00:17:53.100 --> 00:18:13.650
جميل هو صرح بذلك في الاقناع والمنتهى ان الارامل هم النساء اللاتي فارقهن ازواجهن من موتن وحياة وعند اهل اللغة ان الارامل يدخل فيه النساء وايش والرجاء يدخل فيه النساء والرجال

45
00:18:14.550 --> 00:18:42.000
يقول في المطلع الارامل جمع ارمل وارملة ارمل وارملة وهذا غريب من الحنابلة وليس باول مرة انهم يخالفون اهل اللغة  نقل في المطلع ايضا عن ابي عبيد الارمل قال الرجل الذي لا زوجة له. والارملة هي المرأة التي لا زوج لها

46
00:18:44.300 --> 00:19:14.000
طيب والرهط ما دون العشرة من الرجال الى اوصال الرهط الرهط ما دون يدخل فيه ما دون العشرة من الرجال خاصة يعني لا يدخل فيه ايش النساء باب الموصى به. الان سيذكر احكام الركن الثالث وهو الموصى به. قال تصحيح الوصية حتى بما لا يصح بيعه

47
00:19:14.000 --> 00:19:41.850
الحنابلة يتساءلون التبرعات عندهم ثلاثة اقسام ما هي؟ الوقف والهبة والوصايا اسهل او اكثر باب يتساهلوا فيه الحنابلة هو صايا الوصايا. اما الوقف والهبة يتشددون فيها قال تصح الوصية بما لا يصح بيعه. كالمعجوز عن تسليمه وهو الابق. والشارد لابق من الرقيق. والشارد من

48
00:19:41.850 --> 00:20:02.650
والطير بالهواء والحمل بالبطن لكن يشترط ان يكون موجودا في حال ايش؟ الوصية. واللبن بالضرع اللبن بالضارع لا يصح بيعه ومع ذلك تصح ايش؟ الوصية به قال رحمه الله وبالمعدوم

49
00:20:03.950 --> 00:20:22.700
المعدوم تصح الوصية به كبما تحمل امته معدوم هذا يقول انا وصيت لك بما تحمل ايش؟ هذه الشاة مثلا او تحمل ما تحمل به هذه الشجرة من الثمار فانها تصح

50
00:20:22.700 --> 00:20:39.050
بما تحمل امته او شجرته ابدا. الى ان تموت هذه الامة او الشجرة او يقول لك اوصيت لك بما من هذه الشجرة لمدة ايش؟ سنة او سنتين. او مدة معلومة. فان حصل شيء

51
00:20:39.100 --> 00:21:05.850
فهو من هذا الذي اوصي له بالمعدوم فان حصل شيء فهو للموصى له الا هذا استثناء الا حمل الامة ما يأخذه الموصى له لا يأخذه. لماذا يقول فقيمته يعطيها مالك الامة للموصى له. يعطيه ايش

52
00:21:05.900 --> 00:21:35.050
قيمة هذا الحمل ياما وظعه لماذا  بتحريم التفريق ايش؟ بين الام وولدها. يحرم التفريق بين الام وولدها او بين ذوي الارحام في الملك. قال وتصح بغير مال تصح الوصية بغير مال ككلب مباح مباح النفع. وهو كلب الصيد والماشي والزرع

53
00:21:36.200 --> 00:22:02.700
بشرط ان يكون غير اسود بهيم وبزيت متنجس بشرط الا يكون لمسجد لغير مسجد يصح اما المسجد ما يصح قال وتصح بالمنفعة المفردة. كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما ونحوهما يصح ان يوصي مثلا بمنفعة هذه العمارة

54
00:22:03.500 --> 00:22:19.950
اما ابدا او مدة معلومة. لكن هل يصح ان يهب منفعة هذه العمارة لا يصح هل يصح ان يقف؟ يقول اوقفت منفعة هذه العمارة لا يصح. اذا عندنا ثلاثة اشياء

55
00:22:20.100 --> 00:22:40.900
اثنان يصح وواحد لا يصح قلنا لا لا بالعكس اثنان لا يصح وواحد الوقف وقف المنافع ما يصح هبة المنافع لا تصح الوصية بالمنافع المفردة يعني بدون العين اوصيت لها بالمنفعة بدون العين العين ليست الموصى له يصح

56
00:22:41.000 --> 00:23:01.250
قال وتصح بمنفعة مفردة خدمة عبد واجرة دار ونحوهما. قال وتصح بالمبهم يصح ان يكون الموصى به بوهما بخلاف ما ما لو كان ايش؟ الموصى له مبهما هل يصح؟ ما يصح هنا الموصى به يصح ان يكون مبهما كثوب اوصيت لك بثوب

57
00:23:01.250 --> 00:23:21.300
او اوصيتك بسيارة مو بهم وحينئذ يعطي الورثة الموصى له قال ما يقع عليه الاسم اي شيء يسمى ثوب نعطيك اياه اي شيء يسمى سيارة اعطيك اياه قال فان اختلف الاسم

58
00:23:21.600 --> 00:23:42.000
بالعرف والحقيقة. يعني اختلف اسم الموصى به. له معنى في العرف وله معنى في ايش؟ في اللغة. فما الذي يقدم هنا؟ قال غلبت الحقيقة ما المراد الحقيقة هنا المعنى اللغوي المعنى اللغوي

59
00:23:43.150 --> 00:24:08.750
ويتفرع على ذلك يقول فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى الشاة في اللغة تطلق على ايش بينما في في العرف شاع الانثى فقط والبعير في اللغة يطلق على ايش الذكر

60
00:24:09.050 --> 00:24:36.750
والانثى بينما في العرف يطلق على الذكر فقط هذا بعيد. الانثى يقولون لها ايش؟ ناقة والثور في اللغة يطلق عليه ايش ها الذكر ويش؟ والانثى. هذا صحيح هم ما شاء الله عليكم عندكم حاشية منبهين عليها

61
00:24:37.750 --> 00:24:54.600
في صحيح انا قتل في المطلق يقول في مطلع الثور الذكر والبقر والانثى ثورة. صحيح اذا هذا فيه نظرة وهذا العجيب هذا المؤلف تابع فيه المنتهى وانا ذكرت لكم احيانا الحنابلة يخالفون

62
00:24:54.700 --> 00:25:11.250
اهل اللغة قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر وانثى من صغير وكبير. هذا ما ذهب اليه المؤلف هو ما ذهب اليه المنتهى واما في الاقلاع والغاية فذهبوا الى ان هنا

63
00:25:11.600 --> 00:25:26.200
انه يغلى بايش؟ العرف. يقدم ايش؟ العرف وهو الذي مشى عليه المنتهى في كتاب ايش؟ الايمان. في كتاب الايمان يقدم العرف على اللغة. وهنا قدم اللغة على العرف. وكان ينبغي عليه ان

64
00:25:26.200 --> 00:25:43.050
يمشي هنا كما مشى في كتاب ايش؟ الايمان وانه يقدم ايش؟ العرف هنا. فاذا اوصى لشخص بشاه فايش ايش؟ شاء انثى والبعير يعطى ذكر. والثور هذا على اسمه. ما شاء الله من اسمه

65
00:25:43.250 --> 00:26:11.050
ثورة يعني ذكر قالوا والحصان والجمل والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. اسم للذكر خاصة. اذا اوصله بحصان او جمل فانه  يكون للذكر خاصة والحجر ما هي الحجر؟ كسر حاوس يكون جيم

66
00:26:11.150 --> 00:26:32.150
هي الانثى من ايش؟ الخيل. الانثى من الخيل. والحجر والاتان ما هو الاتان ها انثى الحمار  والناقة والبقرة اسم للانثى. قالوا الفرس والرقيق اسم لهم يعني الذكر وانثى. والنعجة اذا وصل

67
00:26:32.150 --> 00:26:58.350
نعجة اسم للانثى من الضأن والكبش من الضأن هو حتى يخرج ايش؟ المعزة. والكبش اسم للذكر الكبير منه يعني الضأن. والتيس اسم الذكر كبير من المعز والدابة الدابة هذي اتفقوا فيها الاقناع المنتهى والغاية كلهم اتفقوا

68
00:26:58.450 --> 00:27:14.250
كلهم اتفقوا على تغليب هنا ايش؟ العرف. تغليب العرف على اللغة. تغريب العرف على اللغة لان الدابة في اللغة هي لكل ما دب على الارض كل ما دب على الارض فهو داب

69
00:27:14.800 --> 00:27:33.550
فيدخل فيه الحشرات لكن هنا غلبوا العرف لان العرف يطلقون اواهل العرف يطلقون الدابة على ايش؟ ثلاثة امور فقط وهي اسم للذكر قال والدابة عرفا. اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير

70
00:27:33.900 --> 00:27:40.250
