ابعث الى سماحتكم برسالتي هذه وفيها ان عندي منزلا صغير بمدينة الرياض وحيث انني وحيد وليس بي زوجة ولا اولاد واريد ان اسبت بيتي الى والدتي على يد ابن اخ لي صغير السن في العاشرة من عمره. ثم اذا اخته من بعده مع العلم ان عندي خمسة اخوان من الاب وهم ولدان وثلاث بنات واربعة اخوان من الام وهم ثلاث اولاد وبنت واحدة. واريد ان تفيدونني يا سماحة الشيخ. هل يجوز لي ذلك فدون ان اسأل اخوتي ام لابد لي من سؤالهم حتى يتنازلوا حفظكم الله ورعاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد اوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ان المكلف تسر في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده ولا حرج عليه في صدقة او الوقف او الوصية اذا كان مكلفا نجا بسفيه وانت بحمد الله لكنت بهذه الصفة رشيد لك ان توقف بيتك على من تشاء من اولاد اخيك ومن غيرهم اذا كنت صحيحا في الجسم نسب المريض فلك ان توقظه ولك ان ان تهبه لمن تراه ولا حرج عليك في ذلك فالمؤمن حر في املاكه يتصرف لذلك على الطريقة التي يقرها الاسلام ولا يمنعها الاسلام والوقف مما شرعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به ولا بصاح يدعو له قد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ايقاف تعمل له بخيبر فاوقفه في الفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات فان النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس ان توقف هذا البيت صغيرا او كبيرا على ابن اخيك او بنت اخيك او على احد اخوانك او على غيرهم ما دمت صحيحا لست بمريض وما دمت رشيدا لست بس فيه اما المريض فليس له تصرف الثلث وهكذا وصية ليس له ان يوصي الا بالثلث اقل اما اذا كنت صحيحا سليما لا حرج بك فلك ان في مالك في الثلث وما وما هو اكثر وما هو اقل بالهبة لمن ترى الصدقة بالوقف بالوصية او اما الوصية فلا بد من السنن. مم ولا يلزمك مشاورات اخوانك ولا اخواتك يعني لا يلزمك الورثة هل لك انت صبره من دون حاجة الى مشاورتهم ما دمت صحيحة بمريض وما دامت العطية منجزة ليست وصية نعم. جزاكم الله خير