﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المأمومين يقول السائل بعض المأمومين رأيته اكثر من مرة يصلي بجزمته فاخبرته ان هذا لا ينبغي في المساجد المفروشة وانما ذلك في البر مثلا فقال بان هذه هي السنة. مع مع العلم ان

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
الجماعة خاصة من خلفه يكونوا متضايقين من فعله. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا لا يجوز. هذا لا يجوز انه يشوش على الناس وايضا يلوث المسجد المسجد الان ما هو مثله من اول من اول المساجد ترابية وحصبا

3
00:00:40.750 --> 00:00:59.850
لا يؤثر فيها اذا دخل في الحذاء. اما الان اصبحت كما تعلمون مفروشة او مبلطة فاذا دخل هذا ودخل هذا ودخل هذا تلوثت. فهذا يظر المسجد. يظر بالمسجد ويلوث المسجد. فاختلف الوقت

4
00:00:59.850 --> 00:01:29.850
الان فعليه انه يخلع نعليه او او الجزمات ويصلي بالجوارب اذا كان عليه جوارب يمسح على الجوارب ويلبس عليها الجزمات فاذا اراد يدخل المسجد يخلع الجزمات ويصلي وعليه الجوارب يشوش على الناس ولا يلوث المساجد. هذه سنة لكن عارظها عارظها ما عارظها من من المفسدة

5
00:01:29.850 --> 00:01:36.003
مفسدة وهي التشويش وتلويث المساجد. نعم