﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اخونا مثلا يسأل ويقول اسأل عن تحرير الرقبة. حيث اننا نسمع كثيرا من الكفارات تقول تحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة هل هو انسان محكوم عليه بالقتل؟ ثم يعفى عنه او انه من الحيوانات افيدوا

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
هنا افادكم الله. تحرير الرقبة يراد به عتق المملوك من الذكور والاناث. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده اذا جاهدوا اعداء الاسلام وغلبوهم ان تكون ذرياتهم ونسائهم ارق مماليك للمسلمين. يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
فيهم وكذلك الاسرى اذا اسروا منهم اسرى فولي الامر بالاخيار ان شاء قتلة الاسرار وان شاء اعتق الاسرى اذا لا مصلحة في ذلك واطلقهم وان شاء استرقهم وجعلهم غنيمة وان شاء قتلهم اذا رأى مصلحة

4
00:01:10.000 --> 00:01:33.650
قتل وان شاء فادى بهم اذا كان عنده كفار اسوأ للمسلمين يفادي بذلك فيأخذ من المشركين اسرى من المسلمين ويعطيهم اسرى او يأخذ منهم اموال لفك اسراهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم اسرى. قتل بعضهم وفاد ببعضهم

5
00:01:33.650 --> 00:01:53.650
وكان من جملته النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة و والبقية فادى بهم وامر المسلمين ان يهادوا بهم ويأخذوا فداء من المشركين في مقابل اسراهم. ومنهم من عفا

6
00:01:53.650 --> 00:02:13.650
عليه الصلاة والسلام فالعفو جائز لولي الامر اذا رأى المصلحة وجائز له القتل دار المصلحة وجائز له الاسترقاء اذا رأى مصلحة وجائز او اخذ الفداء كما قال عز وجل فاما من بعده واما فداء حتى تضعه. هذه هي الرقاب المملوك الذي يملكه المسلم

7
00:02:13.650 --> 00:02:43.650
عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر فيأخذ منه ذرية يعني صبية صغارا لم يبلغوا يأخذونهم او نساء فهؤلاء يكونون الرقة للمسلمين مماليك للمسلمين يقسمون في الغنيمة ويقسمون بين الغانمين كل يأتيه نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء وهكذا الاسر الكبار المقاتلين المقاتلون اذا سرقهم

8
00:02:43.650 --> 00:03:03.650
ولي الامر وجعلهم غنيمة كذلك. فاذا كان عند المسلم الغانم واحد او اثنان او ثلاثة وهو بعد خيار ان شاء استخدم في حاجاته وان شاء باعه وانتفع بثمنه وان شاء اعتقه لله عز وجل تضرعا وتطوعا

9
00:03:03.650 --> 00:03:23.650
او اعتقه الكفارة مثل كفارة القتل كفارة البطل في رمضان كفارة اضطهاد كفارة اليمين وان ترك فهو يستعمله صار مملوكا له يورث بعده اذا مات كسائر امواله هذا ما يعني اعتق الرقبة التي ملكتها ايها

10
00:03:23.650 --> 00:03:43.650
المسلم ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار اولادهم ونسائهم لكم غنيم فتقسمها المسلمون وصارت بينهم وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمة مملوكا له يسره فيه للبيع وغيره

11
00:03:43.650 --> 00:04:13.650
فاذا اعتقه لله تطوعا او عن كفارة فهو فله اجره في ذلك وبهذا تؤدى الكفارة ويسمى العتق وسمع ولانا لله. هذا معناه تحرير الرقبة. سواء كان عن كفارة او تطوعا وتبرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرئ مسلم اعتق امرأة مسلما اعتق الله بكل عضو عضو من النار

12
00:04:13.650 --> 00:04:23.082
فقال الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر. ولعلك ايها السائل بهذا عرفت معنى عتق الرقبة