﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.750
كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين. او صيام ثلاثة ايام او عتق رقبة. فهل يجوز لي ان اخرج خمسة عشرة كيلو من البر واعطيها لرجل وعياله يزيد عددهم على عشرة مساكين

2
00:00:18.100 --> 00:00:35.750
نعم كفارة اليمين اقام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة ثم العجز صام ثلاثة ايام ليس مخير مع الصيام. مم. الصيام انما يجوز عند العجز. الاطعام والكسوة والكفارة بالعتق

3
00:00:35.750 --> 00:00:47.900
اذا عجز عن الثلاث عن الاطعام والكسوة والعطر جاز له الانتقال حينئذ الى الصيام ثلاثة ايام واما مع القدرة على اطعام او الكسوة او العطر فانه يلزمه واحد من الثلاثة

4
00:00:48.400 --> 00:01:04.550
ولا يجوز له الصوم ولا يجزئه الصوم. واذا كان في البيت فقراء قدر عشرة او اكثر واعطيتهم الكفالة كفى ذلك لان المقصود دفعها الى عشرة فاذا كان في البيت انسان واولاده يبلغون العشرة وكلهم فقراء

5
00:01:04.650 --> 00:01:08.882
فان كفرت اليهم والحمد لله. نعم