حدثونا لو تكرمتم بقول واضح عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصواب المأموم تلزمه قراءة الفاتحة ولكنها في حقه دون وجوبها على الامام والمنفرد ولهذا ذهب الجمهور الى انها لا لا تجب على المأموم ولا ان تفتح في السرية ومن سكتات الامام ولكن الصحيح انها تزمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة على الفتن فهو عام وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف امام؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح بان على المأموم يقرأ وانه لا صلاة الا بذلك لكن لو تركها ناسيا او جاهلا بالحكم الشرعي فان صلاته صحيحة لانه تعجبها بحق ليست كوجوب ليس كوجوبه وذكر في حق الامام والمنفرد والدليل على هذا ان الذي ادركني راكعا تجزئه الصلاة كما في حديث ابي بكرة الثقفي عند البخاري رحمه الله فانه جاء والنبي راكع فركعتون الصف ثم دخل في الصف ولم يؤمر النبي بالاعادة فدل على انها اجزئة الركعة لانه من يدرك الوقوف ولا قراءة الفاتحة رفع عنه فالذي نفسها او جهل الحكم الشرعي وقلد من لا يوجبها من باب اولى ان يسقط عنه ذلك كما سقط للفاتحة عما ادرك الامام راكعا لانه لابد الوقوف اما من ادرك الوقوف وتمكن من قراءة الفاتحة وهو يعلم الحكم الشرعي فانه يلزمه ان يقرأها عملا بالأدلة الشرعية. وخروجا بخلاف العلماء رحمهم الله. جزاكم الله خيرا