امرأة نذرت ان تتصدق بمبلغ من المال ان هي شفيت من مرضها وتم لها الشفاء وقامت بتسليم المبلغ لزوجها ليتصدق به وبعد مدة اكتشفت ان زوجها دفع المبلغ كمساعدة كمساعدة في بناء مسجد. ولم يكن بنيتها ذلك بل ان الذي نوت قوى التصدق على الفقراء. فهل تصرف زوجها هذا جائز؟ وهل تكون قد وفت بنذرها ام لا اذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يمكن تصرفه كافيا ولا مجزئا. بل يجب عليها ان تخرج بدلا من ذلك للفقراء لانها نوت الصدقة على الفقراء ولا يقوم تحميل المسجد مقام ذلك وعلى زوجها ان يغرم لها المال الذي دفعت اليه اذا لم تسمح فان سمحت عنه هو في قربة وعمل صالح وعليها ان تخرج بدلا منه حتى تسلمه للفقراء كما كما نوى ذلك في نذرها الرسول عليه السلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نار ان يعصي الله فلا يعصيه والله مدح المبين من نذر فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فالواجب على السائلة ان توفي بنديها وان تخرج مالا في مقابل المال الذي اعطته زوجها حتى تصرفه للفقراء. كما نذرت وان شاءت مطالبة زوجها ببدل ما اعطته فلا بأس وان سمحت فلا بأس. طيب جزاكم الله خيرا