﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.000
اخيرا يسأل اخونا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى والطلب الرجعي الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها وهي قد دخل بها قد اتصل بها فاذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين

2
00:00:23.050 --> 00:00:38.300
وهي حامل او في طفل لم يمسح فيه وقال الطلب الرجعي اما ان طلقها الطلقة الثالثة فانه يكون طلاقا ليس برجعي تبي نعود بلادا كبرى لا تصلح له الا بعد زوج ودخول

3
00:00:40.200 --> 00:00:58.850
هذا تفصيل الطلاق الرجعي هو الطلاق البائن اذا طلقها طلقة واحدة حال كونها حاملة او طلقتيني حال زوجها حاملا فهذا طلاق الرجيلة والرجوع اليها ما دامت العدة وهكذا لو طلقها في الطهر الذي جامعها فيه

4
00:00:59.750 --> 00:01:13.450
طبقة واحدة او طلقتين او طلقها وهي ايسة طلقة واحدة او طلقتين فانه له المراجعة ما دام في العدة وعدة المرأة التي تحيد ثلاث حيض. نعم. وعدة الاية فيها ثلاثة اشهر. هم

5
00:01:13.900 --> 00:01:26.250
اما ان طلقها في الحيض او في النفاس او في طهر الجامعة تقدم ان هذا لا يقع في اصح قوله العلماء طيب مم واما الطلاق البائن فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور

6
00:01:26.550 --> 00:01:39.600
بكلمة واحدة مم والصحيح انه ليس ببعيد. والصحيح انه يعتبر واحدة. هم. اذا كان بلفظ واحد قال طارق بالسلف فالصحيح انه يعتبر رقة واحدة كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:40.250 --> 00:01:54.400
انه جعل الطلاق الثلاثة واحدة يعني اذا كان باللفظ الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة يقول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:01:54.550 --> 00:02:09.750
وعلى عهد الصديق ابي بكر وعلى اهل عمر طلعوا الثلاثة واحدة ثمان رظي الله عنه لما رأى الناس يستعجل بها الله عليهم. هم. فالصواب انه يعتبر الواحدة اذا كان طلقها بسلام بكلمة واحدة

9
00:02:10.900 --> 00:02:20.900
وهكذا لو قال طالب طالق طارق ولم ينوي الثلاث. مم. فانه يعتبر واحدة ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدا اللفظ الاول كما قاله اهل العلم. نعم