﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم وفقه الله ولا صلاة غير ما اقيمت فتقطع فتقطع النفل اذا تفوت تي

2
00:00:20.350 --> 00:00:48.100
وهذه المسألة التي ذكرها صاحب الزاد بقوله واذا اقيم نعم آآ القالة الصلاة. واذا اقيمت الصلاة يعني واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. شف. قال ولا صلاة غير ما اقيمت. اذا محل المسألة ان الصلاة قد اقيمت

3
00:00:48.100 --> 00:01:10.550
نعم الصلاة قد اقيمت فلا صلاة غير ما اقيمت واضح  تمام وهي المكتوبة اللي ذكرها عليها صلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة يعني التي اقيم لها ثم قال

4
00:01:11.350 --> 00:01:31.550
فتقطع النفل اذا تفوت. اذا اقيمت الصلاة لا صلاة غير المكتوبة هذا لا لا ابتداء للنفل طيب هل تكمل ولا ما تكمل؟ قال لك اذا تفوت تي اللي هي ما اقيمت للصلاة التي اقيمت

5
00:01:31.600 --> 00:01:53.150
ها؟ اذا تفوت فانك تقطع النفل ومفهومه انها اذا لم تمت اذا لم تفت باكمال النفل فانك تكمله هذا المسجد ذكرها بالمنطوق والمفهوم هاتان المسألتان بقي ان نقول من اين نأخذ من النظم

6
00:01:53.350 --> 00:02:13.000
قول صاحب الزاد الا ان يخشى فان كان في نافلة اتمها نقول بالمفهوم بمفهوم كلام الناظم. نعم قال وتجزئ التحريمة اللذ تركا تكبيرة الركوع حيث ادرك وهذا الذي ذكره صاحب الزاد بقوله

7
00:02:13.600 --> 00:02:35.400
وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريم اذا لحق المسبوق الامام راكعا مم دخل معه في الركعة وجدته التكبيرة يقول وتجزئ التحريمة الذي ترك تكبيرة الركوع حيث ادركه. حيث ادرك

8
00:02:35.600 --> 00:02:57.900
المسبوق الركوع تجزئه التحريم تكبيرة الاحرام مم تجزئه تحريم تكبيرة الاحرام وهذا الكلام في الذي ترك تكبيرة الركوع فان تكبيرة الاحرام تجزئ عنها واضح؟ قال وتستحب عند اسرار الامام او سكته قراءة للائتمام

9
00:02:58.500 --> 00:03:11.000
تنبيه انه بالنسبة لتراك الجماعة ذكرها طبعا. نعم في قوله ومن كبر قبل السلام امامه لحق الجماعة هذي في الزاد هنا في هذا الموضع لم يذكرها الناظم هنا. لانه سبق ان

10
00:03:11.000 --> 00:03:32.050
قدمها اظنه والله اعلم في شرط الوقت لما اتكلم عن صلاة التحريمة في الوقت جمعة وغير جمعتي وهكذا الادراك للجماعة. وهكذا الادراك للجماعة احسنت. نعم طيب قال وتجزئ التحريمة التي تركها تكبيرة الكهف حيث ادركه تستحب عند اسرار الامام

11
00:03:32.200 --> 00:03:52.200
او سكته قراءة للائتمان. تستحب قراءة ذي الائتمان اللي هو مين؟ المأموم. تستحب قراءته في حالتين. عند اصرار الامام اللي هو في الصلاة السرية او سكته في الصلاة الجهرية. وهذا الذي ذكره الزاد بقوله ولا قراءة على مأموم وتستحب في

12
00:03:52.200 --> 00:04:12.200
باصرار امامه وسكوته وسيأتي الحالة الثالثة في البيت الذي بعده. واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش طيب لم يقل الناظم ولا قراءة على مأموم فهل فاته هذا؟ لم يفته؟ لان قوله وتستحب قراءة

13
00:04:12.700 --> 00:04:32.600
المأموم متضمن انه لا يجب اذا قلنا هذا مستحب معناه هذا غير واجب نعم قال وعندما لا يسمع اللز اما لبعده الى كونه اصما. هذه الحالة الثالثة اللي يستحب فيها للمأموم القراءة. اذا لم يسمع الامام

14
00:04:32.600 --> 00:05:00.700
اذا لم يسمع نعم وقد نبه على هذه صفة الصلاة قال ويلزم الامام والمنفرد فاتحة ها فيما سبق في الصلاة جزاك الله خير ويلزم الامام والمنفرد فاتحة هكذا أستاذ مالك معناها ان المأموم لا تلزمه. وزيادة على قوله هنا مستحب يعني آآ يعني

15
00:05:00.700 --> 00:05:21.600
حصل الاشارة الى هذا بهذين الامرين. طيب الموضع الثالث الذي يستحب فيه للمأموم ان يقرأ هو عند ما لا يسمع  تلاوة الامام اما الذي اما اللي هو الامام عندما لا يسمع فاعل يسمع ضمير مستتر يرجع على

16
00:05:22.100 --> 00:05:44.650
الزي الائتمان على المأموم. عندما لا يسمع ذو الائتمام اللذ اما الذي اما اللي هو الامام  واضح لبعده هذه الحالة الثالثة انه اذا لم يسمعه لبعده يعني كان مأموم يصلي مكان بعيد ولم يسمع تلاوة الامام بسبب بعده لا كونه اصما

17
00:05:44.650 --> 00:06:10.700
اه قال في الزاد واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش الاطرش هو الذي لا يسمع الاصم اما الاصم فانه لا يقرأ لماذا؟ اذا لم يسمعه بسببي بسبب صممه وظعف سمعه فانه لا يقرأ لماذا؟ لان هذا ما ما يسمع

18
00:06:10.700 --> 00:06:50.950
من بجواره يسمعون فسوف يشوش عليهم ثم قال مستفتحا ومستعيذا ذو ائتمام مستفتحا مستعيذا ذو تمام والينصت يسمع قراءة الامام يقول لك المأموم يستفتح ويستعيد   يستفتح ويستعيذ واستفتاحه واستعاذته لا يتحملها عنه الامام يعني قد

19
00:06:51.300 --> 00:07:25.150
يظن الظان انه ايش  الامام يتحمل الاستفتاح والتعويض؟ قال لك لا. لا يتحمل الامام ذلك  نعم  بل لان المأموم يستفتح ويستعد. قال ولينصت ان يسمع قراءة الامام المأموم اذا سمع قراءة الامام فانه ينصت لها

20
00:07:25.950 --> 00:07:47.050
ولا يشتغل عنها بشيء شرحها بهذا هذه الكلمة شرحها الناظم بماذا؟ والينصت ليسمع قراءة الامام موجود عندك تعليق عليها تمام هذا ما يتعلق بدرسنا وصلى الله وسلم لان الاية وهو ينصت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال

21
00:07:47.050 --> 00:08:07.050
امام احمد رحمه الله اجمع المسلمون انها في الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ايوا فيما يجر فيهما البيوت يقيد ما لم يسمع قراءة الامام فكأنه هنا يقيد المسح. نعم

22
00:08:07.050 --> 00:08:18.904
وفي البوتشين ينقل عن الشرح ما لم يسمع قراءة الامام صح؟ فهو كانه اتى بهذا القيد وهو قيد حسن والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه