كتاب الحدود والحدود جمع حد وهو لغة المنع. وشرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرقة لتمنع الوقوع في مثلها. الجنات موجبا الحدود عندنا او للحد. خمسة. والتي هي والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر. قال لا تجبوا الا على الخمر. شروط من يجب عليه الحد ثلاث شروط التكليف. يشترط ان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. الثاني هو الملتزم. المراد بالملتزم ملتزم احكام الاسلام ويدخل في ذلك فقط المسلم الذمي المسلم الذمي ويساكن الذمي الذم يستثنى في شرب الخمر فانه لو شرب الخمر لا يقام عليه حد الشرب لماذا؟ لانه يعتقد حلها يعتقد حلها هون الشرط الثالث قال عالم للتحريم. عالم للتحريم. فاما اذا كان عالم تحريم هذه الحدود او هذه المحرمات الخمسة. الزينة السرقة فاذا كان جاهلا فانه لا يقام عليه الحد اذا كان عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة. قال انا اعرف ان السرقة محرمة لكن لا ادري ان الذي يسرق تقطع عينه. هل هذا يعلم؟ ها؟ هذا يقام عليه الحال. لا يعذر. النقص بحكم الفعل هذا هل هو محرم او غير محرم؟ ثم قالوا على امامنا ونائبه اقامتها يعني يجب على الامام او النهي ان يقيمها. ان يقيم هذه الحدود. ثم ذكر ما يشرع في الضرب قال رجل قائما يضرب رجل قائما بصوت لا لا خلق ولا جديد. لا خلق يعني ليس قديما ولا ايظا جديدا. ليس قديما لا بحيث انه لا يؤلم ولا جديد بحيث انه يجرح قال ويكون عليه قميص او قميصان. لكن يشترط ان تكون هذه قميصه قميصان غير ثياب الشتاء. ثياب الشتاء لا يحصل معها الم. قم قميص القميص هو كما ذكرت نبدأ دائما هو الثوب الان او قميصه. ولا يبدي ظالم يدا ابطه يعني لا يرفع ما يمد يده حتى يبدو ابطه ويضرب. ويضرب هذا المجلود او الذي سيقيم عليه الحد والحكم هنا مبهم ولا هذه ما رأينا لها بيان هذا هو التحريم هذا هو الكراهة هل هو الوجوب لا يبدي ثم قال ويسن تفريقه يسن تفريق الضرب على الاعضاء لا يضرب في عضو واحد يكرر الضغط على عضو واحد بل يفرقه قال ويجب اتقاء الوجه يجب ان ينتقلوا لله في وجهه والرأس والفرج والمقتل الذي يعني يمت منه الانسان بسرعة مثلا او القلب ويشترط في الجد شيطان الشرط الاول ان ينويه الله تعالى ان ينوي هذا الذي يجلد انه يفعله لله تعالى. لا يجلده للتشفي. فان جلده للتشفي فانه يأثم ولا يعيد الظرب. الشرط الثاني كما طالت الاقناع التأليم. يشترط ان يضربه ضربا يؤلمه. اما الضرب الذي لا يؤلمه فلا يحصل به المقصود. كذلك لا يشترط في الظرف الموالاة يعني لا يشترط يواري الضرب يجوز ان يفرق الضرب في الوقت. قال امرأة كرجل لكن تضرب جالسة. ايضا هنا لم يسرحوا بحكم حكم في ضرب المرأة جالسة لو اقيمت طيب ما الحكم؟ ما رأينا لهم حكم؟ تضرب جالسته وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها وقال في الاقناع تظرب المرأة في الظهر وما قارب الظهر. في الظهر وما قارب الظهر ثم قال ولا يحفر لمرجوم لا يحفر لمرجوم. لانه صلى الله عليه وسلم لم الجهني ولا ليهوديين. نرجوهم في الزنا لا يحفر له كذلك لم نجد لهم حكما. ما الحكم لو حفر له ما ذكروا حكم. قال ومن مات وعليه حد سقط من مات وعليه حد من الحدود فانه يسقط فوات المحل. ثم دخل في الزنا دخل في الزنا. هناك مسألة يذكرونها ما الحكم لو اتى الانسان حدا؟ ما الحكم لو اتى الانسان حد؟ هل الافضل ان يعترف يذهب عبد الحاكم نعترف او او يستر على نفسه المذهب عند لانه يسن ان يستر على نفسه الحمد لله. يسن له ان يسمع نفسه ولا يسن ان يعترف به ويقر به عند الحاكم ثم تكلم عن الزنا. قال رحمه الله فيرجع زاني محصن. سيعرض الماضي سيعرف اه المفسق. يرجم الزاني المحصن مكلف بحجارة بحجارة بحجارة او غير الحجارة. حتى يموت كما خلقنا. يرجم الزاني محصن بالحجارة حتى يموت حتى يموت. وغيره غير محسن يجلد مئة مئة جلدة ويغرب عاما. يغرب عاما يعني يبعد عن بلده التي هو فيها. ولا يحبس في البلد التي نفي اليها. لعدم وروده. واما الرقيق يقول خمسين جلدة ومبعظ بحسابه فيهما. المنصة في جلد خمسين وآآ خمسا وسبعين اجت من الصف. ويغرب نصف عام. بارك الله والمحصن من هو المحصن الذي اذا زنا اه رجم؟ قال والمحصن من وطئ زوجته نكاح صحيح في قبرها في قبرها. اشترط للحصان في الزنا اولا ان يطأ بتغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها في قبولها. ان يضعك تغيب الحشفة او قدرها المقطوعة في قبرها. ثانيا يكون ذلك من الكلام الصحيح ثالثا يكون الزوجان مكلفين. رابعا يكونا حران. خامسا تتوفر هذا الشروط فيهما كليهما حال العقد الصحيح حان الوقت العقد الصحيح. فان اختل شرط منها ولو في فلا احصان لواحد منهما. فلا احصان لواحد منهم. لو تزوج انسان ولها تسع سنوات هل يصح العقد او لا يصح؟ لكن هل يكون محصن؟ لا يكون محصن لانها ليست ليست باينة شروط اقامة حد الزنا ثلاثة. وقال اه الشرط الاول تغييب حشبة اصلية. تغيب اسفة وكما ذكرنا الحشر هي رأس الذكر اصلية. في فرج اصلي. لادمي لادمي. يا ادميين يشترط ان يكون حيا. يشترط ان يكون حيا. فان وضع ميتا يعزى ولا يحد. كذلك لو وطئ بهيمة فانه ليقام عليه حد الزنا. قال ولو دبرا ولو دبرا. اشد الثاني انتفاء الشبهة. يعني ان يضع الرجل امرأة محرمة عليه وطأ حراما محضا ذاته خارطة ادنى شبهة بالحلم. الشرط الثالث ثبوته. الشرط حتى يجب اقراء متحدث الزنا ان يثبت. ويقول طبعا ثبوته اه لواحد من الامرين قال بشهادة بشهادة ولها خمسة شروط ستة شروط. يشترط ان يكونوا اربعة. عددهم اربعة. الشرط الثاني ان يكون رجالا اثاث عجولا. الرابع في مجلس واحد. في مجلس واحد يعني في مجلس آآ يجلس فيه القاضي في مجلس واحد حتى لو جاء متفرقين انسان جاء الساعة السابعة والاخر جاء الساعة الثانية بعضهم اتى لكن قاضي واحد لا يأتي الشخص اليوم شخص يأتي غدا لا الشرط الخامس بزنا واحد يشهدون بزنا واحد كلهم يشهدون بزنا واحد هؤلاء الاربعة. الشرط السادس مع وصفه مع وصفه مع وصفه. ويصفون ما حصل من الزنا. لماذا؟ اشترط الوصف في الا يعتقد شخص ان ما ليس زنا انه زنا. يعني يراها يراها مع المرأة مثلا. يرى الرجل مع ويضمها ويقبلها وياخده بها ويقوزان بها. صدق ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ وهذي طبعا الاربعة هذي لم تحصل من منذ ان نزل القرآن الى هذا اليوم لم تحصد التاريخ. شهادة اربعة لم تحصد الثانية التي يثبت بها الزنا وهي التي تحصل هي الاقرار او اقراره يعني اقرار الزاوية كان طبعا مكلفا مختارا اربع مرات ولو في اكثر من مجلس. لو اتى اليوم اقر مرة ثم بعد غد اقر مرتين وهكذا بخلاف الشهادة. الشهادة يشترط ان يأتوا في المجلس الواحد الذي جلس فيه قاضي. لو قام القاضي ثم مع ذلك المجلس الذي شهد فيه الاول ثم جاء شاهد اخر فيكون قاذفا يجزد هو ومن قبله. اربع مرات مع ذكر حقيقة الوضع ايضا. يشترط ان يقول اربع مرات الشرط الثاني ان يذكر حقيقة وقت. لماذا نفس العلة السابقة. لان لا يظن ما ليس بزنا انه زنا. والرسول صلى الله عليه وسلم تاكد رضي الله تعالى عنه اسئلة كثيرة يتأكد من انه فعلا وطن قال رحمه الله وثم ايش عندكم؟ ايش زالت شروط في الاخرام؟ الشرط الاول يكون اربع مرات الشرط الثالث ان يذكر حقيقة الوقت يصف الشرط الرابع الثالث بلا رجوع. اذا رجع فانه آآ لا يقام عليه الحد. حتى لو اقيم عليه الحد وفي اثناء اقامة الحد يقول انا آآ لم ازني فاننا يجب علينا ان نتوقف. يجب على الحاكم الرجم لكن اذا ثبت الزنا او غيره من الحدود بالشهادة فلا يقبل فيه الرجوع المشهود عليه لان ثبت بان الخارج. اما بالاعتراض وهل يجوز للقاضي ان يلقن هذا الزاني او السارق ان يلقنه الرجولة نعم يجوز لا. يقول لها يعني لو رجعت عن اقرارك يعني اخطأ. يجوز للقاضي الرسول صلى الله عليه وسلم لما اوتي الرسالة قال له ما ما يقالك سرقت؟ قال يا رسول الله سرقت قال ماني خالد سرقته يعني ما اعظم من سرقت اين الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان رده اعرض عنه مرة مرتين ثلاث اربع مرات كما قال ابو هريرة رضي الله عنه. فهذا يدل على ان القاضي ايضا لا يتساهل حتى لو اتى لشخص مطر يعرب عنه. وينصح يأتي شخص غير قادر يقول له اذهب. افضل مكتوب الى الله عز وجل واستر على نفسك وهذا الاولى يجوز للقاضي ان يلقن او يقول للمعتد مقب ارجع اقرأ لك طبعا هذا الحدود اما في القصاص والسرقات والسرقة نفس الشيء. القصاص وحقوق الناس لا يجوز للقاضي ان يلقن الشخص حجته او الخصم حجته. قال والقاذف والقاذف من القاذف هو لغة الرمي. وتعريفه الاصطلاح هو رمي الزنا واللواط او الشهادة باحدهما ولم تكمل البينة. وحكم القذف كبيرا من محرم وكبيرا كبائر الذنوب الاجماع. والقادس محصنة والقانون ثم سيعرض المحسن هو. يجلد حر ثمانين جنة. قوله تعالى تجدون ثمان الجنة. والرقيق نصفها حسابي والمحصن هنا ما توفرت فيه خمسة شروط. ان يكون حكما. ثانيا مسلما ثالثا عاقلا آآ خامسا ذا رابعا عفيفا عن الزنا ولا في الظاهر ولو تائبا من الزنا مش شرط ان يكون عفيفا. فاذا كان زانيا ثم تاب فانه عفيف. محصن. ويشترط كونه مثله هذا الشطر الخامس والسادس كون مثله آآ آآ المقذوف يعني يشترط ان يكون مثله يطأ او يطأ اذا كان ذكرا ويوضع اذا كانت المقذوفة امرأة والاشتراك بلوغه. وآآ دخل بالتعزيب. لكن بما يثبت القذف بما يثبت قذف. هم يثبت في شهادة اه رجلين شهادة رجلين الاول ان يأتي اللقاء المقذوف بدينة انه قتلا. ايدعي عليه بدون بينة. قال ويعزر بنحوي يا كافر يا ملعون يا اعرج يا اعور تعزيب اللغة والمنع هو المنع واما بالسلاح فهو التأديب. التأديب هكذا في المنتهى والاقناع. اقتصروا على ذلك. ويجب بكل معصية لا حد فيها ولا كفار. وذكرها المعطي. قال بنحوه الكافر اذا قدم الانسان شخصا بغير الزنا نحو يا كافر يا ملعون اعوج اعرج. فانه آآ يعزر. قال ويجب التعزير بكل معصية. في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. لا حد فيها ولا كفارة مباشرة مثلا بدون دون فرج الخلوة بالمرأة سرقة لا قطع فيها جناية لا قود فيها صفعه وكزه لعنه مثلا سبه وشتمه هذه كلها آآ يعذب فيها ما يجوز به التعزير. اولا الجد. الجد. لكن لا يزال في المذهب كده على عشر جلدات. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجد احد فوق عشر اسواق الا في حدود اليمنى. ثانيا الحبس ثالثا الصفع يصفى فقط. من ذلك ايضا تعزير يجوز التعزيب التوبيخ. كيف انت يا بنية اصلا يجوز ولو اكتفى بذلك. ايضا التعزيز العزم لا يفصل من عمله. كذلك تسويد الوجه يسود وجهه يجوز التعزير ايضا بالمناداة عليه بذنبه بين الناس. ومرجع من الجهاد الامام مرجعه يعني الامام يختار ما يراه مناسبا التعزير. اي خمسة يختار الامام احد ما ذكرنا ما يحرم التعزير به اولا يحرم التعزير احب اللحية ثانيا يحرم تعزيب قطع الطرف وجرح. ثالثا يحرم التعزير باخذ خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله. شيخ الاسلام يرى انه يجوز التعزيب يا اخوان. المذهب انه يحلم. يحرم تعزير من؟ ايضا باتلاف المال باتلاف. فصل سيتكلم عن مسكر. وكل شراب نسكر يحرم مطلقا. يحرم مطلقا. يعني سواء كان من العنب او من الشعير او غيرهما الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. يجوز اذا كان لدفع لقمة غص بها ولم تغير الخمر المسكر مع خوف التلف. مع خوف التلف اذا لم يتناول هذا المسلم. ويقدم عليه بول يقدم على المسكر بول لدفع لقمة غص بها. فاذا شربه مسلم مسلم يخرج ايش؟ الذمي والمستأمن. لا يقام عليهم الحد. اشترط بوجوب اقامة تحدد الشرب ان يكون مسلما ثانيا مكلفا ثالثا مختارا. رابعا عالما ان كثيره يسكر عالما ان كثيره يسكر والشرط الخامس ان يعلم تحريم الخمر فان ادعى الجهل انثى يجهله كمن نشأ في بادية بعيدة مثلا او حديث عهد الاسلام فيقبل منه ذلك ما لصدقه. حد حر ثمانين. حدة حر ثمانين. ما في خلاف في المذهب. هل اه شرب الخمر فيه حد اوليس فيه حد ما ثبت ان فيه حد وحده ثمن الجدة. لان علي رضي الله عنه مجال دوري بن عقبة اربعين قال جاد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجاهد ابو بكر اربعين وجاء عمر رضي الله عنه ثمانين قالوا هذا وكل سنة وكل سنة وهذا احب الي وهذا احب الي هذا في صحيح مسلم الرواية المذهب ان حد شارب خمر اربعون جلدة. اختارها ابو بكر والموفق والشارع وشيخ الاسلام وابن القيم لكن قالوا الامام ان يزيد على الاربعين الامام ان يزيد عن اربعين. قال حدة حرة ثمانين نصفها ويثبت شرب الخمر باقرار مرة. باقراره مرة. يعني ليس مرتين او اربع مرات اشترط ان يطير فقط يجوز ان يقر به مرة ويشترط هنا ايضا ان يستمر على اقراره حتى يتم عليه الحد. او شهادة عدلين او شهادة عدلين. وحرم ونحوه اذا غلا. يحرم العصير سواء كان العنب او رمان او برتقال تفاح اذا غد. المراد بالغليان هنا يقول في المطلق غليان العصير تحركه في وعائه واضطرابه. يعني لا يعني افهم الشخص ان الغليان يعني يغلى على نار لا اذا ظهر الزبد فوق العصير فانه حين يكون محرما او اتى عليه ثلاثة ايام. اذا لم يظهر فيه هذا الغليان اذا اتى عليه ثلاثة ايام يحرم يحرم تناوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في الاستقامة. ينظر له يعني يطرح له زبيب في السقاء حتى يكون طعن الله حلو. في السقاء. القربة التي فيها فيشربه يومه والغد بعد الغد فاذا كان السبب تائه شربه وسقاه فانفظل منه شيء اهرقه كما الاشكال عندنا الان وقتي. الكوكتيل الان والعصيرات موجودة في مطاعم هذي مشكلة. لانها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فريطين الخليط ما معه خليط يعني تخلط عصيرية. لماذا؟ لان الفساد ها يسرع اليه اكثر من لو كان وحده. يعني برتقالي يغلب يعني يأتي يوم من الايام ويحصل فيه الزمن. لكن الخليط هذا الان موجود فيه اربع فواكه او ثلاث او خمس هذا مشكلة لانه يوضع في الثلاجة لمدة مثلا خمسة ايام اربعة ايام هذا لم نجد لها حلا يعني مشكلة ايضا عندنا في الاحساء يعصرون الليمون في اه يعني في قارورة ليمون اخطأ ثم آآ يضعونه في الشمس لمدة اسبوع. ثم يثلجونه حتى يستخدمونه في وقت في رمضان هذا ايضا مشكلة. هذا مشكلة. هذا مشكلة والاحاديث كثيرة وصحيحة. احاديث طبعا اه كون العصير اذا غلا يحرم هذا المفردات المذهب مفردات المذهب هذا العسل الواحد يحمل. فكيف اذا كان اثنان فاكهتان او ثلاثة او اربعة كوكتيل هذا مشكل عصير الليمون عندنا مشكلة ما ندري ما الحل معهم؟ ايش؟ حتى لو ما ثلاثة ايام. العصير اذا ما غلا ثلاثة ايام يجب ان يرمه يجب اليوم. وهذا هو المذهب. القول الثاني وهو قول الجمهور انه اذا اتى عليه ثلاثة ايام يجب ان يؤمر. ولا ينظر الغليان. المذهب عندنا اذا غلى قبل ثلاثة ايام يجب ان يرمى. الجمهور لا. ثلاثة ايام فقط. وهذا مفردات المذهب عندنا. فالعصيرات الكوكتيرات هذي في المطاعم لن نجد بائعا جديدا صحيحا. ايش؟ يعني يعصروه ثم يشربوه. طيب ولعلنا نراه في اخرين ايه ده ايه ده! فاذا شربه او احتقن به احتقن به اخذه كالحقنة. فانه لكن آآ الاحتقان هنا مشكل يعني الاحتقان عندهم ايضا مذهب احيانا احتقان حقنة من من الدبر احيانا في الدم مباشرة ولعلهم يريدون الدم ان ينتبهوا لا يعني لا والله حتى احترام الدهون يفطر معناها انه يصل الى الجوف