﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.600
قال المؤلف رحمه الله باب ركني النكاح وشروطه باب ركني ركني تثنية ركن والركن هو الجانب الاقوى ولذلك تسمى الزاوية ركنا لان اقوى ما في الجدار زاويته لانها مدعومة من الجانبين

2
00:00:26.300 --> 00:00:48.450
واما معنى الركن في الاصطلاح فهو ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الشيء الا به مكان ماهية الشيء ولا يتم الشيء الا به وبهذا يختلف الركن عن الشرط. فالشرط ليس من ماهية الشيء. وان كانا يتفقان انه لا يتم الا به. لكن الركن من ماهيته

3
00:00:48.450 --> 00:01:07.650
بينما الشرط ليس من ماهيته طهارة مثلا ليست من مهية الصلاة لكن تكبيرة الاحرام من ماهيتها قال ركني النكاح وهنا اقتصر على ركنين قال ركناه الايجاب والقبول مرتبين. وفي زاد المستقنع جعل

4
00:01:07.650 --> 00:01:38.300
لها اربعة فاضاف الزوجين الخاليين من الموانع فعندنا الركن الاول الركن الاول ايجاب والثاني القبول والثالث الزوج والرابع الزوجة الاقرب انها اربعة وليس ركنان فقط لكن من يترك ذكر الزوجين فلا يعدهما في الاركان فباعتبار ان هذا امر ظاهر لكن الاحسن ان يذكر

5
00:01:38.300 --> 00:02:03.500
في الاركان كما ذكر ذلك صاحب الزاد. لكن قول صاحب الزاد الزوجين الخاليين من الموانع يعني زيادة الخاليين من الموانع هذه تدخل في الشروط لا في الاركان ولذلك فيعني الصواب ان يقال ان اركان النكاح اربعة الايجاب والقبول والزوج والزوجة. وان شئت قلت الايجاب والقبول والزوجان

6
00:02:04.300 --> 00:02:47.550
هذه اركان النكاح. آآ الزوجان هذا ظاهر الايجاب والقبول الايجاب معناه آآ اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه والقبول اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه اذا الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من الولي والقبول لفظ الصادر من الزوج او من يقومه اقامهما

7
00:02:48.250 --> 00:03:16.650
هنا قال مرتبين يعني لابد ان يتقدم الايجاب على القبول يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت فان لم يقعا مرتبين بان تقدم القبول على الايجاب فقال مثلا آآ اتزوجني ابنتك؟ قال زوجتك. وتقدم القبول على الايجاب

8
00:03:18.000 --> 00:03:40.000
فلا يصح النكاح على المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وسبق المرة معنا هذا المصطلح في دروس سابقة اذا قلنا من المفردات فنعني به نعم انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب

9
00:03:40.250 --> 00:03:57.100
اذا المذهب عند الحنابلة يقولون يتقدم القبول على الايجاب فانه لا يصح النكاح. قلنا هذا من المفردات وعلل لذلك قالوا لان القبول انما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا

10
00:04:00.200 --> 00:04:28.550
كما لو تقدم بلفظ الاستفهام والقول الثاني في المسألة انه يصح تقدم القبول على الايجاب فلو قال اتزوجني ابنتك قال زوجتك صحة وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة

11
00:04:30.250 --> 00:04:54.850
واستدلوا بقصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم آآ ان لم يكن لك بها يعني الواهبة نفسها حاجة فزوجنيها قال زوجتكها بما معك من القرآن عن الحديث في البخاري

12
00:04:55.950 --> 00:05:08.950
لما اتت امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صوب النظر اليها ثم قال لا حاجة لي النساء قال رجل من من حضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان لم يكن

13
00:05:09.250 --> 00:05:26.200
آآ لك بحاجة زوجني قال ما تصدقها فقال ازار قال اني اعطيتها ازارك لم يكن اه عليك شيء فقال التمس ولو خاتم من حديث ثم لم يجد فقال تحفظ من القرآن

14
00:05:26.550 --> 00:05:54.650
شيئا؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن فهنا وجد دلالة ان القبول تقدم على الايجاب. قال زوجنيها قال زوجتكها فتقدم القبول على الايجاب ولم ينقل كما قال الموفق القدامى لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل قبلت لم ينقل

15
00:05:54.900 --> 00:06:22.700
ولو قال قل قبلت لنقل واشتهر فدل ذلك على انه يصح تقدم والقبول على الايجاب ولانه قد وجد الايجاب والقبول مجتمعين. فصح كما لو تقدم الاجابة على القبول والقول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور القول الثاني انه يصح النكاح مع تقدم القبول على الايجاب

16
00:06:23.700 --> 00:06:45.150
هذا هو القول الراجح والاظهر حيث الدليل رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ودلالته ظاهرة انها حديث الوهبة نفسها ظاهر في ذلك وايضا لا مانع يمنع من هذا ليس هناك مانع يمنع من تقدم القبول على الايجاب خاصة اذا كان بلفظ الاستفهام او الطلب او نحوه

17
00:06:47.900 --> 00:07:12.000
فاذا يكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف من اه كونهما مرتبين والصواب انه لا يشترط ان يكونا مرتبين قال ويصح النكاح هزلا يعني ولو كان على سبيل الهزل والهزل هو مقابل الجد. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

18
00:07:12.000 --> 00:07:44.000
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وهذا الحديث حديث مشهور اخرجه ابو داوود والترمذي واخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وله طرق متعددة حسنه الالباني في رواء الغليل ولكن

19
00:07:44.100 --> 00:08:01.700
في اسناده عبدالرحمن بن حبيب بن ادرك هذا وين كان وثقه ابن حبان الا ان ابن حبان تساهل في التوثيق ولذلك فان النسائي قال انه منكر الحديث وظعفه ابن المديني

20
00:08:02.450 --> 00:08:24.150
قال الحافظ ابن حجر انه لين الحديث ومع وجود هذا الرجل في اسناده يكون ضعيفا لهذا قال الترمذي انه غريب قال حديث حسن غريب قول الترمذي غريب فيه اشارة الى ضعفه اذا قال الترمذي غريب هو يشير الى ضعف الحديث

21
00:08:24.650 --> 00:08:44.050
كذلك ايضا ضعفه ابن الخطاب وضعفه كذلك ابن حزم وذلك الذهبي في التلخيص وظعفه كذلك ابن ملقن في البدر المنير فالاقرب انه ضعيف وان ما ذكر ذكره الالباني من طرق وشوادر

22
00:08:44.100 --> 00:09:03.750
لا ترتقي بهذا الحديث الى درجة الحسن فهو مع اشتهاره الا انه لا يصح ولا يثبت ولكن قال الترمذي لما قال انه حديث حسن غريب قال والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره

23
00:09:04.000 --> 00:09:23.400
وان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان العمل عليه عند اهل العلم ولذلك اخذوا بهذا الحكم الذي دل عليه فقالوا ان النكاح يصح هزلا وذلك لان النكاح من الامور العظيمة التي لا ينبغي ان يدخلها الهزل والمزاح

24
00:09:24.000 --> 00:09:47.750
ولو قال على سبيل المزاح زوجتك ابنتي قال قبلت العقد ويعني اذكر مرة ان اني دخلت قاعة  احدى الكليات كان احد الطلاب متزوجا ورزق ذلك اليوم ببنية قال له احد زملائه زوجنيه

25
00:09:48.250 --> 00:10:05.650
قال زوجتك قال قبلت فلما دخلت يعني سألوني السؤال قال هل عقد النكاح قلت نعم انعقد ينعقد نكاح الهازل ينعقد يعني حتى وان قلنا بضعف الحديث لكنه عندك اكثر اهل العلم انه ينعقد

26
00:10:06.800 --> 00:10:29.200
فكان في في اول الامر هو ماخذ الامر بالهزل يظحك بعد ذلك تغير وجهه قلت لا بد ان تحل لابد ان يطلقها والا نعم والا هي زوجته يعني رفض زميله ان يطلقها ولا ادري متى هذا تم في الموضوع

27
00:10:31.750 --> 00:10:59.700
اذا آآ نكاح الهازل يصح وينعقد. حتى وان كان على سبيل المزاح والهزل ومثل ذلك ايضا ذكر الفقهاء نكاح التلجئة. وهي ان يلجأ الى تزويجها لسبب من الاسباب كان يتقدم لخطبتها رجل ولا يريد تزويجه فيزوجها شخصا اخر لا يرغب فيه لكن حتى لا يتزوج بها فلان

28
00:11:01.700 --> 00:11:18.150
او مثلا يريد ان اه يعصمها مثلا وقوع حرب مثلا او اضطراب امن فيريد ان يتزوج بها رجل ينتقل بها او نحو ذلك من الاسباب فهذا ايضا يصح وينعقد فهو كنكاح الهازم

29
00:11:18.550 --> 00:11:41.450
قال وبكل لسان من عاجز عن عربي يصح بكل سانية اي انه لا يشترط ان يكون باللغة العربية فمن كان لا يحسن اللغة العربية فيعقد النكاح بلغته ويصح ذلك في قول عامة اهل العلم ولا يلزمه ان يتعلم اللغة العربية

30
00:11:41.450 --> 00:12:08.150
وكذلك ايضا حتى باللغة العربية هو ينعقد بكل ما دل عليه ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ينعقد بما عده الناس نكاحا باي لغة ولفظ قال ولم ينقل عن احمد انه خصه بلفظ انكاح او تزويج

31
00:12:09.250 --> 00:12:30.050
لان الله تعالى اطلق النكاح قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وكل ما سمي نكاحا فهو نكاح ولهذا جاء في الحديث الواهبة نفسها جاء عدة روايات زوجتك بمن معك من القرآن وجاء في رواية اخرى ملكتكها بما معك من القرآن

32
00:12:30.500 --> 00:12:48.800
من المعلوم انه عندنا رواية الحديث والمعنى لا يجوز ان يؤتى بمعنى يخل يغير المقصود فكون بعض الرواة نقلوها بلفظ من لكتكها دليل على انهم فهموا انه لا فرق بين آآ مثل هذه الالفاظ

33
00:12:48.800 --> 00:13:02.850
في الحكم فلا فرق بين ان يقول زوجتكها او ملكتكها وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله عنده قاعدة وهي ان جميع العقود جميع العقود بما فيها عقد النكاح تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل

34
00:13:03.150 --> 00:13:29.850
فاذا ينعقد النكاح باي لغة ينعقد كذلك حتى لغته في اللغة العربية ممن يتحدث بها ينعقد باي لفظ يدل على معنى النكاح ولا ينحصر في اللفظ النكاح او التزويج فمثلا بعظ العامة يقول اذا قيل قل زوجتك ابنتي يقول زوجتك يقدم الجيم على الزاي

35
00:13:29.900 --> 00:13:51.850
فتزوجتك جوزتك فعلى المذهب انه لا يصح لكن على القول الراجح يصح عن قول شيخ الاسلام يصح لانه يصح النكاح وكل ما دل عليه من قول او فعل نعم اي نعم

36
00:13:52.300 --> 00:14:14.500
نعم يريد اشكالات كثيرة يعني لو لو اخذنا بهذين اللفظين يعني احيانا لا يتقيد بهذين اللفظين قال لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس يعني لا يصح العقد بالكتابة ولا بالاشارة. لغير الاخرس

37
00:14:14.700 --> 00:14:34.250
لان النكاح عقد عظيم وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا فلا يستهان به ولا يكتفى بالكتابة. لا بد من النطق ولابد من ان يؤتى بالايجاب والقبول لكن الكتابة ما يكتبه الناس هي للتوثيق فقط

38
00:14:34.650 --> 00:14:51.750
ولذلك لو حصل الايجاب والقبول من غير كتابة انعقد النكاح كان الناس هنا يعني في في المملكة قبل اه خمسين عاما كانوا آآ زواجهم من غير كتابة وزوجتك وقبلت بحضور شاهدين

39
00:14:52.850 --> 00:15:07.050
فلا يشترط اذا الكتابة الكتابة هي انما هي للتوثيق فقط. بعض العام يعتقد ان لابد من الكتابة هذا فهم غير صحيح. كتابة للتوثيق بل لو وجدت كتابه ولم يوجد الايجاب القبول لم يصح

40
00:15:08.800 --> 00:15:33.750
فلابد من الايجاب والقبول قال والاشارة ايضا ما تكفي الاشارة الا من الاخرس. فالاخرس يجزئ اه او يصح النكاح منه بالاشارة لكن المفهمة ومعنى المفهمة اي التي يفهمها صاحبه وهو مثلا الزوج ان كان وليا او الولي ان كان زوجا وكذلك الشهود يفهمون مقصوده بها

41
00:15:34.400 --> 00:15:58.300
واذا صحت صحني النكاح او العقد من الاخرس بالاشارة فبالكتابة من باب اولى كتابته من باب اولى واذكر انني عقدته ذات مرة لاخرس يعني طلبت منه الامرين جميعا فاتى باشارة مفهمة وايضا من باب الاحتياط كتب ايضا

42
00:15:58.650 --> 00:16:27.100
فيعني مثل هذا يحتاط له يحتاط له فيأتي بان اتى بكتابة وبالاشارة فهو اولى. ومع ان يعني احداهما تكفي لكن الاشارة لابد ان تكون اشارة مفهمة نعم في في قول بعض اهل العلم

43
00:16:27.650 --> 00:16:51.300
هذه مسألة اخرى يعني اذا كان يتكلم لغة عربية هو واراد ان يعقد بغير العربية فيها كلام لاهل العلم طيب قال وشروطه خمسة يعني شروط صحة النكاح خمسة وهذه الشروط هي تعيين الزوجين والرضا ونعدها اجمالا والولي وآآ كذلك

44
00:16:51.300 --> 00:17:18.500
شهادة الشهود والخامس خلو الزوجين من الموانع. هذه الشروط اجمالا نبدأ بالشرط الاول وهو تعيين الزوجين قال وشروطه خمسة تعيين الزوجين وهذا هو الشرط الاول. فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها

45
00:17:18.500 --> 00:17:42.000
ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه او صفته اذا لابد اولا من تعيين الزوجين فمع عدم التعيين لا يصح النكاح. كما مثل المؤلف كما مثل المؤلف اذا قال زوجتك بنتي

46
00:17:42.100 --> 00:17:58.650
وله اكثر من بنت فلا يصح ان يحتمل ان نقصد فلانة او فلانة او فلانة لابد ان يسميها الا اذا لم يكن له الا بنت واحدة فلا بأس ولا يصح ايضا يقول قبلت نكاحها لابني اذا كان وكيلا

47
00:17:59.550 --> 00:18:27.150
من غير ان يعين ابن فلانا اذا كان له اكثر من ابن فيشترط اذا التعيين لان المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه فلا يصح بدونه وهذا ظاهر هذا الشرط ظاهر وهو متفق عليه. الشرط الثاني قال رضا زوج مكلف

48
00:18:27.150 --> 00:18:49.600
الرضا الشرط الثاني الرضا رضا الزوجين والمؤلف بدأ برضا الزوج فلا بد من رضاه وذلك لان العقد له فاعتبر رضاه كالبيع هنا قال رضا زوج مكلف. يعني مكلف ان يكون بالغا عاقلا

49
00:18:49.950 --> 00:19:05.900
ولو رقيقا حتى ولو كان هذا الزوج رقيقا لابد من رضاه فيفهم من هذا انه اذا كان غير مكلف فلا يشترط رضاه. ولذلك قال فيجبر الاب لا الجد غير المكلف

50
00:19:06.450 --> 00:19:26.750
آآ ولهذا قال الموفق القدامى رحمه الله اما الغلام العاقل فلا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان لابيه تزويجه لان لابيه تزويجه يعني من غير رضاه من غير رضاه

51
00:19:27.150 --> 00:19:46.850
قد ورد ان ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاذا له ان يزوج اولاده الصغار له ان يزوج اولاده الصغار بغير رضاه يعني طفل عمره مثلا سنة سنتين اربع سنوات

52
00:19:47.100 --> 00:20:07.700
هذا لا اذن له ولا يعتبر رضاه واراد ابوه ان يزوجه هنا لا يعتبر رضاه كما ذكر ذلك الموفق اه اتفاقا بين اهل العلم وآآ هل يصح تزويج الصغير في عمر السنة او اشهر

53
00:20:08.450 --> 00:20:25.200
يصح لا مانع لا احد لسن الزواج وقد يستفيد يعني قد يريد مثل الاب قد يكون هذا الصغير مثلا اه يعني له وضع خاص ويريد الاب ان يزوجه لاجل المحرمية او لاي سبب من الاسباب

54
00:20:25.250 --> 00:20:49.550
هنا لا بأس بتزويجه وهو صغير فاذا يستثنى من هذا آآ الاولاد الصغار. وكذلك ايضا المجانين. فله ان آآ زوج ابنه المجنون بغير رضاه المقصود المجنون هنا يعني المعتوه اما المجنون جنونا مطبقا

55
00:20:50.900 --> 00:21:18.000
فيعني قد لا يتأتى تزويجه لكن المقصود هنا ناقص العقل قليل الفهم اذا كان له شهوة ورأى ميله مثلا للنساء فيزوجه ابوه ومن غير رضاه كذلك ايضا بناتها الابكار بغير اذنهم ولو كانت باله وهذا سيأتي الكلام عنها. اذا قال فيجبر الاب لا الجد

56
00:21:18.000 --> 00:21:38.450
غير المكلف يعني فله ان يزوجه سواء كان سواء كان يعني غير بالغ او كان مجنونا لكن المقصودة بالمجنون المعتوه يعني قليل الفهم فان لم يكن يعني فان لم يكن الاب فوصيه اي وصي الاب يقوم مقامه

57
00:21:39.300 --> 00:21:59.650
فان لم يكن يعني وصيه فالحاكم الذي هو القاضي لحاجة اذا رأى المصلحة في ذلك. اذا رأى المصلحة في ذلك ولا يصح من غيرهم يعني من غير هؤلاء الثلاثة وهم الاب والوصي والحاكم ان يزوج غير المكلف ولو رضي. وذلك لانه

58
00:21:59.650 --> 00:22:26.750
اه اذا كان لا يملك تزويج الانثى مع قصورها فالذكر اولى. الذكر اولى. اذا هذا خاص فقط الابي او وصية او الحاكم هو الذي يزوج غير المكلف واما بالنسبة للاناث. فقال المؤلف فصل الكلام فيها. قال ورضا زوجة حرة عاقلة. يعني لابد

59
00:22:26.750 --> 00:22:53.150
من رظا المرأة الثيب لابد من رضاها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا تنكح الايم حتى اه تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال وما اذنها يا رسول الله؟ قال سمعتك او قال انت

60
00:22:53.150 --> 00:23:18.350
تسكت فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب وبين البكر. فهنا الثيب لابد من ان تستأمر ولابد من ان يؤخذ منها التصريح بالموافقة على الزواج ولهذا قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب

61
00:23:20.050 --> 00:23:38.650
طيب قال تم لها تسع سنين فهذه لابد اذا من رضاها صراحة الحديث في هذا قال ويجبر نعم ويجبر الاب ثيبا دون ذلك. يعني دون تسع سنين وبكرا ولو بالغة

62
00:23:38.850 --> 00:24:00.200
فافاد المؤلف بان الاب خاصة له ان يجبر من كانت دون تسع سنين من كانت دون تسع سواء كانت بكرا او ثيبة سواء كانت ذكرا او ثيبا. فدون تسع سنين آآ لا اذن لها ولا يعتبر رضاها

63
00:24:00.450 --> 00:24:18.750
لكن بشرط ان يكون الزوج كفؤا وقد نقله الموفق بن قدامة اتفاقا بين اهل العلم نقل اتفاق العلما على ذلك. ونقله كذلك الوزير ابن هبيرة اتفاقا. لكن اتفاق الوزير يقصد به

64
00:24:19.150 --> 00:24:38.750
اتفاق المذاهب الاربعة نعم والاصل في هذا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت آآ سنين يعني عقد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع

65
00:24:40.500 --> 00:24:57.800
فاذا هذا حكي اتفاقا اذا كانت دون تسع سنين قال وبكرا ولو بالغا. هنا يعني قسم هنا النساء الى ثلاث اقسام. الاول الثيب التي لها تسع سنين فاكثر هذه لابد من رضاها

66
00:24:58.200 --> 00:25:20.000
الثاني من كانت دون تسع سنين. هذه لا اذن لها. وهذا بالاتفاق. هذا هذان قسمان بالاتفاق. القسم الثالث ان بكرا بالغا فهل يشترط رضاها او لا يشترط؟ المؤلف يرى انه لا يشترط رضاه. وهذا احد قولي العلماء في المسألة

67
00:25:23.000 --> 00:25:41.700
فاذا المذهب عند الحنابلة ان لابيها خاصة دون سائر الاولياء له ان يجبرها وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا مذهب المالكية والشافعية يعني قول الجمهور. قول الجمهور ان للاب

68
00:25:41.700 --> 00:26:01.400
ان يجبر ابنته البكر البالغة واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولايم احق بنفسها من وليها. الايم احق بنفسها من وليه

69
00:26:02.250 --> 00:26:21.650
والايم هي الثيب. والبكر تستأمر واذنها صماتها. هذا الحديث في الصحيحين وجه الدلالة كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسمين

70
00:26:22.150 --> 00:26:41.550
الايم التي هي الثيب فهذه اثبت لها الحق فيفهم منه ان الاخرى ليس لها الحق في الاذن ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير بينهما. قال الايم تستأمر والبكر

71
00:26:41.700 --> 00:27:03.250
قال الايم احق بنفسها من وليا والبكر تستأمر في اللفظ تستأذن واذنها سماتها فاثبت النبي عليه الصلاة والسلام الحق للايم فدل ذلك على نفيه عن البكر لانه قال والايم احق بنفسها. فدل ذلك على ان البكر ليست احق بنفسها من وليها

72
00:27:03.650 --> 00:27:28.650
فيكون وليها احق منها واما استئذانها فعلى سبيل الاستحباب هذا هو القول الاول في المسألة وعمدتهم هذا الحديث القول الثاني في المسألة انه ليس للاب اجبار ابنته البكر البالغة بل ولا يصح النكاح اذا اجبرها

73
00:27:29.800 --> 00:27:46.350
وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي عليه الفتوى الان فتوى شيخنا على هذا شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين الذي عليه فتوى

74
00:27:46.350 --> 00:28:07.750
رحمة الله تعالى عليهم اجمعين واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى تستأذن ولا تنكح لاي وحتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وما اذنها؟ قال ان تسكت. وفي رواية اذنها صماتها

75
00:28:09.400 --> 00:28:35.200
وقالوا فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بان البكر لا تنكح حتى تستأذن لكنه فرق بينها وبين الثيب لان الثيب تكون في الغالب اكثر جرأة من البكر فالاختلاف انما هو في اسلوب اخذ الاذن. وليس في نفي الاذن عن البكر. وان

76
00:28:35.200 --> 00:28:58.700
ماء الثيب لابد ان تعلن صراحة قبولها بالزواج واما البكر فيكفي مجرد الاشارة ولو بالصمت وايضا استدلوا بما جاء في صحيح البخاري ان خنساء بنت خزام انكحها ابوها وهي كارهة

77
00:29:00.250 --> 00:29:24.000
فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا الحديث في صحيح البخاري وصريح الدلالة باشتراط رضا آآ البكر وجاء في حديث جاء في رواية ابي داود حديث ابن عباس يعني ما هو اصرح من هذا ان جارية بكرا اتت النبي

78
00:29:24.000 --> 00:29:47.900
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات انها اختارت الزوج لكن قالت اردت ان ابين ان للنساء حقا

79
00:29:48.550 --> 00:30:06.850
يعني ان لهن حق الاذن فهذه الادلة تدل على اشتراط الرضا للمرأة البكر وهذا هو القول الراجح في المسألة انه يشترط رظا المرأة وانه لا فرق بين البكر والثيب في هذا

80
00:30:07.850 --> 00:30:25.850
وان يعني ما ورد في الحديث من الاختلاف انما هو اختلاف في اسلوب معرفة رضا المرأة. لا نفي اذن البكر وانما هو اسلوب لمعرفة مدى رضاه. لان الثيب اجرأ من البكر في الغالب

81
00:30:26.800 --> 00:30:51.900
هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال الا وصي ابيها. ولي اليتيمة له ان يزوجها اذا بلغت تسعا. اما دون التسع

82
00:30:51.900 --> 00:31:12.550
فليس له ذلك لان هذا الحكم وهو تزويج من دون التسع بدون رضاها انما هو خاص كما ذكرنا بالاب او وصيه او الحاكم دون سائل الاولياء. فولي اليتيمة ليس له ان يزوجها قبل التسعين اذا بلغت تسعا فيزوجها باذنها

83
00:31:13.650 --> 00:31:32.250
والخلاف السابق انما هو في الاب وهذه امرأة يتيمة. فاذا لابد في اليتيمة من اذنها بكرا كانت ام ثيبا لا من دونها بحال الا وصي ابيها لا من دون يعني لا من كان اقل من من تسع فليس لوليها ان يزوجها

84
00:31:32.250 --> 00:31:51.450
مطلقا حتى ولو رضيت اه لانه لا اذن لها الا وصي ابيها فيقوم الوصي مقام ابيها قال واذن الثيب السطر المؤلف وبين كيف يكون اذن الثيب والبكر. واذن الثيب الكلام. واذن البكر الصمات

85
00:31:51.800 --> 00:32:13.900
يعني الثيب كما ذكرنا اجرأ من البكر فلابد ان تصرح بقبولها الزواج من هذا الرجل. والبكر عليها الحياء فتستحي ان تصرح بذلك فيكفي الصمات وهذا يدل على ان المرأة ينبغي ان تعود على الحياء خاصة في مثل هذه الامور

86
00:32:14.200 --> 00:32:33.400
والا تتجرأ على الحديث في مثل هذه الامور وهذه المسائل بحيث انها اذا ذكر لها الزواج انها تستحي ولكن اذا طبقنا هذا على الواقع في الوقت الحاضر فاصبحت الان النساء الابكار يصرحن بالزواج

87
00:32:33.900 --> 00:32:54.700
بل ويفاصلنا ويسألنا ويشترطن هذا دليل على يعني انه قل الحياء لدى كثير من النساء ولا الاصل في المرأة خاصة المرأة البكر انها تكون حيية ولذلك يعني مجرد صماتها اذن لها

88
00:32:55.000 --> 00:33:19.450
لكن يعني في وقتنا الحاضر اصبحت يعني قل ان نجد يعني امرأة يكون اذنها صماتها وهذا له اسباب كثيرة ربما ليس المقام يعني مقام الحديث عنها قال وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة وهذا لابد منه. حتى لا يكون في هناك ابهام

89
00:33:20.150 --> 00:33:43.650
وعدم معرفة. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. وامته ولو مكلفة. السيد له ان يجبر غير مكلف اما اذا كان مكلفا سبق ان قلنا انه لابد من اه اه رضاه لكن عبده غير مكلف له ان يجبره

90
00:33:44.050 --> 00:34:01.750
وكذلك امته ولو كانت مكلفة. قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في ان السيد اذا زوج امته بغير اذنها انه يصح ثيبا كانت او بكرا صغيرة كانت او كبيرة

91
00:34:02.550 --> 00:34:23.450
لان منافعها مملوكة له والنكاح معدود من منافعها فاذا السيد له ان يزوج امته كلفة كانت او غير مكلفة وله ان يجبر عبده غير المكلف واما المكلف سبق ان ذكرنا اشتراط رظاه

92
00:34:24.400 --> 00:34:47.100
قال الشرط الثالث الولي الشرط الثالث الولي يعني الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي في قول جمهور اهل العلم ومن الحنابلة والمالكية والشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

93
00:34:47.400 --> 00:35:06.950
هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والدار قطني والحاكم وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا كذلك ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل

94
00:35:06.950 --> 00:35:27.600
باطل رواه ابو داوود والترمذي فهذه الاحاديث بمجموعها تدل على اشتراط الولي ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده انما كانوا اه انما كان الذي يعقد هو الولي. وايضا من دلالة القرآن قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن

95
00:35:27.900 --> 00:35:45.750
والامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير المشرك ولو اعجبه فقال ولا تنكحوا المشركات وقال ولا تنكحوا المشركين. ودل ذلك على انه لابد من ولي يعقد للمرأة

96
00:35:48.550 --> 00:36:04.650
ذهب الحنفية في المشهور من مذهبهم الى انه لا يشترط الولي. وان المرأة لها ان تزوج نفسها وقالوا ان هذه الاحاديث حديث ظعيفة واستدلوا بحديث الايهم واحق بنفسها من وليها

97
00:36:04.950 --> 00:36:21.500
ولكن هذا القول قول ضعيف او الحنفية في هذه المسألة قول ضعيف ولذلك المتأخرين فقهاء الحنفية تركوا هذا القوم وذلك لما يترتب عليه من الاثار الخطيرة. لان مثل هذا القول يفتح باب الزنا

98
00:36:22.050 --> 00:36:39.550
فان اذا اراد رجل ان يزني بامرأة يعقد عليها ثم يطلقها يعني تقول زوجتك نفسي ويقول قبلت ثم يعني بدل ان يزني بها يفجر بها يعني يكون بهذه الطريقة يعتبر هذا نكاحا هذا يفتح ابوابا

99
00:36:39.550 --> 00:36:56.600
عظيمة من الشر ومن الفساد. ولذلك هو قول ضعيف هذا متأخرين من الحنفية. يعني تركوا هذا القول. وليس لهذا القول حجة جه واما قوله من الاحاديث ظعيفة فينبغي انه يشد بعظها بعظا وهي صحيحة بمجموع الطرق

100
00:36:56.750 --> 00:37:16.750
وثم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا ظاهر دلالة القرآن يدل هذا. واما حديث الايما احق بنفسها من وليها هذا في مسألة استئذان الولي. بل ان هذا الحديث فيه دلالة على اشتراط الولي. لانه اشار للولي. فهو قوله احق بنفسه من وليه يعني انها لابد من استئذانها. وانه لا يكفي ان الولي يزوجها

101
00:37:16.750 --> 00:37:39.450
من غير اذن ولابد من ان تصرح بذلك والاحاديث يفسر بعضها بعضا والروايات يفسر بعضها بعضا ولهذا فان قول الحنفية في هذه المسألة في غاية الضعف اي نعم مو مطلقا هم يقولون يعني لا يشتاط الولي لكنه قول ضعيف

102
00:37:40.550 --> 00:38:02.850
طيب قال وشرط فيه يعني في الولي شروط ذكورية وعقل وبلوغ وحرية. وذلك لان من كان اه المرأة لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها وكذلك ايضا غير العاقل. كذلك ايضا غير البالغ هؤلاء لا يزوجون انفسهم فمن باب اولى انهم لا يزوجون غيرهم

103
00:38:02.850 --> 00:38:20.000
ولهذا قال الامام احمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له امر يعني الغلام لا يصح ان يلي عقد النكاح حتى يبلغ. حتى ولو كان قريبا من البلوغ ليس له ان

104
00:38:20.000 --> 00:38:46.050
قال واتفاق دين فلابد من اتفاق الدين بين الولي وبين المرأة فلا ولاية لكافر على مسلمة. ولا ولاية لمسلم على كافرة وذلك لانه لا توارث بينهما. لقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض

105
00:38:46.200 --> 00:39:04.450
لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. فاذا لا بد من اتفاق الدين وعدالة ولو ظاهرة لابد ان يكون الولي عدلا لكن المقصود بالعدالة العدالة الظاهرة ويعني الفقهاء بها مستور الحال يعني بالا يظهر

106
00:39:04.450 --> 00:39:22.200
منه فسق ورشد لابد ان يكون الولي ايضا رشيدا يشترط في الولي ان يكون رشيدا لكن ما المقصود بالرشد؟ ليس المقصود به الرشد في المال ولذلك فسر المؤلف الرشد قال هو معرفة الكفؤ ومصالح النكاح

107
00:39:22.750 --> 00:39:40.750
وهو اي الرشد معرفة الكفر ومصالح النكاح. وليس حفظ المال. فان رشد كل شيء كل مقام بحسبه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رشد كل مقام بحسبه. فالرشد في المال غير الرشد في النكاح

108
00:39:40.900 --> 00:39:57.100
الرشد في النكاح ومعرفة الكفء ومصالح النكاح فبعض الناس مثلا قد يكون رشيدة في النكاح لكن سفيها في المال رشيد في النكاح يستطيع ان يختار الكفؤ لموليته. لكن في المال ما يعرف كيف يصادف المال

109
00:39:57.250 --> 00:40:14.850
سفيه ونحجر عليه يكون رشيدا في النكاح صفية في قد يكون العكس قد يكون رشيدا في المال سفيها في النكاح فالمال يحسن التدبير المال لكن في النكاح اذا تقدم احد لموليته بدأ يضطرب. وبدأ يعني بعض الناس عنده سوء ظن بالاخرين

110
00:40:15.150 --> 00:40:32.000
فيظن بالناس ظن السوء ويعني ربما يكون عنده شيء من آآ الاشكالات الامراظ النفسية او الاشكالات النفسية كل ما تقدم انسان لموليته يبدأ يشكك فيه آآ يسيء به الظن حتى

111
00:40:32.000 --> 00:40:54.350
لا يزوج موليته وهذا يحصل كثيرا وتشتكي بعض النساء من ان وليها لا يزوجها وانه يرد بغير سبب فهذا يعتبر يعني سفيها هنا اذا كان لا يعرف الكفر ومصالح النكاح وان هذه المرأة لها عمر اذا فات عليها هذا العمر ربما لا يطرق بابها خاطب هذا يعتبر

112
00:40:54.350 --> 00:41:13.250
صفة ولذلك سيأتينا ان انه تسقط ولايته. فبعض الناس قد يعني ليكون رشيدا فيما يتعلق اه متدينا رشيدا في المال لكن فيما يتعلق بولاية النكاح سفيه كما ذكرنا كل ما خطب انسان موليته يبدأ يضطرب

113
00:41:13.550 --> 00:41:31.700
ويرده مباشرة او يحسب الف حساب ويفكر ويقدر ويخشى عواقب الامور. وبعض الناس ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار الشام من تبعاته يخشى من مسؤولية يخشى ان يفشل هذا النكاح. ولذلك تجد انه يقول ارده واستريح

114
00:41:31.750 --> 00:41:50.800
فيرد هذا الخاطب وهذا موجود هذا موجود في المجتمع فمثل هذا يعتبر سفيه ولا يعتبر رشيدا في ولاية النكاح اذا لا يفهم من الرشد انها الرشد في المال او الرشد انه تدين لا قد يكون متدين وقد يكون رشيدة في المال لكنه سفيه فيما يتعلق

115
00:41:50.800 --> 00:42:04.750
ولاية النكاح لا يعرف الكفر ولا يعرف مصلحة المرأة. فمثل هذا لا يمكن لا يمكن من الولاية على المرأة وانما يسقط فيه بشرط من شروط الولي وتنتقل الولاية لمن بعده

116
00:42:07.600 --> 00:42:38.050
قال والاحق بتزويج الحرة ابوها وان علا. احق الناس بتزويج المرأة الحرة هو ابوها  وذلك لانه اكمل نظرا واشد شفقة وقوله وان علا. يعني ابوه وان على ابوه. ولذلك قال فابنها. فبناء على ذلك ايهما اولى

117
00:42:38.150 --> 00:43:03.800
الجد او الابن الجد اولى الجد اولى فاذا الاب وان علا هو المقدم. يليه قال فابنها وان نزل. الابن وابن الابن وان نزل فالاخ الشقيق فالاخ لاب اذا لم يكن لها اب ولا ابن فالاخ الشقيق الاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب

118
00:43:05.600 --> 00:43:27.850
طيب اذا كان لها اكثر من اخ فما ايهم يقدم نعم لها اربعة اخوة اشقاء الاكبر؟ هل يشترط لو زوج الاصغر قبل الاكبر تزوج الاصغر نعم بغير اذن ورضا الاكبر نعم

119
00:43:27.950 --> 00:43:48.450
نعم لا يعني امرأة لها اربعة اخوان شقة ومتقاربون في يعني العدالة مستوري الحال ومتقاربون. فالصغير زوج زوجها اخوها الصغير علي بن بادرة الكبير الا وقد عقد النكاح نعم لكن نعم

120
00:43:49.900 --> 00:44:14.700
كانوا متساوين في الرشد مستور الحال ومتقاربون فزوجها الصغير ثم بعد ذلك لما عقد لها اخبر الكبير فما رضي كبير هل نقول النكاح لا يصح؟ نعم  طيب لو لو ما تشاوروا اذا تشاوروا ما عندنا اشكال الكلام اذا لم يتشاوروا الحصى نزاع قال الكبير انا ما رضيت كيف يزوج الصغير

121
00:44:14.700 --> 00:44:43.400
انا موجود نعم طيب نعم لا هي هي ما عندها اشكال هي الرظا راضية نعم اذا نقول لا اثر للسن لا اثر للسن بالنسبة للاخوة فلو زوج الصغير صح النكاح ولو بغير رضا الكبير

122
00:44:44.100 --> 00:45:00.900
وهذا بقول عامة اهل العلم. لكن المروءة تقتضي تقديم الاكبر من باب المروءة فقط والا لو زوج الاصغر مع وجود الاكبر فلا بأس حتى ولو لم يرضى الاكبر فلا بأس ما دام ان المرأة راضية

123
00:45:01.600 --> 00:45:21.400
فاذا لا اثر للسني بالنسبة للاخوة اه الاشقاء لكن الصحيح ان الشقيق مقدم على الاخ لاب ولهذا قال المؤلف فالاخ الشقيق فالاخ لاب فالاخ للشقيق فالاخ للاب ثم الاقرب فالاقرب كالارث يعني على حسب

124
00:45:21.400 --> 00:45:41.400
الميراث على حسب الميراث في الترتيب طيفين عدم قال ثم السلطان. دقيقة ثم السلطان السلطان هو آآ الامام او من ينوب منابه في وقت الحاضر القاضي يقوم مقامه لحديث عائشة السابق ايما امرأة نكحت نفسه بغير ذي ولية فنكحها باطل

125
00:45:41.400 --> 00:46:04.450
باطل باطل قالت وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اخرجه رواه الترمذي وابن ماجه واحمد وقلنا له طرق متعددة او نائبه والذي ينوب عن السلطان في الغالب في مثل هذه الامور هو القاضي هو القاضي فينوب عنه

126
00:46:04.450 --> 00:46:22.350
وهذا هو الذي عليه العمل لكن قال الامام احمد القاضي احب الي من الامير في هذا وذلك لان القاضي عنده من الغالب الغالب ان عنده من العلم الشرعي ما ليس عند الامير في هذا. قال فان عدم الكل

127
00:46:22.350 --> 00:46:42.350
ذو سلطان في مكانها. انعدم هؤلاء كلهم وهذا يحصل لبعض المسلمات في الغرب عندما تسلم فيكون مثلا اقاربه كلهم غير مسلمين. والدولة غير مسلمة. فهنا يزوجها ذو سلطان مدير المركز الاسلامي مثلا او نحوه

128
00:46:42.350 --> 00:47:02.350
في مكانها. طيب فان تعذر ما وجد عندها احد اطلاقا لا اقارب لا الدولة مثلا غير مسلمة ما عندها مركز اسلامي. قال وكلت من يزوجها توكل احدا من الناس يزوجها وذلك لان اشتراط الولي في هذه الحال آآ

129
00:47:02.350 --> 00:47:24.500
مع النكاح بالكلية لانه لا حل عندنا الان ما عندنا يعني اقارب لهذه المرأة ما في السلطان ما في ذو سلطان في مكانه فهنا توكل احدا من الناس فيزوجه قال فلو زوج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر للاقرب لم يصح. اذا اذا زوج الابعد مع

130
00:47:24.500 --> 00:47:42.450
وجود الاقرب وبدون عذر لم يصح. فلو مثلا تزوج الاخ مع وجود الاب لم يصح النكاح الا ان ياذن له او يكون هناك عذر او يكون هناك عذر فان افتات عليه وقام وزود ما تصح ما يصح الزواج

131
00:47:43.000 --> 00:48:00.750
ثم ذكر المؤلف وهنا يعني تزويج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر يقول انه لا يصح لانه لا ولاية لا ولاية لهما لا ولاية للحاكم الابعد مع وجود الاقرب واشبه بالاجنبي فاذا كان له ليس له ولاية فانه لا يصح النكاح

132
00:48:01.250 --> 00:48:20.100
ثم ذكر المؤلف امثلة للعذر قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر او تجهل المسافة او يجهل مكانه مع قربه. يعني انسان غاب ما ندري اين ذهب وهذا يعني يتصور اكثر في الزمن السابق

133
00:48:20.500 --> 00:48:38.850
بعض الاولياء يسافر ولا يدرى اين ذهب. انقطع عن الناس. يبحثون عنه لا يجدون له اي اثر هنا ما تترك هذه المرأة تتضرر لابد من حل لهذه المشكلة فهنا نقول تنتقل الولاية لمن بعده. في وقتنا الحاضر ايضا قد يوجد بعض الناس المفقودين

134
00:48:39.750 --> 00:48:56.400
يذهب لا يدرى اين هو فهنا ايضا لا تترك هذه المرأة بلا ولي وانما تنتقل الولاية لمن بعده تنتقلون الاية لمن بعدهم. لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق اه الحاكم

135
00:48:58.000 --> 00:49:18.150
هذا هو الاصل لكن ليس ذلك بشرط لكن من باب السياسة الشرعية للناس يقال ينبغي ان يكون عن طريق الحاكم لكن من حيث الحكم لو تؤكد من ان هذا يعني تأكدوا من ان هذا الولي انه فقد له مدة طويلة فيزوجها من بعده مباشرة من غير حاجة ان يكون ذلك عن طريق

136
00:49:18.150 --> 00:49:38.050
لكن من باب السياسة الشرعية وضبط الامور الاحسن ان يكون عن طريق آآ المحكمة بان يعني تنزع ولاية الاول وآآ تنتقل الولاية لمن بعده  قال او يمنع من بلغ تسعا كفأ رظيته. وهذا ما يسميه الفقهاء بماذا

137
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
بالعضل احسنت بالعضل. ما معنى العضل؟ العظل ذكره الله عز وجل في القرآن. ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. العضل ان يمنع الولي المرأة من ان تتزوج بمن رضيت به. هنا مؤلف بناء على المذهب قال من بلغت تسعا. بشرط ان يكون

138
00:49:58.250 --> 00:50:22.350
قدم لها كفئا بشرط ان يكون متقدم لها كفرا فليس للولي ان يمنعها من الزواج ما دام انها قد رضيت به وهو كفؤ وليس فيه مطعم ليس له ان يمنعها من ذلك لان الولي مؤتمن على تزويج هذه المرأة مؤتمن على اختيار الاصلح لها على الاختيار الكفؤ الزوج الكفؤ

139
00:50:22.350 --> 00:50:45.450
فاذا منعها من ان تتزوج بالكفء فقد خان الامانة. فتسقط ولايته. لان ولايته ليس لاجل آآ يعني التحكم فيها ولاجل الوصاية عليها وانما الولاية عليها لاجل اختيار الاصلح والاكفأ. اذا كان هذا الولي يمنعها من الاصلح والاكفأ فتسقط ولايته

140
00:50:45.450 --> 00:51:03.150
وتنتقل لمن بعده. فان امتنع والغالب ان الاوليا بعد هذا الولي يجاملون الولي يجاملون او يخشون من شره فيمتنعون. تنتقل لمن بعده من بعده وهكذا الى ان تصل الى القاضي. فيزوجها القاضي

141
00:51:04.200 --> 00:51:22.750
وقد ذكر الفقهاء انه ان الولي يفسق بالمنع ان تكرر منه يعني نردها اكثر من مرة يصبح فاسقا لان هذا ذنب عظيم وهذا جناية عظيمة على هذه المرأة ان يمنعها ممن رضيت به

142
00:51:23.450 --> 00:51:39.250
وكم من امرأة حرمها وليها من الزواج وفاتها قطار الزواج والسبب في ذلك هو وليها بل من اسباب العنوسة هو هذا هذا احد اسباب العنوسة ان يمنعها وليها ممن رضيت به

143
00:51:40.100 --> 00:52:01.750
والمرأة في الغالب لا تسامح هذا الولي خاصة اذا لم تتزوج فيما بعد او تزوجت بانسان اقل منه يبقى ذلك في قلبها حياته ولا تسامح هذا الولي لانه قد جنى عليها جناية عظيمة. واي جناية اعظم من ان يمنع الولي المرأة من ان تتزوج بمن رضيت به

144
00:52:02.850 --> 00:52:17.500
ويعني اذكر قصة سمعتها من احد المشايخ ان امرأة كان وليها يعظلها وربما ان ذلك لسبب دنيوي. طمع في راتبه ونحو ذلك. لكن كان يعضلها كلما تقدم خاطب اه رفظ

145
00:52:17.500 --> 00:52:33.500
كلما تقدم خاطب رفظ الى ان تقدم بها السن ثم حظرتها الوفاة فلما كان عند وفاتها وكان ابوها حاظرا عندها دعت على والدها فقالت قل امين اسأل الله تعالى ان يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج

146
00:52:33.950 --> 00:52:58.000
ثم لفظت انفاسها الاخيرة توفيت وبقيت ذلك بقي ذلك حسرة على هذا الولي طيلة عمره هذا بسبب سوء اه يعني اه تصرف هذا الولي بعض الاولياء احيانا قد يكون ذلك بسبب طمع دنيوي. واحيانا يكون من شدة محبته لهذه البنت

147
00:52:58.200 --> 00:53:17.850
يعضله لان عنده مواصفات خيالية مثالية لزوج ابنته قد لا يتقدم الزوج على هذه المواصفات حينئذ منعها من التزويج بمن ترضى المهم ان ترضى به لما يكون مرضي الدين والخلق منعها في الحقيقة هو من اعظم الجناية عليها

148
00:53:18.400 --> 00:53:41.300
وايضا يلاحظ السلبية احيانا من بعض افراد الاسرة. قد يتسلط هذا الولي ولا تجد هذه المرأة الضعيفة من يناصرها. من اخوتها او من اقاربها فتجد الناس يتخلون عنه وتبقى هذه البنت اما انها تذهب وتكافح وتذهب للمحاكم واما ان تصبر ويفوتها آآ يعني قطار الزواج

149
00:53:41.300 --> 00:53:58.550
ثم ايضا ينبغي للقضاة التعاون في هذا وان يسهلوا امر النساء وايضا يعني احيانا اه يكون بعض اقارب هذه الفتاة يكون عنده نوع من الشفقة والرحمة في رفع القضية وتبقى القضية في اروقة المحاكم احيانا سنوات

150
00:53:58.550 --> 00:54:15.350
اذكر امرأة حصل لها شيء من هذا ان وليها عضلها فاخوها رفع القضية للمحكمة وبدأ القاضي في القضية آآ مدة طويلة الى ان ملوا من القضية وبقيت هذه الفتاة ثم توفيت

151
00:54:15.950 --> 00:54:31.600
هذه الحقيقة يعني ايضا ينبغي آآ ان يتعاون جميع افراد المجتمع لحل هذه المشكلة لان احيانا الولي يكون غير رشيد. يكون عند السفه يكون عندها يعني اسباب تمنعه من تزويج هذه المرأة فلا يمكن من ذلك

152
00:54:32.100 --> 00:54:48.050
طيب اه هناك بعض التفريعات المتعلقة ايضا بهذا الشرط نكملها ثم نقف عند شرط الشهادة اه ليس فيها كلام كثير. قال فصل ووكيل ولي يقوم مقامه. يعني ولو كان حاضرا

153
00:54:48.200 --> 00:55:07.050
فلو ان الولي الذي هو الاب مثلا قال لابنه زوج انت عني هل يصح وهما حاضران في المجلس لكن قال اريدك انت انت الذي تلي تزويج اختك. هل يصح؟ يصح لا مانع من هذا

154
00:55:07.550 --> 00:55:31.700
لا مانع طيب قال وله ان يوكل بدون اذنها يعني للولي ان يوكل بدون اذنها وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم برافع في في تزويجه اه ميمونة الوكالة تصلح بالنسبة للولي وبالنسبة للزوج ومرت معنا هذه المسألة في باب الوكالة

155
00:55:31.950 --> 00:55:57.650
الولي له ان يوكل ولو بدون سبب والزوج ايضا له ان يوكل. فلو كان مثلا الزوج طالبا يدرس مبتعثا وكل اخاه في قبول النكاح هل يصح فرنسا مبتعث واراد ان يتزوج خطبوا لها اهله امرأة رضي بها وقال انا وكلت اخي فلانا يعقد وكالة عني

156
00:55:59.300 --> 00:56:22.750
فيقول الولي زوجتك واخوه يقبل عن اخيه هل هذا يصح؟ يصح باتفاق العلماء ليس فيه اشكال. لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله يعني اذا اذا وكل الولي من يقوم مقامه يقولون غير المجبرة وهي الثيب

157
00:56:23.050 --> 00:56:44.100
فلا بد من ان توكل الوكيل لابد ان تأذن الوكيل بعد توكيله. يقول ولا اثر لاذنها قبله فلابد من ان تأذن له مرة اخرى ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه يعني اشترط في في وكيل الولي ما يشترط في الولي من شروط. وذلك لانها ولاية فلا يصح ان يباشرها

158
00:56:44.100 --> 00:57:03.650
غير اهل ويصح توكيل الفاسق في القبول وذلك لانه اذا كان يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره يعني الزوج لو وكل رجلا يقبل عنه النكاح وكان هذا الوكيل فاسقا فيصح ذلك

159
00:57:03.700 --> 00:57:19.450
لان الفاسق يصح اصلا ان يكون زوجا فكذلك يصح ان يكون وكيلا من باب اولى قال ويصح التوكيل مطلقا بزوج من شئت ويتقيد بالكفر. لو ان رجلا مثلا اراد ان يسافر سفرا طويلا

160
00:57:19.750 --> 00:57:44.050
فاتى لاحد الناس وقال احد الصالحين وقال انا عندي مثلا بناتي او بنتي فلانة زوجها من شئت من الاكفاء فيصح ذلك تكون وكالة مطلقة وقد روي ان رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر بن الخطاب وقال زوجها كفئا تراه

161
00:57:44.150 --> 00:58:04.450
قد وكل رجلا قويا امينا زوجها عمر بن الخطاب من زوجها عثمان زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم اجمعين قالوا مقيدا بزوج زيدا. اذا وكلها بزوج زيدا تتقيد الوكالة به. ويشترط قول الولي او

162
00:58:04.450 --> 00:58:35.800
زوجت فلانا فلانة يعني عندما آآ عند العقد لو كان مثلا الولي يقول زوجت زوجتك بنتي فلانة اذا كان وكيله زوجته اه اه فلان الفلانة بهذه الصيغة او لفلان وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان او لفلان. لو كان الوكيل عن الزوج

163
00:58:36.100 --> 00:58:54.750
فعندما يقول مثلا آآ الولي زوجت ابنتي فلانة لفلان. فيقول وكيل الزوج ما يقول قبلت وانما يقيد هذا يقول قبلت هذا الزواج لفلان. هذا معناه فلابد من هذا قبلته لموكلي فلانا

164
00:58:54.850 --> 00:59:13.650
قبلت هذا الزواج لموكلي فلان ابن فلان فعند اذا الوكالة لا بد من هذه التقييدات قال وصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكره وانثى. وسبقا قلنا ان الوصي هو كالولي تماما

165
00:59:13.650 --> 00:59:31.800
وذلك لانها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال وان استوى وليان فاكثر في درجة. صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم. ان اذنت لهم وصح التزويج من كل واحد

166
00:59:31.800 --> 00:59:48.200
كما مثلنا في آآ الاخوة الاشقاء وقلنا لا اثر في السن. لا اثر في اعتبار السن. فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح قالت يزوجني اخي الاصغر فيصح وليس الاكبر ان يزوجه

167
00:59:49.650 --> 01:00:11.350
او قالت زوجني اخي الاكبر او زوجني اخي فلان اذنت لاخي فلان وهنا يتعين من عينته قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته فيجوز والمعنى انه يجوز ان يتولى طرفي العقد

168
01:00:11.450 --> 01:00:36.900
فيزوج عبده الصغير بامته بحضرة شاهدين. وهذا باتفاق العلماء او زوج ابنه بنحو بنت اخيه يعني بنت اخيه ووليها وزوجها ابنه يصح او وكل الزوج الولي ان يقبل له النكاح. او عكسه. يعني يلي هو طرفي العقد

169
01:00:37.100 --> 01:00:57.200
يلي هو طرفي العقل يعني هو مثلا ولي فاتى الزوج وقال انا اريد ان اسافر انا مثلا مبتعث وكلتك ان تعقد عني فيصح هذا يصح ان يلي طرفي العقد. لاحظ يعني توسيع الفقهاء في مسألة الوكالة في النكاح لا يشددون فيها

170
01:00:57.750 --> 01:01:17.750
او وكل واحدا يعني مثلا هذا وكل الولي وكل هذا الرجل والزوج وكل هذا الرجل. فاصبح هو يلي طرفي العقد صح ان يتولى طرفي العقد. ويكفي زوجت فلانا فلانة. او تزوجتها ان كان هو الزوج. يعني ان كان هو الذي يلي طرفي

171
01:01:17.750 --> 01:01:30.700
عقد فيأتي بهذه الصيغة. يقول زوجت فلانا فلانة ولا داعي لان يقول زوجت فلان فلان ثم يقول قبلت عن فلان يعني لا داعي لهذا وانما يكفي ان يقول زوجت فلانا فلانة

172
01:01:30.800 --> 01:01:58.900
طيب ان كان هو الزوج وهو ايضا وكله الولي فيقول تزوجتها او تزوجت فلانة ومن قال لامتي اعتقتك وجعلت عتقك صداقك وصارت زوجة له ان توفرت شروط النكاح نعم اعتقته وصارت زوجة الله هذا الاصل فيها قصة صفية بنت حيي. فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها

173
01:01:58.900 --> 01:02:20.000
صدقة فاذا اعتقها وجعل عتقها صدقة صحها فتعتق وتصبح زوجة له ان توفرت بقية شروط النكاح اه بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الشرط الثالث ويبقى معنا الشرط الرابع والخامس ويعني فيها كلام كثير اهل العلم. اه نتوقف عند هذا

174
01:02:20.000 --> 01:02:47.850
ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع طيب ما تبقى من الوقت نجيب فيها ما تيسر من الاسئلة  نعم   اي نعم تحديد سن الزواج هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم اكثر العلماء على انه لا يحدد سن الزواج

175
01:02:49.850 --> 01:03:08.100
لا يحدد والله عز وجل يقول ولا يأسن من المحيض من نسائكم اذ ارتبتم فعدتنا ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن لم يحضن لاي شيء من صغرهن والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عقد على عائشة عمره ست سنين ودخل به عمره تسع

176
01:03:08.950 --> 01:03:27.750
فاكثر اهل العلم على انه لا يحدد لكن من اهل العلم من يرى ان لولي الامر ان يقيد ذلك اذا ترتب على عدم التحديد مفسدة وكان الغالب ان من يزوج ابنته وهي صغيرة طمعا ذلك في المال

177
01:03:28.750 --> 01:03:46.550
وليس ذلك مراعاة لمصالح النكاح اجاز هذا بعض اهل العلم ومنهم الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يرى ان لولي الامر التقييد لكن اكثر اهل العلم على عدم التقييد على عدم التقييد وهذا هو الاقرب على عدم التقييد

178
01:03:46.700 --> 01:04:06.200
دعك من القوانين الوضعية التي تقيد وان وانه لا يجوز تزويج القاصر اقل من ثماني عشرة سنة هذي كلها قوانين وضعية ما انزل الله بها من سلطان  اما اما اكون يعني بعض الناس يسيء لتزويج الصغيرة. فنحن ننكر اساءة من اساء لكن لا نمنع حكما آآ في الكتاب والسنة

179
01:04:06.700 --> 01:04:36.450
اقربهما عليه اكثر اهل العلم من عدم التقييد نعم لا تستفاد نعم هو فيها خلاف بين اهل العلم لكن الصحيح انها تنتقل الوصية لانه هو يعني لا فرق بين ان الولي يقول وكلت فلانا او جعلت فلانا وصي بعد وفاتي

180
01:04:36.550 --> 01:04:50.500
والمنع لا دليل عليه ليس هناك دليل ظاهر يدل على على المنع طيب ناخذ الاجابة المكتوبة ناخذ سؤال من هنا وسؤال من هنا نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول ان تعذروا وجود من يزوج المرأة فوكلت من يزوجها

181
01:04:50.500 --> 01:05:14.000
هل للوكيل ان يتزوجها؟ نعم احنا قلنا له ان يتزوجها وله نيل طرفي العقد ولا مانع من ذلك لكن المهم كما ذكرنا بالترتيب الذي ذكره الفقهاء لا يتعجل في هذا يبحث عن الولي فان لم يوجد فمن بعده حسب ترتيب الميراث فان لم يوجد فالسلطان او من ينوب عنه فلم يوجد

182
01:05:14.000 --> 01:05:34.450
ذو سلطان في مكانه فان لم يوجد فتوكل اي رجل من المسلمين. نعم احسن الله اليك. نعم ناخذ سؤال للشباب سؤال مكتوب نعم فالابنى كذلك نعم اذا كان في مرتبة واحدة طبعا ابنى مثلا كلهم ابناء

183
01:05:35.100 --> 01:05:53.050
فكذلك لا اثر للسن لكن المروءة تقتضي تقديم الاكبر من باب المروءة فقط نعم احسن الله اليكم تقول ذكرتم فضيلة الشيخ ان من دون تسع سنوات لابيها اجبارها على الزواج. والبالغة الذكر لا تجبر فما

184
01:05:53.050 --> 01:06:16.200
تجاوزت تسع سنوات ولم تبلغ بعد نعم من جاوزت التسع سنوات ولم تبلغ فهذه يقول حكمه حكم البكر حكمها حكم البكر على المذهب. فلوليها ان يجبرها والمذهب عندهم ان يجبرها اصلا حتى وان كانت بالغة. اذا كانت غير بالغة من باب اولى

185
01:06:17.150 --> 01:06:34.250
وعلى القول الاخر الذي رجحناه انه اذا بلغت تسع لابد من اذنها حتى لو لم تبلغ لانها اذا بلغت تسعا كما قالت عائشة اذا بلغت المرأة تسعا فهي جارية اصبحت امرأة واصبحت تفهم وتعرف معنى الزواج حينئذ لابد من اذنها نعم

186
01:06:35.300 --> 01:07:05.950
نعم   هو اذا كان يترتب على ذلك قطيعة رحم لا شك ان ان الاولى. الاولى انه ما يزوج لكن من حيث صحة النكاح النكاح صحيح لكن كونه مثلا يقال ان الاولى انك ما تفعل حتى لا يؤدي الى قطيع حتى لا يؤدي شحن المروءة تقتضي هذا هذا صحيح

187
01:07:06.200 --> 01:07:29.800
لكن كلامنا الان كحكم فقهي حكم فقهي من حيث صحة النكاح النكاح صحيح لكن الاولى والاحسن ان يكون الاكبر هو الذي يزوج. او على الاقل يأذن له نعم احسن الله اليكم يقول اذا ثبت ضعف حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فما الدليل على انعقاد نكاح هازل؟ نعم هو كما قال الترمذي

188
01:07:29.800 --> 01:07:43.150
يقول العمل على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اعملوا به لان نكاح الهازل نكاح قد توفرت فيه الاركان والشروط. وما الذي يمنع من صحته

189
01:07:43.800 --> 01:08:06.500
هذا قال زوجتك ابنتي فلانة وهذا قال قبلت. توفرت فيه الاركان توفرت فيه الشروط اما كونه حازم هذا غير مؤثر في عدم انعقاد النكاح كما قال لقد نعتمد ان هذا هو الذي عليه العمل عند الصحابة وغير الصحابة او من بعدهم ان نكاح الهازل انه ينعقد. نعم

190
01:08:07.500 --> 01:08:35.750
نعم هنا يقولون غير مؤثرة نية غير مؤثرة في هذا نعم نعم آآ الله عز وجل لما ذكر الشهداء قال ممن ترضون من الشهداء وهذا يختلف اختلاف الازمان وباختلاف الاحوال فمثلا يعني في وقتنا الحاضر لا يكون الفسق الا على ارتكاب كبيرة ظاهرة

191
01:08:36.300 --> 01:08:57.400
فشرب الدخان يعني قد لا نعتبره من الكبار هم الصغائر كذلك مثل حلق اللحية ومن الصغار الا اذا اصر عليه فقد يعتبر من الكبائر بالاصرار عند بعض اهل العلم. عند بعض اهل العلم لكن الذي عليه العمل انه آآ لا تنزع الولاية لاجل ذلك

192
01:08:58.350 --> 01:09:13.700
وذلك يعني كثرة هذا الامر في الناس والله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء فاذا لم يوجد منه كبيرة من الكبائر كمثلا شرب الخمر او ارتكاب الفواحش او نحو ذلك فلا تنزع منه الولاية

193
01:09:14.550 --> 01:09:24.550
هذا هو الاقرب في هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم. طيب ناخذ سؤال وقتنا. احسن الله اليكم يقول هل في عقد النكاح خيار مجلس فيكون للولي الرجوع قبل التفرق

194
01:09:24.550 --> 01:09:54.550
نعم ليس هناك خيار اذا قال زوجتك قال قبلت فانعقد النكاح وليس هناك خيار في عقد النكاح نعم نعم نعم نعم نعم    وعلى كل حال الاجماع الذي نقلناه نقله ابن قدامة

195
01:09:54.750 --> 01:10:09.050
كذلك الوزير والهبيرة قد يوجد بعض الخلاف في مثل هذا يعني قد يوجد لكن نحن قلنا نجمع على الاقل ان لم يصح الاجماع فهو يبين ان هذا هو قول الاكثرية. هذي فائدة جماعات ابن المنذر وابن قدامة احيانا

196
01:10:09.050 --> 01:10:24.650
قد لا تكون اجماعا بمعنى الاجماع انها ليس هناك خلاف. لكن تعطيك مؤشر على ان هذا هو رأي اكثر اهل العلم على الاقل نعم  لا لا هذي مسألة اخرى تختلف

197
01:10:24.800 --> 01:10:39.550
اي نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز ان يكون الاخ هو الولي في حالة العرض للمرأة من قبل والدها؟ هل يجوز؟ هل يجوز ان يكون الاخ هو في حالة العظم للمرأة من قبل والدها

198
01:10:39.950 --> 01:11:04.050
اذا اذا وكله الوالد لذلك فيصح ولو بدون سبب لو قاله ابوه او آآ زوج اختك مثلا فيصح ان يكون الاخ هو الولي. نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين الحديث المرفوع والحديث بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا لا تختصر جميع الاحاديث

199
01:11:04.050 --> 01:11:16.500
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع اي مصطلحات اذا قيل مرفوعا يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:11:16.650 --> 01:11:26.650
بعضهم يعبر بهذا بعضهم يعبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يعبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن بعضهم يفضل الصيغة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا يقول

201
01:11:26.650 --> 01:11:40.850
ما اقوى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصحابي احيانا يقوله بواسطة ابن عباس رضي الله عنهم روى احاديث كثيرة توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره ثلاث عشرة سنة. لم يسمع الا حديث قليلة. كثير من الاحاديث سمعها بواسطة

202
01:11:41.350 --> 01:11:55.000
لكن اذا قال سمعت يقولون هذا اقوى نعم. هي اسئلة مكتوبة نعم. احسن الله اليكم يقول ما هو الوقت المحدد لقول اذكار الصباح والمساء؟ وماذا لو قدمه او اخره او نسيه؟ هل يقضيه

203
01:11:55.000 --> 01:12:07.650
الصباح تكون في يعني اذكار الصباح تكون في الصبح الصبح يبدأ من بعد طلوع الفجر الصادق لكن كثير من اهل العلم يستحب ان يكون بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر

204
01:12:07.950 --> 01:12:24.550
آآ يعني هذا هو الوقت الافظل اه وكذلك بالنسبة لاذكار المساء بعد صلاة العصر او المغرب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون

205
01:12:25.300 --> 01:12:47.750
فالامر في هذا واسع لكن كثير من اهل العلم يستحب ان يكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر او المغرب لان هناك ايضا بعض الاذكار تكون في الليل فلا تكون بعد العصر مثل مثلا قراءة اخر ايتين من سورة البقرة. من قرأها في ليلة كفتاه. هذي لابد ان تكون بعد المغرب يصدق عليها انها تكون في الليل فلا

206
01:12:47.750 --> 01:13:01.050
وبعد العصر والامر في هذا واسع. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ما صحة الحديث الذي فيه اثبات صفة الاستلقاء لله عز وجل؟ صفة صفة الاستلقاء لله على الاستلقاء

207
01:13:01.150 --> 01:13:18.900
نعم الله اعلم انا ما يحضرني الحديث نعم   حال غيبته هذه الانعام يعني كان يفترظ ينبه عليها اه يعني ترى يا اخوان الوظع الان في وقت الحاظر يختلف عن عما سبق

208
01:13:19.150 --> 01:13:46.750
الوقت الحاضر مع وجود وسائل الاتصالات تبحث عنه يبحث عن هذا الولي اذا غاب ويسأل وربما يتصل بالسفارة مثلا كالبلد آآ يعلن عنه بالوسائل المتاحة فلابد من البحث عنه لان الوضع في وقت الحاضر يختلف الان كما يقال العالم كالقرية الواحدة الصغيرة. فمن السهل البحث عنه. لكن لو افترضنا انه بحث عنه ولم يوجد هنا

209
01:13:46.750 --> 01:14:09.400
تسقط ولايته تنتقل الى من بعده نعم هو بالنسبة يعني المفقود ما يترتب على المفقود من احكام من آآ مثلا كون المرأة زوجة تحد عليه ثم يؤذن لها في الزواج من جهة ايضا قسمة

210
01:14:09.400 --> 01:14:25.150
من جهة اعتباره ميتا هذي مسألة تتكلم عن الفقهاء في باب المفقود والمذهب عند الحنابل انه ينتظر اربع سنين منذ فقد ان كان الغالب عليه الهلاك وتسعين سنة منذ ولد ان كان غالب عليه السلامة

211
01:14:25.150 --> 01:14:41.800
هذا قول مرجوح وبعضهم قال انتظر الى ان يبلغ عمره ستين قال السبعين وبعضهم قال خمسة وسبعين ولكن القول الصحيح هو الذي عليه العمل ان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي وان ذلك يختلف باختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص وباختلاف البلدان

212
01:14:41.850 --> 01:15:05.650
وباختلاف ايضا الامور المصاحبة لافتقاده هذا بالنسبة تركته وبالنسبة لتزوج امرأته ونحو ذلك. اما بالنسبة لانتقال الولاية فالامر اسهل. انتقال ولاية الولاية تنتقل بادنى شيء فاذا غاب غيبة طويلة ويعني لا ينتظر ايضا حتى يحكم بانه بوفاته. وانما مباشرة تقل ولاية لمن بعده

213
01:15:05.650 --> 01:15:36.300
فبالنسبة لانتقال الولاية هو اسهل من الامور الاخرى المترتبة على المفقود نعم لا ليس مقبولة عند الجميع لكن يستأنسون به الترمذي محقق اذا قال عليه العمل من اهل العلم آآ عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هذه الكلام لا شك لها اعتباره

214
01:15:37.100 --> 01:15:52.750
فيعني هو من المحدثين كبار المحدثين لهم عناية بالتحقيق لكن بالتتبع احيانا يكونك من خال ليست مسألة مسألة اجماع عندك الكلام الترمذي وكلام ابن منذر وكلام ابن عبد البر وابن قدامة والنووي

215
01:15:52.800 --> 01:16:15.150
يعني احيانا قد لا تكون دقيقة لكن كما ذكرت يستفاد منها ان هذا هو رأي الاغلبية اذا حكوا للاجماع في هذا يستفاد انه هو رأي الاغلبية. نعم نعم اذا كان محكوم عليه بالسجن مدة طويلة لها ان تطلب الفسخ

216
01:16:15.650 --> 01:16:30.550
لان هذا يعني يفوت عليها حق الوطء وربما يفوت عليها ايضا حق آآ الولد حقها في الولد فلها ان تطلب الفسخ من من الحاكم اذا كان محكوم عليه بمدة طويلة

217
01:16:31.200 --> 01:16:33.267
نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله