﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:11.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:12.200 --> 00:00:31.150
كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف فصل وله شروط بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر شروط النكاح اذ عندنا امران شروط النكاح والشروط في النكاح وهي التي تسمى بالشروط الجعلية

3
00:00:31.300 --> 00:00:46.450
اي التي يجعلها احد المتعاقدين مثل ما قلنا تماما في كتاب البيع عندما قلنا ان البيع فيه شروط له وشروط فيه فالحديث اللي سيتكلم عنه المصنف بهذا الفصل انما هو شروط النكاح

4
00:00:46.700 --> 00:01:09.650
اي الشروط التي تكون شرطا لصحة عقد النكاح والشروط التي تكون شرطا للزومه اورد شرطا واحدا من شروط اللزوم واورد آآ اربعة شروط هي من شروط الصحة اذا سيتكلم المصنف ابتداء عن شروط

5
00:01:09.750 --> 00:01:27.650
الصحة فقال احدها وقال انه احدها ولم يقل اولها لانهم اذا قالوا اولها فان هذا يدل على انه اهم الشروط واكدها ولكن اذا قالوا احدها فيدل على انهم متساو مع الشروط التي بعدها ومثله في الاقوال

6
00:01:28.000 --> 00:01:43.950
فاذا قلنا في مسألة ان فيها قولين احدها اذا لا ترجيح للاول على الثاني لكن قلنا اذا قلنا اولها فهذا يدل على ترجيح الاول طيب قال وله شروط احدها تعيين الزوجين

7
00:01:44.700 --> 00:02:04.600
مسألة تعيين الزوجين بمعنى انه يعين الزوج فتعرفه الزوجة وتعين الزوجة فيعرفها الزوج فلا بد من تعيين الزوجين معا والفقهاء دائما رحمهم الله تعالى يتوسعون في تعيين الزوجة اكثر من توسعهم في تعيين الزوج

8
00:02:04.950 --> 00:02:21.200
ولذلك فان المسائل التي ذكرها المصنف كلها متعلق بتعيين الزوجة ولكن يجب تعيين الزوج للمرأة يجب ان يعين وان تعرفه المرأة ولذلك يقولون كما سيمر معنا بعد قليل ان شاء الله في الاذن

9
00:02:21.250 --> 00:02:35.650
ان اذن المرأة من شرطه ان تعرف اسم الذي تقدم لها وسوف يتزوج بها فان لم تعرف اسمه فان ابنها هنا غير صحيح ما يلزم هذا الاذن بصحة عقد النكاح

10
00:02:36.250 --> 00:02:55.950
اذا مسألة الشرط الاول هو تعيين الزوجين بان يعرفا طيب الدليل على ان تعيين الزوجين شرط اننا نقول ان كل عقود التمليك يشترط فيه تعيين العين المملكة كل شرط فيه تمليك

11
00:02:56.250 --> 00:03:10.650
ونحن نعلم ان عقود ان عقد النكاح هو من عقود التمليك انه تمليك لمنفعة كما مر معنا في اول هذا الكتاب الامر الثاني ان الفقهاء يقسمون عقود المعاوظات الى قسمين

12
00:03:11.100 --> 00:03:37.350
عقود معاوضات محضة وهي البيع والشراء والاجارة وغيرها وعقود معاوضات غير محضة وهي النكاح والخلع فعقد النكاح هو عقد معاوضة ولكنه غير محض هذا التفطير او هذان العلتان هي التي اختصرها الفقهاء في قولهم وتعيين الزوجين شرط كالبيع

13
00:03:37.950 --> 00:03:54.000
لان عقد النكاح يشبه عقد البيع من جهتين الجهة الاولى ان فيه تمليكا وان كان اختلف العين مملكة او المنفعة المملكة والامر الثاني بان فيها معاوضة وان اختلف هل المعاوضة محضة؟ ام ليست بمحضة

14
00:03:55.200 --> 00:04:09.850
بدأ يتكلم بعد ذلك الشيخ عن صفة التعيين فقال فان اشار الولي الى الزوجة هذا اول امر يتم به تعيين الزوج او الزوجة ولكن كما قلت قبل قليل انه غالبا يذكرون التعيين

15
00:04:09.850 --> 00:04:25.900
بالزوجة لان اكثر الخطأ والخلاف والمخالفة انما تقع في الزوجة اذا الأمر الأول مما يحدث به التعيين هو اشارة بان يشير الولي لابد ان يشير الولي لان هو الذي يوجب في عقد النكاح

16
00:04:26.150 --> 00:04:47.150
بان يشير الى امرأة فيقول زوجتك هذه وتكون هذه المرأة معلومة لدى الزوج فيعرف من هي هذه المرأة ولا يشير الى امرأة مجهولة او بعيدة لا تعرف بل لابد ان تكون هذه الزوجة معروفة كأن يعرفها البنتين فيشير الى الأولى منهما فيقول زوجتك هذه وان لم يسمها

17
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
لكنه عرفها ونظر اليها ويعرف هذه المرأة لكي لا تلتبس بغيرها اذا لابد الامر الاول يتم التعيين بالاشارة الامر الثاني قال اوسماها وهو التسمية بان يسميها فيقول زوجتك فاطمة او زينب او رقية او غير ذلك من الاسماء

18
00:05:07.950 --> 00:05:26.450
فيسميها باسمها الذي تعرف به وتتمايز عن غيرها بعض الناس يكون له ابنتان بنفس الاسم وهذا موجود عند بعض الناس يسمي ابنتين او يسمي ولدين باسم واحد محمد ومحمد وصالح وصالح وفاطمة وفاطمة وهكذا

19
00:05:26.500 --> 00:05:42.400
فان كانت له فاطمتان مثلا بنتان كلها فاطمة فيجب ان يزيد في التسمية ما تتمايز به عن اختها فيقول فاطمة الكبرى او فاطمة الصغرى وهكذا وهذا كثير عند الاوائل يسمون الكبرى والصغرى وهما اختان لاب واحد

20
00:05:43.450 --> 00:06:00.100
قال او سماها اذا التسمية التي تتميز بها عن غيرها وعرفنا كيف يكون ذلك قال او وصفها وهذا هو الامر الثالث وصفها بما تتميز به اذا الامر الثالث ان يصفها بوصف تتميز به عن غيرها

21
00:06:00.700 --> 00:06:15.550
ليس مطلق الوصف زوجتك مثلا طويلة الشعر ويكفي لا لابد ان يكون هذا الوصف يميزها عن غيرك يعني يقول زوجتك الكبرى من بناتي او الصغرى او الوسطى او يقول زوجتك الطويلة منهن

22
00:06:15.750 --> 00:06:35.650
او يقول زوجتك آآ البيظاء منهن وهو يعلم انهن اثنتان مثلا او يقول مثلا زوجتك آآ دعجة العينين بيذكر وصفا في العين مثلا او في لون العين ونحو ذلك تتميز به عن غيرها. بشرط ان يكون مميزا فان لم يكن هذا الوصف مميزا

23
00:06:35.900 --> 00:06:50.700
فانه حينئذ لا يصحها بالعقد ولابد من التعيين في العقد لابد ان يعين في العقد ولذلك يحتاط المأذونون سنشير بهذه المسألة ان شاء الله ان لم انسى انه يقول لا بد ان تقول زوجتك ابنتي

24
00:06:51.200 --> 00:07:07.300
فاطمة ابنتي رقية ابنتي زينب ابنتي وهكذا من هذه الاسماء التي فيكون يضيف اضافة لنفسه لانه ربما كان وليا عن اكثر من ابنه ويسميها باسمها فيكون فيه تعيين ووصف وصف بابنته والتعيين بالاسم ايضا

25
00:07:08.400 --> 00:07:24.100
نعم يقول الشيخ او قال زوجتك بنتي هذا الامر الرابع وهو ان يكون المرء يقول له زوجتك بنتي وليس له الا بنت واحدة وله واحدة لا اكثر ليس له الا ابنة واحدة فقط

26
00:07:24.350 --> 00:07:37.100
فيقول زوجتك بنتي هذا بمثابة الوصف لان هذا الولي ليس له الا ابنة واحدة عندما يقول زوجتك ابنتي معروف ان هذه البنت هي فلانة بنت فلان او يأتي رجل وصي

27
00:07:37.250 --> 00:07:54.850
بصي وليس عنده امرأة ولي عليها الا امرأة واحدة يقول زوجتك موليتي التي وليت عليها ما يفيق الا هذي المرأة الوحيدة التي ولي عليها بالوصاية فحينئذ يصلح لعدم اختلاطها بغيرها وهذا ايضا اقول يجب ان نؤكد بشرط

28
00:07:54.950 --> 00:08:12.350
ان يكون الزوج في حال التعاقد الايجاب والقبول عالما بهذه المرأة من تكون اما بوصفها او بنعتها او باسمها قال لا اكثر صح ما معنى قوله لا اكثر هنا بدأ يتكلم عن ما الذي

29
00:08:12.500 --> 00:08:30.200
لا يصح ولا يحصل به التعيين من صور عدم التعيين ما ذكره المصنف هنا اذا قال رجل لاخر زوجتك ابنتي وله ابنتان فاكثر فنقول ان هذا العقد باطل وان كان قد نوى في نفسه

30
00:08:30.300 --> 00:08:51.200
اي الزوج والولي تعيين امرأة بعينها النية ما تنفع هنا لابد من من التعيين النصري لابد من التعيين النصي فيقول ابنتي فلانة فلو قال ابنتي وعنده بنتان او ثلاث فان هذا لا يصح العقد ولو كان قد اتفق قبل ذلك على بنت لابد من التعيين

31
00:08:51.400 --> 00:09:05.400
وهذا يدلنا على الاحتياط في باب النكاح كما مر معنا التعاقد في كيف يكون وذكرنا ان المصنف ذكر اربعة اشياء يتحقق بها الاحتياط في تعاقد عقد النكاح من حيث اللغة وغيرها

32
00:09:05.750 --> 00:09:24.450
نعم يقول المصنف بعد ذلك فصل بدأ يتكلم في فصل هذا عن الشرط الثاني من شروط عقد النكاح فقال الثاني رضاهما ان يجب رضا الزوج ورضا الزوجة معا يجب رضا الزوج والزوجة معا

33
00:09:24.850 --> 00:09:44.750
ولا يستثنى من ذلك الا المجبور فان هناك عقود نكاح يكون الزوج مجبر على عقد النكاح كالمجنون والصبي فيسمى الولاية عليه ولاية اجبار وسيأتي بعد قليل الحديث عنها بالتفصيل والمرأة تكون مجبورة اذا كانت صغيرة

34
00:09:45.100 --> 00:10:07.550
او كانت بكرا او كانت فاقدة الاهلية بالجنون هذا يسمى المجبور المجبور طيب متى يفقد الرضا يفقد الرضا بالاكراه فاذا كان المرء عالما بالعقد واباه ولكن الولي امضى هذا العقد

35
00:10:07.650 --> 00:10:24.150
فان العقد حينئذ يكون غير صحيح يكون غير صحيح فالإكراه مبطن للعقل فلا بد فيه من الرضا طيب ان لم يرظى الزوجان العقد او احدهما لم يكن راضيا بالعقد بان كان مكرها عليه الزوج او الزوجة

36
00:10:24.200 --> 00:10:39.400
بغير ولاية الاجبار فان العقد على المذهب ينشأ باطلا ولا يكون موقوفا على الاذن سيأتي الصورة التي يكون فيها موقوف على الاذن وهي البكر البكر يبقى لها اذن سيأتي بعد قليل تفصيله

37
00:10:40.100 --> 00:10:53.850
اذا اريد ان نعرف ان هذا الشرط شرط صحة فاذا افتقد الرضا من الزوج او من الزوجة وكان ممن يشترط له الرضا اي غير المجبر فان العقد ينشأ باطلا غير صحيح

38
00:10:54.200 --> 00:11:13.600
انشاء غير صحيح ينشأ العقد غير صحيح فلابد من تكراره او اعادة عقده لابد من اعادة لو تراضيا بعد ذلك بدأ يتكلم بعد ذلك عن المجبرون من هم من هم المجبرون؟ يعني الذي يمكن ان يجبر على عقد النكاح ولا يشترط رضاه

39
00:11:13.650 --> 00:11:34.450
اما لعدم تصور الرضا منه او لمعنى شرعي موجود فيه فقال البالغ المعتوه والمجنون البالغ المعتوه والمجنون هذا الامر الاول فان المعتوه والمجنون لا يشترط رضاهما سواء كان زوجا او زوجة

40
00:11:34.950 --> 00:11:50.150
ايجوز لولي الرجل المجنون وولي المرأة المجنونة ان يزوجه بغير رضاه للمصلحة وسيأتي بعد قليل ان شاء الله ما هي صور المصلحة وعدمها لكن لابد ان يكون للمصلحة اذا ما كان فيه مصلحة على المجنون

41
00:11:50.650 --> 00:12:03.700
اذا لم تكن هناك مصلحة للمجنون والمعتوه في هذه الحال فاننا نقول ماذا ان العقد يعني آآ قد يتحمل المؤنة فيها الولي لان فيه ظرر عليه المجنون من ماله سينفق المهر وهكذا

42
00:12:05.250 --> 00:12:24.450
قال ان البالغ المعتوه والمجنون ما الفرق بين المعتوه والمجنون يقولون ان الفرق بينهما ان المعتوه لا يحسن الكلام ولكنه لا يضرب اذا فيه وصفان انه لا يحسن الكلام ولكنه لا يضرب

43
00:12:25.750 --> 00:12:43.700
بينما المجنون قد يحسن الكلام وقد يضرب لكن كلا الاثنين لا يحسن التصرف اذا الفرق بين المجنون والمعتوه ان ان المعتوه لا يضرب ولا يحسن الكلام معه فان كان يضرب

44
00:12:44.150 --> 00:13:01.550
او كان يحسن الكلام او يفعلهما جميعا يضرب ويحسن الكلام فهو مجنون ولا يسمى بعض كلام المجانين حكمة ولكن المعتوه ليس كلامه حكمة لانه لا يشتم الكلام يعني كلامه يدخله بعض

45
00:13:01.600 --> 00:13:21.850
يدخل بعضه في بعض. هذا الفرق بين المعتوه والمجنون اتى المصنف بالمعتوه المجنون لكي يقول ان الاثنين فيهما مصلحة لهما في الزواج فربما كان راغبا في اه انجابي ولد ربما ينجب ولد من سيقوم بهذا المعتوه بعد وفاة ابيه الكبير في السن؟ فيقول لعله ان يأتيه بولد يقوم به وهذا موجود كثير جدا

46
00:13:22.150 --> 00:13:35.650
وغالبا غالبا الذي يزوج المعتوه من المجنون هو الذي يزوج المعتول لانه لا يضرب اذا تأكد عليه المصنف انه لا يضرب ولا يؤذي زوجه فيزوج سواء كان رجلا او امرأة

47
00:13:37.400 --> 00:13:54.550
قال واستغير اي والصغير لا يشترط رضاه فتكون عليه ولاية اجبار والمراد بالصغير هو كل من كان دون البلوغ من الذكور. احنا نتكلم هنا الصغير اي الذكر دون الانثى للانثى سيأتي تفصيلها بعد قليل ان شاء الله

48
00:13:55.550 --> 00:14:10.100
اي الذكر فانه اذا كان دون سن البلوغ فانه يجوز اجباره على النكاح اذا كان فيه مصلحة. ما الدليل على ذلك ما ثبت ان ابن عمر رضي الله عنهما زوج ابنا له صغيرا

49
00:14:10.850 --> 00:14:25.650
رفع ذلك الى زيد رضي الله عنه فاقره فدل على ان اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم اقر ان الولي يجوز له ان يزوج ابنه اذا كان فيه مصلحة عرفنا قبل قليل

50
00:14:26.450 --> 00:14:39.700
كيف تكون المصلحة تكون مصلحة لاجل ولد تكون مصلحة لحفظ ماله قد تكون المصلحة لحفظ صحته فربما الولد يحتاج الى من يخدمه ولا يستدعي عنده خادم فقد يزوج امرأة لتقوم بتنظيفه

51
00:14:39.800 --> 00:14:53.550
قم برعايته تقوم اليه انت عندما تتكلم في الفقه لا تتكلم عن مجتمع تعيشه فحسب وانما تكلم عن مجتمع واسع مر عليه الان اكثر من اربعة عشر قرنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:14:54.050 --> 00:15:06.550
واختلفت فيه الامصار فتختلف الامصار والانظار في قضية المصلحة وتقديره ولكن نقول اذا وجد في المصلحة اذا كل ما كانت هناك مصلحة في تزويج المجنون والصغير جاز لوليه ان يزوجه

53
00:15:07.200 --> 00:15:25.200
هناك صور ذكر الفقهاء ان المصلحة منتفية فيها ان المصلحة منتفية فيها من هذه الصور قالوا اذا زوج المجنون او الصغير امة ان العقد لا يصح على مشهور المذهب ووجه عدم صحته

54
00:15:25.500 --> 00:15:45.850
قالوا لان فيه ضررا كبيرا الظرر اشد من المصلحة المرجوة وما وجه الضرر ان هذا المجنون او الصغير اذا انجب من هذه الامة فيكون ابنه ماذا يا شيخنا فاتح ابن الامة يكون ماذا؟ رقيقا

55
00:15:46.400 --> 00:16:04.200
فحينئذ هناك ضرر اعظم ووجه الضرر ان ابنه هذا الصغير او المجنون سيكون رقيقا مملوكا لذلك يقولون لا يصح للولي ان يزوج ابنه او موليه الصغير او المجنون امة. لان الظرر فيها اشد

56
00:16:04.400 --> 00:16:22.950
وهذه المسألة هي تسمى تقدير المصالح والمفاسد وهنا المفسدة اشد من صور ذلك ايضا انهم قالوا ان المرء لا يزوج الصبية الصغير ولا المجنونة الا واحدة ولا يصح له ان يزوجه اكثر من واحدة

57
00:16:23.800 --> 00:16:40.750
لان المصلحة في تزويج اكثر من واحدة منتهي ولذلك لما قال بعضهم قد توجد فيه مصلحة وتصور قال المرداوي في تصحيح الفروع قال هذا ضعيف وبعيد الصحيح ان المصلحة هنا انما تكون في واحدة

58
00:16:40.900 --> 00:16:53.850
لان الصغير يحتاج الى حفظ يحتاج الى ولد فقط انا قصدي من هذا ما هو ان هذه بعض الامثلة فقط اتت بامثلة على سبيل الحصر لصور يكون فيها التزويج لا مصلحة فيه او يكون الضرر اشد من المصلحة

59
00:16:54.100 --> 00:17:09.800
فمنع منها الفقهاء لكي نؤكد ان تزويج المجنون والمعتوه والصبي من شرط تزويج وليه لابد ان يكون لمصلحة فان لم تكن هناك مصلحة فلا النوع الثالث من المجبرون الذين لا يشترط رظاهم

60
00:17:09.950 --> 00:17:30.400
قال البكر كل امرأة بكر فانها تكون يجوز اجبارها على النكاح سواء كانت بالغة او دون البلوغ سواء كانت عاقلة او مجنونة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

61
00:17:30.700 --> 00:17:49.350
الثيب يستأذن والبكر تستأذن ففرق بين الاستئذان وبين تستأمر عفوا وبين الاستئمار فدل على ان الاذن الذي هو شرط الذي هو الرضا بمعنى دليل الرضا انما هو خاص الثيب فقط

62
00:17:49.450 --> 00:18:07.350
ادل ذلك على ان البكر لا يشترط اذنها هذا مفهوم الحديث فقالوا ان البكر لا يشترط اذنها وبناء على ذلك فان للاب على ابنته البكر ولاية اجبار فيجوز له ان يجبر ابنته البكر على الزواج

63
00:18:07.900 --> 00:18:22.100
وعرفنا الدليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاذن خاصا الثيب دون البكر وانما البكر جعله مارا لا استئذانا هذا واحد الامر الثاني الاستئمار وش معناه يعني انه يقول زوجتك

64
00:18:22.350 --> 00:18:41.800
انهم باب الامر تأمر فكأنه امر لها الامر الثاني قالوا انه قد جرى طبع النساء الابكار تعلقهن باهلهن وغلبة الحياء عليهن فلو اشترى اشترط اذنهن في هذا العقد لربما امتنع كثير من النساء من التزويج

65
00:18:42.000 --> 00:18:59.000
وهذا موجوع موجود في بعض البيوت فان بعض البيوت لم يتزوج بناتهن بان ابائهن يعني يستأذنون يستأذنوهن في كل خاطب فاذا علم الاب ان ابنته ممن يمتنع فانه يجبرها على عقد النكاح يقول تزوجي

66
00:18:59.750 --> 00:19:14.150
انا اقول لكم على المذهب نمشي على المذهب وكل مسألة فيها خلاف انظر الفرق نحن قلنا ماذا؟ البكر لا يشترط ابنها فابوها له عليه ماذا ولاية اجبار يعني لو ان ابنة

67
00:19:14.300 --> 00:19:26.700
لم تعلم انها قد خطبت ولم تعلم بالزواج الا عندما زفت زوجها نقول عقد صحيح عندما خطبت وعندما عقد عقد النكاح ما علمت ما علمت كيف ترضى وقت عقد النكاح

68
00:19:27.150 --> 00:19:42.300
ملكها ابوها باللغة العامية يسميها الملكة او كتب الكتاب ملكها ابوها وهي لا تعلم ما علمت الا قبل الزواج بيوم نقول عقد صحيح لان البكر لا يشترط رضاها عند انشاء العقد وانما ثري فيشترط رضاها

69
00:19:43.150 --> 00:19:57.450
انظر معي هنا ومع عدم ومع عدم اشتراط رضاها الا ان لها الحق في فسخ النكاح ان لم ترضى ثبت في البخاري ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

70
00:19:57.550 --> 00:20:12.600
ان ابي قد زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته اخوها ابن اخيه يعني لو ابن عمها كان ذا مال كان استشارت ربما لا اعلم فعمها ابوها اراد ان يزوج ابن اخيه

71
00:20:12.900 --> 00:20:28.750
لكي يكون قد ناسب بل ناسب ذا المال وذا الشر قال ليرفع بي خسيسته فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرد نكاحها اليها انت اختاري العقد صحيح لم يفسده فدل على ان البكر عليها ولاية اجبار

72
00:20:29.150 --> 00:20:44.850
لم يسند النبي صلى الله عليه وسلم العقد فرد نكاحها اليه قال انت حرة ان شئت امضي النكاح وان شئت فافسخي النكاح ماذا قالت قالت اما وقد رد النكاح الي فاني امضيت ما امضى ابي اذا صح النكاح لم نقل نستلم انه باطل

73
00:20:44.900 --> 00:21:03.300
اعده ولكني اردت ان يعلم النساء ان لهن في امرهن خير اذا فلما قال يعني اخذ الفقهاء من كلام الشارع ان على البكر ولاية ان على الذكر ولاية اجبار لان بعظ النساء قد تتمنع فاذا تزوجت سلكت امورها

74
00:21:03.700 --> 00:21:15.600
في اول الامر لكن اذا كان مانعها قويا وهناك معنى معتبر سترفظ بعد ذلك وتفسخ عقد النكاح فيكون اذا عقد النكاح ماذا يكون موقوفا على ابنها يكون موقوف على ابنها

75
00:21:16.300 --> 00:21:30.950
واضح اذا ولاية الاجبار للبكر ما معناه وما دليله وما هو قيده؟ فان قيده انه ليس معناها انها تجبر وتكون مجبرة مطلقا كالامة لا لان الامة مجبرة مطلقا هي مجبرة في العقد

76
00:21:31.000 --> 00:21:49.000
لكن بعد العقد لها حق الخيام  فترفع مباشرة للقاضي فيقول اختاري ما شئت اما الامضاء واما الفسف يكون موقوفا على اذنها اذا يقول المصنف والبكر اي والبكر عليها ولاية اجبار فتكون من المجبرين ولو مكلفة عرفنا معنى مكلفة

77
00:21:49.650 --> 00:22:08.000
قال للثيب الثيب المراد بها اولا هي التي زالت بكارتها بسبب وطئ وسواء كان الوطء على ما ذكر منصور في الكشاف يعني المتأخرين اعتمدوا ان فيه خلاف وسواء كان الوطء

78
00:22:08.300 --> 00:22:23.300
بسبب مباح او بسبب محرم لكن لابد ان يكون وطأ لكن لو كان ازالة ذهاب البكارة بغير وطئ كجرح او غير ذلك او قفز او نحو ذلك فانها تسمى بكرامة

79
00:22:24.300 --> 00:22:42.150
اذا البنت بباب الحدود والزنا له معنى يختلف عن السيد في باب النكاح فلكل باب يختلف معنى السيوبتك هنا معناه زوال البكارة بوطء اذا عرفنا معنى الثيوبة سواء كان وطأ مباحا او محرما يجب ان نعرف هذا الشيء

80
00:22:42.200 --> 00:23:00.500
بوطأ مطلق السيد انظر معي السيد جاء في الحديث انه لا يجوز  الا باذنها ان الثيب ماذا استأذن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن فلابد من اذنها

81
00:23:01.150 --> 00:23:19.900
فلا يصح العقد على ثيب الا ان يكون باذنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب لم يقل السيد الكبيرة ولا الصغيرة ادلنا ذلك على ان الثيوبة مطلقة كل ثيب لا بد فيها من اذنها

82
00:23:20.800 --> 00:23:38.650
من حين تبلغ تسع سنين فاكثر اذا فقول المصنف لا الثيب نقول كل ثيب بلغت تسع سنين فاكثر ماذا؟ عندنا قاعدة كل سنة ماذا قمرية ام شمسية قمرية كل ثيب بلغ التسع سنين قمرية

83
00:23:39.050 --> 00:23:52.800
فلا يجوز تزويجها الا بإذنها بلغت او لم تبلغ لعموم الحديث لماذا قلنا تسع قالوا بان الاذن انما يكون بعد التسع بما ثبت في مسند الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها

84
00:23:53.050 --> 00:24:06.150
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عفوا ان عائشة رضي الله عنها قالت ليس مرفوعا وان موقوف من قولها قالت اذا بلغت اذا بلغت اذا بلغت البنت تسع سنين فهي امرأة

85
00:24:07.600 --> 00:24:22.750
فهي امرأة اذا تأخذ لها رأيها ولها اذنها اذا عرفنا ان السيد نوعان قبل التسع وبعد التسع بعد التسع لا بد فيها من اذن وقبل كن داخلة في الصغير فيجوز تزويجها بغير اذنها

86
00:24:23.150 --> 00:24:42.350
لمصلحة لابد لقيد المصلحة اذا نستطيع ان نقول ان الصغير ما المراد بالصغير ان كان ذكرا فهو من دون البلوغ وان كان انثى فان كانت سيئة فما دمت تسلم وان كانت بكرا اصلا صغير ولا كبير واحد

87
00:24:43.600 --> 00:25:02.300
دعنا نفهم كلمة الطبيب فهم الكلمة بمعنى اخر بدأ يتكلم بقضية ولاية الاجبار احنا قلنا من المجبرين؟ عرفنا ان المجبر المعتوه والمجنون واحد والصغير والبكر هؤلاء الثلاثة هؤلاء يسمى المجبر

88
00:25:02.550 --> 00:25:21.050
بدأنا نتكلم عن ولاية الاجبار لمن تثبت ولاية الاجبار تثبت لنوعين النوع الاول قبل ان نأتي بكلام المصنف تثبت اولا للاب ووصية وهذه تثبت على جميع السابقين تثبت لجميع السابقين

89
00:25:21.900 --> 00:25:42.800
والنوع الثاني تثبت لغير الاب ووصية من الجد فمن بعده ولو كان جدا الجد اضعف من الاب الجد الابن الاخ العم وغير ذلك وعلى المشهور ان الحاكم مثله ايضا المشهور بالمذهب ان الحاكم ليس ملحقا بالاب

90
00:25:42.900 --> 00:26:00.100
وانما هو ملحق بسائر الاولياء قلنا ان الاب ووصيه ما معنى الوصي يعني ان الاب اذا اراد ان يموت قال ان فلانا ينوب عني في تزويج ابنائي وبناتي ان الاب وصيه تثبت له ولاية الاجبار على الجميع

91
00:26:00.650 --> 00:26:16.950
واما غير الاب ووصيه انه لا تثبت له ولاية الاجبار على الجميع وانما على البعض البنت البكر لا تثبت عليها ولاية الجبار مطلقا الا للاب او وصية وسيأتي ان شاء الله الحديث ايضا في الصغيرة

92
00:26:18.650 --> 00:26:38.000
يقول فان الاب ووصيه هذا هو النوع الاول من الاولياء قال في النكاح يزوجهم اي جميع السابقين نزوجهم جميعا بغير اذنهم لا يشترط اذنه جميعا لا يشترط اذن المجنون ولا المعتوه ولا الصغير ولا البكر

93
00:26:38.800 --> 00:27:03.050
ونحويه لكن يقول يستحب استئذان البكر واستئذان امها بالخصوص  بنت امها متفقان دائما قال كالسيد مع اناءه وعبده الصغير هذا ايضا ملحق كان طبعا يعني تزويج ان الشخص له ولاية اجبار على عبيده وامائه

94
00:27:03.700 --> 00:27:16.700
يجبر المرأة حتى وان كانت كارهة الامة اذا كان يملكني يجبرها على التزويج انه منفعة الامة ان يستفيد انها اذا ولدت ملك ولدها وهذا طبعا انقطع الاناء منذ عقود كثيرة

95
00:27:18.200 --> 00:27:30.950
يقول الشيخ ولا يزوج باقي الاولياء الجد ومن عدا بدءا من الجد لان الجد ملحق بذاق الاولياء سواء كان جدا او غيره وسواء كان حاكما او غيره على التحقيق ايضا

96
00:27:31.350 --> 00:27:51.950
ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع يقول ان ان تزويج الصغيرة لن تكون اقل من تسع سنوات خاص بالاب ووصيه فقط هذا واحد الامر الثاني قال ولا الصغير ايضا الصغير ما يزوج

97
00:27:52.350 --> 00:28:13.400
ما يزوجه غير الاب او وصية الثالث قال ولا كبيرة عاقلة المقصود طبعا البكر واما الثيب فكذلك ليس عليه ولاية اجبار اصلا على الجميع فبعض الناس يقول ولا كبيرة عاقلة مطلقا بكرا او ثيبا وبعضهم يقول ولا بكرا

98
00:28:13.800 --> 00:28:31.300
عاقلا المقصود انما هو في ولاية اجبار قال ولا بنت تسع انها تكون اكبر الا باذنهما نرجع لهذه الجملة قبل ان نختم قول المصنف ولا يزوج باقي الاولياء عرفنا انهم

99
00:28:31.450 --> 00:28:50.150
من الجد حتى الجد يدخل في ذلك الدليل على ان باقي الاولياء لا يزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الثيب حتى تأذن ليه فقوله لا تنكح عفوا استدل بالحديث الثاني لا تنكح الايم

100
00:28:50.550 --> 00:29:06.200
لا تنكحوا في اللفظ الاخر لا تنكحوا الايم حتى تأذن فهذا الحديث يدل على ان الاصل ان المرأة لا تزوج الا باذنها وانما استأذنا وانما استثنينا البكر بالدليل الذي سبق

101
00:29:06.900 --> 00:29:21.550
واستثنيني الصغير للدليل سبقه فعل ابن عمر واقرار زيد له والمجم ملحقون به  اذا فالاصل ان كل امرأة لا تزوج الا بالرضا فنبقيه على الاصل انما استثنينا السابقين لورود الدليل به

102
00:29:21.750 --> 00:29:38.450
وما استثني من القياس الاصل فيه تضييقه وعدم توسيعه آآ قول المصنف صغيرة دون تسع هذه مطلقا سواء كانت طبعا بكرا او ثيبا لا فرق في ذلك ويدل على ان الصغيرة دون تسع

103
00:29:38.800 --> 00:29:51.100
لا يصح تزويجها من غير ابيها اما الاب فسبق معنا الدليل عليه حديث ابن عمر انه قد ثبت عند الامام احمد في المسند ان قدامة ابن مظعون رظي الله عنه زوج

104
00:29:51.500 --> 00:30:07.300
بنت اخيه وعمها زوج بنت اخيه من رجل فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال انها يتيمة يعني انها صغيرة ولا تنكحوا الا باذنها لابد فيها من الاذن

105
00:30:09.950 --> 00:30:23.450
فكل من كانت دون تسع ولو كانت لابد فيها من الاذن للحديث. والحديث لا بأس به قال ولا صغيرة لان الصغير انما تكون ولاية عليه لابيه فقط لان كمال الشفقة

106
00:30:23.950 --> 00:30:36.500
وهنا اقف مسألة اريد ان اقف عندها ان حدث فيها كلام كثير كثير من الناس يتكلم عن قضية تزويج البنت دون البلوغ فهل فهل الشرع يمنع من ذلك ام لا

107
00:30:36.950 --> 00:30:49.900
نقول ان الشرع يجيز تزويج البنت الصغيرة دون البلوغ ولكن انظر ما الذي نأخذه من القواعد الشرعية الشرط الاول ان نقول لا يجوز تزويج البنت دون البلوغ الا اذا وجدت مصلحة

108
00:30:50.500 --> 00:31:05.650
لابد وجود مصلحة فان لم تكن هناك مصلحة المصلحة للبنت طبعا ليس مصلحة لابيها ابوها ما له مصلحة وانما يجب ان تكون مصلحة للبنت مثال المصلحة تزوج البنت الصغيرة ما جاء عن الزبير رضي الله عنه

109
00:31:05.800 --> 00:31:18.600
انه تزوج صغيرة قال ليس لي رغبة في النكاح ما ابغاها بنتكم خلوها لكم ولكني انا رجل كبير اريدها ان ترث مني تريد ان تأخذ من الميراث لكي تأخذ يريد ان يكرمها ويكرم اهلها

110
00:31:18.750 --> 00:31:33.250
لانها من بيت فقال اريد ان ترث تأخذ من الميراث فتزوجها الزبير رضي الله عنه لكي ترثه وقد خلف الزبير اموالا طائلة رضي الله عنه مع انه يعني كانت امواله انما هي في

111
00:31:33.400 --> 00:31:45.750
يعني اهلها قصة طويلة جدا ذكرها ابن حجر فتح الباري فراجعوها المقصود ان هذا من الاغراض الصحيحة اما البنت تورط اذا الشرط الاول لابد ان يكون هناك مصلحة الشرط الثاني

112
00:31:46.450 --> 00:31:57.300
انه لا يجوز لاحد ان يزوجها الا ان يكون ماذا اباها لابد ان يكون ابوها ان يكون المزوج الولي هو الاب الجد لا يزوج الاخ لا يزوج الاخ لا يزوج العم

113
00:31:57.850 --> 00:32:15.200
انما يزوج الاب ونحن نعلم ان الاب عنده من كمال الشفقة ومن كمال العطف على بنته ما لا يوجد عند غيرها من الاولياء فيكون اب او وصية الامر الثالث اننا نقول اذا زوجت البنت الصغيرة دون البلوغ

114
00:32:15.900 --> 00:32:30.450
فلا تمكن ما يجوز التمكين تبقى في بيت ابيها ويصرف عليها زوجها فيها راتب شهري او يومي او اسبوعي للنفقة يوميا على المذهب يعطيها رأس النفقة ولا تذهب له في البيت

115
00:32:31.350 --> 00:32:44.400
هي في الحقيقة يصرف عليها بوجوب شرعي يعني شرعا ان لم يصرف عليها يؤخذ من ماله حتى تبلغ اذا ما في تمكين ما يجوز تمكين الصغيرة ما تذهب لهذا الرجل الذي تزوجها

116
00:32:45.600 --> 00:33:05.450
الامر الرابع انها اذا بلغت اصبح لها خيار لها حق الخيار الفاسقون لا اريد الرجل ما ابغاه فينفسخ عقد النكاح اذا تزويج الصغيرة ليس فيه من القسوة ولا البشاعة ولا ما يمثله بعض الناس من هذه الامور بل الشرع جعل له قيود ولكن كثيرا من الناس

117
00:33:05.850 --> 00:33:19.700
لا يعرف الحدود الشرعية فيرى في ذلك من الغلظة فيما يظن ويحاول ان يصادم النصوص الشرعية والاحكام الشرعية بما يظنه او بما وقع في ذهنه من الوهم. اذا هذه اربعة حدود مهمة جدا

118
00:33:20.400 --> 00:33:32.200
اذا اذا تحققت ووجدت وهي احكام واجبة في الشرع نجد انه لا ظلم على هذه البنت الصغيرة في التزويج ولذلك عمر رضي الله عنه تزوج ام كلثوم وهي صغيرة بنت علي ابن ابي طالب وفاطمة رضي الله عنها

119
00:33:32.450 --> 00:33:46.500
قال انا ليس لي غرض ما ابغاه ابغى الزواج تبقى عندكم واصرف عليها وانما اريد المصلحة لي انا عمر ما هي انني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب يوم القيامة يوم القيامة منقطع

120
00:33:46.600 --> 00:33:56.750
لا نستفيد فاريد ان يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب زوجته بنتي واريد ان اخذ احدا من صلبه فيكون نسب اقوى لكي اكون كما صحبت في الدنيا اصحبه في الاخرة

121
00:33:57.550 --> 00:34:11.700
وهذا يعني ديانة واما بنتك فهي لكم يقول انا كبير سنة وبموت واريد ان اصرف عليها تبقى خذوا النفقة مني لكم مال وترثني بعد ذلك رضي الله عنه هذي الشفقة بهذه المرة

122
00:34:12.550 --> 00:34:29.750
ما احد يقول انها مطلقة الزمن الأولى اختلفت انظار الناس من وقت لله طيب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا بنت تسع الا باذنها. هذي مسألة مهمة ما المراد بالاذن ومن يقوم بالاذن

123
00:34:30.750 --> 00:34:49.000
اول شيء كيف يكون اذن من لا ولاية اجبار عليها لا ولاية اجبار عليها قالوا لابد ان يكون الاذن بالكلام لابد ان يكون الاذن بالكلام ان كانت سيدا وان كانت بكرا

124
00:34:49.950 --> 00:35:06.200
ولا ولاية اجبار عليها كأن يزوجها اخوها مثلا فلا بد ان يكون الاذن بالصمات سنتكلم عن اذن البكر بعد قليل التفصيل اذا اذا لا بد ان يكون الاذن اول مسألة معنا لابد ان يكون الاذن بالكلام الا البكرى مستثناة

125
00:35:06.250 --> 00:35:23.800
ان اذنا يكون بالصومال سنتكلم عنه بعد قليل. هذه المسألة الاولى الامر الثاني انه لا يصح الاذن الا بمعرفة الزوج يجب ان يعرف الزوج فتقول المرأة فيأتيها من يستأذنها فيقول جاء زيد او عمرو فتقول اذت او قبلت

126
00:35:23.900 --> 00:35:45.700
في صلة من سور الابل هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة من الذي يستأذنها يقولون يستأذنها الولي او يرسل اليها نساء ثقات نساء ثقات والافضل ان تكون امه فيرسل امها لتستأذنها

127
00:35:47.800 --> 00:36:01.600
ان الام دائما يعني تكون الطف ببنتها وارأف لكن بعض الامهات لا ترسل عند بعض الامهات ربما يعني تكون لا تريد لابنتها الزواج وهذا موجود موجود ومن عرف اروقة المحاكم

128
00:36:01.850 --> 00:36:20.550
او مر على اروقة المحاكم يعرف هذا الشيء المرض فتمتنع فتمنع بناتها من الزواج فيقبل الابن اما سماع الولي او بماذا بارسال النساء الثقات طبعا العبرة بالاذن للولي ليس للمأذون

129
00:36:20.650 --> 00:36:34.200
المأذون هذا من باب الاحتياط والتوثيق الرسمي وليس للزوج مجرد ان ان الولي يعلم باذنها اذا صح عقلي النكاح اه قول المصنف ولد بنته تسعة عرفنا دليله طبعا حديث عائشة رضي الله عنها قبل قليل

130
00:36:35.000 --> 00:36:55.000
قال وهو حماة البكر ونطق السيد اذا السيد لابد ان تتكلم والبكر يكون بالسمات وهو السكوت لان جاء في الحديث واذنها صماتها اي اي يعني سكوتها اي سكتها عندنا هنا مسألة اخرى

131
00:36:55.200 --> 00:37:09.300
انهم يقولون قد يكون الاذن بالكلام. فان تكلمت البكر فهو اقوى وقالت نعم اريده او قالت لا لا اريده لا شك انه اقوى ولا يلزم الصمات هذا واحد الامر الثاني

132
00:37:09.500 --> 00:37:23.550
انهم تكلموا عن البكاء والضحك هل يكون الضحك والبكاء علامة على رضا الذكر ام لا البقاء يقول هما الضحك والبكاء علامة ورواه في ذلك حديثا وان كان في اسناد المقال

133
00:37:24.550 --> 00:37:45.900
ولكن التحقيق ان هذا عائد لاعراف النفس وحاله احيانا قد يكون البكاء علامة بالاذن فبعض النساء وبعض اذا بكت معناها انها راضية وبعض النساء اذا ضحكت اذا ضحكت فانه يكون علامة رضا. واحيانا قد يكون البكاء علامة عدم رضاء

134
00:37:45.950 --> 00:38:00.400
فلا نطلق ان البكاء دائما رضا او عدم اذا العبرة في علامة الرضا العرف هذا هو الادق الصمات وهو علامة الكفر ولذلك جاء ان عائشة او بعض النساء اظنها عايش نسيت الان

135
00:38:00.500 --> 00:38:14.150
كانت اذا ارادت ان تستأذن امرأة بكرا او كان بعض الصحابة اذا اراد ان يستأذن امرأة بكرا  في في نكاح اذا ضربت الخباء فمعناها انها راضية وان لم تضرب الخداع

136
00:38:15.650 --> 00:38:31.950
جاءك فلان لينكحك ضربت الخباء طقت ولو ضربة خلاص معناها موافقين لم تضرب الخباء اذا عنها عدم رضا اذا قد تكون هناك اعراظ معينة او يعني حالات يقول الشيخ فصل بدأ يتكلم عن الشرط السادس

137
00:38:32.100 --> 00:38:45.100
وهو الولي والولي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة جدا كما عند اهل السنن وغيرهم انه قال لا نكاح الا بولي وهذا الحديث قال الامام احمد انه لا يصح فيه حديث

138
00:38:45.350 --> 00:39:00.250
وقصده بذلك اي لا يصح طريق على سبيل الانفراد فيه وانما يصح فيه معنى الحديث اذ هذا الحديث روي من طريق كثيرة جدا حتى ان بعض اهل العلم عده من المتواجد

139
00:39:01.150 --> 00:39:14.900
ولذلك صح عن الامام احمد وغيره كيحيى بن معين وغيره انهم سئلوا عن هذا الحديث فقالوا هو صحيح اذا فقول احمد انه صحيح اي بمجموع طرقه وقوله انه لا يصح فيه حديث اي اسناد على سبيل الانفراد

140
00:39:15.200 --> 00:39:29.000
وهذا مراد الامام احمد وهو من اعلم الناس بالعلل في الاحاديث ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لاحمد انت ابصر مني في الحديث فاذا صح عندك الحديث اخبرني او فاذنني به باعمل

141
00:39:29.200 --> 00:39:42.250
تدل على ان احمد من اوسع الناس علما بالحديث وقد صح هذا الحديث قال الولي وعرفنا اني ذليلة قبل قليل. قال وشروطه اي وشروط الولي عد المصنف هنا سبعة شروط او ستة

142
00:39:43.100 --> 00:40:01.950
الشرط الاول هو التكليف والتكليف يشمل شرطين يشمل البلوغ والعقل ان جعلته شرطين اصبح شروط الولي سبعة كما مشى عليه صاحب الروم وان ذكرت التكليف شرطا واحدا فهي ستة لان بعض الاخوان ينظر صاحب الروضة يقول هي سبعة اين السابع؟ هو التكبير مقسوم الى شرطين

143
00:40:03.700 --> 00:40:21.000
نص على ذلك جماعة منهم الخلوة فان لما عد السبعة عدهما شرطين اذا المراد بالتكليف البلوغ فلابد ان يكون الولي بالغا وان يكون عاقلا لان من كان فاقدا احد هذين الامرين فانه يحتاج الى ولي عليه فلا يكون وليا على غيره

144
00:40:21.900 --> 00:40:38.400
روحه لنفسه غير صحيحة فمن باب اولى تصرفه لغيره قال والذكورية لابد ان يكون الولي ذكرا ولا يجوز للمرأة ان تكون ولية في عقد النكاح مطلقا ابدا قال والحرية فلابد ان يكون حرا

145
00:40:38.500 --> 00:40:55.200
لكن من؟ لان القيل لا يملك نفسه فكيف يملك ان يزوج غيره ولو كانت ابنة له  فلا يعني يملك القن ذلك استثن بذلك سورة واحدة قالوا المكاتب يجوز له ان يزوج امته

146
00:40:55.500 --> 00:41:12.550
وذلك ان المكاتب تتبعض بعض احكامه قد يبنينا على قاعدة عندنا مسألة تبعيض الاحياء قال والرشد في العقد هذه مسألة يعني وقع فيها خطأ من بعض اهل العلم بعض الشراح وهو شارح محرر لما جاء لشروط الرشد

147
00:41:12.900 --> 00:41:29.850
قال والرشد وهو ضد السفه وهذا خطأ ليس المراد بالرشد ضد السفه فان الرشد في باب النكاح يختلف عنه في باب البيت الرشد في باب النكاح يختلف عنه في باب البيت

148
00:41:30.050 --> 00:41:49.950
وما المراد بالرشد في باب النكاح؟ امران الامر الاول ان يعرف المصلحة في النكاح ما هي المصلحة والامر الثاني ان يعرف الكفاءة يعرف الكفء من غيره وهذان قيدان ذكرهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية

149
00:41:51.500 --> 00:42:07.950
والمتأخرون تتابعوا على ذكره والسكوت عنه وعندنا قاعدة وهل تفهمها في كتب نذهب بس لكي تتعامل مع الكتب ان ما ذكر من الاقوال عند المتأخرين وسكتوا لم ينكروه فهو المذهب

150
00:42:08.900 --> 00:42:19.750
فقال قال ابو العباس وسكت فهو مذهب حتى ان بعضهم يطرد هذه القاعدة فيقولون ما ذكر عند المتأخرين من مذاهب مختلفة احيانا يقول قال الشافعية ويسكتون اذا هذا هو المذهب

151
00:42:20.700 --> 00:42:35.700
اذا كل ما ذكر في كتب المتأخرين ولم يرد او ينكر فانه يكون مذهبا سواء نسب لاحد علماء المذهب وبعضهم بالغ فقال حتى لو كان لغير بغيره سواء من العلماء المتقدمين او المتأخرين

152
00:42:36.700 --> 00:42:48.900
تعال نستعجل لاجل الوقت. طيب قال واتفاق الدين. اي لابد ان يكون من دين واحد يكونا مسلمين نصرانيين ولا يجوز ان يعقد المسلم للنصرانية ولا العكس ولا المجوسي للنصرانية والعكس

153
00:42:49.400 --> 00:43:02.950
قال سوى ما يذكر اي سوى ما استثني وقد استثني بعضا من الصور مثل السيد مع امته فانه يعقد لها ولو كانت غير مسلمة ومثله السلطان القاضي يجوز له ان يعقد للذمية

154
00:43:03.200 --> 00:43:19.200
لان السلطان ولي من لا ولي له سواء كانت مسلمة او غير ذلك. اذا فقول المصنف سوى ما يذكر اي اي سوى ما يذكر في كتب الفقه ويستثنى ولم يذكره المصنف لماذا؟ لان الفائدة انها دقيقة جدا والمختصرات انما تذكر فيها غالبا الصور الكلية

155
00:43:19.650 --> 00:43:36.400
قال والعدالة والمراد بالعدالة عند الفقهاء في هذا الباب انما هو عدالة الظاهر لا عدالة الباطن عدالة الظاهر لا عدالة الباطن ويتسامح في العدالة تسامحا بينا في باب النكاح الاكثر من العدالة في باب الشهادة

156
00:43:36.900 --> 00:43:49.500
يجب ان يتسامح في هذا الباب اذ لو لم لو لم نتسامح في العدالة في باب النكاح لافسدنا نصف عقود من الناس قل ما يوجد شخص ليس واقعا في كبائره قلنا ان العدالة هي اجتناب

157
00:43:49.700 --> 00:44:05.600
الكبائر ترك ما يخل بالمروءة ثلاث ارباع الناس ربما وقع في كبيرة او اخرى ظاهرة ولذلك بعض الفقهاء يقيده يقول العدالة الظاهرة وبعض الناس يقول يجب ان هذا الشرط يضيق فيجعل لمعنى العدالة معنى ضيق جدا فيختلف باختلاف الارض

158
00:44:05.650 --> 00:44:19.200
الاعراف وهذا هو المجزوم به عند المحققين من اهل العلم ان العدالة في باب النكاح والخصوص مضبوط بالعرف وليس مضبوطا بالقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل وهذا معنى قوله العدالة الظاهرية للباطنية

159
00:44:19.750 --> 00:44:36.400
بالباطل قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها المرأة لا تزوج نفسها مطلقا الا في سورة واحدة سنذكرها بعد قليل ولا تزوج غيرها مطلقا ولو كانت المزوجة امة لها ما تزوجها

160
00:44:36.550 --> 00:44:48.550
حتى لو كانت تملكها ما تزوجها اذا المرأة لا تري عقد النكاح الا في السورة الثالثة بعد قليل ان شاء الله بدأ بعد ذلك يتكلم المصنف عن ترتيب الاولياء في عقد النكاح ترتيبه

161
00:44:49.000 --> 00:45:07.000
فقال ويقدم في الاولياء ابو المرأة اي الاب المباشر قال ويقدم ابو المرأة في انكاحها ابوها التي هي من صلبه ثم وصيه فيه اي ثم وصيه في النكاح يعني معنى الوصي مر معنا

162
00:45:07.100 --> 00:45:23.800
ان الاب يكتم وصية فيقول وصيني على تزويج بناتي ليس لك حق ان الا تزويج بناتك من اخواتك وصية على تزويج بنات زيد وزيد ربما يكون قريب وقد يكون قريب اجنبي عنهم ليس من الاسرة

163
00:45:24.700 --> 00:45:39.450
ليس من من المحارم فيكون اجنبيا عنهم. قد يكون امام المسجد قد يكون شخص ليس منهم مطلقا الوصي هنا يكون اولى من باقي الاولياء ونحن قلنا ان الوصية ثلاث اشياء او او الايصال. الايصال شيئان الايصال بالمال

164
00:45:39.500 --> 00:46:04.300
والايصال بالتزويج والايصال ايضا  متى يصير المرء الايصاف؟ اذا كان اولياء البنات يعني لا يثق بهن اعمامهن مثلا يرى انهم بعيدون ينشغلون عنهم قد يأتيها الكهف وذاك بعيد حينئذ قال اجعل الوسيط يتزوج بناتي بسرعة

165
00:46:04.800 --> 00:46:21.300
وعجبت قال ثم وصيه فيه ثم جدها اي جد هذه امرأة تريد الزواج مئة اما الجد لام فانه لا يزوج ولذلك يقول ابن هبيرة اجمع اهل العلم ان الولاية في النكاح والعصبات

166
00:46:21.850 --> 00:46:36.250
فقط من لم يكن عصبة لا يزوج هذا بيجي معه الام والجد لام والخال لا يزوجون. الاخ لام عصب ليسوا عصبة. الا يزوجون اذا قال جدها لاب وان علا جد ابي الاب جد ابي ابي الاب وهكذا

167
00:46:36.900 --> 00:46:51.350
وغالبا يعني ما يتصور اكثر من جدين او ثلاثة وهنا نكتة ذكر بعض الفقهاء ان الفقهاء عندما يقولون الجد العاشر مع عدم امكان تصوره عدم امكان تصوره انما يريدون ذلك من باب

168
00:46:51.750 --> 00:47:04.250
تنشيط الذهن فقط لا من باب الحقيقة قال ثم ابنها اي ابن هذه المرأة لما جاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها قالت ليس احد من اولياء حاضر

169
00:47:04.550 --> 00:47:18.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عمر ابنها فزوجها وقد سئل الامام احمد اكان ابنها عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه اكان صغيرا؟ فقال لم

170
00:47:18.400 --> 00:47:30.850
من قال ذلك؟ لم يك صغيرا ما كان صغير بل كان بالغا هذا هو الظاهر من مصر فلن يكون صغيرا هذا هو ظاهر يعني كلام اهله قال ثم ابنها ثم بنوه اي من صلبه

171
00:47:31.100 --> 00:47:49.750
ابن ابن وهكذا وان نزلوا فلابد ان يكونوا لا يكونون ابناء بطون وانما ابناء  قال ثم اخوها اخوها يقدم الاخ لابويه ان لم يوجد اخ شقيق انه يكون الاخ لاب

172
00:47:50.700 --> 00:48:08.400
انه يكون الاخ لاب قال ثم بنوهم اي ابناء الاخ كذلك بحسب ترتيب ابائهم ابناء اخذ لابوين اولى من ابناء الاخ لابني ثم عمها بابويه ثم لاب يعني عمها الشقيق اخو ابوها

173
00:48:08.450 --> 00:48:24.600
اخو ابيها الشقيق يكون مقدما على اخي ابيها ابي ثم بنوهما كذلك اي بحيث التقنية ثم اقرب عصبة نسب كالارث مثل ما نقلنا قبل قليل في اجماع ابن هبيرة اقرب ابناء عمها اليها

174
00:48:25.350 --> 00:48:40.250
ثم المولى المنعم اي المعتق لان المولى قد يكون لعلو وقد يكون لسفلي الذي يكون وليا في النكاح انما هو المولى لعلو المعتق المنعم قال ثم اقرب عصبته اي اقرب عصبة المولى

175
00:48:40.650 --> 00:49:02.050
ان يكون امرأة او يكون ميتا فاقرب عصبته نسبا ثم ولا ان ثم ولاء يعني ثم معتق المعتق هذا معنى قوله ثم ولاء ثم السلطان ثم السلطان اي ان لم يكن احد من هؤلاء الاولياء فالسلطان

176
00:49:02.150 --> 00:49:18.950
ولي من لا ولي فيه له فان لم يوجد سلطان نقول ذو سلطة فان فقد السلطان يعني يكون في بلد لا لا لا سلطان فيها او سلطان بعيد تنزل الزمان الاول لم يكن هناك محاكم

177
00:49:19.050 --> 00:49:34.750
بينك وبين اقرب محكمة يمكن مسيرة شهر النائية ان لم يكن هناك سلطان اما لعدم وجوده او لبعده وصعوبة الاستئذان منها تزويج فقالوا زوجها ذو سلطان ما الفرق بين السلطان ودون سلطان

178
00:49:35.300 --> 00:49:50.550
السلطان العهدية وهو ولي الامر واحد فائدة الا واحد او نائبه ان يكون قاضيا ونحوه وذو سلطان اي من له سلطة في البلد كبهقان القرية رئيس القرية او بعضهم يسميه المختار

179
00:49:50.650 --> 00:50:04.500
او يسمونه العمدة او له اسمى شتى رئيسها او رئيس القافلة ان له سلطان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمر عليهم احدهم ثم في قافلة وبعيد فيكون كذلك وفي زماننا الان

180
00:50:04.750 --> 00:50:20.600
من له سلطان في البلاد غير الاسلامية هو رئيس المركز الاسلامي وهذا صدر به قرارات المجامع فله سلطان يسمى ذو سلطان فيسمى ذو سلطان ليست سلطانا ليس السلطان وانما له سلطة لكن ليست عامة كالولاية العظمى ونوابها

181
00:50:21.350 --> 00:50:39.050
فان لم يوجد ذو سلطان فمن يزوجها قالوا توكل رجلا مسلما تختاره هي هي في بلد هذا موجود وسئلت عنه كثيرا بلدان غير اسلامية ما عندنا مركز اسلامي وليس لي احد من قرابتي في البلد

182
00:50:39.550 --> 00:50:55.550
او انا مسلمة ليس بي ولي مسلم قريب انا اقول ابحثي اختاري من شئتي في البلد مسلم وكليه قولي زوجني فتختار من شاءت من الرجال فان لم يكن هناك رجل

183
00:50:55.950 --> 00:51:15.450
وجدت هذه وسألت عنها هي في بلد لا يوجد فيه مسلم الا رجل واحد وهذا الرجل يريد ان يتزوجها كيف تتزوج لا يوجد ولي بالترقيم السابق ولا يوجد سلطانه ولا ذو سلطان ولا مسلم توكله هي

184
00:51:15.900 --> 00:51:33.400
من يزوجها تزوج نفسها فهي نادرة جدا وهذه المسألة كنت اعجب ان فقهائنا يتكلمون عنها قلت هل يمكن هذا الشيء وسئلت عنها من بلدتين قلت عنها مين ناس في روسيا وسئلت عنها دولة في شرق اوروبا بستين

185
00:51:34.650 --> 00:51:46.600
بلدتي حدث هذا الشيء امرأة في بلد تقول لا يريد الا انا وهذا الرجل المسلم بيننا وبين اقرب مسلم ولا نعرفهم مناطق بعيدة جدا وهي مسافة القصر كم سيارتي نقول زوجي نفسك يجوز

186
00:51:50.700 --> 00:52:01.400
ما فيه من توكل نوكل ما يتولى الرجل طرفي العقد يا شيخ هذي من الصورة التي يجوز فيها توكيل طرف العقل احنا تكلمنا عن قاعدة متى يتولى طرف العقد ومتى لا يتولى

187
00:52:03.050 --> 00:52:21.200
فمما لا يصح تولي طرف العقد مسألة النكاح الا بسورة واحدة ومسألة ما يشترط فيه قبر الماد مثل الصرف وغيره ما في تولي طرف الة البكر انها تزوج نفسها لا ليس البكر

188
00:52:21.850 --> 00:52:35.900
امرأة ليس لها ولي في الدنيا ليس لها اخ حديث سعاة باسلام سواء بكر او ثيب سواء لا فرق حديثة عهد باسلام ما لها قرابات البلدة التي فيها ليست بلدة اسلامية لو كانت بلد مسلمين

189
00:52:36.450 --> 00:52:48.100
هذا هناك سلطان بلاد الاسلام ولا يوجد ضد السلطان ما هي مركز اسلامي ولا يوجد في هذه البلدة مسلم وليس قريبا منها ما في اي مسلم وتخشى على نفسها تزوج نفسك

190
00:52:50.700 --> 00:53:04.100
ادي الصورة الوحيدة هي نادرة جدا جدا جدا لكنها توجد يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان عضل الاقرب بدأ يتكلم عن قضية فائدة الترتيب اللي ذكرناه قبل قليل وهي قضية

191
00:53:04.650 --> 00:53:21.850
اذا وجد الاول متى ننتقل للثاني اذا فقد اثنان متى ننتقل لبعده الامر الاول نقول انه ينتقل اذا فقد الاول بموتهم وهذا لم يذكره المصنف لأنه واضح جدا فإذا مات الأول انتقلت الولاية للثاني والثالث والرابع وهكذا بالترتيب

192
00:53:22.800 --> 00:53:41.850
من اسباب انتقال الولاية من الاب الى الجد مثلا وهو الثاني ما ذكر هنا قال اذا عضل الاقرب معنى العظم يجب ان نعرف معنى العظم ومن عو المرأة من التزوج بكفئها اذا طلبت ذلك

193
00:53:42.300 --> 00:53:57.400
لابد من قيدهم منعها من التزوج بكفئها لابد ان يكون اذا تقدم لها كفؤا لها والامر الثاني لا بد ان تكون قد طلبت ذلك وهناك قيد ايضا مهم بما يصح ان يكون مهرا

194
00:53:57.750 --> 00:54:12.600
قد ازد فيها كفء لها ولكن يقول مهرها خمس ريالات الحق ان يريد لا تتزود الا بمهر مثلها بما يصح ان يكون مهرا لمثلها قال فان طبعا ما هو مثله الحق المهر الحقيقي لا يبالغ

195
00:54:12.950 --> 00:54:23.650
انما الظهر الحقيقي ولذلك بعض الفقهاء يقول بما يصح مهرا وبعضهم يقول بما يصح مهرا لمثله ولكن يعني لو قلنا بما يصح مهرة قد يكون ادق ناس بالغون في المهور

196
00:54:23.700 --> 00:54:38.350
ويتحجج بعض الاولياء في العضل برفع الاسعار في المهور وهذا محرم لذلك تعبير بعض الفقهاء بما يصح مهرا قد يكون فيه يعني تسهيل في او توسع في دائرة العضلة قال فان عضل الاقرب سواء كان ابا او غيره لا فرق

197
00:54:38.950 --> 00:54:52.750
او لم يكن اهلا اما لفوات شرط من الشروط الولي الستة السابقة ذكرناها قبل قليل او السبعة بناء على التكلفة والشرط ام شرطين او لوجود مانع من الموانع فيذكر المصنف بعض الموانع

198
00:54:53.250 --> 00:55:09.850
اذا بفقد شرط او وجود مانع كالجنون عوارض الاهلية وغيرها قال او غاب غيبة منقطعة منقطعة هذي مهمة جدا غيبة منقطعة بمعنى انه لا يعرف خبره ولا يمكن مراسلته لا تقطعوا

199
00:55:10.150 --> 00:55:24.000
الا بكلفة ومشقة واقل هذه المسافة عندهم ان تكون مسافة قصر بمعنى انه لو كانت تقطع من كلفة المشقة اقل من وهي اقل مسافة القصر ينتظر لانها اقل مسافة قطر

200
00:55:24.500 --> 00:55:41.700
اقلها مسافة القصر قال زوجت ابعد هذا هو المذهب انه زوج الولي تنتقل الولاية لمن بعده للثاني هناك رواية مشى عليها بعض المتأخرين يعني والله ما في كلام شخويكي وغيره

201
00:55:41.750 --> 00:55:58.300
انه يزوجها الحاكم والذي عليه العمل عند كثير من القضاة بل اكثرهم انه عند العضل ولا حاجة ولا يزوجها الويل الا بعد ان الولي الا بعد احيانا قد يقول لا اريد زوجي ما اريد مشاكل مع الولي الامر

202
00:55:58.650 --> 00:56:11.400
يقول ما ابغى مثلا ابن عمه يقول لا ابغى مشاكل مع اخيها فيزوجها الحاكم مباشرة هذا هو الذي عليه العمل عندنا ترفع المرأة المحكمة دعوة عظم وتثبت العظم بانه قد جاءها كفؤها

203
00:56:11.850 --> 00:56:29.500
انه وانها هي راغبة بالنكاح بشروطه كاملة سيحضر القاضي الوليد زوجها ان ابدى عذرا الكفاءة ونحوها قبل ان لم يبدي عذرا يحكم القاضي بفسخ ولايته ويزوجها قاضي مباشرة ولا ولا يستدعي

204
00:56:29.850 --> 00:56:44.800
الولي الثاني الا اذا ابدى رغبة الولي الثاني قال انا مستعد ان احضر هنا  لكن المذهب انهم يزوجوها الثانية قال وان زوج الا بعد او اجنبي من غير عذر لم يصح

205
00:56:45.250 --> 00:57:03.300
يقول ان زوج الجد مع حضور الاب او ابن العمة حضور الاخ او زوج اجنبي ليس من الاولياء ليس ولي ان تزوجها اخوها لامها زوجها اخوها لامها اخ لام والخال ليس وليا ابدا اجنبي

206
00:57:03.350 --> 00:57:19.350
هنا اجنبي يسمى قالوها من محارمها نقول هنا اجنبي  ان ليس من اولياء التزويج او زوجها اجنبي اي من غير الاولياء من غير عذر ما العذر يزودها الابعد اذا وجد اذا انتفى شرط او وجد مانع

207
00:57:19.500 --> 00:57:34.500
كالغيبة ونحوها والاجنبي يزوجها اذا فقد الاولياء مطلقا ولا سلطان ولا ذو سلطان فيزوج الاجنبي اذا وكلته قال لم يصح عقد النكاح النكاح باطل ولا يجوز لها ان تمكن من نفسها

208
00:57:35.550 --> 00:57:53.400
وان انجبت ولدا وهي عالمة وزوجها عالم ان هذا الولي الذي زوجها ليس له الاهلية وليس هو المستحق للولاية الولد ولد زنا ان النكاح نكاح باطل نكاح باطاطا لكن بشرط انك تكون هي والزوج عالمان بالحكم

209
00:57:54.200 --> 00:58:11.700
وهنا عند هذا الموضع يتكلم الفقهاء عن قضية الزواج المختلف في والمجهول حكمه بقي عندي هنا مسألة نسيتها وهي مسألة اذا وجد وليان في درجة واحدة ايهما الاولى التزويج يعني وجد اخوان شقيقان او ثلاثة او اربعة

210
00:58:11.900 --> 00:58:28.400
او وجد عمان نفس الدرجة شقيقان ايهما الذي يزوج نقول المرأة على المذهب تختار من شاءت هذه مشيئتي ولكن يستحب ان يقدم الاسن والابيض ولكن لا نقول دائما الاخ الاكبر هو اللي يزوجني

211
00:58:28.500 --> 00:58:44.500
تختار المرأة هي من شاءت من الاولياء فيزوجها هذا هو المذهب يقول الشيخ فصل من بدأ يتكلم عن الشرط الرابع قال الرابع الشهادة والمراد بالشهادة اي الشهادة على العقد الشهادة على العقد

212
00:58:44.750 --> 00:59:00.900
وما المراد بالعقد؟ الايجاب والقبول اذا يجب ان يكون الشهود حاضر يجب ان يكون الشهود حاضرين بالتلفظ لان عقد النكاح لا لا لا يثبت الا بالتلفظ لابد ان يكونوا حاضرين للتلفظ بعقد النكاح زوجتك قبلت

213
00:59:01.000 --> 00:59:17.150
زوجتك ابنتي زينب قبلت هذا الزواج فلابد فلابد ان يكون محاضر العقد والعقد هو التلفظ لا يكفي ان يكونوا حاضرين لي التوقيع على العقلي ما يكفي لا لابد ان يكون زوجتك وقبلت ان يحضره اثنان على الاقل

214
00:59:17.650 --> 00:59:28.550
فان لم يحضره الاسلام فالعقد باطل ما الدليل على ان الشهود شرط انه قد جاء عند دار القطني النبي صلى الله عليه وسلم  قال لا نكاح الا بولي وشاهد عدل

215
00:59:29.450 --> 00:59:41.800
اشترط الشهادة والشهادة طبعا لم يرد الحديث فيها صحيح بذاته لكن هناك عمومات قد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال البغيين تتزوج نفسها من غير بينة

216
00:59:42.300 --> 00:59:57.000
وثبت ان عمر وعلي وابن عباس وعدد كبير من الصحابة اشترطوا الشهود في النكاح وهذا بمثابة الاجماع فدل على ان الشهود يعني يجب في عقد النكاح يجب العقد يجب حضورهم العقد هذا هو المذهب

217
00:59:59.000 --> 01:00:16.900
قال طبعا اه عندنا حنا قلت قبل قليل ان الشهادة تكون على ماذا على العقد طيب اما الشهادة على الاذن فليست واجبة يعني ما يلزم ان الاولياء يشهدون ان ان هذه المرأة اذنت

218
01:00:17.050 --> 01:00:36.500
الزواج لان الابن فقط يكفي ان يعلم به الولي لا يشترط شهادتهم على الاذن ولا يشترط شهادتهم على مقدار المهر وانما يكفي شهادتهم بالذي هو واجب الشرط على الاجابة سمعوا انه قال زوجتك وكان قال قبلته

219
01:00:37.650 --> 01:00:51.000
يقول الشيخ فلا يصح اي عقد النكاح الا بشاهدين عدلين وسبق معنا ما معنى العدالة لابد ان يكون عدالة ظاهرية وانها تختلف بخلاف الامصار والازمان والبلدان وغير ذلك قال ذكرين

220
01:00:51.550 --> 01:01:08.900
لان هذه ليست من الاموال انما يقبل شهادة النساء في الاموال فقط وهذا ليست من شهادة الاموال وانما هي من الابضاع مكلفين يعني حال الاداء وحال التحمل وحال الاداء انه حادث تحمل لا بد ان يكون مكلفين بالغين

221
01:01:09.450 --> 01:01:24.950
غيرها من الحقوق المالية يجوز التحمل قبل البلوغ لكن هنا لابد ان يكونوا يعني حالة تحمل مكلفين عيني لماذا قلنا سميعين؟ لان عقد النكاح ما ينعقد الا بالكلام لابد ان يسمعوا

222
01:01:25.000 --> 01:01:42.500
ما ينعقد الاشارة ولا بالكتابة فلابد ان يسمع الشهود لفظ زوجتك والثاني يقول قبلت وهو الزوج ناطقين لابد ان يكونوا يتكلمون لانه عند الاداء عند التحمل يسمعون وعند الاداء لا بد ان يتكلم بما سمع

223
01:01:43.000 --> 01:01:56.850
ان قد يقول اعطيتك ابنتي اعطيتك ليست لفظة نكاح ما ينعقد بها النكاح قبل ان يقول زوجتك او انكحتك لا ينعقد عقد النكاح الا بالتزويج او النكاح وبالعربية فلابد ان يكون ناطق عندما يختلفون هل زوجه ام لا

224
01:01:57.000 --> 01:02:11.650
نقول ما الذي قال؟ نسأل الشهود من العبارة التي قالها؟ قال زوجتك لابد ان يتكلم الشهود بدأ بذلك نكون انتهينا بحمد الله عز وجل من شروط اه شروط عقد النكاح

225
01:02:11.800 --> 01:02:31.450
وهي شروط الصحة ننتقل بعد ذلك لشرط ذكره المصنف ليس شرط صحة وانما هو شرط نزول ترك الزوم مثل ما قلنا في الهبة ان من شرط لزومها ماذا القبض هنا عقد النكاح له شرط لزوم لكنه ليس شرطا صحة. وهو الكفاءة

226
01:02:32.000 --> 01:02:51.550
ولذلك يقول المصنف وليست الكفاءة شرطا في صحته عرف الكفاءة بين قوسين ثم رجع فقال ليست الكفاءة شرطا في صحته لكنها شرط في لزومه ما مع شرط لزومه يعني لو ان امرأ زوج امرأة يعني ولي لو ان وليا زوج امرأة من ليس كفؤا لها

227
01:02:52.050 --> 01:03:11.400
جاز لها ولمن له الحق ان يفسخ النكاح  كما شئت بعد قليل كيف يفسخ لكن العقد صحيح ولو تأخر لان الخيار هنا على التراخي لو تأخر فيه وثبت به حمل وانجبت الولد ينسب بابيه لانه عقد صحيح

228
01:03:11.750 --> 01:03:25.500
ويثبت به المهر الى اخر الاحكام بدأ اول شي يتكلم مصنف عن احنا تكلمنا عن اول مسألة وهي هل النكاح شرط؟ نقول لا ليست شرطا في الصحة وانما هي شرط للزوم على المذهب. شرط اللزوم عقد النكاح

229
01:03:26.600 --> 01:03:45.850
عندنا المسألة الاولى ما هي ما هي الكفاءة؟ يقول المصنف وهي اي الكفاءة دين ومنصب امرا الدين والنصر والمراد بالدين انه لا يزوج يعني الفاسق لي غير الفاسقة والعدل والعكس

230
01:03:46.550 --> 01:04:00.900
ولذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والمشركة لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وهذه الآية قال ابن عربي العربي في التفسير احكام القرآن هي اشكل اية في كتاب الله

231
01:04:01.250 --> 01:04:16.600
مشكلة من الايات المشكلة في كتاب الله لانه اذ اوتي في هذه الاية بالانكاح بلفظ الزواج اللي هو اللي هو العقد وتارة بمعنى الوطن ولذلك كان فيها اشكال في تفسيره

232
01:04:17.300 --> 01:04:32.600
ولكن بلادها واضحة انه لا يجوز للمرء ان يتزوج امرأة ليست كفؤا له في الديان بان تكون هاجرة او قليلة الديانة لا تصلي اذا هذا معنى الدين الثاني المنصب والمراد بالمنصب امرين كما ذكر المصنف

233
01:04:32.800 --> 01:04:55.050
النسب والحرية النسب والحرية والمراد بالنسب ان العربية والاعجمية العربي مع الاعجمية اذا تزوج العقد صحيح لكن يجوز فسخه بعد ذلك اذا اكتشف عدم ذلك وقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه عند الدارقطني وقيله

234
01:04:55.100 --> 01:05:16.200
وعند الدار القطني وغيره انه قال لامنعن لقد هممت ان امنع خروج الحرائر ذوات الاحساب الا من الاكفان نواة الاحساء والمراد بالحسب اللي هي العربية  المعنى في ذلك ما هو؟ ان العرب يبقى على

235
01:05:16.600 --> 01:05:35.550
تقع على يعني طبيعتهم وسجيتهم ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاعراب بيضة الاسلام  لا تخافون هو بيضة الاسلام اذا ضاق الامر رجع اليهم فيه فهم بيضة الاسلام فيبقى

236
01:05:35.600 --> 01:05:51.100
ان يعني البقاء على طباعهم والبقاء على اخلاقهم وعلى لسانهم مقصود ولذلك فان الكفاءة في زواج العرب من غيرها من غير العربية وهي الاعجمية والعكس ايضا هو من شروط اللزوم لا من شروط الصحة

237
01:05:51.800 --> 01:06:12.600
قال والحرية بان يتزوج الرجل امة قال ليس شرطا في الصحة يصح قال فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بع بعجمي ايه آآ فان العقد صحيح العقد صحيح والدليل على ذلك

238
01:06:13.200 --> 01:06:26.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس وهي عربية ان تنكح اسامة ابن زيد رضي الله عنه وهو مولى فدل على ان العقد صحيح ان العقد صحيح

239
01:06:27.150 --> 01:06:42.550
هو ليس شرط صحة لكنه عقد لزوم ولذلك قال فلمن لم يرظى من المرأة او الاولياء الفسخ اذا تم العقد وفقدت الكفاءة في الدين او في المنصب يجوز لمن عليه المذمة

240
01:06:42.700 --> 01:06:59.650
ان يفسخ عقد النكاح ومن عليه المذمات قالوا الذي عليه المذمة المرأة نفسها وجميع اوليائها كل من له حق الولاية عليها وهم العصبات كل من كان من العصبات له الحق ان يرفع للقاضي في اثبات عدم شفاءه

241
01:06:59.800 --> 01:07:16.700
ثم بعد ذلك يفسخ عقد النكاح قالوا بانه يأتي فيه تعيير لاوليائها فيه تعيين ولذلك يقولون ان العار على الجميع فيثبت لجميع الاولياء عندنا هنا مسألة ان اختم بهما المسألة الاولى انهم يقولون

242
01:07:16.750 --> 01:07:31.750
ان خيار الفسخ على التراخي وليس على الفورية هذا المسألة الاولى المسألة يقول ولو كان حدثا في وقت ثم بلغ بعد ذلك المسألة الثانية عندنا نقول ان من كان كفؤا

243
01:07:31.850 --> 01:07:53.150
وقت التجويج ثم بعد العقد فقد الكفاءة فقد الدين وقع في الحرام  فقد الكفاءة بعد النكاح هل يجيز فسخ العقد؟ نقول نعم يجيز فسخ العقد لكن للزوجة فقط دون باقي الاودية

244
01:07:53.750 --> 01:08:08.950
اذا فقدت الكفاءة بعد العقد فيجوز فسخ النكاح لفقد كفاءة فيكون من باب العيوب في النكاح لكن هذا خاص بالزوجة دون باقي الاولياء يقول المصنف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر محرمات النكاح

245
01:08:09.150 --> 01:08:25.000
لعل مبدأ بست في المقدمة بذكر يعني ان اذنتم لي ان شاء الله في عشر دقائق ثم سابقى من وقتكم كثيرا في ذكر المحرمات في النكاح الله عز وجل بين النساء اللائي يحرمن الكهن

246
01:08:25.050 --> 01:08:42.150
ثم بين انه احل ما وراء ذلك من نكاح فالاصل انه يزوج يجوز التزويج الزواج لكل النساء الا من حرمن والمحرمات في النكاح نوعان محرمات على الابد وهو ما سنتكلم عنه اليوم الان ان شاء الله على سبيل الاختصار

247
01:08:43.150 --> 01:08:57.650
والنوع الثاني محرمات الى امد يعني مؤقتا وهو ما سنتكلم عنه بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم وهو الفصل الذي يليه المحرمات الى ابد يعني انها تحرم عليه الى ان

248
01:08:57.800 --> 01:09:13.700
يعني تحرم عليه مطلقا سواء وجد السبب او انتفى يعني اي شرط طبعا هو السبب مستمر هذا المحرم الى الابد قد يكون التحريم سبب النسب وقد يكون التحريم لاجل السبب

249
01:09:14.450 --> 01:09:30.650
النسب مثل ما سيمر بعد قليل والسبب اما لاجل الرضاعة او لاجل اللعان او لغير ذلك مما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل نهاية هذا الدرس فهناك اسباب تحرم المرء اذا لعن امرأته تحرم عليه على سبيل الابد

250
01:09:31.500 --> 01:09:45.750
ليس بينهم نسب ولكن لاجل سبب وهو اللعن بدأ الشيخ بذكر المحرمات على الابد على سبيل النسب فقال الام حرموا حرمت عليكم امهاتكم وكل جدة وان علت لان الجدة في معنى الام تسمى اما

251
01:09:46.200 --> 01:10:05.100
قال والبنت وبنت الابن وبناته البنت وبنت البنت تسمى بنت لكن انتبه معي هنا انهم يقولون المراد بالبنت انتبه لهذي العبارة المراد بالبنت التي تحرم يحرم الزواج بها البنت ظاهرا

252
01:10:06.750 --> 01:10:24.300
ولو نسبت لغيره البنت ظاهرا ولو نسبت لغيره وبناء على ذلك فان الرجل اذا لعن امرأة ونفى بنته منها انه لا يجوز له ان يتزوج هذه البنت التي نفعها من نسبه

253
01:10:26.100 --> 01:10:40.650
هذا واحد الامر الثاني ان من فجر بامرأة انجب منها ولدا لا انجب منها بنتا هذي البنت لا تنسب له بحال مر معنا ما تنسب له ابدا حتى لو نسبها لنفسه

254
01:10:41.300 --> 01:10:54.000
هل يجوز له ان يتزوج يتزوج هذه المرة نقول لا ما يجوز ما يجوز له ان يتزوجها هذه المرأة اذا المراد بالبنت البنت ظاهرا ولو نسبت لغيرها كما ذكر الفقهاء

255
01:10:54.250 --> 01:11:09.050
المنفية او من كان في موطن حرام كالزنا وغيره قال وبنت الابن لانها تسمى بنت وبنتاهما اي بنت بنتي وبنت الابن من حلال وحرام سواء كانت البنت جاءت بطريق مباح وعقد النكاح

256
01:11:09.450 --> 01:11:23.700
او ملك جميل او من طريق حرام كالزنا وما في معنى الزنا او كان من طريق شبهة فاذا كان الحرام تحرم به فمن باب اولى لو كانت البنت يعني انما كانت بعقد شبهة او ببطء شبهة

257
01:11:24.500 --> 01:11:42.550
قال وان وان سفلت يعني وان نزلت كبنت البنت بنت الابني ويحو ذلك قال وكل اخت واخواتكم وابنتها وابنة ابنتها كذلك واضح هذه كل من كان مذيا يعني من بناتها سواء

258
01:11:43.200 --> 01:11:59.450
بنت او ابتعد قال وبنت كل اخ كذلك تحرم بنات الاخ وبناتها بنات ابناء الاخ وبنات ابنائي بنات كل اخ تشمل بنت الاخ وبنت ابنه وبناتها تشمل بنت وبنت الاخر

259
01:12:00.150 --> 01:12:16.750
قال وبنت ابنه اي ابن الاخ وبنتها وان سفرت كذلك قال وكل عمة من العمات سواء عم شقيقة او لاب او لام على او نزلت وخالة وان علت هذه الصورة

260
01:12:17.450 --> 01:12:36.600
قال والملاعنة على الملاعن قبل ان نصل الملاعنة هذه هي المحرمات على الابد النسب بعضهم يجملها وبعضهم يفصلها فمن اجملها قال انهن او سبع ومن فصلهن بناء على ان البنت خاله بنت الاخ ان البنت تخالف بنتها الابن

261
01:12:37.350 --> 01:12:52.950
انه اوصلها الى اثني عشر تختلف في حال الفصل والاجمالي قال والملاعنة على الملاعن اذا لعن الرجل امرأته وسيمر معنا ان شاء الله بعد بضعة الدروس ان شاء الله اللعان

262
01:12:53.150 --> 01:13:06.650
اذا لعن الرجل زوجته واللعان له احد سببين اما لاجلته الولد او لاجل درء الحد عن نفسه من لاعن امرأة فان هذه المرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد ولو اكذب نفسه

263
01:13:07.200 --> 01:13:22.850
كما قال الزهري ثم اصبحت سنة المتلاعمين انها تحرم عليه. لا تجوز ان ترجع له مطلقا ماتت ولو اكذب نفسه ولو اكذبت هي نفسها قال اجب اقبل الجد ما تجدون مثلا او ارجموني لكن اذا ارجع المرأة لا

264
01:13:23.250 --> 01:13:42.700
لا يثبت ذلك بدأ يتكلم المصنف في مسألة اه يعني دقيقة بعض الشيء وهي التي ستأخذ من بضع دقائق يقول ويحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب كنز كما جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسبته

265
01:13:43.650 --> 01:14:00.250
معنى ذلك اي ان كل امرأة حرمت من النسب فانه يحرم مثلها من الرضاعة هذا معنى هذه الجملة كل امرأة حرمت من النسب ايحرم مثلها الم يعني يحرم من الرضاعة يحرم من السبب

266
01:14:00.300 --> 01:14:14.400
الام من من من النسب يحرم مثلها من الرضاعة نقلت الجملة كل امرأة حرمت من النسب يحرم مثله من الرضاعة الشخص من النسب امه من النسب امه من الرضاعة حرام

267
01:14:14.700 --> 01:14:30.350
بنته من النسب بنته من الرضاعة حرام وهكذا عمته خالته جدته بنت اخيه وهت كل من حرمت من النساء السبع اذا سماها قبل قليل مثلها تحرم من الرضاعة هذا ما يتعلق بالنسب

268
01:14:30.850 --> 01:14:45.350
طيب المصاهرة التي يريدها المصنف بعد قليل نقول كذلك المصاهرة يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالنسب ما الدليل نقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب

269
01:14:45.700 --> 01:15:05.300
وما حرم والمصاهرة انما حرمت بسبب النسب ما حرمت المصاهرة الا بسبب النسب تحريم المصاهرة بسبب النسب فمرجع الجملة الاولى فدل على انه يشمل اثنين معا واضح هذه المسألة المصاهرة نقول

270
01:15:05.400 --> 01:15:20.750
ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب التي عبر بها المصنف ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ان هذا يشمل مكان محرما بالنسب مثله يحرم الرضاعة

271
01:15:21.400 --> 01:15:41.350
الام تحرم بالنسب مثله يحرم من الرضاعة الام من الرضاعة ويشمل ايضا ما حرم بالمصاهرة وهي ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب هذه مصاهرة هذي المحرمات المصاهرة يحرم مثلهن بالرضاعة. يحرم مثلهن بالرضاعة. لماذا

272
01:15:41.600 --> 01:16:02.700
لان اصلا المصاهرة ما ثبتت الا بنسب ام الزوجة ام الزوجة نسب هذا ليست هو نسب لمصاهرة بنت الزوجة المدخول بها كذلك بنت هذا نسب نسب ثبت بعد المصاهرة  اذا فالمصاهرة ما ثبتت الا

273
01:16:04.600 --> 01:16:14.650
طبعا سيورد المصنف بعد قليل المصاهرة انظر هذه جملة انا ساقف عندها ربما اختم بها الدرس نكمل ان شاء الله وجدت ان الاخوة تعبوا بعض الشيء اقف عند هذه الجملة

274
01:16:14.700 --> 01:16:36.550
لانها دقيقة وستاخذ منها ربما بضع دقائق قال الا ام اخته واخت ابنه يقول المصنف هذه هي الصورة الوحيدة التي لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذه الجملة قوله الا ام اخته واخت ابنه

275
01:16:36.900 --> 01:16:49.500
اول من عبر بها من فقهائنا ابن البنا من علماء من تلاميذ القاضي ابي يعلى في القرن الخامس له كتاب مقنع وله التقاسيم وغيره اتى بهذه الجملة قال ان ام اخته من الرضاعة

276
01:16:49.600 --> 01:17:05.500
واخت ابنه من الرضاعة لا يحرمها وهذه المسألة يعني اشكلت على بعض الناس في شرح معناها شرحها بعد قليل لذلك بعضهم يستبدلها بجملة اخرى فيقول هذا مثلا ما في اتشار الجملة الثانية طبعا

277
01:17:05.550 --> 01:17:24.800
صاحب الاقناع وذكر ايضا غيره فبعضهم يعبر قال الا المرظعة وبنتها على اب المرضع واخيه من النسب وعكسه هي نفسها اعيد الجملة مرة اخرى فبعضهم يقول الا المرضعة وبنتها على ابي المرضع

278
01:17:24.850 --> 01:17:41.650
واخيه من النسب وعكسه هي نفس هذه الجملة لكن نسمع هذه الجملة على سبيل الاختصار قول المصنف الا ام اخته واخت ابنه لابد ان نقول من الرضاعة انا بودي انها مكتوبة

279
01:17:41.700 --> 01:18:05.700
لكي نفهمها خذها جملة جملة التي ام اخته من الرضاعات تشنو صورتين واخت ابنه من الرضاعة تشمل صورتين ام اخته من الرضاعة تشعر صورتين ما هما اننا نقول ان قول له من الرضاعة اما ان تكون منسوبة للمضاف او منسوبة للمضاف اليه. احسنت يا شيخ

280
01:18:06.800 --> 01:18:24.750
فاذا كانت منسوبة للمضاف فمعناها ماذا ام يعني اخته من النسب اخته من النسب امها من الرضاعة لا تحل له  يعني لا تحلهم حيث المحرمية وتحلهم من حيث النكاح تكون

281
01:18:24.850 --> 01:18:39.500
حلالا له في النكاح ليش؟ لانه ما رضع من مع اخته المرأة اذا السورة الاولى اخته من النسب امها من الرضاعة فجعلنا من الرضاعة المتعلقة بالمضاف اخته رظعت مع امرأة اجنبية هي التي رظعت منها

282
01:18:39.800 --> 01:18:58.150
فام اخته ان الرضاعة هنا  حلال الله في الزواج اذا جعلنا من الرضاعة متعلقة باخته فنقول اخته من الرضاعة التي رضعت معه من امه هو امها هي من النسب قال له لا

283
01:18:59.100 --> 01:19:12.900
اذا جاز له ان يتزوج ام اخته من الرضاعة فتشمل الامة التي هي من الرضاعة والاخت من النسب او الاخت من الرضاعة والام من النسب مثلها ايضا اخت ابنه من الرضاعة يجب ان نقول من الرضاعة

284
01:19:13.200 --> 01:19:30.900
ونقول كلمة مرة ضاعت ترجع بالمضاف والمضاف اليه فان ارجعناه للمضاف فابنه من الصلب وضع مع امرأة اجنبية فله اخت اهو اخت ابنه نصف حينئذ نقول اخت ابنه من يعني من الرضاعة تجوز له

285
01:19:30.950 --> 01:19:44.500
ابني رضع من امرأة اجنبية طيب اذا جعلنا من الرضاع متعلق بابنه نقول ابنه من الرضاعة له اخت لم ترضع مني من زوجي هذا الرجل فتحن لهذا الرجل ايضا اذا

286
01:19:44.700 --> 01:20:02.650
قول المصنف الا ام اخته واخت ابنه تشمل كم صورة اربعة صفر يحتاج الى تنشيط ذهن ظبط هذي الاربع صور الف فيها كتاب كامل شيخنا عثمان بن قايد الف كتابا لشرح هذه الجملة قال لانها تشكر على كثير من الطلبة

287
01:20:03.850 --> 01:20:16.300
سماه ماذا؟ قطع النزاع في مسألة الرضاعة كامل فيه اربع صفحات تبي محطوطة صغيرة جدا لان المسألة دقيقة حلها بهذه الطريقة قال ان قوله من الرضاعة تسند المضاف والمضاف اليه

288
01:20:17.450 --> 01:20:32.700
فقط اختم بجملة هنا ان بعضا من الفقهاء صاحب التنقيح المرداوي وتبعه او استظهره واستظهره المصنف في كتاب الاقناع قال ان هذا الاستثناء لا حاجة منه لا حاجة له لماذا

289
01:20:32.750 --> 01:20:46.050
لانه حقيقة ليس داخلا  التحريم من النسب فالنسب متعلق بالمرتظع واما قرابة المرتظع فلا دخل لهم ونحن في البداية نتكلم عن قرابة المرتظع فلا دخل لهم الاستثناء هو في الحقيقة لو شئت

290
01:20:46.100 --> 01:21:02.450
تقول انه غير داخل في القاعدة. القاعدة متعلق بتحريم المرتظع نفسه ومن تعلق بهم  بدأنا في قضية التحريم بالنسب السبب فيما يتعلق الزواج لعل نقف عنده اه لكي نكمله نربطه

291
01:21:02.500 --> 01:21:17.750
الى امد نويت ان اقف عند التاسعة والآن التاسعة وخمس دقائق لذلك نكون يعني انهينا جزءا مما يتعلق بمحرمات النكاح نكمل بمشيئة الله عز وجل القابل في مثل هذا اليوم اسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح

292
01:21:17.800 --> 01:21:43.700
وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله عندنا عشر دقائق   اذا بلغت هم يقولون طبعا لماذا يقولون تسع في باب النكاح يتعلق بها حكما

293
01:21:45.000 --> 01:21:58.000
الحكم الاول يتعلق بها ما ذكرناه قبل قليل في في قضية الاستئذان الامر الثاني يتعلق بها التمكين ان التمكين عندهم متعلق بالتسع هناك امر ثالث وهم يقولون ان البلوغ يكون

294
01:21:58.250 --> 01:22:07.550
بتسع سنين حديث عائشة فاول سن البلوغ هو التسع هو اول سن البلوغ قبل استنتاجه لا يمكن ان تبلغ المرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها وهذا رأيها وهو المذهب

295
01:22:08.250 --> 01:22:25.050
هذا واحد الامر الثاني اه نقول ان الاختيار من حين البلوغ ان كمال الاختيار انما يكون بعد البلوغ هذا هذا ظاهر كلامهم تأمل ما انقل وانما انت ظاهر كلامي واحتجت الى مراجعة لعلي اتاك

296
01:22:25.750 --> 01:22:44.650
يعني انا انقل ولا اقول لك اخرب انا ليس لست من اهل المذهب انما انقل كلامهم حذو القدة بالقدة لعلي اراجع الاعلام. المذهب يقولون ان الاعلان لا يكفي لابد من الشهادة

297
01:22:46.350 --> 01:23:00.450
بعض الناس يقول ان بعمان هو الشهادة لا مو صحيح الاعلام اشمل من الشهادة فبينه وبين الشهادة عموما وخصوص نقول اذا كان الاعلان حاضرا للعقد اذا كان الاعلان حاضرا للعقد فهو شهادة

298
01:23:01.000 --> 01:23:22.800
لانه لا يشترط اه تخصيص احد بعينه بالشهادات فلو ان امرأ جلس في مجلس فيه مئة شخص وقال للحاضرين زوجت فلانا وقال لي الزوج قبلته اذا حضور هؤلاء هذا يعتبر اشهادة وان لم يعني ينص على انهم قد تحملوا وهو في نفس الوقت اعلان

299
01:23:23.350 --> 01:23:36.750
لكن الفقهاء الذين تكلموا بالاعلام وهو الشيخ تقي الدين والمالكية يقولون لا يفترض ان يكون الاعلان عند التعاقد بناء على ذلك فانهم يقولون ان المرء اذا اذا عقدوا في غرفة مغلقة

300
01:23:37.350 --> 01:23:49.100
ثم خرجوا فقالوا زوجنا فلان خلاص هذا اعلان يتم فلا يلزم عندهم في الاعلان ان يكون مع العقد وانما يجوز بعده نص على ذلك الشيخ فقيد ونص عليه المالكية يجوز ان يكون بعده

301
01:23:50.150 --> 01:24:04.250
طبعا هذا واحد. الامر الثاني ان الاعلام قد يكون باللفظ وقد يكون بغير اللفظ بغير الجرف مثل ايش  الزينة يحطون مثلا الاعراس قد يكون بالوليمة عند ابن ماجة اعلنوا النكاح

302
01:24:04.900 --> 01:24:18.900
اه او اه واضربوا عليه بالتفريد وحدة فيها اعلو النكاح واورموا او حول هذا اللفظ. كنصت على ان الوليمة من الاعلام فالزينة والوليمة اعلام الفقهاء عندما اشترطوا الاشهاد قالوا لابد ان يكون على

303
01:24:19.250 --> 01:24:34.300
انه قد يكون لفظ اختلاف التعاقد مشكلة كثير من الناس وهذا موجود امام المحاكم وجد جاء رجل لاخر فقال زوجتك ابنتي قال قبلت وتفرقا من المجلس قال لا ما زوجته

304
01:24:34.400 --> 01:24:51.550
ولذلك نحن نقول لابد من التوثيق الرسمي للفروج والافظاح لكن لو وجد مثل ذلك نقول شرعا ثبت به عقد اتي بالشهود الذين يشهدون على اللفظ لابد ان يشهدوا اذا لم يأتوا

305
01:24:51.850 --> 01:25:07.950
باللفظ الذي تلفظ به الموجب حينئذ نقول ان شهادتكم غير صحيحة غير مقبولة فيؤخذ بقول الموجب اذا قال انا لم ازوج اذا الاعلام حقيقة فرق بينه وبين من فهم ان الاعلان هو اشهاد وزيادة

306
01:25:08.150 --> 01:25:50.750
فيه نظر امور متعددة ذكرت بعضها  نعم زيادة وشاهد عدل جاءت محية جابر اضعف من هذا اللي قلته قبل قليل العدالة نسبيا لو اردنا ان نأتي بالعدالة بمعنى انهم لابد ان يكونوا مجتنبين لكبائر

307
01:25:51.250 --> 01:26:14.000
وسالمين من خوارم المروءات بالمئة من الناس زواجاتهم باطلة  نعم ابدا بدون الحمد لله ودائما مأذون الانكحة تشاهد المأذون هذا شاهد المأذون شاهد حقيقته شاهد وان كان هو موثق والاجراء يقول لا لا يوقع مع الشاهدين

308
01:26:14.150 --> 01:26:29.900
في حقيقته شاهد ويستدعى هذا واحد الحقيقة ان بلادنا نتوسع ولذلك بعض اهل العلم في دين وغيره نقلع وانتصر لهذا المفلح النكت عن المحررة يقول اشتراط العدالة ليس شرطا لا في الولي

309
01:26:30.250 --> 01:26:50.700
ولا في الشهود ما في شرط العدالة انما يشترط الظبط  يسمعون ببطون ما ينقلونه آآ التوسع في شرط العدالة هو التوسع في قبول ليس شرط التضييق فيه لابد بشروطه القاسية

310
01:26:50.900 --> 01:27:14.250
التوسع في قبول المناطق اريد ان انكحك عندنا امران الامر الاول سلمك الله او ثلاثة امور شئت. امرأه وهذا هو شرع من قبلنا وهو اضعف الادلة رده بالكلية ان لم يمكن توجيهه

311
01:27:14.900 --> 01:27:29.900
عندنا توجيهات. التوجيه الاول ان هذا ليست انكاحا هو عرض قبل الزواج قال اريد ان انكحك احدى ابنتي لما جاء الزواج قال زوجتك فلان هو قبل يعني عرض بالتزويج هذا واحد

312
01:27:30.700 --> 01:27:46.400
الامر الثاني اه انه يحتمل ايضا وهذا اية ضعيف التوجيه الثاني انه يقول احدى ابنتي حددها ليس يعني من باب انكار لكن واضح ان اريد ان ازوجك قوله اريد ان ازوجك ما ينعقد به النكاح لابد

313
01:27:46.650 --> 01:28:02.450
زوجتك ليس عندنا قاعدة ان ما اضيفه للمستقبل في النكاح والطلاق لا ينعقد به النكاح ولا الطلاق سأزوجك ابنتي ما ينعقد النكاح ساطلقك لا ينعقد الطلاق فهنا اريد ان انكحك اضافة للمستقبل اصلا ما ينعقد بي فلابد ان يكون

314
01:28:03.150 --> 01:28:16.200
اضافة الى ان هذا حكم او شرع من قبلنا وشرع من قبله ليس حكما  لا شروط المذهب فيها قيود  لابد ان يكون شرع من قبلنا وان يكون واردا في شرعنا

315
01:28:17.400 --> 01:28:30.650
ولم يأتي في شرعنا ما ينفعه واما شرع من قبلنا الذي لم يرد في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوه ولا تكذبوه ليس حجة مثل ما جاء عن كعب الاحبار ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا بد ان يكون ورد في شرعنا

316
01:28:30.850 --> 01:28:46.750
ولم يأتي في شرعنا ما ينفيه وهذا مآله في الحقيقة للسنة التقريرية دليلا منفصلا انما رده الكتاب والسنة فهو من باب الإقرار على هذا حكم يكون من السنة التقريرية او

317
01:28:47.650 --> 01:29:02.650
تقرير بعضهم دليلا منفصلا قدر ما يراه داخلا في الكتاب والسنة. ولذلك بعض الناس يقول كل الادلة ترجع للكتاب والسنة  القياس على احدهما الاجماع لابد ان يكون مستنده الاصل من البراءة العقلية

318
01:29:02.900 --> 01:29:14.600
اللي هو يسمى الاستصحاب انما هو مستمد من الكتاب والسنة ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث فهكذا الاستحسان هو تخصيص العلة وهو مستمد تخصيص العلة ومعرفته علة ومسالك العلة مأخوذ من الكتاب والسنة

319
01:29:15.000 --> 01:29:30.650
الحقيقة ان كل علمنا من اوله الى منتهاه من هذه ذلك هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة اعجب الفقهاء عاروا في استنباط من هذا الكتاب كل من تخصص في العلوم العربية

320
01:29:30.800 --> 01:29:46.800
او في العلوم الفقهية او في علوم البلاغة فاذا غاص في هذا القرآن وقرأه يرى انه بحر انه بحر لا ساحل له لا تنقضي عجائبه ابدا ابدا ولذلك قد يكون في الاستنباط من القرآن

321
01:29:47.300 --> 01:30:00.000
ما لم يأتي به بعض المتقدمين هذا موجود بعض الناس عندهم من دلائل استنباط الشيء العجيب من المتأخرين مثلا عندك مثلا طوف له كتاب تنبط من القرآن دلائل اصولية لم يسبق لها

322
01:30:01.650 --> 01:30:14.500
الالوسي له استنباطات من القرآن وان كانت دلالته الاشارية احيانا فقهية لكنه يعني لم يسبق لها لكن طبعا بشرط ايه تعرف الا يخالف يضرب الكتاب بعضه البعض لا يخالف النصوصات

323
01:30:14.650 --> 01:30:35.450
والمعلوم من الدين الكتاب والسنة والاجماع والامر الثاني ان يوافق اللغة العربية احمد الحديث فيه مؤلفات منفصلة طبعا فيه مؤلفات مدسوسة وهي السؤالات احمد مبحوث فيها هناك سؤالات مخصوصة في الاحاديث

324
01:30:36.000 --> 01:30:54.750
منها سؤالات الاكرم له اه ابي داوود له  و باب السنن بابي بكر الاكرم لو وجد ما وجد منه الا الطهارة فقط الاسنان يذكر الحديث ويذكر حكم احمد عليه وله سؤالات مطبوعة

325
01:30:55.200 --> 01:31:08.400
اذا فهناك كتب عنيت بسؤالات احمد الاحاديث في الخصوص والرجال ذكرت بعض كسوة ابي داوود ابو داود سؤالان في الحديث وسؤالات في الفقه مطبوعة كلها والاكرم مثل كتاب السنن وغيرها

326
01:31:09.150 --> 01:31:20.850
هذا واحد الامر الثاني هناك من من اتى فبدأ يجمع كلام احمد الخلال في كتاب العلل بني الخلان في كتاب العلم بجمع كلام احمد في الرجال في العلل الاحاديث وتضعيفها

327
01:31:21.550 --> 01:31:33.800
لا يوجد كامل في الخلاب ولكن يوجد اختصاره لابن قدامة اما المنتخب من العلم هناك كتب مشهورة بالنقل مثل ابن عبد الهادي جمال الدين المرداوي هو كتاب اسمه كفاية المستقنع

328
01:31:34.050 --> 01:31:49.850
فيه نقول عن احمد في تصحيح الاحاديث وتضعيفه لا توجد في غيرها ثم مؤخرا احد الباحثين من مصر جمع كتابا الجامع مرويات عن الامام احمد في مجلدين جمع فيه كلام احمد عن الرجال عن الحديث

329
01:31:50.100 --> 01:32:07.700
حديث طبعي فيها وهذا من احسن من جمع من المعاصرين الجامع لعلوم الامام احمد في احد ان الخراط او او كذا  مطبوعي موجود فيه بضع وعشرين مجندا ضخم جدا سمعت ان سيعاد طبعا سيكون

330
01:32:12.150 --> 01:32:33.450
نعم الانعقاد عن طريق الهاتف لم يتكلم عن الفقهاء انما تكلم عنه بعض الفقهاء المعاصرين صدر في قرار مجمع نظرا لمقاصد الشريعة وجدوا ان لباب النكاح احتياطا شديدا  نكاح نكاح ده

331
01:32:33.600 --> 01:32:52.650
فقالوا اذا بناء على ذلك نحن نرى ان التعاقد عن طريق الهاتف فاذا كان الزوج في بلد والزوجة في بلد وتعاقد لهاتف او بالنت او  مثلا او غير ذلك من الاشياء

332
01:32:52.850 --> 01:33:09.100
فنقول القرابة المعتقدة انه لا لا يصح لسببين السبب الاول نظرا لمقاصد الشريعة الجزئية لباب النكاح هذا واحد ان مقاصد كلية مقاصد جزئي هذا النظر مقاصد جزئية ودقيق جدا الامر الثاني ان الفقهاء تكلموا ان الرجل اذا

333
01:33:09.200 --> 01:33:21.650
انكح رجل وبينهما جدار هل ينعقد ام لا؟ فنصوا على انه لا ينعقد. قالوا هذا شبيهه بينهم جدار ما يشوف ما يدري لكن لو كان المأذون في بلد الرجل والمرأة في في مجلس

334
01:33:22.100 --> 01:33:55.550
ولي المرأة والزوج في في مجلس واحد للمأذون موثق  الاب وانا غير موجود وين انا نسيت اتكلم عنها عندنا في قضية المسافة بعد بعض الفقهاء يقدرهم بمسافة القصر  لو قلنا بهذا لقلنا

335
01:33:55.800 --> 01:34:16.500
رجل اذا خرج الى مكة جاز لابنته ان تنقل ولاية الى الجنة مباشرة او  هذا غير صحيح انتقال ولاية بغير العظم لا يشترط فيه حكم يكون قد بعيدا بناء على ذلك فاننا نقول الضابط ليس مسافة القصر وانما نقول اقله اذا كان عبرت قبل قليل

336
01:34:16.650 --> 01:34:32.700
اقله مسافة القصر وليس الضابط مسابقة وبناء على ذلك فاذا وجدت مشقة الاتصال به وحضور هنا يكون ان في بعض الدول العربية نظام الاحوال الشخصية عندهم يشترطون الولي كان حاضرا فان لم يكن حاضرا

337
01:34:32.850 --> 01:34:43.550
تتزوج المرأة عن طريق الحاكم ما نقول تنتقل وانما تقول للحاكم فماذا تفعل المرأة اذا اراد ان يتزوج رجلا معين لا يريده ابوها او وليها هو واياه الى مدينة اخرى

338
01:34:44.350 --> 01:34:57.900
من مدينة ستيل الى مدينة صاد هذا طبعا نظام الاحوال الشخصية في سوريا تنتقل هناك وتتزوج بعيد عنها قصر هذا غير صحيح عبروا مصنف وهذا ادق انه لابد ان يكون هناك مشقة

339
01:34:58.350 --> 01:35:15.550
ولذلك اذا كان خارجا عنها  طريق المحكمة اذا لم يمكن احضاره تنتقل اليه في اتصال لا لا اذا كان مو بحاضر لابد يوكل التوكيل يجوز ذا الوقت ان شاء الله

340
01:35:16.100 --> 01:35:51.150
ابن الجيران يعني اي وحدة بالدنيا التوكيل ما في اشكال معناه انه بعضهم فيوكل شخصا لابد وكالة رسمية اب متوفي المرأة الأخ هو الأولى وللزوج  اخو الاب اخو الميت عم البنت

341
01:35:51.700 --> 01:36:25.950
امها واخوها ونزوجها لو زوجها عمها مع وجود اقرب لازم بعد خمسطعشر سنة غالبا ويصحح قبل ذلك اذا ثبت بالغ  ارفع المحكمة لا لا ارفع المحكمة ارفع المحكمة يرفع المحكمة

342
01:36:26.750 --> 01:37:29.100
او يسأل شخص يعني التفاصيل اخر سؤال ابن عمتها اجماع ليس ولي عصبة طيب الان هذي المرأة اللي عندها اولاد حلها سهل جدا  انظر اقرب اوليائها اجلس معه مع زوجها مع شاهدين من غير كتابة اي ورقة زوجتك

343
01:37:29.350 --> 01:37:46.900
فلانة قبلت والحمد لله  زوجتك بحضور اثنين زوجتك قبلت صلى الله عليه وسلم لكن يبقى هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا وهي قضية اذا تزوجت بغير ولي او زوجها الا بعد مع وجود الاقرب

344
01:37:47.300 --> 01:38:05.150
او زوجها اجنبي لا ولاية له مثل ابن عمتها لابد من اعادة عقد النكاح لابد وجوبا طيب لابد من اعادة عقد النكاح لكن هل يلزمها الاستبراء ام لا  ايضا ما يقربها بعد الشهر يجيها

345
01:38:05.250 --> 01:38:21.800
هل يلزموا الاستبراء ام لا هذا اللي فيه كلام المشهور مذهب نعم يلزمه الاستفراغ والرواية الثانية اظن  لا يلزمه الاستغفار يجلسون وعليها الفتوى يعني  هذي المرأة الزوجة ابن عمها تتصل بهذا

346
01:38:22.600 --> 01:38:35.050
قل شوفي اقرب اخوانك لك كان ابوه حاضر او اخوها يحضر اخوها والزوج كذا وهم يشربون شاهي لو في الشارع موظفين بس الحضور اثنين زوجتك قبلت امر سهل ديني يستر

347
01:38:36.850 --> 01:38:51.350
ما يجوز الاجازة لا اجازة ليس عقدا موقوفا ما قلت عقد موقوف قلنا عقد باطل فرق بين عقد الوقوف هو الذي يجازي لا بد من انشاء مسح الجنة ان يعذر فيه بالجهل

348
01:38:51.550 --> 01:39:10.900
الا اذا كان في حالة واحدة كان الرجل لا يعلم ان الولي شرط وكان الحاكم يقول اذا حكم ما به حاكم او عقده حاكم عقده مندوب من المحكمة اللي هو يسمونه المأذون

349
01:39:11.350 --> 01:39:30.850
حكم به حاكم شوف حكم به حاكم او عقده حاكمه عقده عقد عرفي وكان الحاكم لا يرى اشتراط الولي مثل كثير من الدول العربية بعض الدول العربية لمندوب المحكمة اي دولة مصر

350
01:39:32.150 --> 01:40:00.350
لا ادري هل لا تشترط  خلاص العقد صحيح بمأذون العقد الصحيح المأذون فقيه يعرف المأذون الفقير ننصح النكاح بشرط المأذون الشرعي عندكم لا يشترط الولي ولا يشترط يشترط ولا ما يشترط الولي

351
01:40:04.650 --> 01:40:20.500
ما يشترون بشرط واحد ان يكون الزوج والزوجة لا يعلم ان صراط الولي في النكاح او يتدينان الله عز وجل بمذهب ابي حنيفة نعم سيمر معنا انتم ليس هناك درس اخر

352
01:40:20.800 --> 01:40:34.150
ان ابا حنيفة ينص على خلاف ذلك انما هو قول لبعض الحنفية ابو حنيفة محمد بن الحسن انه يشترط الولي في قيود معينة طبعا اسهل من غيره يتدين الله عز وجل بعدم اشتراط الولي

353
01:40:35.300 --> 01:40:52.650
كان لا يعلم او يتدين في العقد الصحيح انه لا نكاح الا بولي وعقدت بلا ولي اذا يصلح مثلا بشرطين اول ان يكون جاهلا او يعتقد عدم اشتراط الوجه والثاني

354
01:40:52.800 --> 01:41:09.800
ان يعقده حاكم او يحكم به حاكم يرفع المحكمة عقده حاكم انا ما كنت عارف العقد الصحيح  انا ما ادري لم اذهب في حياتي لم اذهب الى حياتي الى مصر ولا الى مصر

355
01:41:10.850 --> 01:41:22.700
ايش؟ لما لو كانت نكرة قلت مسلم في بلدة من البلدان اذا قلت الى مصر يعني اي مصر من امصار الدنيا اذا قلت لم اذهب الى مصر يعني البلدة المعروفة

356
01:41:23.250 --> 01:41:36.650
ان النكرة النوع من الصرف اذا اذا اذا اذا نكر نون ما هي الا ماء  ما بقى قيمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا