﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.550
الحالة الثانية ان يتذكره بعد ان استتم قائما فما الحكم فان استتم قائما كره رجوعه. هذه الحالة الثانية ان استتم قائما ولم يشرع في القراءة فماذا عليه نقول يكره لك ان ترجع

2
00:00:15.800 --> 00:00:31.400
فلو رجع يجوز تصح الصلاة تصح لان هذا مكروه. الحالة الثالثة طبعا المؤلف اعاد الان كلمة يقرأ هذه الكلمة وين وان لم ينتصب لزمه الرجوع. وان لم ينتصب لزمه الرجوع هذا تكرار

3
00:00:31.750 --> 00:00:49.350
مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما هو تكرار. جيد طيب الحالة الثالثة ما هي؟ ان يشرع في القراءة فما الحكم وان شرع في القراءة حرم الرجوع اذا شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع

4
00:00:49.800 --> 00:01:10.050
طيب هذي ثلاث حالات كلها سهو طبعا صح ولا لا؟ كلها سهو اي هذه الحالات الثلاث يكون فيها سجود سهو؟ ماذا قال المؤلف وعليه السجود للكل للكل. كل هذه الحالات الثلاث فيها سجود سهو. واضح؟ حتى لو انه

5
00:01:10.050 --> 00:01:26.900
ما قام وفارقت يعني آآ اليته الارض او اليته قدمه في اول ما الشرع في القيام تذكر فرجع هل يسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو اذا عليه السجود للكل في هذه الحالات

6
00:01:27.050 --> 00:01:47.700
الثلاث انتهينا الان من النقص وجاء دور الشك عافانا الله واياكم من الشكوك والوساوس الشك له صور عندنا شك في عدد الركعات وشك في ترك ركن وشك في ترك واجب وشك في زيادة

7
00:01:47.850 --> 00:02:10.250
حالتان فيهما سجود وحالتان لا سجود فيهما نعيد شك في ترك اه شك في عدد الركعات في سجود ولا لا فيه سجود شك في ترك ركن فيه سجود شك في ترك واجب لا سجود فيه. شك فيه زيادة لا سجود فيه. جيد؟ طيب

8
00:02:10.400 --> 00:02:22.400
بالنسبة للشك في عدد الركعات فيه سجود لكن ما الحكم فيه؟ قال ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل اخذ بالاقل يقول ما ادري انا صليت ركعتين ولا ثلاث صلاة المغرب

9
00:02:22.450 --> 00:02:41.950
نقول لا صليت ركعتين اجعلها ركعتين والشك هنا مطلق التردد مطلق التردد ولو غلب على ظنه قال والله احتمال خمسة وسبعين في المئة اني صليت ثلاث لكن ما زال في نفسي شك خمسة وعشرين بالمئة اني صليت

10
00:02:42.100 --> 00:03:03.250
ركعتين كم صلى يأخذ بالاقل ولا بالاكثر بالاقل ولو غلب على ظنه الاكثر. اذا الشك هنا مطلق التردد وهذه من المسائل التي ينتبه لها طالب العلم انه في بعظ المواظع يطلقون الشك ويريدون به ما يقابل اليقين وغلبة الظن

11
00:03:04.350 --> 00:03:22.200
فيجعلون الشك هو ايش؟ التردد الذي لا يترجح احد طرفيه وفي بعض الاحيان يجعلون الشك في مقابل اليقين مطلقا في مقابل اليقين فيدخل فيه ايش يدخل فيه حتى الظن الراجح

12
00:03:22.350 --> 00:03:41.650
واضح؟ وهذا منها ومنها ايضا ومنها ايضا ما سبق معنا في من تيقن الطهارة وشك في الحدث الشك هنا مطلق التردد ولو غلب على ظنه احد الاحتمالين. وهذا على خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو المذهب. نعم

13
00:03:43.200 --> 00:03:56.100
الثانية الشك في ترك الركن. ما الحكم وان شك في ترك ركن فكتركه فكتركه يعني يقول ما يمكن سجدت يمكن ما سجدت احتمال اني سجدت احتمال لمسجد نقول لم تسجد. نعم. الشك في

14
00:03:56.100 --> 00:04:15.200
الشك في ترك الواجب ما حكمه ولا سجود ولا يسجد لشكه في ترك واجب ذلك؟ ما صورة ذلك؟ صورة ذلك؟ رجل بعد ان رفع من سجوده تمام؟ بعد ما رفع من السجود

15
00:04:15.350 --> 00:04:38.600
جاء في باله انه احتمال انه انه سبح في السجود احتمال انه لم يسبح واضح؟ احتمال انه سبح واحتمال انه لم يسبح هل عليه سجود في اخر صلاته لا ليس عليه سجود في اخر صلاته وكذلك لو تذكر في اخر الصلاة مثلا جاء في بالي في اخر الصلاة اني

16
00:04:38.800 --> 00:04:53.850
يمكن سبحت احتمال انني سبحته في السجود واحتمال اني لم اسبح. هل يسجد للسهو لا لا يسجد للسهو. الصورة الرابعة الشك في الزيادة. لما جلس في التشهد الاخير من صلاة المغرب

17
00:04:54.550 --> 00:05:13.950
قال انا صليت المغرب ثلاث ولا صليتها اربع طبعا الان صورة الشك بعد فراغه من المشكوك فيه بمعنى انه ما قام مثلا لو انه شك جيد صلى ركعتين ولا ثلاث فقام

18
00:05:14.100 --> 00:05:33.750
نأخذ بالاقل صح ولا لا؟ فقام هذه الركعة التي قام اليها مشكوك في كونها زيادة ولا لا مشكوك في كونه زيادة. يسجد للسهو ولا ما يسجد يسجد للسهو ليس هذا المراد. المراد انه ما عمل مع الشك عملا وانما في اخر صلاته جاء في باله انه يمكن اصلا صليت

19
00:05:33.950 --> 00:05:39.244
اربع ركعات هل يسجد لا يسجد لشكه في الزيادة