﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:26.050
ويجهر الكل اي المنفرد والامام والمأموم معا بامين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم انها ليست من القرآن وانما هي طابع طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب ويحرم تشديد ميمها. فان تركه امام او او اسره اتى به مأموم جهرا. وينزف

2
00:00:26.050 --> 00:00:45.450
شهد تعلم الفاتحة والذكر الواجب ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. طيب تقدم لنا ان قراءة الفاتحة ان المصلي بعد ان يستفتح بل بعد نعم بعد ان يستفتح يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة

3
00:00:45.600 --> 00:01:07.000
وهي كما سبق ركن في حق كل مصل من امام ومأموم ومنفرد وتقدم ايضا انه اذا قطع انه اذا قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وقال فانه يلزمه الاستئناف اذا قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين

4
00:01:07.450 --> 00:01:28.400
مثال الذكر غير المشروع اجابة المؤذن اجابة المؤذن فلو قرأ الفاتحة وباثناء قراءته اجاب المؤذن فهذا ليس بمستور لان في الصلاة شغلا او صار يسبح ويكبر ويحمد وما اشبه ذلك

5
00:01:28.600 --> 00:01:44.600
فهذا ايضا ذكر ولكنه ليس بمشروع في هذا الموضع او سكوت غير مشروع السكوت غير المشروع هو السكوت لغير قراءة امامه اذا سكت بغير قراءة الامام فهذا السكوت ليس بمشروع

6
00:01:44.900 --> 00:02:12.000
وقول رحمه الله وطال احترازا مما لو لم يقل فانه في هذه الحال يبني اولها على اخرها طيب بقينا اذا قطعها بغير اختياره. اذا قطع الفاتحة بغير اختياره يا ملأ اصابه سعال او عطاس اثناء الفاتحة. مثل لو قرأ الفاتحة ثم اصابه السؤال والعطاس فصار

7
00:02:12.000 --> 00:02:34.550
ففصل بين اولها واخرها فهل يضر؟ الصحيح انه لا يضر لان ذلك بغير اختيار منه وتقدم ايضا انه يجب على المصلي ان يأتي بالفاتحة معربة معربة كاملة يعني الا ينقص منها شيئا يجب ان يأتي بها معربة

8
00:02:34.600 --> 00:02:54.300
وثانيا الا ينقص منها شيئا المعربة بان يأتي بها بحركاتها المضموم المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرور والا ينقص منها حرفا من الحروف لانه حينئذ اذا نقص حرفا لا يصدق عليه انه قرأ

9
00:02:54.650 --> 00:03:20.400
فاتحة كذلك الا يترك منها تشديدة  بان يخفف الحرف المشدد لان الحرف المشدد بمنزلة حرفين. فهو اذا اه ترك تشديدة فكانه  نقص حرفا ايضا الا يزيد فيها ان لا يزيد فيها لان الزيادة في النقص

10
00:03:20.800 --> 00:03:51.100
الزيادة في النقص وان يأتي بها ايضا يقول المؤلف مرتبة مرتبة فلا يقدم بعضها على بعض. فلا يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم لا يجوز  ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويستحب ان يقرأها مرتبة معربة يقف عند كل اية يقف عند كل اية حتى ولو

11
00:03:51.100 --> 00:04:08.650
كانت الاية الثانية لو كانت تابعة للاية الاولى في المعنى. كما لو كانت وصفا مثل الرحمان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم او كانت بدلا من صراط الذين انعمت عليهم

12
00:04:08.750 --> 00:04:29.200
اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. هذا بدل من طيب اذا لا حلل فيها لحنا يحيل المعنى فانها تبطل كما لو قال انعمت عليهم هذا لحن محيل للمعنى طيب لو قال اهدنا الصراط المستقيم

13
00:04:29.700 --> 00:04:47.800
ايضا هذا لحن محيل للمعنى طيب لو لو سكر الحرف يعني لم يعلبها سكر الحمد بسم الله رب العالمين بدون حركات لا شك انه خلاف المشروع لكنه لا يضر لانه لا يحين

14
00:04:48.350 --> 00:05:09.700
لا يحيل المعنى طيب لو ادغم حرفا بحرف ادغم حرفا بحرف الرحمن الرحيم مالك ايضا هذا لا يظر لان الادغام نوع من القراءة طيب لو قال مثلا في الفاتحة الصراط بالصين

15
00:05:10.600 --> 00:05:30.200
او قال الصراط يظر ولا لا؟ لا يظر. لانهما  وكل ما مر عليك في القرآن صراط فيه قراءة بالسين طيب قال عليهم صراط الذين انعمت عليهم ايضا هذا لا يضر

16
00:05:30.500 --> 00:05:51.700
فيها لان فيها قراءتين عليهم وعليهم. وكل من مر عليك في القرآن اليهم لديهم عليهم عليهم فبها قراءتك كل ما في القرآن عليهم اليهم لديهم ففيها قراءتان اليهم اليهم لديهم لديهم عليهم

17
00:05:51.700 --> 00:06:18.450
طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويجهر كل اي المنفرد. والامام والمأمومون معا بامين في الصلاة يجهر الكل بامين. استفدنا منه ان يجهر بها في الصلاة في الجهرية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:18.850 --> 00:06:43.850
اذا امن الامام فامنوا ومعلوم اننا لا نعلم تأمينه الا اذا  وهذا يدل على ان ان كلمة امين انه يجهر بها يقول يجهر يجهر الكل بها بامين وامين   الامر او فعل دعاء بمعنى استجب او اللهم استجب

19
00:06:44.300 --> 00:07:11.800
قال في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية والصلاة الجهرية  صلاة الليل مطلقا وصلاة النهار ما عدا الظهرين  الصلاة التي يشرع الجهر فيها هي صلاة الليل وصلاة النهار ما عدا الظهرين ما دخل في ذلك العيد

20
00:07:11.850 --> 00:07:30.950
الكسوف والاستسقاء ينشر فيها ولا لا؟ يجهر فيها. طيب الا الظهر والعصر. يقول بعد سكتة لطيفة ليعلم انها ليست من القرآن. يعني قال الضالين يسقط سكتة لطيفة. ليعلم ان قوله امين ليست قرآنا

21
00:07:31.200 --> 00:07:48.300
ولذلك لو تركها لو لم يقل امين صحت صلاته لانها ليست من الفاتحة. قال ليعلم انها ليست من الفاتحة وانما هي طابع الدعاء الدعاء يعني كالطابع على الدعاء بمعنى انه يختم بها الدعاء

22
00:07:48.450 --> 00:08:10.650
يختم بها الدعاء ومعناها اللهم استجب. وقوله رحمه الله انما هي طابع الدعاء ظاهره انها تقال عند كل دعاء تقال عند كل دعاء وقد روي عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه انه كان يقول بعد قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا

23
00:08:10.650 --> 00:08:30.500
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الايات انه كان يقول امين. امين طيب يقول وما ويحرم تشديد ميمها فان تركه امام او اسره اتى به مأموم جهرا. يحرم تفسيد

24
00:08:30.500 --> 00:08:52.250
بان يقول امين امين لانه حينئذ ينقلب المعنى من اللهم استجب الى قاصدين. قال الله تعالى ولا امين البيت الحرام كذلك ايضا نعم يحرم تشديد ميمها طيب فان شدد الميم قالوا تبطل صلاته

25
00:08:52.700 --> 00:09:15.700
تبطل صلاته فلو قال ولا الضالين امين. قالوا تبطل صلاته واضح؟ ولهذا قالوا يحرم وحرم وحرم وبطلت ان شدد ميمها يحرم وتبطل اذا شدد لانها حينئذ حينئذ تكون خطاب ادمي

26
00:09:16.150 --> 00:09:37.400
خطاب ادميين وخطاب الادمي في الصلاة  طيب لو قال امين. ايضا قالوا تبطل لان امين من من الامانة التي هي ضد الخيانة فتبطل الصلاة لابد ان يقول امين. امين وذكر بعضهم لغة

27
00:09:37.600 --> 00:09:59.100
امين وكذلك لغة امين امين وعلى هذا يعني على هذه اللغة وهي تشكيل الميم امين لا ينبغي ان يقال ببطلان الصلاة. اولا ان العامي او الانسان الذي يقول امين او امين. قصده

28
00:09:59.100 --> 00:10:22.600
معه مراده اللهم استجب. وثانيا انه ما دام ان هناك لغة فلا ينبغي ابطال العبادة وجود مخرج قال فان تركه امام يعني التأمين او اسره يعني اتى به سرا اتى به مأموم شهرا يعني لو ان الامام قال ولا الضالين

29
00:10:22.950 --> 00:10:43.500
لم يقل امين يقول يأتي به المأموم يأتي به المأموم يقول ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب نعم. يلزم الجاهل ان يتعلم الفاتحة لانها ركن واجبة وما لا يتم الواجب الا به فهو

30
00:10:44.100 --> 00:10:59.200
واجب وعلى هذا يلزمه اذا اراد الصلاة ان يتعلم الفاتحة فان ضاق الوقت صلى على حسب حاله على الترتيب السابق في مسألة الفاتحة اذا اخذنا المراتب كم  قال والذكر الواجب مثل

31
00:10:59.250 --> 00:11:20.600
تسبيح الركوع والسجود قول ربنا ولك الحمد التشهد وما اشبه ذلك قال رحمه الله ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت من صلى وتلقف القراءة من غيره. مثل قال كان امامه شخص او بجوار شخص يقول الحمد لله رب العالمين. فيقول هو الحمد

32
00:11:20.600 --> 00:11:44.950
الله رب العالمين الرحمن الرحيم. فيقول الرحمن الرحيم. هذا معنى التلطف اذا التلقف بمعنى التلقين التلقين يعني من صلى ولقن القراءة فانها تصح. وهذه مسألة نستفيد منها فائدة لا سيما او خصوصا للمرظى بعظ المرظى كبار السن تجد عنده

33
00:11:45.400 --> 00:12:06.700
ذهولا بعض الشيء في الصلاة هو يدرك الصلاة ويعرف الصلاة ولكن ربما قرأ التشهد مكان الفاتحة او قرأ الفاتحة مكان الركن او انه يقرأ الفاتحة ثم يذهب وينسى. فهنا نقول لا بأس ان ان يكون بجواره من يعلمه. فيقول قل الله اكبر فيقول الله اكبر

34
00:12:07.050 --> 00:12:25.850
الحمد لله رب العالمين لقنوا الفاتحة. الله اكبر الركوع وهكذا ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملا ثم يقرأ بعد الفاتحة يعني بعد الفراغ من الفاتحة سورة

35
00:12:25.900 --> 00:12:46.200
وقوله رحمه الله ثم ثم تدل على الترتيب بمهلة يدل على الترتيب بمهلة وهذا يدل على على ان هناك فاصلا بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة فاصلا بين قراءة الفاتحة ومع قراءة السورة

36
00:12:46.850 --> 00:13:07.300
وهو كذلك لكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الفاصل او السكوت الذي يكون بين الفاتحة وبين السورة هل المقصود به تمكن الامام من تمكن المأموم من قراءة الفاتحة او انه سكوت

37
00:13:07.600 --> 00:13:24.650
لاجل ان يتراد النفس الى الامام او انه سكوت لاجل ان يتذكر الامام ما لا يقرأ  في ذلك ومن العلماء من قال ان هذه السكتة ان هذا السكوت الذي بين الفاتحة

38
00:13:24.900 --> 00:13:52.050
وبين الصورة وبين قراءة السورة انه سكوت مقصود انه مقصود قالوا المقصود به فسح المجال المأموم ليتمكن من قراءة الفاتحة المجال للمأموم من اجل ان يتمكن من قراءة الفاتحة واضح؟ وعليه ينبغي ان يكون هذا السكوت بمقدار

39
00:13:52.100 --> 00:14:11.350
قراءة الفاتحة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولكن هذا القول لا دليل عليه لا دليل عليه اولا انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة وبين الفاتحة وبين القراءة

40
00:14:11.600 --> 00:14:33.300
سكوتا بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة وثانيا ان هذا السكوت يختلف باختلاف الناس من الناس من يقرأ الفاتحة بسرعة يحتاج الى سكوت ياسين ومنهم من من يكون تكون قراءته للفاتحة بطيئة. فيحتاج الى سكوت

41
00:14:33.850 --> 00:14:53.300
المهم ان هذا القول وهو ان المقصود بالسكوت مسح المجال للمأموم لاجل ان يقرأ الفاتحة لا دليل عليه وقال بعض العلماء ان هذا السكوت مقصود ان هذا السكوت سكوت مقصود

42
00:14:53.650 --> 00:15:27.250
يقصد به الفرق بين قراءة الفرض والنفل لان قراءة الفاتحة واجبة وقراءة السورة  المقصود بهذا السكوت التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة والقراءة المستحبة فيسكت هذا السكوت قالوا والشارع والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل وعدم الخلط بينهما

43
00:15:28.600 --> 00:15:51.000
ورشحوا هذا القول بنظائر منها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين لان لا يصل او للا يخلط بين الفرض  وايضا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الا توصل

44
00:15:51.050 --> 00:16:08.250
صلاة بصلاة حتى يخرج او يتكلم يعني الانسان اذا صلى الفريظة لا يصلي النافلة حتى يخرج او يتكلم واتكلم وما ذاك الا لاجل التفريق بين الفريضة والنافلة التفريق بين الفريضة والنافلة

45
00:16:08.350 --> 00:16:29.050
قالوا فهذا مثله. الشارع له غرض وله نظر في الفرق بين الفرض الفرض والنفل هذا قول المقصود بهذه القراءة التفريق بين فرض الصلاة ونفيها. فالقول الثالث في هذه المسألة ان هذه السكتة ليست مقصودة

46
00:16:29.050 --> 00:16:50.350
ليست مقصودة ولا مشروعة. وانما هي سكتة ليتراد النفس الى الى الامام ولاجل ان يستحضر او يتذكر ما يقرأه بعدها بعدها اذا هي ليست مقصودة بذاتها. وعليه فاذا لم يكن بحاجة الى النفس

47
00:16:50.400 --> 00:17:10.500
او لم او كان قد استحضر سورة يعني للسورة سوف يقرأها فلا حاجة الى هذا السكوت لا حاجة الى هذا السكوت واستدلوا بذلك بحديث معاوية ابن الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح لا

48
00:17:10.500 --> 00:17:28.600
يصلح بها شيء من كلام الادبيين انما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه ليس في الصلاة سكوت ليس بالصلاة سكوت. ولكن الصحيح ان ان هذه السكتة مشروعة

49
00:17:28.600 --> 00:17:46.050
بين الفاتحة وبين القراءة مشروعة  ويدل لذلك حديث الحسن ابن سمرة ان النبي حديث الحسن عن سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت في الصلاة سكتتين سكتة اذا افتتح الصلاة وسكتة

50
00:17:46.250 --> 00:18:07.750
اذا فرغ من قراءة الفاتحة ونقول بالحكمة من هذا السكوت جميع ما تقدم اولا من الحكم لاجل ان يتمكن لاجل ان يشرع المأموم في قراءة الفاتحة لاجل ان يشرع ولا نقول لاجل ان يقرأ وفرق بين عمرين

51
00:18:07.900 --> 00:18:35.350
وثانيا للتفريق بين قراءة القراءة الواجبة والقراءة المستحبة وثالثا لاجل ان يتراد النفس من يأخذ يأخذ الامام نفسه بعد قراءة الفاتحة رابعا لاجل ان يتذكر ماذا يقرأ بعدها؟ ولا سيما اذا لم يكن قد استحضر

52
00:18:35.550 --> 00:19:01.000
وخامسا لاجل البسملة لان هدي النبي عليه الصلاة والسلام او غالب هديه في صلاته انه كان يقرأ سورة ومعلوم ان السورة يشرع ابتدائها  يقول رحمه الله ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة وقل ندبا بعد قليل السؤال

53
00:19:01.000 --> 00:19:25.700
ندبا نستفيد منه ان قراءة السورة ليست واجبة هو كذلك المستحب فما زاد على الفاتحة فهو مستحب. وعليه فلو قرأ الفاتحة وركع فصلاته صحيح يقول ندبا كاملة. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ سورة كاملة

54
00:19:25.900 --> 00:19:51.400
وربما فرق السورة في الركعتين  فعلى ذلك في الاعراف فقد فرقها في الركعتين الركعتين وربما قرأ ايظا بعظ سورة من هذا ومن هذا تمام في سنة الفجر قال فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم

55
00:19:51.900 --> 00:20:11.450
بسم الله الرحمن الرحيم وعلم من قوله فيستفتحها ان الاستفتاح انما يشرع في ابتداء  قال وتجوز اية ان يجوز قراءة اية الا ان احمد استحب كونها طويلة كاية الدين يدور

56
00:20:11.450 --> 00:20:27.600
ان يقتصر على اية اية واحدة ولكن يشترط ان تكون هذه الاية مستقلة بالمعنى اما ما لا معنى له فلا يصح. فلو قال ولا الضالين امين ثم نظر الله اكبر

57
00:20:27.900 --> 00:20:50.300
ليس لها معنى بذاتها او قال مدهامتان ايضا لا يصلح اوقات الاسلام ميم الله اكبر ايضا لا يصح. لا بد ان تكون الاية اذا اقتصر على الاية ان تكون مستقلة بالمعنى. ويستحب ان تكون طويلة كما قال الامام احمد

58
00:20:50.300 --> 00:21:12.500
اية الدين والكرسي اطول اية في القرآن واقصر اية ثم نظر ثم نظر يقول ونص على جواز تفريق الصورة الامام احمد على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام

59
00:21:12.750 --> 00:21:31.900
بفعله عليه الصلاة والسلام وذلك  في قراءته سورة الاعراف وكذلك قراءة سورة الطور كما في في حجة الوداع. قال ولا يعتد في السورة قبل الفاتحة ولو قرأ السورة ثم الفاتحة لم يؤتد بها

60
00:21:32.050 --> 00:21:52.950
لانه يجب الترتيب يجب الترتيب  لو لو استفتح بعد الفاتحة لو قرأ الفاتحة ثم استفتح وكذلك ايضا نقول لا لا يعتد بالاستفتاح بعده الفاتحة يقول ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة

61
00:21:53.050 --> 00:22:11.850
والقراءة لكل القرآن في فرض لعدم نقله والاطالة. طيب يكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة لان لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة سورة سورة قال يدل على

62
00:22:11.950 --> 00:22:35.850
ولكن اذا قلنا انه ان قراءة السورة مستحب الكراهة نحتاج الى الدليل اذ انه بناء على القاعدة لا يلزم من ترك المسنون الوقوع المكروه الوقوف المكروه اذا نقول الاقتصار على الفاتحة جائز

63
00:22:36.750 --> 00:22:56.350
ولا نقول انه مكروه لانه لاننا اذا حكمنا بانه مستحب فتركه مستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه طيب بعض الناس الان يقول يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقول اقرأوا ما تيسر من القرآن

64
00:22:56.800 --> 00:23:13.550
في حديث ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فاذا قال ولا الضالين امين اعاد الفاتحة  يقرأ الفاتحة. اذا فرغ منها قرأها مرة ثانية ويقول هذا ما تيسر من القرآن

65
00:23:13.700 --> 00:23:27.700
اليست الفاتحة ما تيسر هاي سد الفتح من القرآن؟ نعم هي ما تيسر اذا انا بقرأها نقول ان قوله ثم اقرأ ما تيسر من معك من القرآن هذا مجمل يفسره

66
00:23:28.000 --> 00:23:42.750
فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة الفاتحة بل كان يقرأ سورة ولهذا سيأتي في كلام الفقهاء في كلام المؤلف رحمه الله انه يكره تكرار الفاتحة

67
00:23:43.050 --> 00:24:03.500
لان ذلك لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام سواء كررها جملة او كررها افرادا التكرار جملة بان يقرأ الفاتحة ثم يقرأها مرة ثانية كلا والتكرار افرادا بان يكرر اياتها. يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين

68
00:24:03.750 --> 00:24:24.100
او يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم يعيد اهدنا الصراط المستقيم. يقول هذا  قال والقراءة بكل القرآن في فرض يعني ان يقرأ كل القرآن في فرض لعدم نقله محمد عن النبي عليه الصلاة والسلام وللاطالة

69
00:24:24.600 --> 00:24:51.000
اعلن المؤلف رحمه الله بعلتين علة يصلح لي صلاتي المنفرد  وعلة وعندك تسطح للمنفرد والجماعة ما هي؟ اما بالنسبة العلة التي تصلح للمنفرد فهي عدم النقد عدم النقل لانه لم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن في فرض

70
00:24:51.050 --> 00:25:09.100
واما مسألة الاطالة فهذه بالنسبة للمنفرد وهو باغتيال منه والعلة والعلتان اللتان من المنفرد والجماعة هي عدم النقل والاطالة لان القرآن الذي سيقرأ القرآن سيقرأ كل القرآن في فرض كم يحتاج من الوقت

71
00:25:09.400 --> 00:25:29.300
يقول لك كل جزء نحو  يعني ربع ساعة ثلث وعشرون دقيقة الساعة فيها ثلاثة اجزاء طيب يحتاج الى كم ساعة عشر ساعات هذي القراءة فقط غير الركوع والسجود الركوع والسجود وحينئذ يلزم منه ان يخرج الصلاة

72
00:25:29.400 --> 00:25:44.550
من وقتها يعني لو قرأ ذلك في الظهر لن يفرغ من صلاة الظهر الا المغرب ولهذا لا يتصور يندر جدا ان ان يكون بين فرض وفرض اكثر من عشر ساعات يمكن

73
00:25:44.600 --> 00:26:06.150
الا بين العشاء   لكن بين الفجر والظهر يمكن عشر ساعات   لان الان اذا اذا قلنا يقرأ الفجر سوف يخرج سوف يخرج الصلاة عن وقتها صلاة الفجر حتى لو شرع بعد طلوع الفجر

74
00:26:06.400 --> 00:26:24.150
ولو قلنا العشاء حتى لو قلنا عشر ساعات سوف يخرج الصلاة عنه وقتها اذا نقول القراءة بكل قرآن في فرض لا نقتصر على الكراهة بل نقتصر على التحريم لانه يلزم من ذلك ان يخرج الصلاة عن وقتها

75
00:26:24.250 --> 00:26:38.050
عن وقتها لانه ما يمكن ان يقرأ القرآن كاملا في فرض القراءة اضف لك الركوع والسجود واذا قلنا انه ان المشروع ان تكون الصلاة متناسبة. اذا اطال القراءة اطال الركوع والسجود

76
00:26:38.300 --> 00:26:50.900
سوف يحتاج الى عشرين ساعة خمسة عشر ساعة خمسة عشر ساعة يعني يوم كامل يصلي الظهر يصلي الظهر اي نعم مو بيوم كامل نعم تقريبا خمسة عشر ساعة يحتاج الى صلاة

77
00:26:51.100 --> 00:27:20.650
الظهر صلى نام خمسطعش ساعة ما نام بعدين يمكن بعد دايخ من القراءة طيب يقول رحمه الله وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء واوله قاف ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره. ولا يكره بطواله وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله

78
00:27:20.650 --> 00:27:35.450
وتكون الصورة في البواقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من اوساطه ما السنة في القراءة يقول السنة ان يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوصافه

79
00:27:36.250 --> 00:28:01.500
والمفصل من قاف الى اخر القرآن سمي مفصلا لكثرة فواصله لان صوره  صوره قصيرة يقول في الصبح من طوال المفصل منطقة مفصلة. هذا هو المشروع لكن لا يمنع ان يقرأ في ان يقرأ من قصاره. فقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر من قصار

80
00:28:01.600 --> 00:28:26.300
المفصل كذلك ايضا في صلاة المغرب يقرأ من قصاره لا من طواله ولا من اوصافه لكن مع هذا يستحب ان يقرأ من الطواري احيانا ومن الاوساط احيانا الان قلنا طوال مفصل من قاف الى عمة

81
00:28:26.700 --> 00:28:43.450
طيب واوساطه من عم الى الضحى وقصاره من الضحى الى اخر القرآن. المشروع ان يقرأ في الفجر من الطوال وفي المغرب من وفي الباقي وهي الظهر والعصر والعشاء من الاوصاف

82
00:28:43.650 --> 00:29:01.000
لكن مع هذا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر من من الاوساط ومن القصار وقرأ في المغرب من الطوال قد ثبت انه قرأ بالطور وقرأ بالمرسلات مسطور من

83
00:29:01.100 --> 00:29:22.150
والمرسلات  قبل عامة طيب وقرأ بل قرأ في صلاة المغرب في الاعراف واطول ما نقل ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ به الصلاة صلاة المغرب صلاة المغرب ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله

84
00:29:22.500 --> 00:29:38.850
ان ملازمة قراءة قصار السور في صلاة المغرب من فعل بني امية. قال ابن قاله الشيخ السام ابن القيم ان ملازمة قراءة قصار الصور  صلاة المغرب من فعل بني امية

85
00:29:38.900 --> 00:29:58.550
والا فهدي النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يلازم ذلك نعم كان اغلب كانت اغلب قراءته المفصل ولكن ليش معنى ذلك انه ملازم؟ ملازم فيقرأ احيانا بالطوال واحيانا بالاوساط واحيانا ما ليس بطوال ولا وسط

86
00:29:58.800 --> 00:30:20.150
يقول ووالعشاء من اوساطه ثم قال رحمه الله ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به ويكره تنكيس السور والايات ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها طيب عندنا الان كلمات الحروف

87
00:30:20.400 --> 00:30:44.400
وكلمات وايات وسور كم؟ اربعة. اربع حروف وكلمات وايات وسور ما حكم تنكيس هذه الاربع؟ نقول اما الحروف فحرام تنكيس الحروف حرام يحرم ان ينكس حروف القرآن ومعنى تنكيس الحروف ان يقرأ بالمقلوب

88
00:30:44.650 --> 00:31:06.900
مثل قل يقول لا هذا حرام لانه يحرف المعنى يحرف المعنى مثل رب يقول بر تكون بر اذا تنكيس الحروف ايش؟ حرام تنكيس الحروف حرام؟ طيب تنكيس الكلمات كذلك حرام ان ينكس الكلمات

89
00:31:07.300 --> 00:31:28.000
ومثل تنكيس الحروف  حروف كلمات ايات في فرق بين كيس الحروف وبين تنكيس الايات تنكيس الكلمة ان يقرأ الكلمة كما هي لكن يقدم كلمة على كلمة. مثل قل اعوذ يقول اعوذ قل

90
00:31:28.600 --> 00:31:45.300
هذا التنكيس كلمات تنكيس الايات ان يقدم اية برمتها على اية برمتها قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني يقول من شر ما خلق قل اعوذ برب الفلق هذا تنكيس

91
00:31:45.550 --> 00:32:08.500
تجهيز الصور واضح ان يقدم صورة على التوراة. اذا نقول التنكيس على اربعة اوجه. الوجه الاول ان يكون في الحروف فهذا حرام وكذلك التنكيس في الكلمات حرام لانه يخل بمعنى القرآن ويقلب معناه

92
00:32:08.600 --> 00:32:31.300
فهو تحريف للقرآن. وتحريف القرآن حرام الثالث تنكيس الايات بان يقرأ اية قبل اية فهذا ايضا على الصحيح حرام لان ترتيب الايات توقيفي ثابت بالنص والاجماع ثابت بالنص والاجماع ولهذا ثبت

93
00:32:31.400 --> 00:32:47.200
في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت اذا نزلت الاية قالوا اجعلوا هذه الاية في في كذا وكذا في كذا وكذا وعثمان رضي الله عنه عمر لما قال له بعظ الصحابة ظنه علي

94
00:32:47.350 --> 00:33:03.450
في قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ان يقدم هذه الاية على قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

95
00:33:03.850 --> 00:33:25.450
الاية هذي الاخيرة ناسخة الاية التي قبلها مع انها في ترتيب المصحف بعدها فامتنع رضي الله عنه اذا نقول ترتيب الايات توقيفي طيب بقينا السور ترتيب السور. هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من قال انه توقيفي

96
00:33:25.550 --> 00:33:46.200
توقيفي وانه يكره وبعضهم قال يحرم ان يقرأ خلاف ترتيب المصحف وقيل انه اجتهادي ان ترتيب الصور اجتهادي لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في قيام الليل بسورة البقرة ثم النسا ثم

97
00:33:46.650 --> 00:34:05.300
وهذا دليل على انه ايش تجوز ولكن اكثر العلماء علاء الاول الاول وان تنكيس السور مكروه. ولو لم يكن في ذلك الا مخالفة ما اتفق عليه. الصحابة من الترتيب الموجود

98
00:34:06.050 --> 00:34:34.650
اذا الان تنكيس الحروف والكلمات والايات حرام واما تنكيس الصور فاقل احواله الكراهة يقول رحمه الله ولا تكرهوا ولهذا قال المؤلف ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به ويكره تنكيس السور والايات. قال ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها

99
00:34:35.050 --> 00:34:57.600
ملازمة السورة يعني ان يلازم سورة معينة لكن بشرط مع اعتقاد جواز غيرها ويدل لذلك قصة الرجل الذي كان يقرأ ويختم قراءته بماذا؟ بقل هو الله احد سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب فقال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها

100
00:34:57.900 --> 00:35:22.400
لكن يشترط الا يعتقد نعم مع اعتقاد جواز غيرها. اما اذا اعتقد انه لا يجوز غير هذه السورة شهادة حرام  لماذا؟ لانه يخالف ما عليه اجماع المسلمين. بل يخالف ظاهر القرآن والسنة. ظاهر القرآن وصالح السنة. من ان كل القرآن تجوز قراءته في الصلاة

101
00:35:22.600 --> 00:35:39.500
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة في قراءة خارجة عن مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه مصحف عثمان نسب اليه لانه رضي الله عنه هو الذي جمعه

102
00:35:39.600 --> 00:36:02.650
والذي جمع المصحف وذلك ان انه لما رأى اختلاف الناس في وقته في قراءة القرآن منهم من يقرأ كذا ومنهم من يقرأ كذا وخشي ان يتفرق الناس احزابا وشيعا لان كل واحد يقرأ ويقول اقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

103
00:36:02.900 --> 00:36:18.500
استشار الصحابة فاشاروا عليه بان يجمع القرآن يجمع القرآن على لغة قريش فجمعوه على لغة قريش واحرقوا ما سواه من المصاحف وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الامة

104
00:36:18.750 --> 00:36:32.150
يعني جمع عثمان رضي الله عنه في القرآن من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الامة تأمل لو كان لو كانت المصاحف الموجودة في عهد عثمان موجودة في وقتنا الحاضر

105
00:36:32.200 --> 00:36:48.900
مع اختلاف الامة الاسلامية اليوم ومصحفهم واحد. ما بالك الان لو كان لديهم مصاحف ماذا يقول سيكون كل انسان يعتز بقراءته ولا يرى الثانية طيب مصحف عثمان يعني قراءة السبعة. قراءة السبعة

106
00:36:49.900 --> 00:37:15.050
من السبعة القراء لا تصح القراءة بما خرج عنها بما خرج عنها مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات. هذه قراءة ليست سبعية  طيب قال وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وان لم يكن من العشرة وتتعلق به الاحكام

107
00:37:15.600 --> 00:37:39.300
وتتعلق بالاحكام تصح بما وافق مصحف عثمان وصح سند بس لابد ان يكون السند عنده متواترا لابد ان يكون السعد متواترا فاما اذا لم يكن متواترا فلا يصح فعلى هذا نقول لا بد ان تكون القراءة التي تقرأ في الصلاة ان تكون من مصحف عثمان او ما وافقه

108
00:37:39.750 --> 00:37:58.700
ما لم يوافق مصحف عثمان لا تصح القراءة به ولو صح سنده ولو قلنا انه يعمل به في الاحكام مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات قالوا هنا لا تصح القراءة به لا تصح قراء به

109
00:37:58.950 --> 00:38:14.200
لانه لم ينقل نقلا متواترا طيب وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان كل ما صحت ان كل قراءة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه تجوز القراءة بها في

110
00:38:14.200 --> 00:38:35.550
يجوز القراءة بها في الصلاة وما دمنا قلنا بانه يعمل بها في الاحكام فليعمل بها الصلاة الصلاة وغاية ما يكون يعني كون الصحابي يروي هذه القراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام غاية ما يكون في ذلك ان يكون الحديث مرفوعا

111
00:38:35.600 --> 00:38:56.200
يقول حديث مرفوعا لكن الفقهاء رحمهم الله يرون عدم الجواز من باب الاحتياط للقرآن  شيخ الاسلام رحمه الله يقول كل ما صح من القراءات فانه تجوز القراءة به ويعمل به في الاحكام. والتفريق بين الاحكام وبين القراءة تفريق لا دليل عليه

112
00:38:56.200 --> 00:39:08.650
تفريق لا دليل عليه. ومع ان هذا القول اعني قول شيخ الاسلام رحمه الله هو الاصح دليلا لكن مع هذا ما ينبغي للانسان ان يقرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان

113
00:39:09.100 --> 00:39:32.000
ولذلك اقول ايضا لا ينبغي للانسان ان يقرأ بالقراءة المخالفة لما في المصحف السبعية المخالفة لما في المصحف لا ينبغي ان يقرأ بها امام العامة لاسباب اولا لان ذلك يوجب ان تقل حرمة القرآن عند العامة عند العامة

114
00:39:32.300 --> 00:39:55.200
لانهم اذا رأوا هذا يقرأوا بهذه القراءة والاخر يقرأ بهذه القراءة نزلت منزلة القرآن في في قلوبهم وقل تعظيمه عندهم ثانيا انه اذا قرأ بقراءة خارجة اما في المصحف التي الذي في ايديهم ربما اتهم القارئ بعدم المعرفة

115
00:39:55.550 --> 00:40:20.200
اليوم قارئنا لحن لحن  لانهم لا يعرفون هذه التراب. القراءة ثالثا ان العوام ربما ان بعضهم يقلد هذا القارئ في القراءة فلا يحسن وحينئذ يقع في المحذور ولهذه الوجوه والمال لا ينبغي امام العامة ان تخرج عما هو مألوف عندهم

116
00:40:20.300 --> 00:40:39.850
ولذلك الان حتى القراءات التي فيها امالة امالة وفيها ادغام وفيها كذا لا ينبغي ان خصوصا الامالة ينبغي ان تفعل امام العامة بل بعضهم يرى ان هذا الذي يقرأ بالايمان انه يلعب بالقرآن

117
00:40:40.250 --> 00:41:03.600
يقرأ القرآن بالامالة بعضهم يرى ان هذا يلعب في القرآن لانهم لا يعرفون لا يكون هذا الدعاء لا يعرفون هذه القراءة طيب اذا لم يكن امام العامة فنقول يستحب ان يقرأ بهذا وبهذا لان هذا من عبادات الواردة على وجوه متنوعة على

118
00:41:03.600 --> 00:41:29.800
لكن هل له ان يقرأ يقرأ الاية الواحدة بقراءتين اذا كان الاية فيها قراءة عن نافع وقراءة عن ورش في اية واحدة يقرأ كلمة عن نافع وكلمة عن ورش او نقول يجب ان تكون الاية على احد القرى والتي بعدها على احد القرى

119
00:41:31.000 --> 00:41:56.100
الان  يعني مثلا بقرأ اية قرأت على قراءة  وكلمة بعدها على قرار قلت ان النبي والبعدها مثل النبي ثاني نقول النبيء بها مهموزة ومسهلة او يجب ان اتمشى في الاية الواحدة على احد القراء وفي الاية الثانية على احد

120
00:41:56.500 --> 00:42:19.350
القراء  نقول هذا فيه تفسير ان كان في مقام التعليم فلا بأس. ان كان المقام مقام تعليم لا بأس بان يقرأ ضع كلمة في قراءة واخرى هي قراءة اخرى وان كان على على وجه التعليم وانما هو على وجه التعبد فلا

121
00:42:19.800 --> 00:42:34.600
لان لان مثلا الذي يقرأ هذه القراءة من القراء لا يوافق القارئ الاخر فكأنه لفق الاية النافع مثلا اذا قرأ في قراءة ورش لا يوافقه على قراءة الاية بهذه القراءة

122
00:42:34.750 --> 00:42:52.500
وورش اذا قرأ بهذه القراءة ونافع اذا قرأ بهذه القراءة لا يوافق ورش القراءة الثانية لكن ظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز. انه يجوز ان يقرأ القرآن ولو في اية واحدة هذا بقراءة وهذا بقراءة

123
00:42:53.600 --> 00:43:14.500
يقول رحمه الله وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وان لم يكن من العشرة لان القراء العشرة وتتعلق به الاحكام. يعني اذا صح سنده. قال وان كان في القراءة زيادة حرف فهو اولى لاجل العشر

124
00:43:14.500 --> 00:43:35.700
حسنات وهذا بناء على ان الحرف هو الحرف المعروف لا الكلمة  من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات ما المراد به كلمة بالحرف؟ بعضهم يقول حرف هو مفرد الكلمة مفردات الكلمة يعني الف باء تاء ثاء جيم

125
00:43:36.100 --> 00:44:01.450
ومنهم من قال ان المراد بالحرف هو الكلمة يعني من قرأ حرفا يعني قرأ كلمة طيب مثل فاذلهما الشيطان عنها في قراءة فازالهما  ومثل مالك يوم الدين في قراءة ملك يوم الدين

126
00:44:01.900 --> 00:44:20.300
يقرأ مالك يوم الدين ومثل ما فيه اثبات الواو ما فيه اثبات الواو وحذفها. نحو ثمانية مواضع في القرآن فيها اثبات للواو وحذفها سارعوا الى مغفرة من ربكم في سورة

127
00:44:21.150 --> 00:44:35.700
المائدة في قوله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ادلة على المؤمنين عزة على الكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم

128
00:44:35.750 --> 00:45:01.500
في قراءة سارعوا بحذف المهم ان الايات التي بها اثبات الواو حيث فيها ثمان في القرآن معروفة. اذا من ارادها موجودة في القراءات مثل مثل غيث النفع في القراءات السبع. نعم. يقول رحمه الله وان كان في القراءة زيادة حرف فهو اولى يعني من من النقص لاجل العشر حسنات

129
00:45:01.950 --> 00:45:22.550
ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. قوله ثم بعد فراغه ثم تفيد الترتيب وهذا يفيد ان هناك سقوطا بين القراءة وبين الركوع. وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء رحمهم الله. على ان السكتات

130
00:45:22.550 --> 00:45:46.300
المشروعة للمصلي ثلاث سكتة عند افتتاح الصلاة لاجل الاستفتاح. وسكتة بعد الفاتحة لاجل ما سبق من تردي النفس او الفصل بين الفرض والنفل او تذكر القراءة او البسملة على الحكم السابق. والسكتة الثالثة قبل الركوع قبل

131
00:45:46.300 --> 00:46:09.650
وقوله ثم بعد فراغه من من قراءة السورة يركع مكبرا. الظمير في قوله ثم بعد فراغه جاءت السورة يعود على من يعود على المصلي يصلي يصلي لا الامام ولا المأموم نقول المصلي ثم بعد فراغه من قراءة يركع يعني المصلي وفهم من قوله ثم

132
00:46:09.650 --> 00:46:29.750
ثم يركع مكبرا انه لا يرتد بالركوع قبل القراءة فلو ركع قبل ان يقرأ لو لم يعتد بهذا الركوع لوجب عليه ان يقرأ ثم يركع ثم يسجد للسهو يجب عليه ان يركع

133
00:46:29.900 --> 00:46:52.550
ان يقرأ ثم يركع ثم يسجد للسهو. فالانسان كبر للاحرام ثم ركع ثم قال ثم رفع وقرأ الفاتحة يقول هذا الركوع لا يعتد به لانه لا بد ان يكون الركوع بعد القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في قصة المسي اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم

134
00:46:52.550 --> 00:47:13.600
اقرأ ما تيسر مع توم القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا قال ثم يركع مكبرا والركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل يعني معنى الركوع معناه مبني على الذل والهوان

135
00:47:13.900 --> 00:47:36.050
الذل والانكسار والهوان ولذلك يسمى السجود ركوعا يسمى الركوع سجودا. يطلق الركوع حتى على السجود لان معناه معنى الذل. قال الله تبارك وتعالى عن داوود وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر

136
00:47:36.050 --> 00:47:53.600
ثم قال الشاعر لا تهين الفقير يوما علك ان تركع والدهر رفعه يعني علك ان تذل والدهر قد رفعه. واهل البيت يعني فيه شيء من جهة العقيدة والدهر قد رفعه

137
00:47:53.650 --> 00:48:17.400
لكن لا يكفر منحك كفرا. طيب هذي  ان السورة اذا بدأت بحرف يكثر وجوده في السورة  الهجائية اذا افتتح الله عز وجل سورة بحرف فان هذا الحرف يكثر وجوده في السور. يقول هو عليه فقد تتبعت ثلاث سور من القرآن

138
00:48:17.400 --> 00:48:32.950
القرآن الكريم وهي سورة صاد وقاف ونون. فوجدت الامر صحيحا. فوجدت الامر صحيحا والسور هي على الترتيب في ظهر الورقة موضح عدد في قصور القاف خرج فيها حرف قاف سبعة وخمسين مرة

139
00:48:33.250 --> 00:48:48.900
سورة نون مئة وسبعة وعشرين مرة النون سورة صاد تسعة وعشرين  جزاك الله خيرا اذا افتتح الله عز وجل سورة في سور القرآن بحرف فان هذا الحرف يكثر يكثر ذكره

140
00:48:49.100 --> 00:49:07.600
في هذه السورة الحرف يكون آآ معنى الكلمة لبعض العلماء المشهورة اكثر العلماء انحرف حرف. الحرف المفرد ليست له علامة وبعضهم يرى ان هو شيخ الاسلام رحمه الله يقول والمراد بالحرف

141
00:49:07.700 --> 00:49:23.850
في قول النبي من قرأ حرفا يعني كلمة. يقول لان الكلمة الحرف المفرد هذا ليس له معنى  الحديث ان الحرف هو الحرف وهذا ايضا من زيادة الفضل والاجر