قال ما تيسر من موضوع هذه الندوة بدأ يحضر المشايخ الثلاثة فاذا حضروا تركت الكرسي له وارجو ان يحضروا لكني اخشى ان يكون ان يكونوا نسوا لانهم كانوا حاضرين تبادروا بالحضور اما بعد موضوع هذه الندوة موضوع الفتن ووجوب الحذر منها الفتن لا شك انها موضوع خطير وهي تكون للقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع القتال والشبهات والشهوات جميعا نسأل الله العافية ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال تكون فتن القائد فيها خير من القائل والقوارب خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرفها تستشرفه وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالاعمال الصالحة قتالا كقطاع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسك من او يصبح كافرا يبيع دينه بعرظ من الدنيا ولفظ بعظم من الدنيا قليل ونحن في هذه في هذا الوقت وكذلك مضى اوقات ايضا وان وقع في شيء منها كثير الا مضى ولكن في هذا الوقت اكثر الشبهات وبين الشهوات وبذل القتال كلها واقعة والشهوات المغريات بالمعاصي والمحارم كثيرة يا وزن المال شهوة الفاحشة مسكرات قهوة الملاهي سفك الدماء الى غير ذلك شهوات متنوعة وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي الى الترف والكسل والظعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم وتفضي من الميل الى سائر المحرمات لان من العصمة الا تقدر فاذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم والا في البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الاخيار وصحبة الذين يوجهون الى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس الى اسباب الهلاك من هذه الاسباب يعظم الخطر و ذكروا المصائب في الدين قال جل وعلا واتبع الذين ظلوا ما اوتيوا فيه وكانوا مجرمين فالترك له عواقب وخيمة الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك وهو يهدي الى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن اداء ما اوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل قال سبحانه في كتابه الكريم كلا ان الانسان يطغى ان رآه استغنى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم كما من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر الفتن الشهوات والشبهات قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويفشوا الزنا ويشرب الخمر ويظل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج يا رسول الله وما الهرج؟ قال او قتل قط يعني في اخر الزمان تكثر اسباب القتال والفتن وقتل بغير حق فبالعدوان والظلم وهذا واقع في نواحي كثيرة من من الدنيا ومن اسبابه ظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والافراد من الدول على المال من أنواع المعادن كالبترول وغيره والافراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات وغشي في المعاملات وغير هذا من انواع الظرر والظلم الذي اسبابه جشع على المال والحرص على المال واما فتن الشبهات فاشد واخطر فان الانسان بسبب شبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت واخر يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة او في كتاب او من طريق مجادل ومخاصم ويضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك وشبه انواع منوعة بعضها يتعلق بالله سبحانه وبعضها يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. بعضها يتعلق بالقرآن. بعضها يتعلق ببعض الواجبات البعض يتعلق ببعض المحرمات الى غير ذلك فلا يزال به اعداء الاسلام يجادلون ويبذلون في قلبهم بذور الشر ويشككونه في دينه ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا واين كذا؟ واين الدليل على كذا حتى يضل عن دينك وحتى يعني. بجهده بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لاجلها نافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنقذا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمعونه ويثقوا بقوله لان الاصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيرة الجهل وقلة العلم ويغلب عليهم ايضا ايثار الشهوات وحب العاجلة والاعراض عن الدين واستدخال الدين لانه يقيده عن المحارم لان دين الله يقيدهم عما حرم الله وهم يجدون في الدين ويقيدهم عن الزنا ما يمنعهم من ما يمنعه من اخذ المال بغير حق بالرشوة وخيانة وغش في المعاملة فلهذا يستخدمون الدين ويؤدون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من من هذه الشهوات المحرمة فهذه كلها فتن كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال واسباب القتال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالاعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا يبيع دينه بعظمة الذل. والعياذ بالله ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله اقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا فانه يجد في كتاب الله الدعوة الى اسباب النجاة والتحذير من اسباب الهلاك في كتاب الله الدعوة الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال يجد في كتاب الله الادلة القاطعة على وجود ربه وعلى اسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه للعبادة والطاعة وان في كتاب الله الادلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وانه حق من عند الله عز وجل يجد في كتاب الله الدلالة على على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على اثبات الاخرة والجنة والنار والبعث والنشور وان ذلك حق فاذا تدبر مع ذلك احوال العالم وان هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفي انواع الفساد عرف ان هذا العالم لابد له منتهى ولابد له من غاية ولابد له من لقائي مع ربه يجازي فيه المحسن باحسانه ومسيء بلسانه كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس اكلوا اموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق فلابد لهم من من يوم ومكان تؤخذ منه الحروب فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون باداء الحقوق وذلك اليوم هو يوم القيامة هو يوم وجمع ويوم التغابن كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم الابصار قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقبلها قوله جل وعلا يوم يومئذ يصدر الناس اشتاتا يروا اعمالهم لابد من عرض اعمالهم ولابد من جزائهم عليها قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهروب ولنحيينه حياة طيبة ولاجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون يقول جل وعلا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم لها والمقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه محسنا باحسانهم والمحسنين باساءتهم ونسأل الله ان يرزقنا واياكم الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك ثم مع ذلك من اسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام. وسيرة اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم فان في دراسة ذلك ما يعين على الاخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل وفي الاعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوظوع في حبائل الشيطان ونواب الشيطان ولا حول ولا قوة الا بالله ارجو ان كان المشايخ الثلاثة وبعضهم حظروا ليحضروا لا بأس نعم في اسئلة نعم هذه الندوة؟ ان شاء الله لا منها لا يعني عناصر يعني؟ ايه؟ لا معدن. معرض جن ولا ماضي يعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اني فضيلة سماحة الشيخ اني عثرت على ساعة منذ شهور شهر ونصف واعلنت عنها في مكانها في نفس اليوم ومن زلك الوقت لم يراجعني اي شخص على ان قيمتها متين وخمسين ريال تقريبا. فماذا قالوا بها؟ وجزاكم الله خير هذا يذكر انه وجد ساعة تقارب قيمتها مئة مئتين وخمسين ريالا ولم يجد من يعرفها وماذا يعمل؟ والجواب ان عليه ان يعرفها سنة كاملة. عليه ان يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس تجتهد مرتين لثلاث اربع بل له الساع؟ من له الساعة؟ من له الساعة فاذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة اعطاهم اياها ان مضت السنة ولم يعرفها احد فيناه كسائر ماله فان جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين او ثلاثة او اكثر اعطاه اياها نعم اه ان والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟ ان والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التصدير قداسة ابنة عمه التي تسلم على والده تقبل رأسه وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل ثم العم وبنات الخال في كثير من من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها وهذا لا لا شك انه لا لا يصلح ولا يجوز لان ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم بل يجوز لابن العم ان ينكح ابنة عمه الا تخالف وابنة خالته وابنة عمته فليس لها ان تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا صادقه بل السلام من بعيد من دون من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول اني لا اصافح النساء قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد امرأة قط ما كان يبايعهن الا بالكلام وما يروى في بعض الاحاديث ان ان المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها هذي ظعيفة لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمرأة الاجنبية وان كانت عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر لا تقبل رأسه ولا انفه ولا جبهته لانها قد تقبله ويكون معها روايح فتفتنه المقصود ان ان ليس من ليس من مشروع ليس من الجائز التقبيل للاجنبي لرأسه ولا لجبهته ولا انفه ولا يده بل ولا تصافح ايضا بل يكون من الكلام التحية بالكلام السلام عليكم كيف حالك يا فلان؟ كيف حالك يا فلانة وما اشبه من الكلام الطيب نعم اه ما صحة الحديث ورفع المسلم منزله فوق سبعة اذرع الا قيل له الى اين تذهب يا فاسق ما لها اصل هذا ليس بحديث وهذا من قول بعض السلف وليس بحديث عن النبي لا يفوته النهي عن رفع شيء نعم اه اللحوم المستوردة من الخارج وخاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الاسلامية مع ذكر اهل الكتاب وانما جاء في المسألة الاولى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة تطاول في البنيان هذا اللي جاء في مسار الساعة تطاول البنيان من اثر الساعة ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما ان من نشراتها انت ربتها هذا من اشراطها هو جائز تسري ينكح جاريته ويطأها وتلد منه هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك بارية فانها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم وولدت له ابنه ابراهيم عليه الصلاة والسلام التسري من اشراطه كثرته من اشراط الساعة وليس في حرام وقال من ذلك الشيء كثير من التسري من الامراء والاغنياء وغيرهم وقتها وقتها كثرة الارقة وقيام الجهاد نعم اه هل يجوز اه السؤال التاني كان بيسأل عن الدجاجة في الدجاج واللحوم اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل اما ما يرد في بلاد هذا الكتاب من النصارى واليهود قال اصله الحلم لان الله بعث طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامهم حلا لنا جمهورنا من بلاد النصارى والدنمارك وفرنسا وانجلترا ولندا واشباه ذلك فالاصل فيه الحل لنا الا اذا علمنا ان هذا الدجاج او هذا البقر من مجزرة او زلكة تذبح ذبحا غير شرعي. اذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء المعين لو علمنا ان هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي او بغير ذلك حتى ولو كان الذابح مسلما اذا ذبح هذا الشرعي حتى ولو كان مسلما اذا خنقها او ضربها بمثقل حتى ماتت دي موجودة طلب علم لا من مسلم ولا من كتابه اما اذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف خلاص في ذبائحهم الحل لنا كنذبائح اهل الاسلام واما من عرفناه من شركة او جزار معين يذبح الدخ غير الشرعي فان لا نكون ذبيحته اما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية وبلغاريا واشبه ذلك والبانية واشبه ذلك هذه البلاد الشيعية كفرها اعظم من كفر الوثنية فذبائحهم لا تحيد هكذا البلاد الوزنية للهند واشباهها واليابان وكوريا واشباهها هذه كذلك لان لان البوذيين بوذي اكثر والذين له فالحاصل ان ان بلاد اهل الكتاب اصلها الحلم لنا وما كان في بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فان الاصل في تحريمه حتى نعلم ان لو ذبحها مسلم او كتابي فاذا علمنا ذلك بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولو ولو ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي ان يوثق بذلك لانهم يكذبون ولا يبالون حتى نعلم من طريق ثابتة من طريق الثقات ان هناك هيئة اسلامية تذبح في البلاد الشيوعية في رومانيا او بلغاريا او ما اشبه اذا علمنا ان هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الامر وان هذه تأتي من طريقه اذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا ان نأكل ذبيحة المسلمين واهل الكتاب. نعم اه اذا كان ابويا رضع من مراد اخيه لمدة تقرب سنة فهل يجوز هل يجوز لعيال ابويا ان يسلموا على بنات عمي في الوجه وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلموا على بنات ابويا. او لا يجوز. اذا كان ابويا رضع من مرات اخيه نعم. اه لمدة تقرب سنة فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلمونا على بنات عمي في الوجه وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز. هناك انا ابو السائل قد رضع من زوجة اخيه نحو مئة نحو سنة فان يكون ولدا لاخيه يكون اخلا ويكون ابنا له من الرضاعة اذا رظى عن زوجة اخيه خمس رظعات او اكثر اذا روى عن رظاع شرعيا في الحولين اكثر ابنا لاخيه وصار اولاد اخيه اخوة له ترى اولاده حينئذ اه ابناء اخي اللي ابناء ابن لاخيه من الرضاعة واولاده وابناء ابن لاخيه من الرضاعة وصار اولاد اخيه اعماما لاولاده والبنات اخوات عمات لاولاده لان الرظاء في النسب له من الرظا ما هو من النسب المهم اصلا اولاد اخيه مليون حتى رضاعة يعني محرمات عليه بس ابناءك اه نعم بنتي نعم من امرأة اخرى انا اني اخذ بنات المرء بنا هذا يرظع اللي يسأل اذا رظعت ابنته من امرأة فان المرأة تكون اما للبنت الرضيعة اذا كان ضاعت خمس رظات فاكثر ولا حرج عليها من بنات هذه المرضعة لانه ما له تعلق بكونهن هوات لبن لكن نفسه ولا في بنته ليس ليس له ذلك لانهم حينئذ يكونوا بناتها خلات لهم وفقا لامهم. اما والد البنت فلا حرج عليه ان يتزوج بمرضعة او يتزوج فيها لانه لا تعلق برضاء بنته منها شيء يمنعه يمنعه بها او بياناتها من غير الادلة في غير بنته. نعم هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها الذي في يدها والذي يستعمل كحلي. واذا كانت لا تملك شيئا غيره. هل يجوز ان تبيع منه للزكاة الحلي يقول لك ايه ان النساء من الذهب والفضة فيها خلاف بين اهل العلم اذا كانت تستعمل او تعار فبعض اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها واعارتها وقال اخرون من اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة يعم الادلة الدالة على وجوب الزكاة ولاحاديث خاصة جاء في الحلم منها حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة بسكتين من ذهب الجوارين فلا تعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسره الله فيهم يوم القيامة سوى رجب النار فالغته ما القته ما لله ولرسوله ولما جاء ايضا في حديث صحيح عن ابو سلمة رضي الله عنها من ذهب فقالت يا رسول الله انزل هذا قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز ولم يقل لها ليس بالحلول زكاة والصواب ان فيها الزكاة اذا بلغت النصاب من الذهب والفضة ولو انها تستعمل او تعاق هذا هو الصواب من القولين لان الله يقول جل وعلا فان تناديتم في شيء فردوه الى الله والرسول الاية وقد رددنا هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الله والفضة وليس لنا ان ان نترك الزكاة الا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل في هذه المسألة بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة اما حديث ليس بحول الزكاة فهو حديث ضعيف باهل العلم واما اذا كانت الحلي لتعد للنفقة والإدخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعرية هذه عند الجميع فيها زكاة انما خلافي ما اذا كان للبس او العارية واما اذا عدت للتجارة او للحاجات الاخرى تدخر حتى تباع في وقت الحاجة هذه فيها زكاتها الا الجميع وكذلك الحلي من الناس ومن الليالي او ما اشبه ذلك هذه لا زكاة فيها ما اعتبره المرأة او تعده للبس جلال والباس وجواهر اخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها فازا هي تبيع منه تؤدي الزكاة يعني. نعم. حتى لو اشتغلت على مدار الزمان. وادي منه ولا من غيره. نعم هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم بشيء لو بعد اخلاص ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهتها والنهي عنه اريد ان التحق بكلية عسكرية وانا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فانا علي ذنب اذا احلقتها من اجل ان اتابع دراستي طيب اه اريد ان التحق بكلية عسكرية. وانا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية. فهل علي ذنب اذا حلقتها من اجل ان اتابع دراستي ليس لك ان تحلق لحيتك لاجل دراسة الكلية لان هذا اقدام على معصية الله التي لكن الرسول عنها عليه الصلاة والسلام وقال قصوا شوارب وافوا اللحى ارخوا اللحى اكل لحى فليس لك ان تقدم على هذه المعصية وفي امكانك ان تدرس الكليات الاخرى ليس في هذا الشهر وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة او ان الطالب لا لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك. وانما بعض الناس عنده تساهل فاذا رأى زملائه يحلقون حلق معهم والا فلس بملزم لهذا في هذه البلاد. اما في البلاد الاخرى فلا اعلم ذلك يقال عنها انها تلزم ولا ندري عنه صحته صحة الاخبار. واما هنا فقد سألنا بعض الكليات العسكرية فاجابوا بانه لا يرى لا يلزم احد بحق العلم. نعم اه ما حكم ما حكم لبس الساعات المعروفة؟ واذا كان السائل يعلم ان هذه الكلية تأمر بذلك ونرجو منه ان يكتب لنا بذلك وان يعرفنا عن هذه الكلية اين اين وجودها اي مكان نتكلم عن المسئولين في ذلك ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعنى المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها اشارة زائد بميناها في ميناء هذه الساعة وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الايمن؟ ولو كانت الحاجة لا تدعو اليه. صناعة الصليب معروفة. معروفة عند الناس ليس فيها اشكال فاذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز وقتها لان هذا من شعائر النصارى وهكذا الملابس الغتر او او الغمص او وغير ذلك التي التي فيها شعر النصارى يجب ان يزال شعار النصارى وهو الصليب ولا يجوز اي ملبس شعارهم الا بازالته. او الطمس عليه وجالس بقعة عليه. تطمسه. وهكذا ساعة الصليب يجب ان يطمس الصليب اما بالحج واما بوضع بؤية عليه تزيله هذا لا يرى ومن كان في الصلاة او في هذه الصلاة لا يلبسها واما وضع الخاتم من الفضة بالاصبع اليمنى او اليسرى فلا حرج في ذلك فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس الخاتم الذي من الغضة في اليسرى واليمنى جميعا بخلص من اليمنى واليسرى. ثم لبسه في هذه وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام ولا حرج في ذلك. نعم اجدت حجزت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل ان دفعنا من مزدلفة الى الى الى الى منى على اساس ان نرمي جمرة العقبة ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس لا حرج الى رمى الانسان جمرة العقبة او غيرها من الجمار عن امه او زوجته لانها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام لوكلته في ذلك فلا حرج عليه ليرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة ولا حرج في ذلك لانه لا ينبغي المخاطرة بالنفس في ميزان الامور ويكفي التوكيد والنساء من شأنهن الضعف في رمي الجمار واشباه هذه الزحامات التي مع الرجال فاذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة في السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة وليس عندها قوة في مثل هذا الامر او تشكو مرظا او حبلا او معها طفل ليس عندها من يصوم ويحفظها حتى ترجع كل هذه هؤلاء ينبغي لهن ان يوكلن حتى لا يخاطبن بانفسهن ولا باطفالهن والوكيل يكون مقامهن في الرمي عن نفسه وعن الموكلات كما يوكل شيخ كبير والمريض وكما يروي الانسان عن اطفاله الذين معه وصبيانه الذي حج بهم لانهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار. نعم اذا اراد الانسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة. فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا ام سرا ام لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في اذا دعت الحاجة لا بأس ان يسمي الله لان التسمية واجبة عند جمع من اهل العلم فلا يترك الواجب بشيء مكروه اذا زاد الواجب زادت الكراهة واذا كان في حمام فيه المغسلة وليس ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عنده بدء الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك اما اذا كان في الامكان الخروج فالاولى الخروج ويسمي خارجا اذا كان هناك مغسلة خارجية يقصد يتوضأ فيها نعم آآ هناك بعض اما الشهادة بعد الوضوء فالاولى السنة ان يؤخرها حتى يخرج اذا توضأ فرغ الوضوء يخرج ويتشهد خارج الحمام نقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال ما من عبد يتوضأ ويسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه اتحد له ثمانية يذكر من ايها شاء وفي رواية اخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذي سنة فاذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام هكذا السنة اما عند بدء الوضوء فلا بأس ان تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لانك مأمور بالتسبيح عند عند بدأ نعم. كثير بعض الناس يجيب ادعية ما ندري عنها لما يكون عضو من الاعضاء يدعو يجيب له دعاء هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من اعضاء الوضوء يدعو بدعوات هل هذا مسنون وذلك ان بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم من بيض وجهي ومن تبيض وجوهنا بالوجوه وبعضهم يقول عند غسل اليدين اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا شمالي وبعضهم يقول عند مسح الرأس اللهم اغضب على ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وبعظهم يقول عند غسل قدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط هذي كلها لا اصل لها ولم يحفظ بها عليه الصلاة والسلام ولا يستحب هذه تستحب هذه الدعوات عند هذه عند هذه الاعضاء وان المستحب شيئان او واحدهما عند البدء تسمية والثاني بعد الفراغ للشهادة هذا هو المشروع نعم اه هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة فهل هذا حلال هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقلال العمال يدخله ويأخذ منهم دائما يعني من نسبة المعروفة كسبهم او في كسبهم او ما اشبه ذلك وهذه بل كثر على السؤال وراء ولم يتضح لنا حل هذا الشيء ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس وان شاء الله فيها جواب ولعله قريبا فان الظاهر من كلام العلماء ان هذا ممنوع وانه لا يجوز. هذا معروف من كلام اهل العلم لانهم لان معناه انه اخذ اي والله مع كفالته لهم وعن ظمانه لهم والاصل عند العلماء ان اخذ العبر عن الكفالة والضمان ممنوع ولكن لا نزال ننظر الى الموضوع لا تمس يعني الامر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء او في حل هذا الشيء اما الان فالاظهر والاشهر منعه وعدم حله ولكن بغير قطع بل هو محل الدراسة الى الان ومحل النظر اما اذا استخدمهم بمعاش معلوم على حسابه الواحد له معاش معلوم يعمل ما عنده وعند غيره هذا لا بأس به لان قد ملك منافعه فاذا استقدمه من مصر او من سوريا او غير ذلك كل واحد له كذا من الذرائع المعلومة خمس مئة الف كل شهر ثم هو يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له وهو يعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل واكثر فلا حرج في ذلك. حسب الشروط التي بينه وبينه وبينهم حتى تنتهي المدة لابد ان يكون في جنس العمل اللي تمت المعاقدة عليه او في عمل يرضون به ويكرهون عليه قال يلزمهم الى العمل الذي تم الاتفاق عليه او ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه ما يصلي هؤلاء لا ينبغي استخدام الكفار ولا النصارى ولا من لا يصلي ينبغي الاستغناء عنهم المسلمون لان هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا ان يكون فيها يجب ان لا يكون فيها الا دين الاسلام فقط لكن يجوز استخدام مؤقتة عند الحاجة اليه والحاجة اليه ثم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة اليهم يسامحون المسلمين بالجهاد وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن مريق يدله على طريق المدينة المقصود انه اذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع الى بلاده فاذا كان الامر هكذا فينبغي المؤمن ان لا يستقدم احدا من الكفرة ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر قال ايضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ما يعرض ما يعرض قال عبادة بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالعسر واليسر ومن شر ومكره وعلى اثرة علينا وعلى ما جعل امر اهله قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في البرهان وفي رواية قال لما قال لا ما اقام فيكم الصلاة ودل ذلك على ان الذين لا يقيمون الصلاة قد تعاطى كفرا بواحا فلا يجوز للمؤمن ان يستقدم نصرانيا او شيوعيا او وثنيا او من لا يصلي من اجل حاجاته الدنيوية التي يمكن ان يستغني عنهم باناس مسلمين فان ذلك هو الواجب وعلى الاقل هو الذي ينبغي ووطريق الاحتياط اذا لم يقل واجبا فانه متأكد واستقدامه مما محرم واما مكروه ولا سيما الى طالت المدة بخلاف مدة قليلة الايام القليلة يستقدمون فيها ثم يرجعون فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا ان يلاحظوا هذا والا يستخدم من الكفرة الا الضرورة بصورة مؤقتة لانها من جزيرة هي مهد الاسلام وهي منبع الاسلام ولا يكون فيها دينار نعم اما بالنسبة لغيرها يعني يجوز والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعماله فيها لانها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك بشرط تحت السيطرة اذا كان استخدامه يضر المسلمين في اي بلد كان فلا يستخدم او يستخدموهم في الاجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك اذا وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر الجزيرة؟ لا وذنبهم عليه. ولو شربوا الخمر ولو في بيوتهم ولو شربوا منهم. لا لا يظهرها للناس غير المسلمين. سبل القلوب نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة انه يتعب معنا. فهل الذي يأخذه حلال عنده نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة انه يتعب معنا. فهل المال الذي يأخذه حلال ام لا؟ هذا الشيخ الذي لهم اذا كان يأخذ القسط من المال ويرضاه برظا اهل العادات التي رتبت لهم في هذه الحكومة كاجرة الله فلا بأس واذا فليس له ان يأكل بغير رضاه لا يجوز له المكلفة لهذه الدولة ان يبلغ اهل اموال اهلها قبيلة الامين ان يبلغ المسلمين حاجاتهم وان يكون واسطة بينه وبين ولي الامر فليس له ان يأخذ من بما يغيره ليس له ان يقول شيء من ذلك عليه بحكم وظيفته ان يوصل المال الى مستحقه والا يأخذوا شيئا ابدا الا برضاهم اذا رضوا قال لك كذا وكذا من المئة خمسة في المئة ثلاثة رجلين انت عبد اذا رضوا بذلك فهذه اجرة الله برضاه يا شيخ ها؟ المقصود ليس له اجر الا برضاه حتى ولو فقير. نعم هل يجوز الوجوه ان اصلي صلاتين بوضوء واحد يجوز ان يصلي الانسان صلاتين وثلاث واربع وخمسة في الوضوء واحد والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام اه هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب ساهم مشروعا في جميع الصلوات لا في له فريضة اذا سهت الفريظة او في النافلة سجدت سجد السهو الفريضة او المواضع وهكذا في النافلة لو دلنا قبل اغراء التحيات ساهل ثم ذكر يعود ويقرأ التحيات مسجد السهو كذلك لو نوى ركعتين تنفوا الركعتين في الراتبة ثم جلس الاولى منها يحسب انه انتهى ثم ذكر اذا كان من يصلي سجود السهو او نشر الركوع طالما نفس الركوع ثم انتبه يعود ويأتي بالركوع ويسجد ثم الى السهو اه نرجو نرجو بيان او التوضيح عن مسألة التورق لانها وضعت في المناهج التركية مع ان ظاهرة هاربة التورط مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة وهو ان يشتري مالا انتاج او غيره لا يقصد استعماله واكله طعام له وانما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته الى الزواج الى قضاء دين او الى شراء مسكن او سيارة او ما اشبه ذلك يذهب زيد الى عمرو ويقول بعني طوايق لاطلاقه سكر او كذا او سيارة الى اجل الى اجل معلوم وقصده من هذا الشراء ان يبيع هذا المبيع في مكان اخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها ويأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ولا في دراهمه ان يتزوج اول يشتري عقارا او يقضي دينا او ما اشبه ذلك. وهكذا يأخذ الاكياس التي اشتراها الى اجل فيبيعها في اي مكان ثم يأخذ الثمن ويقضي به حاجة من زواج او غيره. هذه هذه مسألة تفرق ويسميها بعض الناس وهي جائزة في اصح قول العلماء مداينة الصحيح من اخوان العلماء لكن في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا بدين اذا اجل موسى فاكتبوه فهي مداينة الى اجل بيع الى اجل اما كون المسلم يستعمل ذلك او يبيعه فلا يظر ذلك. المشتري اذا اشترى المال له تصرف فيه. اذا جاء القاه الى وقت اخر وان استعمل كان يستعمل اذا كان يؤكل هذا اليه ولا حرج فيه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ في كتابه ان على المشتري ان يستعمل ما اشتراه والتجار يشترون الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح فقد يشتري التاجر وهو تاجر البضاعة البيظة من اموال الجزيرة الى اجال ثم يتصرف بها ويبيع يطلب الربح فهكذا صاحب وعده صاحب التبرك يشتري السلعة ليوفي دينا اشغله اهله او يتزوج او يشتري بيت سكن له او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الزمن على اقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبايع. البائع يستفيد من هذا الاجل ما يعطى هو الزيادة في الثمن. والمسلم ان ينتفع بهذا بهذه السلعة حتى يتوسع بها في سواده القضاء دينه او شراء سكن له او نحوه وده هذا هو الصباب الذي نفي به وهو الحق زي هذا الدليل نعم وهناك مسألة اخرى تسمى العينة غير التورط يقال لها العين وهي من جنس التورق لانها شراء للاجل ولكنها تخالفها لان المشتري يردها على بائعها بثمن منقوت هذا والجمهال ممنوع لانه من الربا وصفة ذلك ان تشتري سلعة من انسان الى اجل معلوم واذا تشتري سيارة من سلسال ثلاثين الف الى اجل معلوم سنة سنتين او اقساط ثم بعد اخذ السيارة التي اشتريتها بثلاثين الف تردها عليه بعشرين الف او بخمسة وعشرين الف نقدا يسلمها هذه معنى حيلة سيارة اللي فاتحينها والحقيقة انه اعطاك خمسة وعشرين الف بثلاثين الفا الى اجل وباع نقودا بنقود ولكن السيارة بعلب واسطة هذا هو الممنوع وهكذا ما اشبه ذلك تسليم الطوائف او اكياس رز او سكر الى اجل معلوم ثم تبيعه عليه باقل من المال ليس لها نقدا. هذه العينة وهي ممنوعة اما اذا بعتها على غيره فلا بأس يرى او الاكياس من هذا التاجر الذي بعث اياها الى اجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسر الله هذه هي التفرق ينبغي للعلم بالفرق بين وبنت هذه جائزة وهذه العنوان العينة ممنوعة عند جمهور جبراء العلم لانها وسيلة للربا ولانها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة الى ما حرم الله اما التبرؤ اما تورم فهي مسألة حصلت بالتوسع من المشتري في اداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها او غير فهذه مصلحة الله للجميع ضد ضد الربا وضد ظرر بل فليس كل واحد يجد من يبغضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج. ليس كل واحد يجب ان يقرضه او يعطيه اموالا يتزوج بها او يقضي بها دينا ويشتري بها مسكن او نحو ذلك لا فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورك الى منع التورط وشراء السلعة الى اجل معلوم ان يبيعه على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد هذه هي التبرج. نعم واحد ما عرفش ان لا يصلي على اذا جاب الطعام اكل واشرب معه ولا لا للنشر عنده جاب الطعام لنا جميعا هذا يسأل ما اذا بلي بالعمل عند انسان وصار بجمعة العمال اناس لا يصلون او نصارى او وهم يؤمنون او من غيرها فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم ام لا والجواب لا بأس ان يكون معه يعني هذا عارظ وليس من دلائل الصحبة ولا المصادقة بل هذا من العوام فاذا اكل معه نعارة ويبغظه بالله ينصحه لله ويدعوه الى الله ويعلمه الخير فلا حرج عليه ينبغي ان يستغل الفرصة في نصيحته ودعوته الى الله عز وجل وان كان ما يفعلون بالكلام الطيب الله يهدينا لان يهدي الله مخرجا واحدا خيرا لك من حول الله الممنوع ان تتخذهم اصحابا واصدقاء ونحو ذلك. اما اذا كان العالم هل انت عامل وهم عمال؟ اذا كنت معهم المائدة او ما قدم لك معهم وما يقدم عند واحد فنرجو الا يكون في ذلك واذا تيسر لك يعني عمال اخرون وعمل اخر ليس فيه الا المسلمون طيبون فهو احسن وافضل ولكن هذا عزيز اليوم وجود العمال الطيبين هذا اليوم فيه عزة وقلة ونسأل الله العافية نعم ارفع نعم ما نعلم مانع من الاكل معهم ما نعلم مانع من الاكل معهم فقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من مائدة اليهود ومع اليهود عليه الصلاة والسلام اذا كانت اذا كان الاكل لا يتضمن محبتهم ولا موالاتهم انما العرب زكاة الدعوة ربع العشر يقول لي انت خمسة وعشرون مثلا غروب العشير الذهب العشر من فضة باي عملة كانت سواء بالذهب الموجود رجليه الموجود والذهب الموجود او بغيره في اخر الربع العشر من الفطرة التي عنده والذهب الذي عنده فقد اتى الزكاة اذا كان بلغ النصاب والنصاب من الذهب مقداره اليوم احدى عشر جنيه وثلاثة اسباع جنيه سعودي مثقال الاربع فاذا نظرت حسبت ذلك وجدت المثقال احد عشر جنيها وذلك تصب عينيه. اذا بلغ هذا المقدار فهو نصاب. واذا كان اقل من ذلك فليس بنصاب والفضة نصابها مئة واربعون مثقالا اذا مات الدراهم مئة واربعين مثقالا من الفضة وجبت الزكاة ومقدارها بالفضة الموجودة ستة وخمسون ريالا فظي من العملة السعودية وما يقابل وما يقابلها من الورق هذا ما يقابل ما يقابلنا بالسحر عند صغيرة يعني يقاوم الذهب والفضة بالسعر الحالي بالورق بالورق بالورق نعم اذا كان قليلا اما اذا كثر ما يحتاج تقليل ربع العشر نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ عشر سنوات تقريبا. وطالبنا اهل البلد القرية بالاعراض عنه او التبليغ عنه لدى المحكمة. ورفضوا وحجتهم انه طبيب يعالج المسحورين مثلا. وكذلك المصابين بالجن. نرجو ارشادنا الى الطريق الافضل في ذلك. اذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر ان يبلغ انت اذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ انت الحاكم الذي عندك الذي عندكم والامير الذي عندكم واستعن بالله ثم بالاخيار اللي عندكم يساعدونني حتى يبلغوا معك ولا ولا يمكن البلد كلها تكون اشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن فاستعن بالله ثم في الاخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب او يدعي معالجته المرظى هذا يؤدب فان تاب الا وجب قتله. كفر كفر بالله نعوذ بالله بعض الناس يؤدون العمرة في شوال. ثم يذهبون الى المدينة للزيارة وبعد ذلك اه ينوون الحج مفرديه ولا يهدون فما حكم هذا هذا يقع كثيرا يأتي بعض الناس من مصر او من افريقيا او من لجنة او غير ذلك ويلبي بالعمرة في شوال او في اول ذي القعدة وفي اثناء ذي القعدة فاذا فرغوا من العمرة توجهوا الى المدينة لزيارة او للطائفة من السكن في الطائف حتى يمضي او الى جدة او غير ذلك فهم جاءوا للحج والعمرة جميعا بعض اهل العلم الى ان من سافر بعد عمرته مسافة قصر ومحرم بالحج منه من الميقات الذي يمر عليه فانه يكون في هذه قد نقض تمتعه ويسقط عنه الذنب لان السفر الذي تجاوز به مسافة قصد هذه المدينة ونحو ذلك. وذهب اخرون الى انه لا ينقض بدعته بذلك ما دام جاء للحج ولكنه استغل الفرصة فذهب المدينة لان الوقت فيه سعة او الى الطائف يسكن فيه او يزور فيه اصحابا له وقالوا هذا عنه الذنب بل هو متمتع ولو ذهب الى المدينة ورجع بالحج مفرد او الى الطائف وجاء بحج لا يفخر عنه الدم وهذا قول اظهر واقرب الصواب فينبغي للمؤمن في مثل هذا ان يهدي وان لا يتأخر بعد الاستغفار في ترك الهدي لانه متمتع تعمه الاية الكريمة قوله سبحانه وتعالى من تمتع الحج ونتمتع بالعمرة وحل منها سافر واتى اهله فهو متمتع فينبغي له ان يهدي بخلاف الذي لما دمر رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بالحج مفرد هذا عند عامة اهل العلم لا هادي عليه مثل انسان من او من الرياظ رياظ مكة وهي العمرة من شوال ثم رجع الى بلاده واقام بها ثم جاء بحج هذا امور اهل العلم واكثرهم على انه لا هدي عليه لانه جاء بحج مفرد من بلاده وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو ولو رجع الى بذلك ولكن معروف عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان من ذهب الى بلاده ثم رجع بحديث مفرد لا شيء عليه وبه قال اكثر اهل العلم فهذا لا شيء من اهدى او معانا او احتياطا فحسب اه ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد وما هي صفة الجورب التي يجوز النص عليها السنة المسلم تغيير الشيب لا يدعه ابيض السنة ما هو ان يغير الشيب والعمرة او بالحفرة والسواد المختلطين ان اكون سوادا خالصا هذا هو السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه غالب عليه الصلاة والسلام. وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنه والزعفران ونحو ذلك اما تغيير الشيب للسواد الخاص هذا لا يجوز لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه امر بتغيير الشيب وامر بها الجنة بالثواب ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان ابن عامر ابن تيمية ومشهود ابي قحافة لما رأى رأسه كالثارة بياضا قال غيروا هذا الشيء امر ابا بكر ان يغير لبابيك ويجنبك السواد فدل ذلك على ان سنة ولكن لا لا بالسواد الخالص بل بغير السواد وفي مسند ومسند ابي داود بسندين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخربون بالسواد الحنان لا يلحون رائحة الجنة ونعيد جديد يدل على تحريم نعم السؤال الخامس يعني فلان ما في خلق احمر ولا اصفر ولا زواده تام هذا ممنوع اما اذا كان مخلوطا بالحورة فان مخلوطا بما يجعله بين الثواب والعمرة يعني اشعل يعني فيه غلط فلا بأس اما مسألة الجورة فلا بأس الجورب والكفر خفية من الجنب والجورب يكون من القطن او الصوف او الشعر اذا كان ساترا والبس ولا طهارة فانه يأتي يمسح عليه وقد ثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسعى الجوربين والنعلين وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارب ولانها من جنس الخوف في المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك الاحمر فلا بأس بذلك لا ما هو بصحيح اه نرجو بيان حكم ما يلي. المبيت الليلة الثالثة بمنى ليس بلازم من جاء بالك ومن شاء نفر قبل غروب الشمس لان الله قال فلا اثم عليه. واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الثالثة عشر مع ذلك هذه ايام من الثلاث يوم العيد ما يعد منها يوم العيد يحسبه بعض الاعمال يعد ما يعد منها اليومان هذه الايام التابعين والذي لا تعجل ينزل في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت الليلة الثالثة عشر لكن اذا غبت عليه الشمس يبغى تطلع الشمس فيرمي ثم ينفر الى بعد هذا ينتهي الربيع اليوم الثالث عشر اذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الربيع لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه والرابع عشر ولا في غيره ان الرمي ينتهي في الثالث عشر اذا رمى بعد الزوال حتى عشر تم او الرمي ولو بقي في منى وبعشر ما يلزمه ربي ونزهوا لا بأس ان يرمي ان ينفر في الليلة الرابعة ايضا انما هذا في الليل المبيت وهو لم يرتحل لزمه يبيت لانه لم يتعجب بما افتى بهذا عمر رضي الله وارضاه فيبقى حتى تدل الشمس عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفر اذا شاء. نعم. اه حكم الاذكار او اذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى حكم الاذكار يوم ذكر باليمنى والافضل ارجعني لانه قال سبحوا بيمينه والحديث الصحيح عن عائشة كان الرسول يعجبه التيمم بتلعنه طهوره وتردده شأنه كله فكل يعد الاذكار باليمين افضل وان عدها باليدين فلا حرج بل جاء في بعض الاحيان يدل على ذلك لكن في اليوم لا افضل نعم اه تمام ان بالله على المعروفات كالمسلمين ونداس وقميص تبدأ بكم الايمن قبل العشاء اللبس من النعلين والكفين والملابس التي لها كمان اللبس تبدأ باليمين تبدأ باليسار هكذا السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم رواتني وغيره ابو داوود لا بأس بالعيد هو الافظل ما هي فضيلة اربع ركعات بعد العشاء الراتبة ثنتان ومن صلى اربع فلا بأس وقد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ان قبل ان ينام عليه الصلاة والسلام فاذا فعل انسان فلا بأس وان يصلي ركعتين فهي الراتبة الراتبة التي كان يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقول في اخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الاجنبية يقوم الدعوة تجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القول او بمترجمين. يترجمون له بلغتهم ما يدعوهم اليه ان كان القوم وثنيين او نصارى او يهود دعاه الى الله يعني دعاه الى الاسلام وبين لهم محاسن الاسلام بالاسلوب الحسن اللين وواضح ويبين لهم ان دينهم الذي هو اليهود او منسوب وان محمدا بعث الى الناس عامة وان الواجب على اهل الارض جميع جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد بشريعته وان من مات على اليهودية والنصرانية فقد مات على غير اسلام فليكن من اهل النار يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحة التي يعرفونها ولكن بالحكمة والكلام الطيب وعدم العنف ويبين لهم ما له عند الله من الخير العظيم وان هذا الاسلام هو دين الحق ليس ليس للجنة طريق سواه ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى من بعد محمد عليه الصلاة والسلام وان شريعته عامة للناس جميع الشراء قد نسخت كلها وهكذا اذا كان في بلاد اخرى المسلمة ولقد جاء بينهم الخمر قد جاء بينهم الربا قد جاء بينهم غير ذلك يبين لهم ما شاء بينهم وانه باطلا ومحرم وانه منكر بالاساليب الناجعة الجيدة ويقيموا الادلة من الايات والاحاديث ويرغبهم بالحق ويحذرهم من البقاء على المعاصي وان البقاء عليها من اسباب دخول النار اسباب مرض القلوب من اسباب الانحراف عن الهدى من اسباب الزيت الى غير ذلك فهو يستعمل اسلوب راجع الادلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة اذا كانوا غير عرب او كان العرب وهو غير عربي لا يستعين بالترجمة اه آآ تسبب تسببت احدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ الف وثمانمائة ريال وذهبت فاصلحتها بالف وثلاثمائة. فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟ اين السؤال؟ آآ تسببت احدى الشركات في تلف سيارة ودفع او ليه مبلغ الف وتمنميت ريال وذهبت فاصلحتها بالف وثلاثمائة فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟ انا يسأل عن فرأى في سيارته باسماء بعض الشركات اعطته عنه الفا وثمان مئة فاصلح ذلك الخراب بالف وثلاثمائة فلا تحل له البقية والجواب لا حرج في ذلك اذا اعطوه ما يرضيه الفا وثمان مئة وما اشبه ذلك واصلح الخراب باقل فلا حرج عليه في الزائد نعم لانهم اعطوه برضاهم اما اذا قالوا له اصلحها ورد عنها زائر ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الوسائل اما اذا اعطوه اياه طيبة من نوم انفسهم من غير محاكمة ولا شيء بل اعطوه اياه ثقة من انفسهم له فهو يصلح ما شاء او يأكلها ولا يصلح السيارة يعني ما حكم اداء الجماعة ثانية لفرد من الفروض في مسجد له امام راتب ومؤذن راتب الى جاء الانسان وقد صلى الناس ووجد جماعة فان السنة ان يصلي جماعة ولا يصلي فردا ويصلي جماعة لان الجماعة مطلوبة وجاءت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحثه على جماعة بغير تقييد من الجماعة الاولى بل عمم عليه الصلاة والسلام واطلق حتى قال صلاة الجماعة افضل الصلاة فمن سبعين سبع وعشرين درجة ان الله بخمس وعشرين ضعفا هذا يدل على العموم وهكذا حديث ابي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل اسكن صلاته وحده صلاة مع الرجل ومكاناته فهو احب الى الله عز وجل. وهكذا لحديثه. الذي دخل والناس قد صلوا. فقال لبعض الحق من يتصدق على هذا فاصلي معه؟ فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة وثبت عن بعض الصحابة كانس رضي الله عنه وارضاه انه كان اذاعة المسجد وقد صلوا صلى باصحابه جماعة روي عن بعض السلف ان الافضل ان يصلي وحده وان يرجع الى بيته ويستحي ولكن هذا قول ضعيف والراجح والاقرب والصواب انهم يصلون جماعة اذا تيسر في المسجد او في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب والصحيح من القولين ان الاولى ولم ينبغي اذا ادرك الجماعة يصلوا جماعة اغتناما لفض الجماعة وعملا بالحديث الصحيح في ذلك وعملا بالاثار عن بعض الصحابة رضي الله وارضاهم. واما قول من قال انه يصلي وحده فردا ويصلون افرادا فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي ان يعول عليه حلفت حلف علي شخص او حلفت على شخص الا اكل ذبيحته ولكن بعد ما رأيت انه قد ذبح قلت استغفر الله هل يلزمني كفارة كفارة يمين لتتكرر هذا فلتتكرر الصفارة ايضا اذا وفد انسان على اخر وتكلف له وليمة وخلف الا يكون منها وان لا يأكل ذبيحته او طلق على ذلك قصد منعه او قال علي الحرام ما اكل بقصد منعه فان هذا كله في حكم اليمين ولو انه بلفظ الحرام والطلاق. ولهذا قال اذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغيبة او هذه الذبيحة وليس قصده تحريم اهله ولا وليس قصده اهله. وانما قصد لا يعظم عليه الامر حتى يمتنع. فهذه حكمها حق اليمين لقول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله؟ قال ما احل الله تبتغي مرضاة ازواجك؟ والله غفور رحيم. قال ايمانه المقصود ان مثل هذا حكم حكم اليمين ولو كرر ذلك مرات كثيرة. حكمها يمين واحدة اذا كان الشيء على واحد اذا كان التكرار على طعام واحد او على ذبيحة واحدة فان التكرار حكم حكم واحدة تلك الطرف اليمين واطعام عشرة مساكين لكل مسك نصف صاحي من قوت البلد او غيره او كسوتهم يعطى كل واحد قميصا او ازارا ورداء هذا هو كفارة اليمين داهم او غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك لكن اذا كان الناس الموضوع يختلف ايضا يعني كل موضوع له كفارة بنا ان حلف على ذبحت هذا وعلى لم يبحث هذا ولا ذبحت هذا كل واحد لك جزاك الله خير لو قال يعني بعد ما رأى ان صاحبه ذبحها قال استغفر الله واتوب اليه. لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر. هذا مو بذنب انما تركه اولى اما التحريم والهلع الحرام فهذا من الذنب يستغفر ربنا. التحريم عليه الحرام ليس للمسلم ان يحرم ما احل الله بقائه الحرام او على الحرام من بفلان او كذا ما ينبغي ان يكون ذنب معصية فينبغي له التوبة في ذلك مع كفارة اذا حلف ما حلف على تركه نعم. اذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة فليلزم صيام السنة او كفارة يمين؟ هذا حكم حكم اليمين. صيام سنة او عن الحج الى بيت الله او عليه كذا او ان يذبح كذا وكذا من الابل والغنم كل هذا مقصود الماء ما هو مقصود التقرب الى الله مقصود منع هذا من مقصود المنع من الذبيحة هذا حكم حكم اليمين ولا ولا شيء عليه سوى اه ام ذهبت لاداء الحج فرضها. وتركت طفلتها الرضيعة ولها اربعة شهور عند اخواتها الكبار. ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من ان اخوات الطفلة آآ لم يقصروا في العناية بها اذا سافرت امرأة في الحج او غيره وتركت رحلتها عند اخواتها وعند اخت من اخواتها التي يستطيعن ان يصون المرأة الطفلة اليها فمات الطفلة بعد ذلك فلا حرج. مهما لا حرج الوالدة مسافرة اذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد سنت بها اما اذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت سيوجب موت الطفلة هذا اثمه على طفل على بنته التي ادركت انها طفلة وكفرته عليها لعنة المسافرون المسافرون ما عليها شيء ويقوى على ذلك لا شيء عليه ماذا يقال في تشميت العاقل اذا عطس الانسان فحمد الله يقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله واصلحوا اهله. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الحمد لله وليقل له يرحمك الله فاذا قال هو الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه سنة. اما اللي ما يحمد الله يسكت لا يشمت لا يقال حتى يحمد ربه هذه السنة وينبغي ان يرفع صوته حتى يسمع من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله لا لا يثبت او بينه وبين نفسه لا يرفع صوته حتى يحصل له هذا الدعاء من اخوانه يقولون يرحمك الله اذا الحمد لله يقول يرحمك الله وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالكم بعض الناس يقول يهدينا ويهديك الله يقول السنة ان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الاسلام لا نعلم مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاءنا؟ لا بأس متاجرة مع شراء حاجات فيها طعام شراء من جرى سلاح لا بأس هذا ما يلزم منه موالاة يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو انها كافرة لكن بشرط ان يكون ذلك لا يجر الى موالاتها ولا يجر الى استحسان دينها بل اذا مضى تعاون فيما ينفع المسلمين ويشتري منها طعام والحاجات الاخرى والسلاح لا يضره ذلك لا لا لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودي طعاما واشترى من اعرابي كافر غنما الى غير ذلك والبيع والشراء مع الكفرة لا حرج فيه ممنوع الموالاة محبة دينهم موالاة ومحبتهم نصرهم على المسلمين هذا ممنوع لم يكن يشتري منهم او يتاجر معهم مع نوره في الله فلا حرج في ذلك اه لاخت مر عليها عدة اعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي يفطرها المرأة من الحيض. والسبب انها جاهلة بالحكم. وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في في الافطار. بسبب الحيض. مازا عليها ان تفعل ازا ما زكرت انا التي افطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وهو عليها سنوات بسبب جهلها او بسبب تلبيس بعض النساء عليها عليها ان تستغفر الله المغذوبة اليه وعليها ان تصوم ما افطرت من الايام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك لانها خرجت الصيام بغير حق فعليه الصوم صوم قضى بعدد الايام التي افطرتها وعليها مع ذلك اطعام المسكين عن كل يوم كما افتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ولا ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها ما عليك شيء. اجمع العلماء على ان المرأة اذا افطرت في رمضان عليها ان تقبط صيام واما الصلاة فلا تطلق قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين فالمرأة اذا حاضت او نفست في رمضان عليها بعد بعد الظهر ان تقضي ما افطرته من ايام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني فاذا جاء رمظان ولم تقظي اثمت وعليها القظاء بعد ذلك ويطعم المسكين عن كل يوم بعد رمظان اما الصلاة فلا تقضى الله جل وعلا صلاة في الحيض او النفاس لا تقضى لانها تكرر كثيرا ولو لو نزلت للقضاء لشق عليها ذلك كثيرا فمن رحمة الله ان اسقط عنها ذلك. وجعل الصلاة تسقط عن الحيض والنساء ولا تقضى. هذا من رحمة الله جل وعلا اما الصوم فيجب قضاؤه. الذين ينبضون ويعمل لهم عمليات لكن يعني الصلوات لم يتلوها. يعني بالعمليات هل يبنوها الى اخره؟ هذا غلط من بعض المرضى بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي وهذا غلط منه الواجب على المريض انه يصلي على حسب طاقته كان يستطيع القيام صلى قائما كما يستطيع القيام صلى قاعدا القعود صلى على جنبه صلى مستوطيا هكذا امر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الخطير رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم المرض قال صلي قائما قيل يجب عليك يا عبد الله ولا يجوز لك التأخير تقول انا فلان مريض وانا احسن الطهور او كذا او كذا لا صلي على حسب حالك ولو بتهمه ولو بتعفوا بالتراب اذا شق عليك الماء بمرض او ما تيسر من يأتيك بالماء لان ما عندك احد يلاحظك ولم يتيسر للممرضين الممرضين الذين بالماء ولكن ان تصلي ولو بالتيمم وهكذا المرأة وللمرأة جميعا عليهم الصلاة في هالمرظ في سريره ولو انها لغير قبلة فاتقوا الله ما استعدتم يصلي على حسب حاله ان يسأله ويتوضأ وان يصلي القبلة فعلى ذلك وجب عليه ذلك وان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه الا ذلك. فاتقوا الله اما اذا كان من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهارة في الصلاة ويغسله من اوساخه اذا تسل له ذلك ويستطيع ذلك ولا المرض وجب عليه ذلك اما اذا كان ما يضره الماء يضر المرض هذا ويزيده الما فانه لا يلزمه الماء ولكن يؤتى له بتراب في اناء او في هيص فلذلك يعجز الذي يغاليه يضرب التراب يديه ويمسح به وجه المريض وكفيه باذنه وامره ويكفي هذا ثم هو يصلي على كان قاعد صلى بالاناء السجود في الارض وصلى بالاناء واجعل السجود افضل من الركوع بالنية ويخفض رأسه ظهره حسب طاقته وان كان ما يستطيع ذلك يصلي وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعة في كل وقت ليكبر ويقرأ باول الصلاة ويكبر ويركع بالنية العظيم. ويقول سمع الله خلقه ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد الى اخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس وعلى جنب سواء مستغفر بالنية مية في السجود والركوع واقراءة التحيات الى غير ذلك اذ يفعل امور الصلاة بالنية والكلام اذا كان عاجزا عن الحركة كان واعدا وعلى جنبه او سقيا. ينبغي ان نفهم هذا جيدا. وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده ان هذا اولى وليقضي بعد ذلك عليه القضاء يقضي بعد الصحة يقضي ما ترك من الايام الصلوات التي تركها الا اذا كان ذهب عقله ولم يعرف يجب ان ينبغي له شدة المرض يعني ذهب العقل كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات واشباه ذلك فاذا كانت ايام كثيرة سقط عنه الصلاة. اما اذا كانت يومين اثنين ثلاثة يا أيام قليلة يقضيها بسبب الغشي الذي اصابه. لأن هذا نوع من الإغماء يسيرة. اما إذا كان مدة طويلة والمعتوم لا قضى عليه كما امر الله يبدأ بالفجر من الظهر من العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها صلاة حلت هذه مثل العشاء وعليه هو واقف. صلي صلاة في وقتها خلي هالوقت هذا يصلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم هل من الممكن اخ بيسأل هل من الممكن ان نستمع الى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للاسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة. ده سؤال كلهم كل محاضر له شأن والعادة ان تكون بعد المحاضرة قد يكون لها تعلق بالمحاضرة فاذا جاء المحاضر وانتهت انتهى المحاضرات وترد من الاسئلة هذه قاعدة لان الغالب الاسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها. ما رأي في سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزع توزعها المعارك مع وجبات التغزية اليومية في المدارس لا اعرف عنها شيئا لكن اذا عرف انها معطرة بالفور لا يجوز تماما معطلة في اشياء مسكرة لا يجوز السبب انها نجسة عند اكثر اهل العلم ولان هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي هذا اذا ثبت لان صحة هذا القبر على على قائله عتت ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالالة؟ وهل حكمها بحكم الصور التي لا ظل لها التصنيف للحيوانات لذوات الارواح كله ممنوع شمسية وفوتوغرافية او كان بالنحش واليد او باي نوع من انواع التصوير. كل انواع التصوير شمسيا او جسميا باليد او اليد كله ممنوع. لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار ان له بكل صلاة صورها نفسه عدو بها جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقوله عليه الصلاة والسلام ان اصحاب هذه الصور يعذب يوم القيامة ويقال له يوم خلقته ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا وممكنه ولا عن المصور هذه الاحاديث وما جاء في هذا كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا في القرطاس ونحوه ولانه لما رأى تصاوير في ستره عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال ان اصحابه يعذبون يوم القيامة ويقال خير ما خلقت وهو ستر واخذت عائشة ورزقته وجعله سجدتين يمتهنهما عليه الصلاة والسلام ولانه لما رأى صورة في دار الكعبة اخذ ماء وثوبا وجعل يرشه بالماء ويزيل بالثوب حتى نحاها من الجدار هذا هو الواضح من سنته عليه الصلاة والسلام واما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير هذا تساهل لا وجه له يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى. والله المستعان انا الفاعل والراضي الا اذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كالمكره واذا اضطر الى ذلك صاحب التابعية والجواز يحتاج الى جواز السفر او القيادة هؤلاء مضطرون ومحتاجون هم اشبه الناس بمكره فنرجو ان لا يكون عليهم بأس اذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء. كارهة ولكن اخذوه للحاجة والضرورة التي دعته الى ذلك لا يصلح هذا السور كلها ممنوعة لا للكبار ولا للصغار رجال لهم لعب عادية ليس فيها اصوات ولعب عادية يلعب بها لا بأس الالعاب العادية ما فيها صوت نعم المال الذي المال يكسب من الحرام لا يجوز ومن يكثر من الحرام كله ربا او صور او غيرها المنهج هو الحج صحيح وهو اهله. حجه صحيح وهو اثم. نعم. اه يعرفونا عليهم وصوروها عليهم الاثم وانت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا. لكن المصيبة انهم يطلبوا منك ان تصور انت لا تصور انت الدرس اسهل اذا صرت ما تصور اسهل اذا كان لا للفائدة الفائدة من منافع هذا الحيوان تقرأه منافع للحيوان خصوصية خواص الحيوان كما تقرأه في بعض الكتب الاخرى للفائدة لا نرضى بالتصوير ولا لفعل التصوير في كتب الحيوانات الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل بدو معروفة نعم في نعم في رجل يقول ان الدعاء في الصلاة ففي صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه والقرآن لا يجوز ان يجعل ثواب الختمة لوالديه. واذا باتا يطوف بالكعبة لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه. افيدوني اما الدعاء في الصلاة فلا بأس ان يكون لنفسه ولوالديه مع مطلوب الوالدين والمسلمين فاذا دعا في الصلاة في سجوده او في اخر الصلاة لنفسه او لوالديه او للمسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن ان الدعاة لا يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاة وغيرها في السجود التحيات في الفريضة في النافلة كل هذا لا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء وقال عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقال ان يستجاب لكم ولم يقل في النافلة فقط بل عن من ما علم اصحابه التحيات قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه فيدعو. هكذا قال في الصحيحين عن ابن مسعود لما علمه التشهد قال ثم يختر من الدعاء اعجبه كيف يدعوه. ولم لنفسه فاذا قال اللهم اغفر لوالديه اللهم اصلح احوال المسلمين او اللهم انصر دينك او اللهم اصلح ولاة امر المسلمين كله طيب في الفريضة والنافلة واما يقول بعض العامة انه لا يدري الا نفسه هذا قول لا اساس له. واما تثبيت القراءة والطواف لوالديه او لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يرى انه لا بأس به ويقول ان هذا مجلس الضحية عنهم ان صدق عنهم هذا قول الاكثرين لا بأس انه يطوف عن الميت يذهب الى الطواف يثوب لها لها قراءة لا بأس قال اخر اهل العلم لولا ان يقتصر على الوارد بمثل الصوم عن الملائكة كان يصوم الى الحج عنه مثل الدعالة مثل الصدقة عنه هذا الوارد ومن القراءة له او الصلاة له او الطواف هذا ما ورد وتركه اولى. هذا قول احسن ولكن ما نقول بالتحريم نقول احسن واولى ولا ينبغي التشتيت في هذا لكن يقال ان هذا اولى هو ان يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة انا طيب اما صلاته او والديه او قراءته او والديه او يطلب منه ثواب صلاة لوالديه او ثواب قراءته هذا ما لها اصل واظح ما عليه دليل واضح واكثر قاسوه على الصوم عن الميت والحد عن الميت والنعال العاجز والصدقة عن القاصر وهذا على هذا. وقالوا ان هذا مثل هذا والبعض قال لا وجه لقياس في هذا ولولا عدم القياس وان يقتصر على الوارد وهذا احسن ان شاء الله ولكن لا نقول انه يحرم او انه باطل لكن نقول ان هذا اولى الاختصاص الوارد اولى واحسن واحوط والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين