هل يتم اخراج الزكاة عن الذهب حسب سعره يوم زكاته؟ ام حسب سعر شرائه الذي اشتري به انما يزكى الذهب بمقدار من الذهب فاذا فرظنا ان الحرية يزن مئة مثقال فالواجب مثقالان ونصف ولانه في الغالب لا تخرج المرأة ذهبا عليها ان تخرج قيمة النصاب قيمة الواجب في النصاب ربع العشر مثلا اذا كان وقت التزكية يساوي مئة ريال اخرجت مئة ولو كان عند الشراء يساوي مئتين لو فرضنا انه يساوي مئة عند التزكية وعند الشراء يساوي خمسين فكذلك انما العبرة بمقداره وقت بذل زكاته