﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.600
يسأل ايضا عن نكاح الصغار فيقول من المعروف ان الشغار هو ان يتزوج ان يزوج الرجل ابنته او موليته مقابل ان يزوجه الاخر بنته او موليته بدون مهر ارم بينهما

2
00:00:16.150 --> 00:00:36.150
هذا كلام السائل ثم يقول السؤال اذا كان بينهما مهر ولكن يشترط كل منهما الا يزوج الاخر الان لا يزوج الاخر الا اذا زوجه الاول ولو سكتوا عن هذا الشرط فمن المعروف انه اذا فسخ واحد منهم فسخ الاخر فما حكم الشرع في هذا؟ افيدكم

3
00:00:36.150 --> 00:00:55.800
هنا افادكم الله. اختلف اهل العلم في موضوع الصغار هل الشعار الذي يفسخ النكاح فيه ولا يعتد به هو الذي لا مهر فيه او فيه مهر دون مهر المثل قال بذلك جماعة كثيرة من اهل العلم

4
00:00:57.050 --> 00:01:21.450
وقال اخرون انه اذا اشترط العقد او عند الموافقة ان يزوج الخاطب بنته واخته للمخطوب منه او لابنه دون ذلك فلا يتم توافق ان هذا الشغار ولو كان المهر المبذول

5
00:01:21.650 --> 00:01:47.200
مهر المثلي او زائدا عنه ويرى من يأخذ بهذا القول ان يرد النكاح حتى ولو كان المهر المبذول لكلتا الزوجتين مهر مثلها او زائدا عنه والناس يقعون في مشاكل يتزوج هذا اخت ذاك

6
00:01:47.550 --> 00:02:10.750
وذاك اخت هذا ويبذلون مهورا كافية ثم يأتيهم من يخبرهم بان مثل هذا النكاح نكاح شغار ينالهم من الحرج ما ينالهم اما الذي لا يحل بالاجماع وهو ان تكون الواحدة

7
00:02:11.100 --> 00:02:36.300
مهرا للاخرى ومعناه كأن كل واحدة شغلت عن المهر لان الشعور في اللغة الخلو وكأنها شعرت عن مهر زواجها وانما جعل بظع هذه مهرا لبضع هذه فهذا محرم بالاجماع ولا يصح العقد فيه

8
00:02:37.100 --> 00:03:01.700
ويلحق به ما انتقص من المهر لاجل هذا التزاوج اما اذا قال نحن لن نقبلكم الا اذا قبلتمونا فان رأيتموا فينا نقصا عن مجاراتكم مناسبتكم فنحن ايضا لا نرخص انفسنا

9
00:03:02.200 --> 00:03:31.850
اليس هذا بمحرم اذا توفر المهر المثل دون انتقاص لكن اشترط مع ذلك ان توافق المخطوبة هذه وتلك لانه لا يحل ارغام احداهن من اجل مصلحة غيرها ولا يجوز عقد نكاحها من اجل مصلحة غيرها الا اذا كانت راضية بذلك موافقة والله اعلم

10
00:03:32.500 --> 00:03:33.440
اثابكم الله