يسأل ايضا عن نكاح الصغار فيقول من المعروف ان الشغار هو ان يتزوج ان يزوج الرجل ابنته او موليته مقابل ان يزوجه الاخر بنته او موليته بدون مهر ارم بينهما هذا كلام السائل ثم يقول السؤال اذا كان بينهما مهر ولكن يشترط كل منهما الا يزوج الاخر الان لا يزوج الاخر الا اذا زوجه الاول ولو سكتوا عن هذا الشرط فمن المعروف انه اذا فسخ واحد منهم فسخ الاخر فما حكم الشرع في هذا؟ افيدكم هنا افادكم الله. اختلف اهل العلم في موضوع الصغار هل الشعار الذي يفسخ النكاح فيه ولا يعتد به هو الذي لا مهر فيه او فيه مهر دون مهر المثل قال بذلك جماعة كثيرة من اهل العلم وقال اخرون انه اذا اشترط العقد او عند الموافقة ان يزوج الخاطب بنته واخته للمخطوب منه او لابنه دون ذلك فلا يتم توافق ان هذا الشغار ولو كان المهر المبذول مهر المثلي او زائدا عنه ويرى من يأخذ بهذا القول ان يرد النكاح حتى ولو كان المهر المبذول لكلتا الزوجتين مهر مثلها او زائدا عنه والناس يقعون في مشاكل يتزوج هذا اخت ذاك وذاك اخت هذا ويبذلون مهورا كافية ثم يأتيهم من يخبرهم بان مثل هذا النكاح نكاح شغار ينالهم من الحرج ما ينالهم اما الذي لا يحل بالاجماع وهو ان تكون الواحدة مهرا للاخرى ومعناه كأن كل واحدة شغلت عن المهر لان الشعور في اللغة الخلو وكأنها شعرت عن مهر زواجها وانما جعل بظع هذه مهرا لبضع هذه فهذا محرم بالاجماع ولا يصح العقد فيه ويلحق به ما انتقص من المهر لاجل هذا التزاوج اما اذا قال نحن لن نقبلكم الا اذا قبلتمونا فان رأيتموا فينا نقصا عن مجاراتكم مناسبتكم فنحن ايضا لا نرخص انفسنا اليس هذا بمحرم اذا توفر المهر المثل دون انتقاص لكن اشترط مع ذلك ان توافق المخطوبة هذه وتلك لانه لا يحل ارغام احداهن من اجل مصلحة غيرها ولا يجوز عقد نكاحها من اجل مصلحة غيرها الا اذا كانت راضية بذلك موافقة والله اعلم اثابكم الله