يقول امين صندوق لاحدى الشركات يضع الاموال في بنك دون ان يأخذ الربا ثم يسحب منها مبالغ للصرف لصرف اجور العمال فما حكم فعله يقول امين الصندوق في احدى الشركات يضع الاموال في احد البنوك الربوية دون ان يأخذ الربا. لا حرج في هذا هذا حكمه حكم الائتمان اي الوديعة التي توضع امانة بيد من يحفظها امعانا في تحقيق الحفظ لها والان في هذا الزمن وضع الاموالي النقدية في المنازل له اخطاره ووضع هذا المال في مصرف او بنك يسحب منه على قدر ما تتطلبه الحاجة والحال تسليم اصحاب الحقوق حقوقهم لا يأثم بذلك واذا وجد بنكا يتحقق فيه انه لا يرابي الاولى التعامل معه. نعم