يقول انه متحمل لشؤون بعض الاسر نظرا لان اباءهم من المهاجرين. فهل لي ان اختلط بهم او لا الاختلاط في التفصيل. نعم. الاختلاط الذي مع الرجال مع الاطفال الصغار بحاجتهم لا بأس به. اما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج الى اولا عدم الخلوة بواحدة منهن. طيب. لا تجد الخلوة بواحدة منهن اذا كانت غير محرم اما المحرم كخالتك وعمته لا بأس. اما اذا كان غير محرم لا يجوز لك الخلوة بها. ثانيا ليس لك ان تحيط بهن بهن وهن سافرات او غير متحجبات او غير معترية الستر بل عليك ان توضأ بصرك وترشدهن الى الستر الواجب والحجاب الواجب. فاذا كنا متحجبات مستورات فلا بأس ان تجلس مع اهن لحاجة كنصيحة او سؤالهم عن حاجة من حاجات البيت او ما اشبه ذلك مع غض البصر عما قد يبدو من نقص وانعدمي ضبطها مع النصيحة لمن قصرت حتى تكون كاملة الحجاب. وعليك ان لا تخلو بواحدة منهن لقول النبي وسلم لا يخلون رجل من مرأة الا ومعها بمحرم. قوله عليه السلام لاهون بالمرأة فان الشيطان ثالثهما. هذا تفصيل هذا الكلام الذي ذكرته وسألت عنه. جزاكم الله خيرا