﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
عطية عبدالعزيز عبدالله بعث يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. حيث يقول انه سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. فعند انتهاء الامام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. هل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
نقرأ الفاتحة وهل اذا قرأنا الفاتحة وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة؟ ام كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا عليك ان تقطع الفاتحة وتجتهد لان الصحيح انها تجب على المأموم واذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع ثم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
تنصت لقراءة امامك وفي وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف امام؟ قلنا نعم. قال لا فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فتجمع بين الامرين تنصت لقراءة امامك وتقرأ

4
00:01:00.000 --> 00:01:07.303
الفاتحة ولو كان يقرأ اذا كان لم يسكت سكوتا يكفي. نعم. جزاكم الله خيرا