مجتمع عطية عبدالعزيز عبدالله بعث يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. حيث يقول انه سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. فعند انتهاء الامام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. هل نقرأ الفاتحة وهل اذا قرأنا الفاتحة وبدأ في السورة؟ هل نكمل قراءة الفاتحة؟ ام كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا عليك ان تقطع الفاتحة وتجتهد لان الصحيح انها تجب على المأموم واذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع ثم انصت لقراءة امامك وفي وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امام؟ قلنا نعم. قال لا فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فتجمع بين الامرين تنصت لقراءة امامك وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ اذا كان لم يسكت سكوتا يكفي. نعم. جزاكم الله خيرا