لقد تزوجت من عمي ابنته. وزوجته ابنة اختي بدون لا اعطيه شيئا ولا شيء فهل هذا يجوز او افيدونا جزاكم الله خيرا؟ اذا كان هذا الاتفاق بينكما وتشارك هذا هو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدن هذا لا يجوز اما اذا خطبت منه وزوجك وخطب منك وزوجته من دون مشارطة ولا اتفاقا على انك تزوجه ويزوجك هذا لا بأس ولا يقول لي واحدة او ما ترضى به من المال ولو قليلا. اما التشارك اتفاق على انك تزوجه ويزوجك من دون شيء فهذا هو هو النكاح ونكاح الصغار المنكر والنكاح فاسد وعليكما ان تجدد النجاح اذا كان لكما رغبة في البنتين كل واحد النكاح من دون شرط المرأة الاخرى انت واجدد بدون شرط المرأة الثانية بمهر جديد وبرضو المرأة والتي لا ترضاه والذي لا ترضاه زوجته عليه ان يطلقها طلقة واحدة لان النكاح باطل لا يصلح فيطلقها طاقة واحدة ثم اذا هداها الله بعد ذلك له ان يتزوجها بنجاح جديد. المقصود ان هذا النكاح فيه تفصيل. ان كان عن مجرد تراب من غير اتفاق ولا تجارب فلا بأس. وعليكما ان تذكر فيها البنتين مهرهما الا اذا سمحتا مهر الا اذا سمحتا عنكما او ترضيا كل واحد يرضي زوجته بما تيسر. اما اذا كان عن اتفاق انك تزوجه ويزوجك او مشارطة بينكما هذا هو الصغار والمنكر فالنكاح فاسد ولا يصح وعلى كل منكما اذا كان له رغبة في برأته وهي ترغبه ايجز النكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين ولا حاجة الى الطلاق بس يجدد انتكاح بدون شرط اللغة الاخرى ولا بأس. اما الذي لا ترغبه زوجته او لا يرغبها فيطلقها. طلقة واحدة فقط. ولا تجبر عليه لا ترى ابوه يطلقها طاقة واحدة. واذا اعتدت بعد ذلك نعم. اذا كانت قد دخل بها. نعم. اذا كان قد دخل بها خلا بها او اها لابد من العدة اما اذا كنتما لم تدخلا بهذهما فالطلاق يكفي حينئذ ولا حاجة الى عدة طيب