احسن الله اليكم كيف يكون العدل في الاعطية مع الابناء اذا كان احدهم يعمل مع والده باستمرار ويدير اعماله فهل يجوز للاب ان يخصه باعطيه يجوز له ذلك ان يعطيه على اساس المكافأة لما يقوم به من عمل اما لمجرد الاعطاء من الوالد للولد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعيد من انصار رضي الله عنه وقد اراد ان يمنح ولده النعمان رضي الله عنه عبدا فقالت ام النعمان اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى اليه واخبره قال اني نحلت ابني هذا غلاما او عبدا وان ابنة رواحة امرتني ان اشهدك فقال صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا قال لا تشهدني على جور وفي لفظ قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا من رحمة الله واحسانه بنا وتوفيقه لبنت رواحة ان تطلب اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المنحة لابنها يتقرر ذلك الحكم الجلي الواضح فيجب على الاب ان يعدل بين الاولاد الا ما كان من تميز لواحد على اخر لخدمات يقوم بها لابيه اتصاف بامور يريدها والده ان يتفرغ لتحصيل العلم يريد ان يقضيه ما يعينه على الاستمرار في تحصيل العلم لا لانه يمر هذا باكثر من بر هذا كذلك فيما يتعلق بالزيادة اذا كان للابناء او للاولاد ذرية وعليهم نفقات فيعطي هذا على قدر حاجته مما هو لازم للعبد هذا انما هو على حساسية القيام بالانفاق اما مجرد الهبة والعطية الصحيح وجوب التسوية بين البنين والبنات في اهل العلم لبعض اهل العلم ان رأي وهو ان يعطى كل واحد على قدر الميراث لكن الحديث الوارد في قصة النعمان ابن بشير يدل على المساواة فهذا هو الاصل والله اعلم