﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات

2
00:00:21.900 --> 00:00:48.950
ابن تيمية في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال باب الغسل من الحيض وهذا قد قرأناه بالامس وتقدم لنا ان الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة وذلك اذا طهرت ان هذا امر واجب بالاتفاق. ولا خلاف في ذلك وقد تواتبت النصوص

3
00:00:48.950 --> 00:01:16.500
بذلك قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاظ وتقدم ان الاستحاضة غير الحيض. الاستحاضة دم فساد بخلاف الحيض والاستحاضة قد تستمر بالمرأة بخلاف الحيض لهم مدة معينة

4
00:01:16.800 --> 00:01:47.200
نعم وبالتالي ان دم الاستحاضة وهو الذي دم فساد لا تترتب عليه احكام الحجم فبالتالي يجب عليها ان تصلي ويأتيها زوجها نعم ولكن عليها ان تتوضأ لكل صلاة وذلك بسبب استمرار الدم معها وهو في

5
00:01:47.200 --> 00:02:15.200
الاصناق ولكن لانها معذورة في مثل هذه الحالة فتتوضأ عند كل صلاة وهكذا اصحاب الاعذار لعل الشيخ احمد ال علي ينتبه وهكذا اصحاب الاعذار فانهم اذا جاءوا وقت الصلاة يتوضأون وحتى لو خرج شيء منهم يعني بالنسبة للمستحاضة لو خرج الدم

6
00:02:15.200 --> 00:02:35.200
فهذا لا يمنعها في هذه الحالة من ان تصلي ولا يقال توضئي لانها صاحبة عذر من كان معه سلس البول او معه ريح غالبة فيتوضأون عند كل صلاة. لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه

7
00:02:36.550 --> 00:03:03.150
نعم فهزا هو حكمهم قال ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي تجلس وقت الحيضة فاذا انتهت هذه الايام آآ تغتسل وتصلي قال رواه البخاري

8
00:03:03.250 --> 00:03:34.800
قال باب تحريم القراءة على الحائض والجنب اي قراءة القرآن فالمصنف يذهب الى انه لا يجوز للحائض ولا للجنب ان يقرأون القرآن في حال الحيض او جنابة وبعض اهل العلم فوق لعل ابو إبراهيم ينتبه بعض اهل العلم فوق ما بين الحائض وما بين الجنب

9
00:03:34.800 --> 00:04:03.900
قال الجنب لا يكره القرآن بخلاف الحائض لان الحائض امرها ليس بيدها بخلاف الجنب يغتسل اه يقرأ القرآن ويصلي الى اخره ويدل على ذلك غير ما سوف يأتينا باذن الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما

10
00:04:03.900 --> 00:04:29.950
حاضت قال افعلي ما يفعله الحاج الا الطواف بالبيت ومما يفعله الحاج قراءة ماذا؟ قراءة القرآن. مما يفعله الحاج قراءة القرآن نعم والحيض يعني مدته قد تطول سبعة ايام وقد يكون اكثر فطول هذه الايام

11
00:04:29.950 --> 00:04:54.000
لا تقوى نعم. فالاقرب والله اعلم ان الحائض تقرأ القرآن ولكن لا تمس المصحف وانما تقرأ من حفظها او كما قال بعض اهل العلم انها تلبس قفاز مثلا حتى لا تلامس ولا تباشر المصحف بيدك

12
00:04:54.000 --> 00:05:20.500
لان الله عز وجل قال لا يمسه الا المطهرون نعم. واما من كان جنبا من رجل او امرأة فانهم لا يجوز لهم القراءة كما سوف يأتي نعم قال عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج

13
00:05:20.500 --> 00:05:44.050
يقرأ القرآن يعني انه عندما يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ. ومع ذلك يقرأ القرآن. حفظا. قال ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة

14
00:05:44.250 --> 00:06:03.900
يعني يكون فقط الجنابة هي التي ماذا؟ هي التي تحجز عن قراءة القرآن وهنا لم يذكر مسألة الحيض. وان كان السياق هو فيما يتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:04.100 --> 00:06:29.250
قال لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا وقال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح وانا اذهب الى قول ابي عيسى وان هذا الحديث اسناده قوي فهو صالح للاحتجاج

16
00:06:29.550 --> 00:06:53.950
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا قائد شيئا من القرآن. وهو ابو داود والترمذي وابن ماجة هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة ولكنه لم يصح

17
00:06:54.100 --> 00:07:18.400
لانهم برواية اسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر. واسماعيل ابن عياش في روايته عن الحجازيين ضعف  هوايته عن الحجازيين لا تقبل. وانما تقبل هوايته عن اهل بلده. اهل الشام بالذات اهل

18
00:07:18.400 --> 00:07:39.100
اهل حمص فانه حمصي نعم فهذا الخبر لا يصح. وانما هو موقوف على عبد الله ابن عمر. انما هو موقوف على عبد الله ابن ثم رضي الله تعالى عنهما. نعم

19
00:07:39.150 --> 00:08:02.100
قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نعم قال لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. نعم. وهذا ايضا الخبر لا يصح. بل هو خبر باطل

20
00:08:02.650 --> 00:08:33.450
فيه محمد ابن الفضل وهو ويحيى ايضا ابن ابي انيسة وكلاهما متروك. كلاهما متروه نعم فهذا الخبر لا يصح. قال باب او رخصة في اجتياز الجنب في المسجد. ومنع من اللبس فيه الا ان يتوضأ. تضمنت لعل الاستاذ اه ابو حمزة ينتبه تضمنت هذه

21
00:08:33.450 --> 00:08:59.900
ان من كان على جنابة لا يجوز له البقاء في المسجد. نعم ولا جنبا الا عابري سبيل نعم اللهم الا اذا كان مرورا نعم قال الا ان يتوضأ في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبس فيه الا ان يتوضأ. اذا كان

22
00:08:59.900 --> 00:09:19.900
بس فهنا يتوضأ كما جاء عن الصحابة فيما رواه الدارمي. نعم. واما من كان على جنابة لم يتوضأ فلا يجوز له اللبس في المسجد الا مرورا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله

23
00:09:19.900 --> 00:09:47.500
صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد والحمرة يعني هي قطعة من حصير كان يعني كانت تبسط ويسجد عليها فكان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صلى بسطت له الخمرة فسجد عليها فقال ناولني الخمرة من المسجد فقلت اني حائض

24
00:09:47.500 --> 00:10:11.450
الا ان حيضتك ليست في يدك. هي بس بتاخذ الخمرة من المسجد وجسدها اي؟ خارج المسجد وتعلمون الحجرة ملاصقة للمسجد قال رواه الجماعة الا البخاري يعني احمد ومسلم واصحاب السنن

25
00:10:11.550 --> 00:10:41.550
قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على احدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها. فيقرأ القرآن وهي حائض. ثم تقوم واحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. قال رواه احمد والنسائي

26
00:10:42.150 --> 00:11:02.150
قال وعن جابر قال كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا هذا بس مجرد ماذا؟ اجتياز نعم مجرد اما اللبس لا لابد من وضوء. قال رواه سعيد في سننه وهو سعيد ابن منصوب. وهو ثقة حافظ توفي سبعة

27
00:11:02.150 --> 00:11:22.250
ومائتين. قال وعن زيد بن اسلم وهو العدوي مولى ال عمر قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد واه هم جنب. قال رواه ابن المنذر

28
00:11:22.500 --> 00:11:42.000
نعم هؤلاء بس مجرد مروج يمشون مرورا وليس لبثا. قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد

29
00:11:43.450 --> 00:12:05.050
ابواب الصحابة واضعين لهم ابواب على المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد اي الابواب ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا. يريدون الرخصة. رجاء ان ينزل

30
00:12:05.050 --> 00:12:31.150
فيهم رخصة فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت اي الابواب عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب نعم المسجد لا يجوز للحائض ولا لمن كان على جنابة ان يدخلوا فيه نعم فما تقدم بالنسبة

31
00:12:31.150 --> 00:13:02.250
الجنب الا مرورا نعم ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال وليعتزل الحيض المصلي وليعتزل الحيض امر بخروج الحيض في صلاة العيدين. قال وليعتزل الحيض المصلى. نعم  فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولكن لا يكن في المصلى وذلك من اجل

32
00:13:02.250 --> 00:13:24.500
حيضهن نعم ولكن يسمعن الخير وان يسمعن دعوة المسلمين وهن خارج المصلى آآ طبعا حديث عائشة اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب هذا لا يصح وذلك ان فيه جسرة بنت دجاجة

33
00:13:24.750 --> 00:13:45.300
وهذي اسم امرأة وقيل رجل قال البخاري عندها عجائب. نعم. فالاقرب والله اعلم لا يحتج بها بالاضافة الى قرابة اسنادها بالنظافة عفوا الى غرابة اسناد هذا الخبر وفيه من ليس بالمشهور

34
00:13:45.450 --> 00:14:05.450
نعم فهذا الخبر لا يصح. قال وعن ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرحة هذا المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجة

35
00:14:06.600 --> 00:14:26.250
وهو الحديث السابق. مرة روي عن عائشة روي عن ام سلمة نعم ولكن كما تقدم ان الحائض ومن كان على جنابة لا يحل لهم البقاء في المسجد والدخول في المسجد الا الجنب

36
00:14:26.250 --> 00:14:50.350
فما تقدم بهوغا وهذا اكراما وتكريما للمسجد. قال المصنف وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوضأ كما ذهب اليه احمد واسحاق وهذا كما تقدم جاء عن الصحابة

37
00:14:51.350 --> 00:15:11.350
قال لم روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن هشام ابن سعد وهو المدني عن زيد ابن اسلم هشام ابن سعد في روايته ضعف الا عن زيد ابن اسلم قال ابو داوود هو اثبت الناس في زيد

38
00:15:11.350 --> 00:15:39.250
ابن اسلم فاذا هنا وجوده في الاسناد ليس علة فهذا الخبر اسناده لا بأس به. قال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون

39
00:15:39.800 --> 00:16:07.500
بشرط اذا توضأوا وضوءا الصلاة. نعم وهذا الاسناد لا بأس به كما تقدم. قال ورواه وحنبل بن اسحاق وهو ابن عم الامام احمد ومن تلاميذه قال ولذا قال صاحب احمد وابن عمه قال حدثنا ابو نعيم وهو الفضل بن دكيم قال حدثنا

40
00:16:07.500 --> 00:16:28.550
هشام ابن سعد المتقدم المدني عن زيد ابن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكونوا جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث

41
00:16:29.100 --> 00:16:47.250
الاول وهم على غير وضوء هل هم على جنابة ولا فقد حدث اصغر؟ حدث اصغر. واما الثاني الذين هم على جنابة قال وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدس

42
00:16:47.650 --> 00:17:00.029
نعم اذا كان على جنابة توضأ نعم هذا وبالله تعالى التوفيق