ابن الاخر السادس لا من الام لا من الام. يعني ابناء الاخ من الام لا يدخلون. لا يدخلون. ابناء الاخ من الام. اما الاخ من الام فهو لكن ابناؤه لا يرثون اخ ان تساوينا ان تساوينا وآآ مع عدم الام تساوينا في القرب والبعد من الميت يعني مع عدم الام. ما هو من هن الجدات الوارثات في المذهب كم جدة ثالث عندنا اربعة طيب الاولى بسم لي ام ام مثلا او ام اب. ام اب جدة الاب ولا ام اب اول شيء ام ام اب نفس الشيء طيب وين علم ام ام اب والثانية ام اب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. واذا مات الانسان بدأ من من تركته بكفنه وحانوته ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن او ارشف جناية او لا. وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وديون الادميين بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه لما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الوصايا دخل في باب الفرائض والفرائض جمع فرض والفرظ في اللغة هو القطع والفرائض في الشرع هي العلم بقسمة المواريث كما قال المؤلف ومعرفة الحساب الموصل الى قسمتها بين مستحقيها هي العلم بقسمة المواريث. ومعرفة الحساب الموصل الى قسمتها بين مستحقيها والمواريث جمع ميراث. وهو الحق الموروث عن الميت وموضوع الفرائض هو التركات كما قال في الاقناع. قالوا موضوعه التركات لانها اهي التي يبحث فيه عن عوارضها وقد وردت احاديث كثيرة تدل على فضله منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموا والناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي وهو حديث ضعيف ووردت ايضا احاديث اخرى تدل على فضل تعلمه وبدأ المؤلف في اذا مات مسألة اذا مات الانسان بماذا يبدأ آآ الاخذ او كيف يكون الاخذ من تركته؟ ما الذي يعني ما اول شيء يؤخذ من التركة؟ ذكر اربعة مراتب المرتبة الاولى قال بدأ من تركته بكفنه وحنوطه الحانوت معروف هو مجموعة اخلاط من الطيب ومؤنة تجهيزه ودفنه بالمعروف من رأس ماله هذا الامر الاول من رأس ماله يعني من كل ماله لا ينتظر لا يؤخذ من الثلث وانما من كل ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن تعلق بالمال شيء مرهون او ارشوا جناية جناها الميت او لا ثم المرتبة الثانية قال ومن بقي بعد ذلك بعد ان يجهز الميت المرتبة الثانية تقضى منه ديون الله عز وجل وديون الادميين فديون الله عز وجل في التركة مساوية لديون الادميين يعني لا يقال ان ديون الادميين اضيق من ديون الله عز وجل ديون الله عز وجل زكاة المال وصدقة الفطر والكفارة والحج الواجب وديون الادميين لكن يبدأ في هذه الديون للديون المرهونة المتعلقة آآ بحق المرهونة وايضا الديون التي هي اروش اذا كانت برقبة العبد الجاني الذي في التركة. ثم بعد ذلك الديون المرسلة في الذمة التي ليست متعلقة بشيء المرتبة الثالثة قال وان بقي بعد ذلك شيء تنفذ منه وصاياه تخرج الوصايا من ثلثه من ثلثه فان بقي شيء يعني الوصايا تنفذ قبل ان تقسم التركة على الورثة. المرتبة الرابعة وثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ثم قال رحمه الله فصل واسباب الارث ثلاثة والارث هو انتقال ملك ما لي ميت بموته الى حي بعده. الارث هو انتقال ملك مال ميت بموت الى حي بعده واسباب الارث ثلاثة كما يقول المؤلف. الاول النسب الاول النسب وهكذا عبر المؤلف والا فتعبير المنتهى والاقناع والغاية يقولون الرحم الاول الرحم والمعنى واحد والمراد بالنسب هو القرابة وهي الاتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة او بعيدة لاتصال النسب وهي القرابة وهو القرابة هي الاتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة. السبب من الذي يوجب الارث؟ النكاح والمراد به عقد الزوجية الصحيح فلا يدخل فيه ايش النكاح الفاسد لا ميراث في النكاح الفاسد الثالث الذي يكون سببا للميراث الولاء الولاء وهو كما سيأتي ثبوت حكم شرعي بالعتق او تعاطي اسبابه موانع الارث الاشياء التي تمنع الانسان من الارث ثلاثة. اولا القتل وسيأتي له فصل مستقل. ثانيا الرق اذا كان الانسان رقيق لا يرث ثالثا اختلاف الدين وسيأتي لهذه قيود ومستثنيات ثم بعد ذلك عندكم المجمع على توريثهم قال والمجمع طبعا ذكر الشارح اشياء مهمة لكن نتعداها لشروط شروطه ثلاثة اركانه المجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة بالاختصار واما بالبسط كم مم؟ خمسة عشر يقول بالاقتصار عشرة الابن هذا واحد وابنه وان نزل هذا الثاني والابهر الثالث وابوه الرابع وين على والاخ مطلقا هذا الخامس وان كان من الاب او لام او لهما السابع العام الثامن ابن العم كذلك العم لابوين او لاب او آآ طبعا لابوين ولا فقط العم وابنه. ابن العمري ابوين ايضا اولياء. التاسع الزوج آآ العاشر هو المعتق المعتق قال ومن الاناث بالاختصار سبع وهو بالاختصار سبع واما بالبسط والتفصيل فهي ايش؟ فهم عشرة ولكن نمشي على كلام مؤلف قال البنت هذا واحد وبنت الابن وان نزل ابوها هذا اثنان والام الثالث والجدة الرابعة مطلقا سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب. والاخت مطلقا شقيقة ومن ام او لاب. هذا خامس والزوجة السادس والمعتقة اي المرأة المعتقة للميت وهذه السابعة قال والورثة يعني طريقة الارث كيفية الارث والوارث ثلاثة يعني طريقة الاثر وكيفية الارث ثلاثة الانسان يرث بكيفية واحدة او باكثر من هذه الطرق او الكيفيات اولا ذو فرض من الورثة من يرث بالفرظ. والفرظ نصيب مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. والثاني العصبة والعصبة هم الذين لا يرثون بلا تقدير سيأتي لهم باب معين او فصل والثالث ذو رحم ذو رحم وهؤلاء يرثون عند عدم العصبات واصحاب الفروض غير الزوجية ثم قال رحمه الله فاصم الفروض مقدرة فروظ مقدرة التي وردت في كتاب الله عز وجل ستة مقدرة للورثة والفرظ هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص وتقدم اولا النصف ثانيا الربع ثالثا الثمن ورابعا الثلثان وخامسا الثلث وثالثا السدس وهادي تنقسم كما سيأتي في باب الاصول انها تنقسم الى آآ قسمين او نوعين نوعين لان النصف يدخل تحته ايش الربع والثمن. هذا النوع الاول. النوع الثاني آآ الثلثان الثلث السدس واصحاب هذه الفروض باختصار عشرة الزوجان هذا اه فواحد اثنين ها اثنين زوجة. والابوان هذا ثلاثة اربعة والجد هذا خمسة والجدة مطلقا هذا ستة سواء كانت من الام من جهة الام او من جهة الاب والاخت مطلقا سواء كانت لام او لشقيق او لاب هذه السابعة والبنت هذه الثامنة وبنت الابن التاسعة والاخ من الام هذا العاشر. هؤلاء الذين اه ورد في الكتاب والسنة وردت فروضهم في الكتاب والسنة. هم الذين يرثون من هذه الستة الذين سمي لهم من هذه الفروض الستة ثم قال رحمه الله فالنصف آآ فرض خمسة الان يريد ان يفصل في اصحاب او احوال اصحاب الفروض وذكر فرض خمسة الزوج والبنت بنت الابن والاخت الشقيقة هذه الطريقة التي مشى عليها مؤلف هل هي طريقة الفقهاء او هي طريقة الفرضيين هم طريقة فرضية في الحقيقة ان اصحاب المنظومات واصحاب من الف في الفرائض يمشي على هذه الطريقة يأتي بالنصيب ثم يذكر من ليش من يرث هذا النصيب. واما الفقهاء فماذا يفعلون احسنت يأتون بالوالد ثم يذكرون احوالهم فيبدأون بايش؟ بالزوج لانه هو اقل الورثة شروطا ثم بعده الزوجة ثم الاب ثم الجد ثم الاب مع الجد مع الاخوة ثم الام وهكذا. انا في نظري طبعا الافضل هو هي طريقة ايش لا الفقهاء الفقهاء اولى انك تأخذ يعني اذا حفظت زاد المستقنع تأخذ الزوج خلاص واحواله كلها اما هنا سيقول لك فرض اه خمسة فرض الزوج. طيب بقي فرض اخر للزوج وهو؟ الربع سيأتي ايضا. البنت ترث النصف. ايضا هناك فرض لها آآ فيعني عموما الكل جائز. قال فالنصف فرض خمسة آآ فرض فرض لزوج بشرط فقط حيث لا فرع يعني يشترط عدم الفرع ايش؟ الوارث للزوجة سواء كان هذا فرع منه او من غيره منه ومن غيره لا وارد لا فار لا فرع آآ حيث لا فرع وارد للزوجة آآ وفرض البنت هذه الثانية بشرطين انظروا للتدرج الان الاول له شرط واحد الثاني له شرطان والثالث له ثلاثة شروط والرابع اربعة وخمس خمسة وهو المؤلف قصد هذا الترتيب قال وفرض البنت بشرطين الشرط الاول عدم المعصب وهو اخوها والشرط الثاني عدم المشارك وهي اختها اه ايضا النصف فرض بنت ابن مع عدم اولاد الصلب ثلاثة شروط ثلاثة شروط عدم اولاد الصلب عدم اولاء هذا الشرط الاول عدم فرع الوارث الذي هو اعلى منها الشرط الثاني عدم المشارك يعني لابد ان تكون منفردة حتى تاخذ نصف والشرط الثالث عدم ايش المعصب وهو اخوها هل يعصبها ابن عمها يعصبها ابن عمها ايش اي نعم. اذا كان مساويا له في الدرجة او انزل منها ايظا. لكن لو كان اعلى منها سوف ايش؟ يحجبها. لكن اذا كان مساويا لها او انزل منها يعصبها اذا احتاجت اليه وهذا يسمى ايش الاخ المبارك كما سيأتي ان شاء الله هم اخذوا فراغ الشيخ يراجعونهم الان ها آآ الرابع قال فرض الاخت الشقيقة ما عدم الفرع الوارث؟ هذه لها كم شرط اربعة شروط طب وسيذكر شروط بسرعة لما الوقت اكل المؤلف رحمه الله اطال ويعني زيادة كبيرة جدا في الفرائض والعتق الشوط الاول حتى ترث الاخت الشقيقة النصف قال ما عدم فرع هذا الشرط الاول سواء كان ذكورا او اناثا. ثانيا عدم مشارك وهي اختها ثالثا عدم معصب وهو من اخوها الشقيق فقط اخوها الشقيق فقط ايضا هناك شخص يعصبها من هو ها لا هناك احنا ذكرنا عدم معصب وهو اخوها ها لا لا ابن عم ما يعصب ايه لا هذه اخت شقيقة هذه يعصبها اخوها الشقيق فقط ايضا هناك شخص اخر يعصبها ها الجد الجد والرابع عدم الاصل وارت من الذكور عدم الاصل وارث من الذكور اهو الاب طبعا اما جد فتشترك معه آآ قال وفرظ الاخت للاب هذا الخامس من ليلة النصف مع عدم الاشقاء بنفس الفروض الاربعة التي في الاخت الشقيقة نفسها لكن تزيد شرط خامس وهو عدم ايش؟ الاشقاء والشقيقات عدم الاشقاء والشقيقات. قال والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث فرض الزوج يأخذ الربع مع الفرع مع وجود الفرع ايش؟ الولد اه طبعا سواء كان هذا الفرع الثالث منه او من غيره. وسواء كان ذكر او انثى. فهو شرط واحد وفرض الزوجة الربع فرض الزوجة ينط اكثر مع عدمه يعني مع عدم الفرع الوارس ونفس الشيء سواء كان هذا الفرع اه منه او من غيره. من الزوج او من غير الزوج. والثمن فرض اه شخص واحد وهو ايش الزوجة فاكثر مع الفرع مع شرط واحد فقط وهو الفرع ووجود الفرع الوارث. فصله الثلثان آآ فرض اربعة فرض اربعة نفس الشيء المؤلف رتب هنا البنتين لها لهما شرط واحد ثم ابنتي الابن لهما شرطان. والاختين الشقيقتان لهما ثلاثة شروط والاختين لاب لهم اربعة شروط يعني كل الشروط عشرة كل الشروط عشرة اولا قال فرض البنتين فاكثر بشرط ايش؟ واحد وهو عدم المعاصي. ثانيا وابنتي الابن فاكثر بشرطين على معصم وعالم الفرع الوارث. والاختين الشقيقتين فاكثر بثلاثة شروط. عدا المعصب الشقيق او الجد. ثانيا عدم الاصل طوال فهو الاب. ثالثا عدم الفرع الوارث. رابعا والاختين لاب فاكثر. يرثان اه الثلثين بنفس الشروط الثلاثة الماضية وبزيادة ايش؟ عدم الشقائق والاشقاء قال والثلث فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثر ولدي الانثى اكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم بثلاثة شروط الشرط الاول عدم فرع الوارث مطلقا فرع الوارث يحجب الاخ اليوم سواء كان ذكر او انثى. ثانيا عدم الاصل الذكور الوارث الاب والجد اه ثالثا ان يكون ان يكونوا اثنين فاكثر ذكرهم يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. وهذا ما يتميز به آآ الاولاد الأم اولاد الأمة هم ينفردون يخالفون غيرهم في اه بن عوض ذكره اه خمسة اشياء تقريبا يخالف يخالف فيه يا ولاد الام غيرهم من الورثة منها انه يستوي ذكرهم وانثى بالسوية يعني ما في يعني لا يأخذ الذكر مثل حظ الانثيين وانما يكون الارث بالسوية وهذا بالاجماع بالاجماع وفرض الام الثلث فرض الام الشرط الاول حيث لا ترعى وارث للميت للميت. وابن عوض يقول الميت هنا باسكان الياء للميت يعني وهم مات حقيقة والميت بالتشديد لغة فيه. لغة فيه حيث لا فرع لا فرع وارث للميت او للميت هذا الشرط الاول الشرط الثاني ولا جمع من الاخوة والاخوات الجمع المراد به اثنان فاكثر لكن هذا الشرط الثالث الا تكون احدى المسألتين العمريتين. لكن هذه المسألة او المسألتان العمريتان لكن لو كان يعني لو وجد هناك اب وام وزوج او زوجة كان لامي ثلث الباقي يعني اب وام زوج هذه المسألة الاولى يكون للام فيها ايش ثلث الباقي واب ام وزوجة يكون للام ثلث الباقي لماذا لماذا اعطيت الام هنا الثلث الباقي حتى لا تلد اكثر من الاهل قال رحمه الله السوس فرض سبعة فرض الام مع الفرع الوارث بشرط واحد وجودي شرط وجودي مع الفرع الوارث او جمع من الاخوة والاخوات فهي اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع الاخوة والاخوات فانها ترث السدس. ايضا السدس فرض الجدة فاكثر. الى وايضا اه ام ابي الاب ام الجد يعني ثلاث فقط بس بس لا تروح ريح ريح امام وام اب وام ابي الاب. هؤلاء الجدات الثلاث من هن المتحذيات منهن كلهم تحذيات امام اب ام ابي لهب ام الام والاب هم هما المتحابيات فقط اذا يرثون لو وجدت ام الام وام الاب يرثون ايش؟ السلس بينهم السوية لكن يشترط مع عدم ايش؟ الام. لان الام ايش؟ تحجب. الجدات قال والسدس فرض فرض وفرض ولد الام الواحد. وفرض ولد الام الواحد يشترط حتى يرث ولد الام السدس ثلاثة شروط اولا انفراده ثانيا عدم الاصل الوارد في الذكور ثالثا عدم الفرع الوارث مطلقا والسدس ايضا فرض بنت ابن فاكثر مع بنت الصلب مع بنت الصلب الواحدة اذا وجدت بنت آآ صلب يعني المباشرة التي باشر الميت ولادتها هذا والصلب اذا وجدت بنت صلب تأخذ النصف وثم تأخذ بنت الابن ايش؟ السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين لكن يشترط ايش؟ عدة شروط. الشرط الاول عدم ايش وجود المعصب وهو اخوها او ايش؟ ابن عمها الذي في درجتها اما الذي ينزل منها فلا يعصب والثاني عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها سوى صاحبة النصف ايضا الثلث فرض الاخت فاكثر للاب لاخت الاب مع الاخت الشقيقة. اذا وجدت اخت شقيقة اخذت نصف ووجدت معها اخت لياب فان الاخت الاب تأخذ ايش السدس تكبيرة الثلثين بشرطين الشرط الاول عدم المعصب وهو اخوها فقط. الشرط الثاني وجود اخت شقيقة واردة النصف فرضا وفرض الاب مع الفرع الوارد السدس فرض الاب مع الفرع الوارث يعني مع وجود الفرع الوارث للميت سواء كان كنا سواء كانوا ذكورا واناثا وايضا السدس فرض جدي كذلك يعني مع وجود الفرع الوارث لكن اشترط ها يشترط الا يوجد ايش الاب او جد اعلى منه يحجبه. وضابط الجد الوارث هو كل جد لم يدخل في نسبته للميت انثى كل جد لم يدخل في نسبته للميت انثى يعني اذا جانا جد اب ام اب اب ام اب هل هذا يرث طيب ابي الام اب الام هذا بينه وبين امرأة بينه وبين ميت امرأة. فهذا لا يجوز قال ولا ينزلان يعني الاب والجد عنه عن في حال من الاحوال فصل ايش احكام الجد والاخوة وجدوا مع الاخوة تعرفون ان هذا فيه خلاف كبير جدا بيننا العلماء هل يحجب الجد آآ الاخوة او يرث معهم كما هو رأي الجمهور وورايا الحنفية انه يحجبهم بعضهم يقول يعني بعض الطلاب يقول ريح نفسك خله يحجبهم خلاص ريح نفسك طيب افرض انت من الاخوان اللي كثير يريح نفسك المشاكل ذي والمسائل التفاصيل. طيب افرض انت من الاخوان اللي اذا قلنا انها يحجبهم قال انت محروم من يقول لا لا المسألة فيها خلاف يتأنى طالب العلم في مثل هذه المسائل هو فعلا فيه صعوبة وفيه آآ مشاكل لكن اهون من انك تحرمهم تعطيهم فين الطرق والوسائل التي المسائل التي ذكروها اه وذكرها الفقهاء قال وجدوا مع الاخوة مع الاخوة بسكون الخاء وكسر الهمزة على المشهور كما قال ابن عوض وحكي ضمها الاخوة الاخوة او الاخوة الاشقاء او لاب. اما الاخوة اليوم فالجد ايش؟ يحجبهم قال ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم الجد يكون مع الاخوة الاشقاء والاب يكون كواحد منهم كواحد منهم يعني لا يخلو حاله من حالتين. الحالة الاولى ان يكون معهم صاحب فرض والحالة الثانية والا يكون معهم ايش؟ سحب فرط. فاذا كان صاحب فرض يقول فان لم يكن لان لم يكن معهم صاحب فرض؟ قال فله معهم خير امرين يعني افضل الامرين اما المقاسمة او ثلث جميع الماء اما ان يقاسمهم كلهم فيكون اذا كان معه انثى يكون الذكر مثل حظ الانثيين او يأخذ ثلث المال الافضل له الاكثر في الميراث هل هي المقاسمة او هي ثلث جميع المال فنعطيه اياه هذا اذا كان اذا لم يكن معهم صاحب فرظ له يعني تفصيلات كثيرة وظوابط ايظا لا لا يتسع الوقت لذكر وان كان هناك صاحب فرض اذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض فله الافضل والاكثر من ثلاثة امور اما المقاسمة يقاسم الاخوة والاخوات كاخ منهم او الاكثر من او يكون له الاكثر ثلث الباقي من كل المال بعد صاحب الفرض او يعطى سدس جميع المال. فنشوف الاكثر اكثر شيء من هذه الامور الثلاثة نعطيه ايش؟ الجد. يعامل بالاحظ. نعطيه الجد قال فان لم يبق الا بعد صاحب الفرض الا السدس. اخذه اخذه اذا لم يبقى بعد اصحاب الفروض الا سدس فان الجد يأخذه ويسقط حينئذ الاخوة الاخوة الا في مسألة واحدة عندنا تسمى ايش؟ الاكدرية الا الاخت الشقيقة لوحدها اذا كانت مع الاب مع اصحاب فروظ فوجد السدس او لاب في المسألة المسماة بالاكدمية بالاكترية فالاصل انه اذا لم يبقى بعد اصحاب الفروض سوى الثلث يأخذه الجد. لانه لا ينزل عنه بحال ويسقطون الاخوة الا في الاكدرية فان زيد رضي الله عنه فرض الاخت الشقيقة هنا او الاب فرظ لها ايش النصف وعلى المسألة ولا يوجد العاوي في مسائل الجد غير هذه مسألة. كذلك لا يفرض الاخت مع الجد في غير هذه المسألة قال لك درية هي زوج وام وجد واخت شقيقة ولياب طبعا. فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس ويفرض للاخت النصف تعود لتسعة تعول لتسعة. اذا كان للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس من كم سنة جميل الزوج له كم منهن ستة والام اثنان والجد واحد بقي شيء الان ثم يفرظ الاخت ايش؟ الاخت النصف كم ثلاثة فتعول من ستة الى تسعة قال والاخت تعول لتسعة ثم يقسم نصيب الجد يجمع نصيب الجد مع نصيب الاخت. ويقسم بينهما آآ طبعا ستكون الاخت لو توقفنا عن بعد العود ستكون اخت اكثر من الجد. لكن لا لا نفعل ذلك. نأخذ نصيب الجد. نجمعه مع نصيب ايش الاخت ونقسمهما نقسم هذين النصيبين بينهما آآ اربعة على ثلاثة على ثلاثة طبعا لها قسمة معينة ما نريد ان نطيل فتصح من سبعة وعشرين الجد له ثمانية من السبعة وعشرين والاخت لها اربعة. فيكون للذكر مثل حظ الانثيين قال واذا اجتمعا هذه مسائل معدة مع الشقيق ولد الاب عده عده على الجد يعني يحسبونهم كأنهم اخوة اشقاء. اجتمع جد مع اخوة اشقاء واخوة لاب. يعد الاخوة الاشقاء الاخوة لاب. مع الجد يعدون يزاحموا كأنهم كلهم اخوة اخوة اشقاء. عده على الجد. ان احتاج لعبده. هذا قيد مهم جدا. احيانا ما يحتاجون ما يحتاجون الاخوة لكن المسألة يعني مفروضة فيما لو احتاج الاخوة الاشقاء لعد الاخوة لاب على الجد. ولها ضابط ايضا طويل لا اذا نتسع او نتوسع فيه قال ان احتاج لعبده ثم يأخذ الشقيق الشقيق ما حصل لولد الاب الاخوة الاشقاء يأخذون ما سمي لولد الاب يعني الاخ من الاب للاخ من الاب الا ان يكون الشقيق هنا في هذه المسألة اختا واحدة فاذا عدت الشقيقة هذه الاخوة لاب على الجد تأخذ تمام ونصفها تأخذ النصف فقط من التركة ثم اذا فظل شيء فيكون لولده ايش؟ الاب فيكون لولد الاب ثم قال فمن صور ذلك الزيديات الاربع هذه الزيديات الاربع منسوبة منسوبات الى زيد رضي الله عنه وهي الصور التي يفضل لولد الاب بعد الجد والاخت الشقيقة شيء الصور التي يفظل لولد الاب بعد الجد والاخت الشقيقة بعد ما نعطيه النصف يفضل شيء فهذه صور اربعة يعني نأخذها ولا نعلق عليها قال العشرية وهي جد وشقيقة واخ لاب والعشرينية وهي جد وشقيقة واختنا لاب ومختصرة زيد وهي ام وجد شقيقة واخ واخت نياب وتسعينية تسعينية زيد. ويوم وجده شقيقة واخوان واخت لابد ترجعون لها في الشروح ومشروحة