﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:16.250 --> 00:00:37.500
آآ هذا كتاب الفرائض من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث

3
00:00:37.700 --> 00:01:00.250
الفرائض هي المواريث الفرائض هي المواريث التي فرضها الله تبارك وتعالى. كما قال الله تبارك لما ذكر المورث قال فريضة كم من الله ولذلك سميت فرائض اي ان الله تبارك وتعالى فرضها واكثر احكام المواريث جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وقليل من نساء المواريث التي جاءت في السنة

4
00:01:00.450 --> 00:01:19.250
واكثرها جاءت في القراءة والخلاف فيها قليل جدا بين اهل العلم مسائل الفرائض والانسان يكتسب المال من جهتين اما جهة اختيارية واما جهة اجبارية الجهة الاختيارية هي غالب المال الذي يكون عندك يكون اختياريا

5
00:01:19.300 --> 00:01:38.850
اما ببيع او شراء او ايجارة او هيبة او وصية او ما شابه هذه كلها على سبيل الاختيار تستطيع ان تبيع وتستطيع ان لا تبيع تستطيع ان تؤجر وتظل لا تؤجر تستطيع ان تهدي ان تقبل الهدية وتملك ان لا تقبل الهدية. تقبل الوصية او لا تقبل الوصية. فجلوا

6
00:01:38.850 --> 00:01:58.250
الاموال التي عندك دخلت عليك على سبيل الاختيار. واحيانا يدخل عليك المال على سبيل الاجبار وهو الميراث الميراث يدخل ملكك اجبارا. بمجرد موت مورثك جاءك هذا المال ما تملك ان تقول لا اريد

7
00:01:58.900 --> 00:02:13.200
لك ان تتصدق به تفعل به ما تشاء لكن دخل ملكك بمجرد موته ادخلوا هذا المال في ملكك. فاذا المال اما ان يدخل اختياره واما ان يدخل اجبارا. قال المؤلف رحمه الله

8
00:02:13.200 --> 00:02:35.650
تعالى واذا مات الانسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله سواء كان تعلق به آآ آآ رهن حق رهن او ارش جناية او لا وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون الادميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه

9
00:02:35.650 --> 00:02:55.650
من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. الانسان اذا مات تتعلق بماله اربعة حقوق غالب الناس غالب الناس اذا ماتوا تتعلق باموالهم اربعة حقوق الحق الاول حق الميت نفسه

10
00:02:56.850 --> 00:03:13.650
اول حق حق الميت طيب اه مات بعد ماذا يريد من المال قد لا نجد كفنا اه بدون مقابل يعني مثلا عندنا في البلاد هنا الحكومة توفر الكفن بدون مقابل

11
00:03:14.050 --> 00:03:34.500
لكن في بعض البلاد لا الكفن يشترى طيب من اين يشترى؟ من مال الميت قبل ان يقسم على الورثة؟ المغسل كذلك عندنا ولله الحمد المغسل بدون مقابل. الحكومة تعطيه راتبا. لكن قد يكون في مكان اخر لا المغسل باجرة

12
00:03:34.550 --> 00:03:58.100
من يدفع له الاجرة من مال الميت كذلك آآ دفن الميت سواء من حفر القبر او شراء الارض التي يدفن بها كذلك عندنا في البلاد لله الحمد والمنة المقابر بدون مقابل والحفر ايضا عمال يأخذون اجرة من بيت المال او من الحكومة لكن في بعض

13
00:03:58.100 --> 00:04:21.650
البلاد لا انت تستأجر عمالا ليحفروا القبر وانت تشتري ارضا لتدفن فيها ميتا. طيب من اين يؤخذ هذا المال؟ من تركة الميت  اذا اول شيء حق الميت حق الميت وهو ما يحتاجه الميت ليدفن من تغسيل وتكفين وحفر قبر آآ شراء ارض

14
00:04:21.950 --> 00:04:41.800
هذا الحق الاول اذا حق الميت الحق الثاني الديون التي على الميت وهذه الديون تنقسم الى قسمين اما ديون لله واما ديون للادميين اما ديون حق لله عليك واما حق للناس عليك

15
00:04:42.000 --> 00:04:56.350
ديون الله تبارك وتعالى اما زكاة لم يدفعها الى الان فهي تؤخذ من رأس المال قبل ان يوزع على المورثة. اما ان تكون كفارات عليه لزمته كفارات مثلا تؤخذ من رأس المال قبل ان توزع التركة على الورثة

16
00:04:56.350 --> 00:05:15.350
اما ان يكون نذور نذرها اما ان تكون جنايات جناها فكل هذه حج لم يحج مثلا حج الفريضة فهذا كله يؤخذ من ماله قبل ان يقسم على الورثة ديون الله

17
00:05:15.550 --> 00:05:38.750
النوع الثاني ديون الادميين الناس الذين آآ يطالبونه بديون اقترض من هذا الفا واشترى من هذا ولم يسدد المبلغ وفلان اقرظه ولم يرد عليه المهم ديون للناس ديون للناس تسدد ديون الناس فلو فرضنا اذ ان انسانا مات وترك مئة الف دينار

18
00:05:38.750 --> 00:05:57.950
ترك مئة الف دينار لما مات. نقول اولا الكفن والتغسيل والقبر وحفره. كم يكلف؟ قال يكلف الف دينار. قلنا اعزل من مئة الف بعد عليه ديون؟ قالوا نعم لم يحج

19
00:05:58.150 --> 00:06:18.550
قال تم كم تكلفة الحج؟ قالوا الف دينار. اعزل الف دينار للحج بعد قالوا عليه نذر نذر ان يذبح شاة او نذر ان آآ يهدي لشخص ما المهم نذر ينفذ النذر كم النذر؟ قالوا الف دينار. اعزل النذر. كم راحوا

20
00:06:19.450 --> 00:06:43.650
ثلاثة الاف راحت طيب عليه ديون؟ قالوا نعم فلان يطلبه ثلاثة الاف فلان يطلبه خمسة الاف قال اعزلها فراحت ثلاثة الاف وخمسة الاف مع ثلاثة احدعش الف الان عزلت طيب اذا اول شيء نبدأ بحاجة الميت ثم نبدأ بالديون التي على الميت وهذه الديون قلنا تنقسم الى قسمين اما ديون لله واما ديون للادمي

21
00:06:43.650 --> 00:06:57.200
هنا اختلف اهل العلم ايهما يقدم ديون الله او ديون الادميين لو كان ما تركها الا الفا وعليه حج يكلف الفا وعليه ديون للناس ايهما يقدم؟ ديون الله او ديون الادميين

22
00:06:57.200 --> 00:07:17.100
على المذهب ديون الادميين تقدم عفوا ديون الله تقدم لانها عبادات لان هذه عبادة وتقدم العبادة فالديون الله تقدم. القول الثاني ان ديون الادميين تقدم لانها مبنية على المشاحة بينما ديون الله مبنية على المسامحة

23
00:07:18.050 --> 00:07:36.850
فقالوا تقدم ديون الادميين لان الله يسامح الادميون لا يسامحون. فقالوا تقال فهذه مسألة خلافية. ايهما يقدم؟ كم ذهب من مئة الف الان قلنا احد عشر الفا. طيب بعد ذاك ننظر هل كتب وصية او لم يكتب وصية

24
00:07:37.400 --> 00:08:02.300
فاذا كتب وصية مثلا قال وصيتي ان تصرف عشرة الاف على اخوالي مثلا رحم من الرحم ليس ورثه قال اخوالي يعطون عشرة الاف عشرة الاف ثلث المال ها كم من مئة الف عشر المال تنفذ تنفذ الوصية تعزل عشرة الاف يقال هذه عشرة الاف لاخواله وصية

25
00:08:02.300 --> 00:08:28.400
كم ذهب الان؟ واحد وعشرون الف. كم يبقى ها يبقى تسع وسبعون الفا هذه التركة هذا هو الميراث الان ان التركة تكون اخر شيء اذا يبدأ بحق الميت ثم الديون التي على الميت سواء ديون لله او ديون للادميين ثم وصية

26
00:08:29.450 --> 00:08:49.450
الميت ثم بعد ذلك التركة. التي تقسم على الورثة. يقول اذا مات الانسان بدأ من تركته بكفنه حنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله. سواء كان قد تعلق به حق رهن او ورش جناية. حتى لو عليه جناية عليه رهن عليه

27
00:08:49.450 --> 00:09:07.850
نقول لا هو احق بهذا المال هو حق بهذا المال. طيب اولاده هل هم ملزمون انه يدفعون عن ابيهم ليسوا ملزمين الا ان فعلوه على جهة البر ان فعلوه على جهة الاعلى لا لا يحق للقاضي ان يلزم الابناء

28
00:09:08.000 --> 00:09:29.900
يقول ادفعوا دين ابيكم. ابدا لا يلزمهم اذا لم يترك مالا. يعني واحد مات عليه ديون عشرين الف ولا يملك شيئا لا عنده بيت لا عنده كذا خرج من الدنيا مديون. هل اولاده ملزمون؟ بسداد دينه من البر غير ملزمين

29
00:09:30.200 --> 00:09:43.550
يعني القاضي لا يلزمه القاضي لا يلزمهم الا اذا ترك مالا اذا ترك مالا بيتا او اه مزرعة او كانت تباع هذه المزرعة وتسد الديون قبل ان تقسم التركة نعم

30
00:09:43.750 --> 00:10:06.200
قال وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون فلا دليل قلنا قدم ديون الله لان على المذهب ان ديون الله مقدمة لانها عبادات والقول الثاني ان ديون الادميين تقدم لان ديونهم مبنية على المشاحة. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين ان ديون الادميين تقدم

31
00:10:06.200 --> 00:10:21.800
لانها مبنية على المشاحة بينما ديون الله مقدم مبنية على المسامحة. نعم. قال وما بقي بعد ذلك اذا ذهب حاجة الميت ذهبت الديون الان وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه

32
00:10:21.900 --> 00:10:45.100
اذا كانت عنده وصية من ثلثه فقط ما يتجاوز الثلث ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على الورثة اللي هي تركة نعم  قالت نصر واسباب الارث ثلاثة. النسب والنكاح صحيح. نعم. هذه اسباب الاثم. لا يوجد سبب رابع

33
00:10:45.100 --> 00:11:04.000
للارث ابدا اسباب الارث ثلاثة اما نسب واما مصاهرة اللي هو الزواج واما ولاء فقط هذه اسباب الارث النسب طبعا نحن عندنا في البلاد هنا نسمي فلان نسيبي يعني زي شنو

34
00:11:04.100 --> 00:11:22.550
اما زوج اختي وان ما انا زوج اختي وهذا خطأ الصحيح هذا صهري هذه مصاهرة وجعلت نسبا وصهرا. هذه النسب هو الذي يلتقي معك في النسب فالذي نسبه كنسبك يعني جده وجدك واحد

35
00:11:22.700 --> 00:11:46.100
العائلة واحدة القبيلة واحدة هذا النسيب النسيب من يجتمع معك في النسب فالنسيم هو يجتمع معك في النسب واسباب الارث بالنسب اما اصول واما فروع واما حواشي واما ارحام اما اصول واما فروع واما حواشي واما ارحام. الاصول ابوك

36
00:11:46.150 --> 00:12:12.150
وجدك وجد ابيك هذي تسمى اصول طيب وامك وآآ جدتك هذي كلها اصول. الفروع ابنك ابنتك ابن ابنك بنت ابنك هذه فروع اذا اصولك اباؤك وامهاتك فروعك ابناؤك وبناتك هذه اصول وهذه فروع اصول لك فروع منك

37
00:12:12.250 --> 00:12:41.600
ثم حواشي الحواشي اللي هم الاخوة الاخوات الاعمام ابناء العم هؤلاء يسمونهم الحواشي ذوي الارحام هم قرابتك الذين لا يرثون الخال العمة بنت العم بنت الخال ابن الخال هؤلاء جدك ابو امك هؤلاء يسمونهم الارحام وهم قرابتك الذين

38
00:12:41.600 --> 00:13:02.300
يرثون بنت بنت ابن البنت هؤلاء كلهم يقال لهم ارحام ارحام يجيبون لك لكن لا يرثون اقارب لك لكنهم لا يرثون. اذا اول سبب للميراث هو النسب. النسب. وقلنا الذين يرثون

39
00:13:02.300 --> 00:13:17.450
نسب اما ان يكون اما ان يكونوا اصولا واما ان يكونوا فروعا واما ان يكونوا من الحواشي واما ان يكونوا من الارحام. والارحام مختلف فيها هل يرثون او لا  يرثون مع الاتفاق ان الاصول والفروع والحواشي يرثون

40
00:13:17.700 --> 00:13:41.000
طيب السبب الثاني النكاح اللي هو المصاهرة السبب الثاني للميراث النكاح الذي هو المصاهرة وهذا خاص بالزوجين يعني الزوج يجلس زوجته والزوجة ترث زوجها بس خاصة بالزوجين بالازواج فقط يعني من اسباب الميراث المصاهرة كما قال الله تبارك ولكم نصف ما ترك

41
00:13:41.300 --> 00:14:03.350
ازواجكم فالانسان يرث زوجته وهي ترثه فهذا الميراث بالمصاهرة الميراث تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. النوع الثالث من اسباب الميراث وهو الولاء الولاء وهذا خاص بالعبيد مملوكين اذا كان عندي عبد مملوك

42
00:14:03.750 --> 00:14:24.200
وقلت له اذهب انت حر لوجه الله انت حر لوجه الله هل لي فضل عليه ايه اعتقته قلت اذهب انت حر لوجه الله هل لي فضل عليه؟ ما اشترط ها

43
00:14:24.300 --> 00:14:40.250
ليه فضل عليه اعتقته بدون مقابل قلت له اذهب انت حر لوجه الله. لي فضل علي هو له فضل علي لا ما له فضل علي هو استفاد منه انا ما استفدت منه انا قلت له روح انت حر لوجه الله

44
00:14:40.350 --> 00:15:02.650
فهنا لي فظل عليه لي فظل عليه فالله تبارك اعطاني ميراثه اني ارثه اني ارثه لان لي فظلا عليه اعتقته اعتقته فهذا الميراث بالولاء والولاء لمن اعتق الولاء لمنع لكن لو ان العبد

45
00:15:03.000 --> 00:15:26.500
اشترى نفسه قال له سيده ادفع الف دينار وتكون حرا هنا ما له فضل عليه اخذ مقابل اخذ مقابل فهنا لا يرثه متى يرثه اذا؟ اذا اعتقه اذا اعتقه وقصة بريرة مشهورة جدا

46
00:15:26.850 --> 00:15:45.000
لما قالت لي من يملكونها قالت اريد ان اكون حرة قالوا ادفعي تسع اوقيات من الذهب فقالت دعوني ابحث يعني اجمع هذا المال فصارت تبحث لجمع هؤلاء فدخلت على ام المؤمنين عائشة فقالت اعينيني

47
00:15:45.650 --> 00:16:06.100
قالت على ماذا؟ قالت على كتابتي قالت وكم طلبوك؟ قال تسع اوقيات من الذهب. فقالت لها عائشة ما رأيك ان اشتريك واعتقك؟ ويكون ولاؤك لي قالت نعم قالت اخبريهم فذهبت اليهم وقالت لهم قالت ان

48
00:16:06.200 --> 00:16:31.700
عائشة تقول تشتريني وتعتقني ويكون الولاء لها. قالوا لا تشتريه هو الولاء لنا الحين بايعينها هم يبون الولاء لهم. فقالوا تشتريك والولاء لنا فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اجابها النبي بقول اولي لهم قبلت. المهم خلي يبيعونها

49
00:16:32.500 --> 00:16:46.600
فاشترتها عائشة رضي الله واعتقتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله انما الولاء لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق لان له ايش

50
00:16:46.950 --> 00:17:07.250
فظلا على الذي اعتقه فاذا الولاء متى متى يبثه اذا يعني الولاء من كما سيأتينا يعني تعصيب الميراث نوعان اما فرض واما تعصيب. يعني لو كان هذا العبد مثلا الذي اعتقته

51
00:17:07.450 --> 00:17:32.250
اه مات وعنده زوجة فقط ما عنده عيال كم تلد زوجته الربع الزوج ثالث الربع والباقي لي بالولاء. بالتعصيب اخذ الباقي انا مع انه ما بيني وبينه اي قرابة وانما الذي بيني وبينه ايش؟ الولاء. لكن لو كان عنده زوجة وعنده ابن ذكر

52
00:17:33.200 --> 00:17:49.300
فالزوجة تأخذ الثمن والابن الذكر يأخذ الباقي وانا اطلع برا اذا متى يرث اه بالولاء اذا لم يكن عصبه قبله اذا لم يكن هناك عصبة قبله يرث بالولاء. ان كان عنده اخ مثلا شقيق

53
00:17:49.350 --> 00:18:12.100
الاخ الشقيق ياخذ المال كله طيب لكن الشاهد من هذا ان احنا نريد نعرفه الان ان اسباب الميراث ثلاثة وهي آآ نسب وهي القرابة التي بين الميت وبين الوارث مصاهرة وهي الزواج وهذا يكون بالزوجين فقط والولاء هذه اسباب

54
00:18:12.100 --> 00:18:40.450
الميراث نعم نعم هذه موانع الارث الان قلنا اسباب الارث هذه الان موانع الارث. كيف ما معنى موانع الارث؟ يعني هذه تمنع من كان واحد من الثلاثة السابقين يعني اب يمنع من ميراث ابنه. مع ان الاب ايش

55
00:18:40.800 --> 00:18:57.650
يرث بالنسب يرث الابن يمنع من ميراث ابيه. الزوج لا يرث زوجته المعتق لا يرث من اعتقه مع انه في الاصل كان وارثا يقول لما جاء مانع من هذه الموانع

56
00:18:57.850 --> 00:19:14.350
آآ لم يرث فما هي هذه الموانع؟ قال اول شيء القتل ولذلك يعبرون عنه يقول من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيخ قبلها عوقب فلو ان الابن قتل اباه

57
00:19:15.700 --> 00:19:32.900
لو ان الابن قتل اباه ثم الان يوزع التركة قالوا نصيبي مالك نصيب قال اخوي عطيتوه قال اخوك ما هو قاتل انت قاتل قتلك لابيك منعك من ميراثه واضح ان شاء الله تعالى

58
00:19:33.100 --> 00:19:57.450
والقتل ثلاثة انواع اما قتل عبد واما قتل شبه عمد واما قتل خطأ القتل اما عمد واما شبه عمد واما خطأ وفي كل هذا يرث قتل العمد اللي هو حنا نقول عنه مع سبق الاصرار والترصد. يأتيه ويرميه بمسدس او بما يقتل عادته ويقصده

59
00:19:57.700 --> 00:20:15.650
هذا قتل العمد قتل شبعان ان يضربه بما لا يقتل عادة فيموت او يدفعه فيسقط ويموت. المهم انه اراد ظربه لكن ما اراد قتله. فيسمونه ايش شبه عمد فهو شبيه بالعبد لانه قصده

60
00:20:16.000 --> 00:20:35.950
وشبيه بالخطأ لانه لم يقصد قتله يعني اراد ظربه لكن لم يرد قتله. اراد ايذاءه لكن لم يرد قتله. فهو بين العمد وبين الخطأ. القتل الخطأ القتل الخطأ هو يريد ان يرمي طيرا فيرمي ابنه

61
00:20:36.650 --> 00:20:53.900
يقع هذا؟ يقع خاصة الصيد وهاتشي بالخطأ يقتله مثلا او يرمي اي شيء واصاب شخصا فقتله. هذا يسمونه الخطأ قتل خطأ ايضا لا يرث. يقوم كل من تحمل الدية لا يرث

62
00:20:54.900 --> 00:21:09.600
كل من تحمل الدية لا يعرف. يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى طالما انها يكون لي في الدية اذا لا يرث

63
00:21:09.950 --> 00:21:28.350
طالما ان عليه الدين فانه لا يرث. اذا القتل مانع من موانع الارث بعد ان كان وارثا لما قتل منع من سواء كان ابا ابنا زوجا زوجة اما اختا آآ سيدا اي سبب

64
00:21:28.500 --> 00:21:45.800
من اسباب الميراث اذا فعله اذا فعل القتل فانه لا يرثه. بسبب تعجله بالشيء قبل او انه يقول طيب هو اه ما يقصده ماشي طالما انت دفع الدية خلاص طيب اذا لم

65
00:21:45.850 --> 00:22:03.000
اه يعني يقتله خطأ وانما تسبب مثل الان حوادث السيارات مثلا واحد يقود السيارة مثلا معه امه معه ابوه مثلا وكذا وجاء انسان وصدمه مثلا صدمه ومات الاب هل هنا هو

66
00:22:03.850 --> 00:22:32.800
قتل والده ينظر اذا كان هو ايضا خالف يعني ايضا خرج من اشارة حمراء مثلا فالمهم اذا تسبب اذا حكم عليه القاضي بانه تلزمه الدية فعندها يكون قاتلا وبالتالي اما اذا شخص اخر هو الذي تسبب عليه هو يمشي طبيعي وجاء انسان صدمه ومات من معه هنا لا طيب واحد يقود

67
00:22:32.800 --> 00:22:58.400
سيجارة ومعه زوجته ونام وهو يقود السيارة وانقلبت بهم السيارة ومات ماتت زوجته. هل يرثها ليش تسبب ما يصير يسوق وهو نايم ولذلك يدفع الدية يدفع الدينة تسبب في قتلها لكنه وايضا هو لا يرث. اذا القتل

68
00:22:58.850 --> 00:23:27.650
السبب الثاني لعدم الميراث الرق اذا كان احدهما او اذا كان الوارث رقيقا. عبدا مملوكا لا يرث لا يرث لو كان زيد حرا وابوه عمرو عبد كلاهما كان عبدا وهو صار حر. اعتقه سيده صار حرا. لكن ابوه ما زال عبدا

69
00:23:27.750 --> 00:23:46.450
مات زيد هل يرثه ابوه عمرو ابوه لا يرثوا لماذا؟ قالوا عبد خير ان شاء الله واذا عبت يعني قال لان العبد ما يملك اذا اعطيناه المال سيملكه من سيد الاب فورثنا اجنبيا

70
00:23:46.800 --> 00:24:03.900
ورثنا ايش؟ اجنبيا وحرمنا باقي الورثة طيب ايش نعتبره نعتبره غير موجود نعتبره ايش؟ غير موجود لان اذا ورثناه اذا ورثنا عبدا مملوكا او امة مملوكة فقد في الحقيقة ورثنا

71
00:24:04.050 --> 00:24:24.500
سيده وسيده رجل ايش اجنبي بالنسبة للمورث فهنا لا الرق اذا سبب او مانع من موانع الارث مع انه لو لم يكن عبدا ان كان ايش كان وارثا لكن بسبب الرقي فانه

72
00:24:24.650 --> 00:24:44.700
لا يرث. النوع الثالث او السبب الثالث الذي يمنع من الارث هو اختلاف الدين اختلاف الدين رجل نصراني اسلم دخل في الاسلام ثم مات هل يرثه ابوه النصراني لا يرثه ابوه النصران

73
00:24:45.450 --> 00:25:06.800
لا يرثه ابوه النصراني هل ترثه امه النصرانية؟ لا ترثه ام النصرانية لماذا الاختلاف الدين لاختلاف الدين. طيب ابن ارتد تنصر والعياذ بالله ومات هل يرثه ابوه المسلم لا يذهب ايضا لاختلاف الدين

74
00:25:07.400 --> 00:25:24.650
اذا اذا اختلف الدين بين الوارث والمورث فانه لا ميراث بينهما بغض النظر هذا مسلم او هذا كافر المورث كافر الوارث كافر لا فرق المهم اختلاف الدين سببه او مانع من موانع الارث اختلاف الدين

75
00:25:24.850 --> 00:25:41.500
بين الوارث والمورث وان كان بعض اهل العلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليها قالوا المسلم يرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم. والصحيح انه لا احد يرث الاخر ابدا. لا المسلم

76
00:25:41.500 --> 00:26:07.650
الكافر ولا الكافر يرث المسلم فيكون اختلاف الدين مانعا من موانع الارث. طيب لو كان الاب يهوديا والام نصرانية الاب يهودي والام نصرانية اه الاب والام يلا الاب والام. مات احدهما يعني هما زوجان

77
00:26:07.700 --> 00:26:28.450
طيب مات احدهما هل النصرانية ترث اليهودي او اليهودية ترث النصراني اختلاف دين هذي يهودية وهذي نصرانية. اذا تحاكموا الينا فان جاؤوك فاحكم بينهما او اعرض عنهم وان حكمت فاحكم بينهم

78
00:26:28.500 --> 00:26:48.100
بالقسط والقسط انه لا يتوارث اهل دينه ابدا فلا نورث اليهودي من النصراني او واحد بوذي وواحد مجوسي او هندوسي اللي يكون طيب فالمهم اختلاف الدين مانع من موانع الارث وبعض اهل العلم يقول ملة الكفر

79
00:26:48.300 --> 00:27:09.600
واحدة فاليهودي يرث النصراني والمجوس يرث الهندوسي والملحد يرث بوذي كيفهم. كلهم سواء. وهذا قول لبعض اهل العلم. هذا قول لبعضهم. ولكن مشهور ان اختلاف الدين سبب او مانع عفوا من موانع الارث. اذا اسباب الارث ثلاثة وهي النسب

80
00:27:09.600 --> 00:27:39.300
والنكاح والولاء. وموانع الارث ايضا ثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين. نعم قال رحمه الله عشرة الابن وابنه وان نزل والابو وابوه وان علا. والاخ مطلقا وابن الاخ لا من الام والعم وابنه كذلك

81
00:27:39.300 --> 00:28:08.000
الزوج والمؤتمر ومن الايلاف بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام والجنة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة. نعم. هؤلاء الوارثون من الرجال ومن ومن النساء الوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع

82
00:28:08.100 --> 00:28:28.550
طبعا هذا على سبيل الاختصار يعني كيف؟ يقول الابن الابن واضح ابنك يرثك ابن الابن ابن الابن هذا النوع الثاني. ابن الابن ابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن وانت نازل. كلهم يرثون

83
00:28:28.650 --> 00:29:02.600
كلهم يستبعد ان الرابع الخامس لكن شاد انه يرث انه يرث في احد فيكم ادرك جد جده  ادركت   ابو ابو ابيك جد جدك اي نعم طيب اذا ادرك الانسان جد جده فهذا ايش

84
00:29:02.850 --> 00:29:25.050
ابن ابن ابن واضح؟ ابن ابن ابن انا ابنتي ادركت جدة جدتها. طيب؟ فالقصد ان اه ابن الابن ثم ابن الابن بنت الابن طبعا بنت ابن الابن الابن ابن الابن وانت نازل. ابن الابن وين؟ نزل. طيب؟ ثم الاب

85
00:29:25.550 --> 00:29:45.550
واضح؟ ابواه وان علا. يعني الاب الجد جد الجد جد الجد وهكذا كما انك تلد هو ايضا يرثك وبعد ذلك الام كذلك وان علت الام الجدة اللي هي ام الام ام الام ام

86
00:29:45.550 --> 00:30:11.150
وهكذا طيب وان على ابن الاخ لا من الام الاخ عفوا قبله مطلقا الاخ ثلاثة هناك اخ شقيق هناك اخ لاب هناك اخ لام هؤلاء كلهم ورثة كلهم ورثة. الاخ الشقيق اخوك من امك وابيك. اخوك من ابيك اخوك من امك. هؤلاء كلهم ورثة. ثم قال ابن الاخ غير الام يعني

87
00:30:11.150 --> 00:30:26.100
ابن اخيك الشقيق ابن اخيك لاب ابن اخيك من امك ما يرث. هذا ابن اخيك من امك لا يرثك لكن ابن ابن اخيك الشقيق يرثك احد منكم عنده ابن اخ لام

88
00:30:26.550 --> 00:30:48.250
حلمك عند اخ لام محد قام يتزوج الحين ثانية طيب فلو كان الانسان عنده اخ لام يرثه اولاده اولاد اخيه لامه لا يرثون ابن اخ لام لا يرث لكن ابن اخي الشقيق عند احد منكم عنده ابن اخ شقيق

89
00:30:48.700 --> 00:31:14.200
كثير ها طيب يرث. ابن اخيك لابيك يرثك كذلك. اذا ابن الاخ اه الشقيق او ابن الاخ لاب هذا يهرث. اما ابن الاخ اليوم لا يرث. طيب ثم العم عمك كذلك اخو ابيك الشقيق اخو ابيك. آآ من ابيه اخو ابيك من امه

90
00:31:14.300 --> 00:31:28.250
هذا يسمى عم هذا يسمى عم اي واحد اخو ابوك يرثك طيب الرابع ابن العم ابن العم كذلك ابن العم الشقيق ابن العم لاب ابن العم من ام هذا لا يرث

91
00:31:28.300 --> 00:31:45.700
وانما ابن العم الشقيق فقط وابن العم لاب والزوج يرث زوجته والمعتق اللي قلناه قبل قليل اللي هو بالولاء. هؤلاء الورثة من الرجال هؤلاء الورثة من وكل واحد له شروط في ميراثه

92
00:31:45.900 --> 00:32:08.150
كل واحد له شروط في ميراثه. ومن الاناث بالاختصار سبع من الاناث البنت بنتك ابنتك ترثك بنت الابن وان نزل ابوها بنت الابن بنت ابن الابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن وهكذا بنت الابن فانها ترث

93
00:32:08.750 --> 00:32:26.400
اه طبعا بنت البنت لا تعرف حتى ابن البنت لا يرث مر عليه ابن البنت ما ذكر ليس من الورثة ولذلك يقول اولادنا بنو بنينا وبنوا بناتنا اولاد ابناء الرجال اباعدي

94
00:32:26.450 --> 00:32:49.400
الذي يرثك ابن ابنك بنت ابنك اللي شايلين اسمك. الذين يحملون اسمك هؤلاء الذين يرثونك. اما بنت بنتك ابن بنتك هؤلاء لا يرثون طيب قلنا اذا البنت بنت الابن وان نزل ابوها الام امك ترثك آآ الجدة مطلقا

95
00:32:49.400 --> 00:33:09.400
سواء جدة ام امك الجدة امام امك طيب امام امك ام ابيك هذي يسمونها الجدة فهذه ترث كذلك تفصيلا ان شاء الله تعالى. الاخت مطلقا يعني اختك الشقيقة اختك لابيك اختك لامك. هذه ترث ايضا. الاخت مطلقا. سواء كانت شقيقة او

96
00:33:09.400 --> 00:33:29.700
باب او لام لا الرضاعة ما ذكرنا اسباب الميراث النسب ولا لا؟ النسب والزواج والولاء هل ذكرنا الرظاع؟ الرظاع ليس من اسماء الميراث. طيب الزوجة وان كثرت الزوجات لو واحد عنده سبع زوجات

97
00:33:29.900 --> 00:33:48.750
الرسول عند لا حنا حدنا اربعة. عارف شلون؟ لو واحد عنده اربع زوجات او ثلاث زوجات او زوجتان زين؟ آآ كل يرثنه كلهن يرثن حتى لو كانت مطلقة  شلونك طبعا

98
00:33:49.200 --> 00:34:05.050
يعني اذا كانت في عدتها اذا كانت في عدة في طلقة رجعية وفي عدتها ترث اذا كانت مطلقة رجعية ومات واحد طلق زوجته الطلقة الثانية زين؟ وقبل ان تنقضي عدتها مات ترثه

99
00:34:05.250 --> 00:34:24.100
لان المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة اذا المهم عندنا هنا ان الزوجة ترث طيب؟ ثم المعتقة كما هو حال عائشة لما قلنا اعتقدت بريرة لو ماتت بريرة وتركت مالا

100
00:34:24.300 --> 00:34:50.650
وليس عندها يعني آآ يعني آآ عندها ورثة لكن ما اخذوا كل المال. عائشة ترث ترث بالولاء ترث بالولاء. فهذه عدة الوارثين والوارثات من الرجال والنساء. نعم والوعد الوارث ثلاثة ذو فرض وعصفة نعم

101
00:34:50.800 --> 00:35:12.500
الورثة اما بالفرض واما بالعصبة واما بالرحم. الرحم مختلف فيه. طيب عندنا الفرض والعصب المتفق عليه بالفرض يعني له نصيب الفروض كما سيأتينا ستة في كتاب الله تبارك وتعالى اه النصف ونصف النصف كم

102
00:35:13.300 --> 00:35:44.350
ربع ونصف الربع الثمن والثلثان ونصف الثلثين ثلث ونصف الثلث سدس. هذه الفروض. ستة فقط طيب الفروض ستة خلنا نقول الثمن ومضاعفه ايش الربع مضاعفه النصف السدس مضاعفه الثلث ومضاعفه الثلثان يعني اما تصعد واما تنزل المهم ما في الا هذه الستة فقط ما في سبع

103
00:35:44.700 --> 00:36:06.650
ما في خمس ما في تسع ما في عشر المواريث هذه اما نص اما ربع اما ثمن اما ثلثان اما ثلث اما سدس فقط هذه يقال له ميراث بالفرظ الفرق يعني ما نصيبي نصيبك السدس

104
00:36:06.700 --> 00:36:28.600
ما نصيبي؟ نصيبك النصف. نصيبك الربع. نصيبك الثمن. نصيبك الثلثان وهكذا. اذا آآ هذه الفروض ستة الفروض ستة لا توجد فروظ اخرى طيب ثم التعصيب التعصيب اللي هو يأخذ الباقي

105
00:36:29.250 --> 00:36:45.900
لما يقول فلان معصب يعني يأخذ الباقي ما له فرق. ينطر لين يخلصون قال خلصتوا عطوني الباقي واضح ولا لا؟ يأخذ الباقي هذا العصبة العصب ينتظر يعني ما ما يشاركهم في القسمة

106
00:36:46.050 --> 00:37:05.350
ما يشاركون عقب ما يخلصون يقولون لا شاللي بقى قالوا بقي كذا كذا ياخذه ياخذه هذا يسمونه ايش؟ معصب اسمه ايش؟ معصب. والنساء جلهن يرثنا بالفرظ قليل جدا امرأة ترث بالتعصيب

107
00:37:05.650 --> 00:37:28.100
جل مواريث النساء بالفرظ ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب وهذا يسمونه عصبي بالنفس كما سيأتينا والاخت مع الاخ او البنت مع الابن يسمونها عصب بالغير تتعصب مع اخيها طيب او الاخت الشقيقة مع البنت يسمونها عصبة مع الغير

108
00:37:28.250 --> 00:37:48.150
بس طيب اذا اما ان تكون عصبة مع الغير او تكون عصبة بالغير واما ان تكون عصبة بنفسها والا جل مواريث النساء فرض جل مواريث النساء فرض وجل مواريث الرجال تعصيب

109
00:37:48.850 --> 00:38:07.300
قليل جدا من الرجال اللي يرث بالفرظ الرجال كله ينتظر الرجل ها يقدمون النساء اول شيء. ينتظر عقب ما يخلصون قالوا عطوني الباقي. اعطوني الباقي. فجل الرجال يرثون بالتعصيب يأخذ الباقي

110
00:38:07.450 --> 00:38:23.450
يأخذ الباقي ما عدا الاخ لام يجلس بالفر ما عدا الاب والجد احيانا يبي الثاني ابو الجد لهما ثلاث احوال اما ان يرث بالفرظ فقط واما ان يرث بالتعصيب فقط واما ان يرث بالفرظ والتعصيب

111
00:38:24.250 --> 00:38:34.250
اما ان يرث بالفرط فقط واما ان يرث بالفرض والتعصيب واما ان يرتب التعصيب فهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى لكن الشاهد من هذا ان الرجال جميعا لا يرثون

112
00:38:34.250 --> 00:38:52.100
الا بالتعصيب الا الاخ لام والزوج والجد والاب والجدول اب لهم احوال كما قلنا لهما احوال اما الزوج لا يرث الا بالفرض يا نص يا ربع الزوج الاخ لام السدس فقط

113
00:38:52.700 --> 00:39:13.150
بس وبقي الرجال كلهم يعني الابن ما له نصيب فرض نص ربع ماله الابن. ماذا للابن فالباقي ابن الابن الباقي العم الباقي العم الشقيق الباقي الاخ الباقي ابن الاخ الباقي المعتق الباقي

114
00:39:14.050 --> 00:39:30.150
بعد ايش عندكم؟ الاب والجد قلنا يستثنى. اذا الرجال دائما يرثون ايش الباقي يأخذ الباقي طيب واحد يقول طيب يمكن ما يبقى له شيء حسب حسب الميراث لو اجتمع كل هؤلاء

115
00:39:30.600 --> 00:39:52.900
ولو فرضناها واحد مات او وحدة ماتت وحدة ماتت يلا عندها زوج واب وجد وام وجدة واخت شقيقة واخت لاب واخت لام وابن ابن ابن وبنت وبعد شنو ابن. قلنا ابن. زين؟ وبعد

116
00:39:53.000 --> 00:40:08.550
وابن عم شقيق وابن عم لاب وابن عم لام واظح ولا لا؟ كل هذولي موجودين الرجال والنساء. زين؟ اذا اجتمع جميع الورثة لا يرث الا  اذا اجتمع جميع الورثة لا يرث الا خمسة

117
00:40:08.700 --> 00:40:36.150
الابوان الاب والام الاولاد البنت والابن واذا كانت امرأة زوجها واذا كان الرجل زوجته بس طيب العم وها شلون ياخذ الباقي؟ كلهم يطيحهم الابل اذا الابن موجود ابن الابن مع السلامة العب مع السلامة الاخ مع السلامة ابن الاخ مع السلامة العن مع السلامة كلهم يطيحهم. ولذلك الابن

118
00:40:36.150 --> 00:40:57.200
يعتبر اقوى وارث اقوى وارث الابن يطيح جل الورثة واللي ما يطيحه ينقصه يعني الام لها الثلث اذا الابن موجود ينزلها للسدس الأب قلنا يأخذ تعصيب او سدس او فرض تعصيب يعطيه سدس فقط

119
00:40:57.300 --> 00:41:14.550
اذا ابن الابن موجود من برا يطلعه برا الزوج موجود ينزله من النص الى الربع واضح ولا لا؟ اقوى وارث الابن اقوى وارث الابن عندما نقول الابن يأخذ الباقي لانه يطيح الورثة كله

120
00:41:14.650 --> 00:41:38.900
وفي النهاية هو اقوى ميراث اقوى ميراث للابن اقوى واحد حتى مع اخته اللي هي البنت ياخذ اكل الذكر مثله حظ الانثيين فاذا هذا اقوى وارث. اذا الميراث كما قلنا اما بالفرظ واما بالتعصيب واما بالرحم

121
00:41:38.950 --> 00:42:00.000
اما بفرض واما بالتعصير قلنا الفرض غالب النساء بالفرظ وليس في النساء تعصيب الا ثلاثة اما ان يكون عصب بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير الرجال جل ميراثهم بالتعصيب ويستثنى من ذلك اخ لام والزوج والاب والجد على احوال

122
00:42:00.100 --> 00:42:24.900
كما قلنا والا الباقي الرجال كلهم يرثون بالتعصية. يبقى الرحم الرحم كما قلنا مختلف فيه. هل يرثون اللي هو الخال العمة بنت العم ابن الخال بنت الخال طيب ابن الاخ لام اللي هو بنت العم. طيب؟ اه ابن العم ابن العمة هؤلاء

123
00:42:24.900 --> 00:42:44.400
الاصل انه لا يرثون فالاصل انه لا يرثون لكن يدخلهم بعض اهل العلم في قول الله تبارك وتعالى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم اه يعطون من الميراث وبعضهم قال لا انما يعطون في حال

124
00:42:45.500 --> 00:43:09.800
اذا زاد الميراث يعني ما في ورثة. مات رجل عن زوجة وام بس زوجته ما عنده عيال وابوه ميت جده غير موجود ما عنده عيال عم ما عنده كذا زوجته وامه بس. نقول الزوجة تأخذ الربع. امه تأخذ. الثلث وباقي المال. دخل الارحام

125
00:43:10.500 --> 00:43:30.500
ادخل الارحام فيه مال زائد وفيه ارحام تعالوا حياكم الله طيب فيعطون من المال هنا يعطون من الميراث ليش؟ لانه بقي زائد في زائد عنده لكن لو يطلع له ابن عم من سابع جد والله يدخل على الارحام ويقضبهم الباب ياخذ الباقي لانه ابن عم طيب لانه عصبه

126
00:43:30.500 --> 00:43:46.400
هذا ايش؟ هذا عصبة فيأخذ الميراث لكن نحن نقول ما في في مال زائد ولا يوجد ورثة. يوجد مال زاد ولا يوجد ورثة هنا يدخل ايش الارحام وهم القرابة الذين لا يرثون اصلا

127
00:43:46.900 --> 00:44:06.700
القرابة الذين ليسوا من الورثة ليسوا من السبعة عشر اللي ذكرناهم. مو ذكر عشرة من الرجال سبعة من النساء غيرهم. غير هؤلاء خالتك عمتك آآ قالت هنا ليس آآ جدك آآ ابو امك هذول كلهم ارحام ليسوا من الورثة بنت بنتك

128
00:44:06.850 --> 00:44:23.329
ابن بنتك ها كلهم ارحام طيب هؤلاء يعطون كل واحد يعطى كما سيأتي ان شاء الله نصيب مورثيه يعني اللي فوقه السبب الذي اوصله الى هذا الميراث نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير