بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدس السادس والسبعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كانوا نطالب نستبشره الا الخير نعم. عن طريق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهدائه صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرعون قال صلى الله عليه وسلم قال تساوي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله بعض اللباس لما هرع من كتاب الصلاة وكان من شروط صحتني الصلاة ستر العورة ناسب ان يذكر في هذا الباب الاحاديث التي في اللباس ما يحل منه وما يحرم والاصل في اللباس ما يلبس على البدن الاصل فيه الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه المحرم من اللباس محصور حسب الادلة الواردة فيه وما عداه فهو على الاباحة قد وردت الادلة بتحريم لباس الحرير على الرجال الا ما استثني مما يأتي. ووردت بتحريم اللباس الذي فيه تشبه الذي فيه تشبه من احد الجنسين بالاخر تشبه الرجال بالنساء او تشبه النساء بالرجال في اللباس او التشبه بالكفار بلباسهم الخاص بهم وكذلك جاءت الادلة بتحريم لباس الشهرة وهو اللباس الذي يخالف ما عليه عادت الناس فهذه الانواع من اللباس محرمة اولا لباس الحرير للرجال. ثانيا لباس تشبه ثالثا باش الشهرة ونهيت النساء عن البسة ايضا قاصة وهي الالبسة التي لا تستر لا تستر المرأة اما لشفافتها واما لعدم وفائها على جسمها فهذه الالبسة محرمة بما يترتب على لبسها من المحظور وكذلك يحرم على الرجال اللبس الاحمر الخالص الاحمر الخالص يحرم لبسه على الرجال. وهو المعصفر. وما شابه. فهذه الانواع من انسان محرم لورود الادلة بالنهي عنها. واللباس من نعم الله على بني ادم. قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم يعني يستر عوراتكم وريشا والريش هو لباس الزينة والجمال اللباس فيه مصلحتان اولا انه يستر العورة خصوصا في الصلاة. وثانيا انه يجمل الهيئة وهذا من نعم الله على عباده ثم نبه سبحانه وتعالى الى لباس احسن وهو لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير وهذا لباس معنوي وهو خير اللباس لانه يقي من عذاب الله سبحانه وتعالى ويجمل الانسان ظاهرا وباطنا. واما لباس الثياب فهو يجمل الانسان ظاهرا فقط. واما في الباطن فلا كملوا اما لباس التقوى فانه يجمل الانسان ظاهرا وباطنا الذي ليس عنده تقوى هذا وان تجمل بلباس الثياب فانه في حكم عاري قال الشاعر اذا اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا. فلباس التقوى هو الذي يجمل ظاهر الانسان وباطنه وباطنة واما لباس الثياب فهو يجمل الانسان في الظاهر فاذا اجتمع هو ولباس التقوى تكامل الجمال بالانسان ظاهرا وباطنا. اما اذا فقدت التقوى فلا ينفع لباس الثياب عند الله سبحانه وتعالى نعم عن ابي عامر الاشعري هذه كنيته واسمه عبد الله او عبيد الله ابن وهب الاشعري نسبة الى الاشعر قبيلة في اليمن ينسب اليها ابو موسى الاشعري الصحابي المشهور رضي الله عنه الاشعريون قبيلة في اليمن ينسب اليها اشعري. وابو الحسن الاشعري اللي الامام المشهور سمي بذلك لانه من ذرية ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن هذا خطأ من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل. ليكونن يعني في المستقبل. لان الله اطلعه على ذلك وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهو خبر معناه النهي والتحبيب خبر معناه النهي والتحذير من امتي قيل المراد امة الدعوة وقيل المراد امة الاجابة بمعنى انهم من المسلمين وعلى الاول انهم من امة الدعوة يعني من من الكفار والمشهور ان المراد امة الدعوة اقوام جمع قوم وقوم يطلق على الرجال تحلون ان يستبيحون الحر بكسر الحاء وفتح الراء وهو الفرج ومعناه الزنا ان يستبيحون الزنا في اخر الزمان. ويروى يستحلون الخز الخز بالقاء الزائد وهو نوع من الحرير نوع من الحرير فيكون هذا موضع الشاهد للباب على رواية الخس وكذلك الحريم فيكون عطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص الخز نوع من الحرير واما الحرير فهو عام والحرير اصله خيوط تفرزها دودة القز دودة صغيرة تفرز خيوطا تنسجها حول نفسها فاذا تكاملت ماتت في وسطها. هذا الحرير هذا الحرير الاصلي حرير القز وهو الدود الصغار التي تفرز هذه الخيوط قال رواه ابو داوود واصله للبخاري. البخاري روى الحديث اطول من هذا ليكونن من امتي اناس يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يعزف على رؤوسهم بالقينات يخسف الله بهم الارض يخسف الله بهم الارض. هذا اصل الحديث في البخاري. الحديث دليل على تحريم الحرير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلوه الاستحلال لا يكون الا عن شيء محرم ففيه اولا علم من اعلام النبوة حيث اخبر صلى الله عليه وسلم عن المستقبل ووقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم. وثانيا فيه تحريم لبس الحرير على الرجال لانه عبر بلفظ يستحلون فدل على انه محرم لان الاستحلال لا يكون الا بشيء محرم ولكن معلوم ان الذي يستحل المحرم انه يكفر فلماذا قال من امتي مع ان الذي يستحل الحرامي يكفر لانه مكذب لله ولرسوله قالوا سماهم من امته قبل الاستحلال. فلما استحلوا خرجوا من الاسلام وصاروا من الكفار. لكن قبل الاستحلال هم من الامة مسلمون. فالتعبير بامتي راجع الى ما قبل الاستحلال اما بعد الاستحلال فانهم يرتدون بذلك. وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم فهناك الان اناس يستحلون هذه المحرمات يحلون الحرير تحلون الزنا تحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها ويستحلون المعازف والمزامير ويقولون هذه حلال وهي محرمات فهذا من باب الاخبار الذي معناه النهي عن هذه الاشياء اللبس الحرير للرجال وعن احلال الخمر والزنا والمعازف والات اللهو نعم يا رسول الله واما على رواية الخز الخز الخز نوع من الحرير قيل انه الحرير الخالص وقيل هو الحرير المخلوق مع الصوف يكون الصوف ويكون الحرير لحمة. فيكون الظهور للحرير ويكون الصوف خفيا مستورا بالحرير هذا هو القز. بالقاء ثم اجزاء المشددة. وعلى كل حال عطف الحرير عليه هو من عطف العام على القصاص. نعم وانت الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والاكل في انية الذهب والفضة وهذا تقدم في باب الانية. ولكن المصنف اعاده هنا لما في اخره من ذكر الحرير. واما اواني الذهب والفظة قد تقدمت في باب الانية فلا يجوز اقتناء اواني الذهب والفضة لكن الشرب او للزينة او للتحف هذا محرم على هذه الامة على الرجال والنساء على الرجال والنساء لا يجوز اتخاذ اواني الذهب والشرب فيها والاكل فيها للذكور والاناث. وكذلك سائر الادوات كالملاعق وغيرها من الادوات. حتى ولو لم تستعمل للاكل والشرب. وانما للتحف والهدايا كما يسمونها هذا حرام وهذا تقدم وان نلبس الحرير والديباج او نجلس عليه. هذا فيه تحريم لبس الحرير. والمراد لبسه للرجال اما النساء فانه مباح لهن لبس الحرير كما كذلك تحريم الجلوس وهذا عام للرجال والنساء فلا يجوز في خال مفارش الحرير او سجاد الحرير او فرش الحرير لا للرجال ولا للنساء. ولا للزينة كالذي يعلق سجاجيد الحرير على الجدران الزينة لا يجوز هذا. وانما ابيح لبس الحرير للنساء لانهن بحاجة الى التزين فما ابيح لهن الذهب لبس الذهب للتزين لانهن بحاجة الى ذلك ادل هذا الحديث على تحريم اواني الذهب والفضة على الرجال والنساء وتحريم الشرب والاكل فيهما ثانيا دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير على الرجال خاصة دون النساء والديباج نوع من الحرير الديباج هو ما غلط من الحرير او هو الحرير الخالص وعطفه على الحرير من باب عطف الخاص على العام عطف الخاص على العام لان الديباج نوع من الحرير ثالثا دل هذا الحديث على تحريم الجلوس على الحريم للرجال وللنساء اتخاذ حرير فرش يجلس عليه فرشا يجلس عليه لان هذا من الاسراف والخيلاء. نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذان الحديثان في بيان ما يستثنى من تحريم الحريم بعد ان تقدم تحريمه على الرجال ذكر المؤلف رحمه الله ما يستثنى من ذلك وهو نوعان النوع الاول الاعلام التي تكون في الثياب يعني الطراز الذي يكون في السوق كطراز الاكمام طراز الجيب من الحرير هذا لا بأس به ويسمى بالعلم فلا بأس ان يخاط الجيب يخاط الاكمام وتطرز بالحرير لكن في حدود اربع اصابع فاقل يكون الطراز في حدود اربع اصابع اقل فان زاد عن ذلك فانه حرام النوع الثاني لبس الحرير للحاجة اذا دعت اليه حاجة فيباح للرجال لبسه في دفع الحاجة. وذلك كما لو اصاب الانسان حكة في جسمه وحساسية وجرب واحتاج الى لبس الحرير لان الحرير لين وناعم فيقاوم هذه الحكة هذه الحساسية فيجوز لبسه من اجل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما يلبس قميص الحرير من حكة من حكة يعني بسبب حكة. فمن سببية كانت بهما وقوله رخص هذا دليل على ان الاصل تحريم لباس الحرير على الرجال لان الرخصة لا تكون الا من شيء محظور ففيه دليل على تحريم الحرير للرجال. اخذا من لفظ رخص ثانيا فيه جواز لبس الحريري للرجال اذا دعت الى ذلك حاجة يناسبها لبس الحرير كالحتة والحساسية والجرب هذا هو الامراظ الجلدية اذا كان يناسبها لبس الحريم جاز ذلك يفعل للحاجة وقوله في سفر هذا ليس شرطا اذا احتاج الى لبس الحرير جاز سواء في السفر او في الحظر لان العلة عامة وهي دفع الحاجة وفيه دليل على سماحة هذه الشريعة وتيسيرها حيث اباحت لبس الحليب للرجال عند الحاجة نعم صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال كساني رسول الله يعني اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة الحلة ما كانت من من رداء وازار. هذه الحلة ما كانت من ايزار ولذا سير يعني فيها خطوط من الحرير السيرة هي التي فيها قطوط من الحريم تشبه السيور. يجوز ان يقرأ حلة سيراء فيكون سيراء وصف للحلة ممنوع من الصرف يعني في التأنيث الممدودة ويجوز الاظافة حلة سيرا من اضافة الموصوف الى صفته. حلة سيرا فيجوز قراءته بالوجهين والمعنى كما ذكرت لكم هي الحلة التي تكون مخططة بالحرير مما يشبه السيوف. ويكون الحرير فيها كثير. فخرجت بها علي رضي الله عنه فهم ان الرسول اعطاها اياه ليلبسها فلبسها وخرج بها فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك حتى عرف علي رضي الله عنه الغضب والكراهة في وجهه. فرجع وشقها بين نسائه لان الحرير مباح بالنساء وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم اكسكها لتلبسها وانما كسوتكها لتشقها بين نسائك فعلي رضي الله عنه عمل لما اراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى مشروعية الهدية للاقارب والاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الى علي رضي الله عنه هذه الهدية. ثانيا انه يجوز ان تهدى الهدية وان لم تصلح للمهدى اليه وان لم تصلح لاستعمال المهدى اليه وانما يعطيها لغيره من اهله فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطها عليا ليستعملها هو وانما لينتفع بها اهل بيته. ثالثا في الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس علي رضي الله عنه لهذه الحلة لما فيها من الحرير الكثير نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوله صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي. هذا فيه دليل على اباحة استعمال الذهب والتحلي به للنساء واباحة لباسهن للحرير لانهن بحاجة الى الزينة والتجمل وفيه دليل على تحريم الذهب والحرير على الرجال فلا يجوز للرجل ان يتحلى بالذهب على اي شكل كان سواء كان على شكل خواتم او سلاسل او آآ في النظارات او في الساعة فلا يجوز للرجل ان يلبس الذهب ولا المذهب والذهب ولا المذهب لانه حرام على الرجال لبس الذهب الخامس ولبس الذهب الذي مع غيره لان النهي عن الشيء يشمله ويشمل اجزاء ويشمل اجزاءه الا ما استثني من الذهب اليسير للحاجة كربط الاسنان بالذهب يجوز للرجل اذا احتاج الى ربط الاسنان بذهب لان الذهب له خاصية وهو انه لا يصدأ. اما الفضة فانها تصدأ في الفم وكذلك غيرها من انواع المعادن يصنع الا الذهب فانه لا يصدأ فيباح للرجل ان يربط اسنانه بالذهب اذا احتاج الى ذلك تغلبون وتنقول نطلق على الاصوات هذي وكذلك يحرم على الرجال لبس الحرير كما سبق لانه من لباس النساء فيه نعومة وفيه شرف لا يليق بشهامة الرجال. فلذلك حرم عليهم لباس الحرير هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها اي لباس الذهب ولباس الحرير. فعرفنا ان النساء يباح لهن الذهب والحرير والتحلي بهما ولبسهما وان الرجال لا يجوز لهم ذلك الا ما استثني مما دعت اليه حاجة لا يقوم غير الذهب مقامه فيها. بقي الاطفال بقي الاطفال الذين لم يبلغ الحلم. هل يجوز ان يلبس الحرير وان يلبسوا الذهب لانهم غير مكلفين وان التحريم خاص بالرجال الذين بلغوا هذا فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه لا يجوز وانه يحرم الباس الصغار ما يحرم على الرجال لان الرسول قال حرام على ذكور على ذكور امتي والذكور يشمل الكبار والصغار. اه العلة في تحريمه الذكورية. فيكون يتناول الصغار كما يتناول الخضار نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا انعم على عبده نعمة يحب سبحانه اذا انعم على عبده نعمة ان يرى اثر نعمته عليه. هذا فيه مشروعية التجمل في اللباس. بالنسبة للاغنياء. فان الاغنياء لا يستحب لهم التجمل اللباس والا يلبسوا الملابس ملابس الفقراء لان ذلك جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه اثبات ان الله يحب صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. ثانيا فيهما الاستحباب تجمل الغني واظهار اثر البنى عليه لان هذا من شكر النعمة ولاجل انه اذا رآه الفقراء يعرفون انه غني فيسألونه حاجته. اما اذا ظهر بمظهر الفقير فانهم تزول هذه هذه المعاني ولكن لابد ان يكون التجمل في اللباس من غير اسراف ولا مخيلة وانما يكون القصد منه اظهار النعمة فقط ليس القصد منه الفقر والخيلاء واظهار المقيلة لا يجوز هذا لاحاديث اخرى نعم ويقول الله صلى الله عليه وسلم بمقص القصة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس لبس القس بفصل القاف نسبة الى القص وهي بلدة في مصر يسمى القص يصنع فيها ثياب الحريم فنسبت اليها ثياب الحرير ويجوز الكسر القسي قال الشارح ان المحدثين يكسرون القاف القسي واما اهل مصر فيفتحونها وينقلون القس نسبة الى البلدة فهذا فيه كما سبق تحريم الحرير على الرجال سواء كان من بلدة القش او من غيرها كما سبقت الاحاديث والمعصر المراد به الثوب المصبوغ بالعصفر مما يكسبه لونا احمر فدل على تحريم لبس الاحمر الخالص على الرجل واما لبس الاحمر غير الخالص فلا بأس به اذا كان فيه الوان من غير الحمرة فانه يزول المحظور وانما الممنوع هو الاحمر الخالص فلا يجوز للرجل ان يلبس الاحمر الخالص. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر لانه لباس مصبوغ بالحمرة. فدل على تحريم كل احمر على الرجال هذا ما يفيده هذا الحديث وهو تحريم نوعين من اللباس. النوع الاول الحرير والنوع الثاني الاحمر اللون الاحمر يحرم على الرجال واما غير الاحمر من سائر الالوان فيباح للرجل لبس الاسود والابيظ وهو افظل والاصفر والاخضر مباح سائل الالوان ما عدا الاحمر على الرجال الا ما كان فيه تشبه انه يحرم من اجل التشبه. نعم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عمر ولا عمر هم؟ كلكم عندكم عمر نعم نعام عمر هو الظاهر لكن ما يخاف. نعم يراجع يراجع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مثل الحديث الذي قبله. في الحديث الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر وهو المقصود بالعصفر نبات معروف يكسب الثوب تمرة وفيها حديث عبد الله ابن عمرو او ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصرين قد يكون المراد بالثوبين الايجار والردا معصفرين يعني مصبوغين من عصفر استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال موبخا بعبدالله امك امرتك بهذا هذا من باب الاستنكار لان هذا من لباس النساء فدل هذا الحديث على تحريم لبس المعصر ويتناول كل احمر خالص لا يجوز للرجال لبسو نعم. وفيه في الحديث ايضا انكار المنكر لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عبد الله هذا المظهر غير اللائق ووبخه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث برواياته فيه ان جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نوع من اللباس كانت مطرزة مطرزة الجيب والكمين والفرجين بالحرير والجيب معروف هو فتحة التي اقول هي على الثوب يخرج منها الرأس يكون لها فتحة على الصدر فلا بأس ان يطرز الجيب بخيوط الحرير او باسلاك الحرير كما سبق فما سبق في الاحاديث التي في اول الباب العلم اذا كان اربع اصابع اقل اربع اصابع اصبعين او او ثلاثة او اربعة يجوز الطراز في الثوب او في الجبة او في الفروة يجوز طراز الحرير على جايب الملبوس او على اكمامه او على فرجه وهو اذا كان الثوب مفتوحا من الامام من الصدر ما الى القدمين مثل ما يسمون الزبون او الفروة هذا يسمى الفرج فتحة الطويلة تسمى بالفرج وقد يكون الفرج في الجانبين قد يكون الفرجان في الجانبين الايمن والايسر من اسفل من اسفل الثوب فهذه الحواشي تطرز للحرير لا مانع من ذلك بشرط ان لا يزيد على اربعة اصابع فالحد الاعلى اربعة اصابع فما دونها هذا جائز تطريز الثياب بالحرير ومثل تطريزها بالزري الذي فيه لون من الذهب فيجوز العلم والتطريز بالزري ويجوز التطريز في الحريم لانهما بمعنى واحد لذلك التطريز اللي في من الحرير او من الزري ان الذي يظهر عليه لون الذهب لا بأس بذلك هذا من العلم المباح بشرط الا يزيد على اربعة اصابع نعم عوضه اربعة اصابع نعم لا يكون عرظه اربعة اصابع سواء في البشت او في الجبة او في الزبون او في الثوب كل هذا جايز تطريز هذه الملابس حواسيها للحرير لا بأس به. نعم وفي هذا الحديث ايضا فقبضتها منها اسماء وكانوا يغسلونها للمرظى يستشفون بهم. هذا كما سبق فيه الاستشفاء بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم لان جسده مبارك عليه الصلاة والسلام كما يستشفى بريقه صلى الله عليه وسلم ويستشفى بوضوءه وهو الماء الذي يتساقط من اعضائه في الوضوء عليه الصلاة والسلام ويتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم هذا سبق وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك لغيره من الناس مهما بلغ من الفضل انما هذا خاص بجسم النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا مع غيره لم يكونوا يفعلون مع ابي بكر وهو افضل الامة بعد نبيها ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع العشرة المبشرين بالجنة ولا مع غيرهم من الصحابة فدل على ان هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الجبة للوفود وللجمعة وفيه مشروعية تجمل الامام المناسبات قدوم الوفود عليه من الدول او من القبائل او من مختلف البلاد ليظهر بالمظهر اللائق امام الناس. وكذلك في يوم الجمعة لان يوم الجمعة هو سيد الاسبوع وهو عيد الاسبوع فيشرع التجمل له والتطيب له والاغتسال لهذا اليوم لانه يوم عظيم اغتسال والتطيب والتجمل باللباس هذا يشرع في يوم الجمعة نعم فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه اباحة الطراز من الحرير في حواشي الثوب وجيه واكمامه وفروجه ثانيا فيه مشروعية الاستشفاء باثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لامست جسده الشريف من ثيابه وعرقه وشعره وريقه صلى الله عليه وسلم ووظوئه كل ما لامس جسده الشريف يتبرك به. اما ما يقال عن اثار الرسول الان من المباني والامكنة التي جلس فيها او صلى فيها فلا يجوز التبرك بها ولا يجوز قصدها للتبرك لان هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا ينهون عنه اشد النهي ولانه وسيلة من وسائل الشرك فلا يجوز قصد الامكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كغار حراء وغار ثور او الامكنة التي صلى فيها عرظا لما حضرته الصلاة ولا الامكنة التي جلس فيها للاستراحة كمكان خيمتي ام معبد في طريق الهجرة او ما جلس فيه في بدر العريش الذي نصب له صلى الله عليه وسلم فاحياء هذه الاثار والعناية بها هذا من مظاهر الشرك وهذا مخالف لهدي السلف الصالح رضي الله عنه ولما كان الناس يذهبون الى الشجرة التي وقعت بيعة الرضوان تحتها ويقصدونها للتبرك قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعها واجالها خوفا من الفتنة فلا يجوز يحيى هذه الاثار التي يروج لها المخرفون الان في كتبهم وفي محاضراتهم وفي كلامهم هذا احياء للجاهلين واحياء للوثني. انما التبرك خاص باثاره التي لامست جسمه الشريف فقط. عليه الصلاة والسلام. وهي محصورة في الاحاديث نعم. ثالثا في الحديث التجمل تجمل للمناسبات وانه يستحب للمسئول والكبير كبير القوم الذي يقابل الوفود يستحب له ان يظهر بالمظهر اللائق لان هذا فيه اظهار لقوة الامة واظهار ايظا لجمال هذا الدين وسماحته وانه دين الجمال ودين النظافة والعناية باللباس وليس هو دين الخمول ودينا الوضيعة انما هو دين التواضع ليس فرق بين التواضع والوضيعة. نعم وربما فهذه الاحاديث حديث الباب تدل على مسائل نجملها فيما يلي اولا فيها تحريم الحريم لباس الحرير على الرجال سواء كان خالصا او مخلوطا مع غيره او مخلوطا مع غيره وتكون الغلبة للحرير تكون الغلبة للحريم اما اذا كان مخلوطا مع غيره والغلبة لغير الحريم فلا بأس. ثانيا في هذه الاحاديث انه يباح لبسوا ثياب الحرير للرجال اذا احتاجوا اليها من حكة او شيء من الامراض الجلدية. ثالثا في هذه الاحاديث انه مباح التطريز تطريز ثياب الرجال بالحريم يباح تطريز ثياب الرجال بالحرير بشرط الا يزيد عرض الطراز على اربعة اصابع رابعا في هذه الاحاديث تحريم الجلوس على الحريم للرجال وللنساء تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء لا فرش ولا كنبات ولا غير ذلك اتخذ مجالس من الحرير لعموم المسلمين خامسا بالاحاديث اباحة لبس الحرير ولبس الذهب للنساء من اجل التجمل لانهن بحاجة الى ذلك. سادسا فيه انه يحرم على الذكور الصغار ما يحرم على الكبار. من لبس الحرير والذهب لقوله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور امتي وهذا يتناول الكبير والصغير سابعا بالاحاديث دليل على تحريم لبس الاحمر الخالص على الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللبس المعصفر واستنكر على من لبسه ام ثامنا في الاحاديث جواز الاستشفاء بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وان ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الامة. تاسعا في الاحاديث مشروعية التجمل لمن وسع الله عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا انعم على عبد النعمة ان يرى اثر نعمته ولانه صلى الله عليه وسلم كان يلبس كان يلبس الجبة المطرزة للحرير كان يلبسها للجمعة وللوفود. ففيه مشروعية التجمل للمسلم بما اباح الله سبحانه وتعالى وان هذا من شكر نعمة الله عز وجل. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه لا يجوز للرجال لبس الثلاثة لان هذا من عادة النصارى الذين يلبسون الصليب ومن عادة النساء ايضا ففيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بالنساء فلا يجوز للرجال لبس السلاسل نعم ايه هؤلاء؟ نعم هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. واذا اعتقد انها لبس هذه الحلقة فيه شفاء فيكون من الحلقة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهن فلو مت وهي عليه ما افلحت ابدا فاذا كان هذا من باب التشفي بها او الاستشفاء بها فهذا شرك. وان كان من باب التجمل فهو تشبه بالنساء لان اللبس الاساور على الذراعين واليدين هذا من خصائص النساء نعم. انما جاء في لبس الساعة في الذراع للحاجة جاز للحاجة لانه لا ينتفع من الساعة ولا الا بهذه الطريقة وهذا ايسر على الانسان فيباح من اجل الحاجة. وان كان بعض العلماء يكره هذا حتى لبس الساعة بعض العلماء يكرهه ولانه من لبس السوا السوار وفيه تشبه بالنساء لكن نقول هذا للحاجة لا بأس به. نعم لبس العمامة مباح الاصل في الملابس الاباحة وليس هناك استحباب لشيء منها وانما هو من باب الاباحة الذي يعتقد ان لبس العمامة سنة هذا مخطئ. وانما هو مباح نعم ما هناك فارق كبير بين الثوب العماني الصعود السعودي معنى فارق كبير ولا يعتبر في نظري انه من الشهرة نعم فضيلة الشيخ مم المشروع حرير الصناعي لا بأس بلوط انما التحريم في الحرير الطبيعي الذي هو نسيج دودة القز هذا هو المحرم اما افتاء الحرير الصناعي الذي ينسج من الياف صناعية ويكون فيه نعومة تشبه الحرير يسمى حرير صناعي تحريم لا يحرم لكن تجنبه احسن لما فيه من الليونة والنعومة تجنبه احسن لكن ما يقال انه حرام نعم ليوضح لبس الخاتم للرجل من الذهب من الفضة من الفضة وباح الخاتم من الفضة للرجل. ومن باب اولى من البلاتين انما المحرم لبس القاتم من الذهب على الرجل فقط نعم وبكرة ما في درس بلغوا الاخوان اللي ما سمعوا ان شاء الله يوم الجمعة في درس نعم يعني سمعتم الجواب عن هذا ان هذا مثل العلم من الحرير بل هو اولى كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا في الحقيقة ما هو بذهب ما فيه ذهب انما هو ملمع بلون الذهب ولكن لو اختبر ما حصل منه على باب فليس هو ذهب حتى لو كان من الذهب فهو يقاس على علم الحبيب نعم ما تكون الذهب الذي يوضع على الكلية. نعم ما حكمتها مباح يباح اه تلميع بالسيف والخنجر والجنبية بشيء من الذهب والفضة لان هذا كان موجودا في اه عصر الصحابة اتخذوا السيوف محلاتا بالذهب ولهذا يقول الفقهاء تباح طبيعة السيف وحلية المنطقة وهي الحزام الذي يتحزم به الانسان مباح من الفضة وكذلك من الذهب في مسألة السلاح نعم الذي يكون ليس بشيء هذا الرأي ليس بشيء. وجمهور الامة هو اجماع الامة على اباحة الذهب مطلقة محلقا وغير محلق وانما اظهر هذا الرأي بعض المعاصرين والله يغفر له قد رد عليه الشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله بكتاب جيد عنوانه اباحة الذهب المحلق للنساء على كل حال هذا غلط نعم اذا كان لا الاحمر الخالص لا يجوز في لباس الرجل. اما الاحمر غير القالص مثل الشماغ الان الامر غير خالص اكثره ابيض انا لا حرج فيه. نعم فضيلة الكريم الله اعلم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم اللبس المعصفر واستنكر على من رآه عليه اما التعليم الله اعلم نعم هذا يحارب في اظهار الانكار والبيان للناس والنصيحة والموعظة هذا في البلاد التي لا ليس فيها سلطة تساعد على انكار المنكر. اما البلاد التي فيها سلطة تساعد على انكار المنكر فتبلغ السلطة لذلك لاجل تقوم بمنعه تقوم بمنعه في مختلف وسائل السلطة نعم الذهب الذي يظهر الذهب الذي يظهر ويتزين به لا يجوز اما اتخاذ مسمار من الذهب في نظارات لا بأس به ان شاء الله لان ما في زينة ولا يظهر وانما يمسك فقط يمسك تمسك النظارة لا تنخلع. نعم الخلاص ان الانسان ما يلبسها في نفسه ولا ويمنع من له عليه سلطة من لبسها وينصح الاخرين هذا الذي يقدر عليه الانسان. نعم ما ما عرفنا صلاة الاستسقاء ولا فهي معهم غير مشروعة ولا افضلها انما طلب طلب الاستصحاء هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعرابي وقال يا رسول الله هلك الاموال وانقطعت السبل ادعو الله ان يمسكها عنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاثام وبطون الاودية ومنابت الشجر والفقهاء يقولون اذا كثرت الامطار وكيف منها الظرر فانه يدعى بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. في خطبة الجمعة وفي غيرها اما الصلاة فهي بدعة ما لها اصل نعم اذا كان قصده يدعو للاخرين الذين اضرت بهم الامطار فلا بأس اما ان كان قصده المحل الذي لم يحصل فيه شيء من كثرة الامطار فهذا غير مشروع نعم هذا خرافي الان فيه نشاط في متابعة الاثار ومتابعة منازل صحابة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا والاماكن التي يزعمون او المساجد التي يزعمون ان الرسول دعا بها او صلى بها او جلس فيها هذا من احياء الجاهلية ومن احياء وسائل الشرك. فهؤلاء خرافيون يجب ردعهم ومنعهم من هذا العمل ومن وجد كتابا فيه التنبيه على هذه الامور فليرفعه الى دار الافتاء من اجل ان تتخذ ضده الاجراء المناسب نعم نعم. نعم هذي اصبحت مشتركة الان ما هي بخاصة بالكفار ملابس الجنود ما ما اصبحت خاصة بالكفار اصبحت مشتركة ولا يحرم الا ما كان خاصا بهم التشبه بهم فيما كان من خصائصهم اما بدلات الجنوب فاصبحت الان عامة ومشتركة ليس فيها تشبه والحمد لله. نعم ومن المؤمنين الى مستوى ليس فيه ما دامت ثياب ساترة ثياب مناسبة للبنات ليس فيها تشبه بالرجال ولا بملابس الكافرات فلا بأس به ان يقال للطالبات يلبسن لباسا موحدا من اجل يعرفن انهن طالبات يغبطنا ولا يعني يتركن للضياع والتشرد في في الشوارع. نعم من يقابل الناس و بحق الامام والمسؤول اولى. وكذلك من يشارك في المقابلات يتجمل ايضا باللباس نعم كما النبي صلى الله عليه وسلم الى الى الرسل الى الرزق وهو ما بين الكوع والخشوع هذا يعني منتهى اما اذا زاد عن ذلك فهذا لا ينبغي لانه فيه اسراف وفيه ايظا فيه مشقة على الانسان اذا اكل او اذا انه قد يسقط طرف الكم في الاكل او في الشرب او العمل الانسان يعمل لابد يكون اكمامه غير طويلة نعم الساعات الاصل الاباحة وانما جاء النهي عن الذهب فقط اما ما كان من المعادن النفيسة فلا مانع منه ولو كان اغلى من الذهب هناك من الان معادن نفيسة اغلى من الذهب هذه مباحة للرجال ولغيره لانه لم يرد عنها نهي والاصل الاباحة والحمد لله نعم لا يجوز لبس الساعات التي يوجد فيها فضة وانما ابيح من الفضة الخاتم ونحوه حلية المنطقة الى زركشة اما الساعة فلا دع اول شيء انها امر حادث ليس معروفا الماضي فلا يكون فيها شيء من الذهب ولا من الفضة نعم لان هذا فيه اسراف ام هذا فيه اسراف نعم عائشة رضي الله عنها ليس لها اولاد وانما سميت ام عبدالله لابن اخيها عبد الله بابن اختها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لان الخالة بمنزلة الام فكنيت بابن اختها اسماء وهو عبد الله ابن الزبير ويجوز للانسان انه يتكنى ولو لم يكن له اولاد يجوز الكنية ابو فلان ولو لم يكن له اولاد. ام فلان ولو لم يكن لهاؤلاء. هذا جائز يعني فضيلة الشيخ ايضا من ادرك اذا كان قصده الجلوس التشهد الاول نسيه فهذا يستحال يجب عليه ان يسجد للسهو واذا طال الفصل فانه يسقط عنه السجود وصلاته صحيحة نعم الصحابة يقال هذا والله اعلم لكن المعروف ان انس رضي الله عنه طال عمره تجاوز المئة قال عمره رضي الله عنه مع انه هو اخر من مات من الصحابة على اليقين فهذا لاجلاء. نعم البلدان الاسلامية حمامات مراد بها مواضع التحمم والاغتسال ما هي بالحمامات التي نعرفها الان وهي مواضع قضاء الحاجة لا اما ناس المعروف انها في الاغتسال فقط يكون فيها ماء مبخر حامي لها نظام خاص فاذا كان للنساء حمامات خاصة فلا بأس اما ان اختلطا مع الرجال في حمام واحد فهذا لا يجوز لما فيها من التعري وكشف العورات والاختلاط لا يجوز هذا ولا يجوز للانسان انه يدخل حماما مختلطا ويقول انا بتغسل وبتنظف لا اما من المختلط هذا منكر. لا يجوز له ان يدخله نعم يقرأ عليها ابوها اقرأ عليها ابوها تقرأ عليها بعض النساء التي ليس عليهن حيض من اخواتها والقارئات كثيرات اليوم ولله الحمد نعم. يجوز للمرأة اللهم يا ولي الامر يجوز لها ان تكشف ما جرت العادة في كشفه من وجهها وشعرها وكفيها وقدميها عند المحارم عند الرجال الذين هم محارم لها او عند النساء. هذا الذي يجوز لها. اما ما زاد عن ما جرت العادة بكشفه او ما كان فيه فتنة فلا يجوز لها ان تكشفه. نعم نعم ما هو بصحيح هذا هذا ما هو بصحيح ولو وجدناه ايضا بحثنا عن ما وجدناه الا في كلام لابن الجوزي في احكام النساء ولا عليه دليل. نعم. فضيلة الشيخ مدينة صلى الله عليه وسلم الدعوة نعم الحفلات اللي ما فيها منكرات الحفلات اللي ما فيها منكرات ولا فيها محرمات وانما هي اطعمة مباحة لا بأس في اجابة الدعوة وحضورها ولو كانت للكفار الا اذا كان فيها شيء من دينهم او عاداتهم المحرمة او منكرات او شعارات كفر او طعام محرم كالخنزير او الخمر فلا يجوز للانسان انه يحضرها اما اذا كان ما فيها طعام مباح وليس فيها منكرات فلا بأس نعم الا الا ما كانت هذه الحفلات بمناسبة اعيادهم اذا كانت هذه الحفلات بمناسبة اعيادهم فلا يجوز حضورها اما ان كانت حفلات بمناسبة زواج او بما بمناسبة قدوم غايب او ما اشبه ذلك من الامور المباحة فلا بأس. نعم الحرام لا تصل الى حد التحريم لكنها مكروهة لانها عبث تدل على الكسل ايضا ما يفرقع في اصابعه الا انسان كسلان او انسان غافل عن الصلاة فهي عبث هي مكروهة في الصلاة. مثل تشبيك الاصابع نهي عن تشريف الاصابع في الصلاة او قبل الصلاة لمن ينتظر الصلاة لان هذا من باب العبث وهو يدل على الكسل ايضا نعم الله اعلم هذا يتبع فيه الادلة ما كان يتكرر بالدليل واما العلامات الكبار فانه