﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس والسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.050
وان كانت فكذلك في اسنانها فيما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان في وقته عن القضاء الصوت بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:50.300 --> 00:01:32.700
دية شبه العمد مثل دية العمد في اسنانها. لكونها فلا دين شقة ثلاثين جذعة ثلاثين حقة وثلاثين جذعة و اربعون خلفه   لان شبه العمد اجتمع فيه صفتان صفة الخطأ بحيث انه

4
00:01:32.700 --> 00:02:04.300
لم يقصد القتل  وصفة العمد من حيث انه تعمد الجناية بما لا يصلح للعم. فاخذ حكم العمد في الدية  واخذ حكم الخطأ في عدم القصاص  نعم وعنه انها تجب ارباحا. يعني مثل الخطأ يعني الماء الامام احمد رواية ثانية. ان دية شبه

5
00:02:04.300 --> 00:02:30.100
العمد مثل دية الخطأ تكون اربعة اصناف نعم مسألة وهي على العاقلة في ظاهر المذهب دية شبه العمد ايضا تخالف بيئة العمد لانها على العاقل بخلاف دية العمد فانها على الجاني كما سبق

6
00:02:30.500 --> 00:02:54.650
والعاقلة يأتي بيانه ان شاء الله. نعم وجعل العاقبة لطالب المذهب واختار ابو بكر عبد العزيز انها على كانها موجب فعل قصدت فلم تحكمه العاقلة كالعمد المحرم ولانها نية مقدرة اشبه الدية العمى

7
00:02:54.750 --> 00:03:17.950
ولنا ما رواه هريرة رضي الله عنه قال اغتزلت فرمت احداهما بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد المرأة على عاقبتها متفق عليه. وهذا نص صريح فيه

8
00:03:18.300 --> 00:03:33.450
ان الدية شبه العمد على العاقلة. حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه الجناية من المرأة شبه عمد ليست عمدا وانما وهي شبه عامة لانها قصدت الظربة بالحجر

9
00:03:33.550 --> 00:04:00.900
ولم تقصد القتل. انما قصدت الانتقام فقط. فصارت على العاقل. مثل الخطأ   ولانه انه لا يمكن قصاصا ووجبت نيته على العاقبة. ويطالب العمد المهر لانه بلغ محب بوجه بقصده الفعل واراد به القتل

10
00:04:01.600 --> 00:04:20.650
وعن الخطأ مغيظ من وجه فهو اصله الفعل ومخطط من وجه وهو كونه لم يرد القتل فاقتضى تبليغ من وجه نحو الاسنان وتخفيف من وجهه فهو حل العاقبة لها وتأجيلها

11
00:04:20.750 --> 00:04:51.950
نعم مسألة العمد مغلظ كله من كل وجه لان الجاني قصد القتل بالة تصلح للقتل وصار مغلظا من كل جهة من جهة انه لا تتحمله العاقلة. وانما يتحمله الجاني ومن جهة الندية العمد حالة وليست مؤجلة

12
00:04:52.000 --> 00:05:15.800
ومن جهة ان دية العمد تكون مثلثة مغلظة اما شبه العمد فهو مغلظ من جهة من جهة اسنان الابل مثل العمد ومخفف من جهة لكون العاقلة تتحمل ولا يتحملها الجاني

13
00:05:16.200 --> 00:05:39.000
لاجتماع الوصفين فيه. نعم. فيه مكون من خطأ ومن عمد. فلم يكن عمدا محضا. انما كان عمدا اه من وجه ولذلك سموه شبه العمد هذا عند الجمهور اما عند الامام مالك رحمه الله

14
00:05:39.500 --> 00:05:59.250
فهو ملحق بالعمد. الامام مالك ملحق بالعمد. فالقتل في المذهب المالكي نوعان فقط اما عمد واما خطأ وليس هناك قسم ثالث. عنده يقال له شبه العمد لكن مذهب الجمهور لا شك انها صح

15
00:05:59.300 --> 00:06:23.000
الادلة في هذا نعم. مسألة وهي تجيء في ثلاث سنين عن العاقلة. نعم الدية الخطأ وشبه العمد تؤجل ثلاث سنين يعني تكون على اقساط تكون على اقساط ولا يجب دفعها مرة واحدة

16
00:06:23.000 --> 00:06:55.900
ان هذا فيه اجحافا بالعاطف فتقسط عليهم. يوزعها الحاكم عليهم وتكون مؤجلة ثلاثة اقساط كل سنة قسط نعم وهي تجب في ثلاثة سنين على العاقلة لا نعلم في هذا بين اهل العلم وروي ذلك عن عمر وعن

17
00:06:55.900 --> 00:07:25.200
وابن عباس ولم يعرف له المخالفون ولم يعرف لهم خالف في عصرهم فكان اجماعا وحكم عن قرب من الخوارج انهم قالوا ان الدية حادة لانها بدل رتبة وليس بشيء  لانها تجب على غير المسلم ولا تختلف باختلاف صفات المسلم

18
00:07:25.200 --> 00:07:52.850
الخوارج طائفة معروفة هم الذين يخرجون على ائمة المسلمين ويشكون عصا الطاعة لادنى سبب ينتقدونه منه. هذه صفة الخوارج. خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه

19
00:07:52.900 --> 00:08:16.800
وخرجوا على الولاة من بعده المعاوية وغيره من الولاة وما زال المسلمون يقاتلونهم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد امر بقتالهم واخبر ان من يقتلهم فله اجر عظيم

20
00:08:17.250 --> 00:08:42.950
بقتلهم وذلك لدفع شرهم عن المسلمين. فكل ما ظهر منهم كل ما ظهر منهم فرقة قيض الله لها من يقضي عليها ولله الحمد لانهم شر على الامة ومن مذهبهم ايضا انهم يكفرون اصحاب الكبائر. ويخلدونهم في النار

21
00:08:43.300 --> 00:09:11.150
هذا من مذهبهم. وينفون الشفاعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم  شاركهم في هذا المعتزل. معتزلة شاركوهم في هذا. الخروج على الائمة اخوهم في اخراج مرتكب الكبيرة من الاسلام لكن يقولون لا يدخل في الكفر

22
00:09:11.200 --> 00:09:40.750
انما يكون في المنزلة بين المنزلتين وان مات ولم يتب فانه يكون كافرا ويكون مقلدا في النار وايضا من صفات الخوارج والمعتزلة انكار السنة النبوية. لا يعملون بالسنة ويزعمون انهم يقتصرون على القرآن فقط. هذا عند الخوارج والمعتزلة شاركوهم

23
00:09:41.050 --> 00:10:04.650
ايضا في هذه الصفة فهم ينكرون احاديث الاحاد. ولا يرون العمل بها في في العقيدة. ويرون انها لا تفيد العلم  وانبثق عنهم العقلانيون المعاصرون الان الذين يقدمون العقل على على الاحاديث

24
00:10:04.650 --> 00:10:29.600
ويقولون كل كل حديث يخالف العقل فلا اعتبار به. هؤلاء من من معتزلة زادوا عليهم زادوا عليهم والعياذ بالله. وهم موجودون الان ومعاصرون وينتسبون الى الدعوة ايضا  يعتقدون هذا الرأي يسمون بالعقلانيين

25
00:10:30.900 --> 00:10:58.100
كتبهم موجودة وبحوثهم في هذا. الحاصل ان الخوارج  من مذهبهم في هذا الباب انهم يرون ان جميع الديات حال العمد وشبه العمد والخطأ ليس فيها تأجيل  يقولون لانها بدل متلف وبدل المتلف يجب ظمانه في الحال

26
00:10:58.250 --> 00:11:17.550
نقول هذه قاعدة ليست مطردة في غير القتل الخطأ نعم مثل ضمان الاموال المتلفات من الاموال يجب ظمانها في الحال وهي ليست على على العاقلة وانما هي على الجاني على المتلب

27
00:11:17.850 --> 00:11:38.000
واما دية الخطأ وشبه العمد فهذه ورد فيها ادلة انها تؤجل لكنهم لا يعترفون بالسنة فالحاصل ان خلافهم لا عبرة به. انما ذكره الشارع من باب الاستطراد في البحر الا خلافهم لا قيمة

28
00:11:38.000 --> 00:12:10.000
فقه الخوارج لا قيمة له. ولا عبرة له. لانه فقه مبني على غير دليل وانما هو على جهل. نعم. مسألة وتجب في راسكم  اه تؤجل على ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية. نعم. وابتداء المهلة من خير وجوب الدية

29
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
لان هذا ما كنت يحصره انقطاع الاجل. يبدأ يبدأ الحول الاول من حكم الحاكم بالدية. اذا حكم بها فانه يبدأ الحول من الحكم. نعم. لان هذا ما لم يحصل فكان فداء كسائر الديون فان كان الواجب دية نفس فالتجارة

30
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
من بين الموت سواء كان قبل موجبا او عن سراية الجبح. وان كان الوافد في من حين الاندماج لان العرش لا يستقر الا بالاندماء. لكن القتل لا يثبت الا بحكم الحاكم. حكم الحاكم فاذا حكم به حينئذ ثبتت الدية. وبدأ حولها

31
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
نعم. مسألة وان كان القتل خطأ فهي على العاقلة كذلك. نعم على العاقلة كذلك كشبه العمد يعني فذلك يعني كشبه العمد. نعم. يعني في ثلاث سنين بما سبق. نعم. الا انها عشرون منه مهارة

32
00:13:30.000 --> 00:13:54.050
وعشرون من بنات نبوي وعشرون حرفا وعشرون جزاء. نعم. ولا يختلف المذهب لان فية الخطأ  يعني خمسة اقسام كل قسم يكون له سن خاص من الابل. هذا من باب التخفيف

33
00:13:54.300 --> 00:14:32.500
فخففت دية الخطأ من من وجه من وجوه خففت من وجوه. اولا انها على العاقلة وليست على الجانب  ثانيا انها خمسة اخماس  كل خمس له سن معين   هيا مخمسة ثالثا انها مؤجلة على ثلاث سنين. وليست حالة

34
00:14:32.550 --> 00:14:58.250
نعم  وقيل الى اناس الا ان مكان بني النصارى الامر سهل في هذا المهم انه خمسة اقسام خمسة انواع من الاسماء نعم قال الخطابي روي ان النبي صلى الله عليه وسلم وذا الذي قتل بخيبة بمئة صدقة

35
00:14:58.250 --> 00:15:24.500
وليس في اثناء الصدقة ابن مهارة. وفيها اختلاف كثير. الذي قتل في خيبر هو محيصة ابن مسعود ذهب هو والجماعة الى خيبر ارض اليهود فوجد قتيلا تشحط في دمه ولا ولم يدرى من من الذي قتل

36
00:15:24.800 --> 00:15:50.050
لم يدرى من الذي قتله ولما طالب اقاربه واتهموا اليهود بقتله  قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا على ان اليهود قتلته؟ قالوا لا. ما ما شهدنا. ما نحلف على شيء ما شهدنا

37
00:15:51.200 --> 00:16:08.850
قال ترضون من اليهود بخمسين يمينا؟ انهم ما قتلوه؟ قالوا لا هم قوم كفار ولا نرضى بايماننا فحينئذ وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال القتيل اذا قتل ولا يدرى من قتله

38
00:16:09.200 --> 00:16:34.000
انه يؤدى من بيت المال ولا يذهب هدرا نعم بدأنا ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  يكتبون حفظه وعشرون جذعه وعشرون منه رخاء وعشرون منه نكون وعشرون بنو فخار رواه ابو داوود

39
00:16:34.000 --> 00:17:07.000
والجنة يجب على طريق البدن للزكاة اذا لم يجدها الا يسمع بين البدن والمهتدي في واجب ولانهما موجبهما واحد فيصير كانه اوجا اربعين ابنة مخاف. نعم. ولان ما قلناه  الزيادة عليه لا تثبت الا بتقدير. يجب الدليل على من ادعاه

40
00:17:07.100 --> 00:17:34.500
تامة تامة دية قتيل خيبر فلا حجة فيه. لانهم لم يدعوا على اهل خيبر. قتل صاحبهم الا فتكون هدية هدية عنه. وهي من اسماء الصدقة ان كنا تجد وفاء اما وجوبها على ناقلة فقال ابن منذر اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم

41
00:17:34.550 --> 00:17:53.400
ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك. نية الخطأ على العاقلة بالاجماع وللنص لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدية المرأة التي قتلتها جارتها بالحجر على عاقلتها على عاقلة القاتلة

42
00:17:53.500 --> 00:18:18.300
واذا كان هذا في شبه العمد ففي ففي الخطأ الخطأ المحض من باب اولى والاجماع كما حكاه ابن المنذر  والحكمة في هذا  التخفيف عن المخطي. لان الخطأ يكثر. الخطأ يكثر. فلو حمل الجاني

43
00:18:18.700 --> 00:18:44.250
كل خطأ لاجحف ذلك بماله فحملت على العاقبة من باب التخفيف عنه ولاجل ان العاقل ايضا تأخذ على يده اذا كان متهورا او غير منضبط هيا ان عاقلته تأخذ على يده اذا علمت انه سيحملهم

44
00:18:44.450 --> 00:19:17.050
جنايته يأخذون على يد هذا من الحكمة   وايضا العاقلة يرثونه لو كان له مال؟ يرثونه فمن المناسب ان يتحملوا عنه الغرامة بالمقابل كما انهم يرثون ماله ولو كان الاف الملايين فانهم يحملون دية الخطأ من باب التعاون والمواساة. وهذا من محاسن هذا الدين

45
00:19:17.050 --> 00:19:45.400
الاسلامي انه دين التعاون ودين الرحمة ودين تكافل  في الامور التي تأتي من غير قصد نعم  وقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بنية القضاء على العاقلة. فلا يقال الله جل وعلا يقول

46
00:19:45.400 --> 00:20:05.200
ولا تزر وازرة وزر اخرى. ما ذنب العاقلة؟ كيف تحمل الجواب عنها ما سمعتم الجواب ما سمعته. نعم فقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انية القضاء على العاقبة واجمع عليه اهل العلم. نعم. وقد

47
00:20:05.200 --> 00:20:22.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتعمد الخبر على العاقلة بما قد روينا من الحديث فيما سبق. حديث المرأة نعم. وفيه تنبيه على ان العاقلة تحمل دية الخطأ. من باب اولى اذا حملت بيد شبه العمد

48
00:20:22.750 --> 00:20:40.250
فانها تحمل الخطأ المحض من باب اولى نعم والمعنى في ذلك ان جنايات القضاء تكثر هذا هو الجواب عن الاشكال. يعني كيف تحمل العاقلة جناية غيرها. والله تعالى يقول ولا تزروا

49
00:20:40.500 --> 00:21:00.750
واجرة وزره الجواب هو الذي سيذكره لكم. نعم. والمعنى في ذلك؟ عن الحكمة. المعنى يعني الحكمة. نعم ان جنايات القضاء تكثر والدي يدمي كثيرا فايجابها عن الجهل يجحف بماله مع انه مخطي نعم

50
00:21:00.750 --> 00:21:21.750
فاقتضت الحكمة ايجابها على العاقلة على سبيل المواساة بالقاتل والاعانة له تخفيفا عنه اذ كان معذورا في فعله لانه مخطئ لم يتعمد آآ من باب المواساة والتعاون جعلت على العاقلة

51
00:21:22.100 --> 00:21:49.350
والعاقلة لا يجحف بها ذلك اذا قسط عليها وكل تحمل بقدر باستطاعته هذا لا يشهر بها بخلاف لو حملت على على الجاني فانها تجحف بماله  ولانه يمكن يتكاثر الخطأ. ويمكن يقتل عدة انفس كما في الوقت الحاضر. يمكن سواه في سيارة

52
00:21:49.350 --> 00:22:14.950
كثيرة خطأ فلو حمل دياتهم ما استطاعوا اه تحمل على العاقل على عاقلته نعم ولا خلاف بينهم لانها مؤجلة في ثلاث سنين فان عمر وعلي رضي الله عنهما جعل ابية الخطايا على العاقلة في ثلاث سنين

53
00:22:15.050 --> 00:22:37.850
ولا يغرق لهما امثالكم في الصحابة. واتبعهم على ذلك اهل العلم. نعم ولانه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجد حاله للزكاة. باب التخفيف. نعم مسألة ودية الحرة المسلمة نصف بيد الرجل. لما انتهى من دية

54
00:22:38.200 --> 00:23:06.350
الحر المسلم وهي مئة من الابل  تكون مغلظة بالعمد وتكون مخففة هي في الخطأ وشبه العمد حسب الاسنان التي ذكرها انتقل الى دية المرأة دية المرأة المسلمة على النصف. من دية الذكر

55
00:23:07.050 --> 00:23:28.700
فاذا كانت دية الذكر مئة من الابل فدية المرأة خمسون من الابل وهذا احد المواضع التي تكون فيه المرأة على النصف من الرجل والثاني في الميراث ذكر مثل حوظ الانثيين

56
00:23:29.250 --> 00:23:57.250
والثالث في الشهادة. رجل وامرأتان شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل  والرابع في العقيقة يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الجارية بشاة هذه هي المواضع التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل اربعة اربعة مواضع

57
00:23:57.300 --> 00:24:26.700
نعم  نعم ها  لا عتق الرقبة اجره سوا ما في فرق. نعم مسألة هدية الحرة المسلمة نصف بيئة الرجل. قالت من منذر وابن عبد اجمع اهل العلم على نتيجة المرأة على نسل نية الرجل

58
00:24:27.100 --> 00:24:48.100
عن ابن علية قليل قليل. عن ابن عدية والاصم انه ما قال بيدها بيد الرجل. الاصم من المعتزلة الاصم من علماء المعتزلة واما ابن علية فهو امام من ائمة ال السنين

59
00:24:48.150 --> 00:25:08.450
نعم انه فانهما قال بيئتها بيئة الرجل قوله عليه الصلاة والسلام. هذا خلاف شأن. هذا قول شاذ ليست كالرجل نعم بقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة مئة من الابل

60
00:25:08.800 --> 00:25:28.800
وهو قول شاهد. نعم. يخالف اجماع الصحابة. جزاه الله خير. صحيح. نعم. يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان في كتاب عمرو ابن حزم ودية المرأة على النصب من دية الرجل. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب

61
00:25:28.800 --> 00:25:43.800
عمر بن حزم الذي كتبه له لما وجهه الى اليمن وفيه ان الدية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب تلقته الامة بالقبول

62
00:25:44.900 --> 00:26:01.700
شهرته تغني عن عن اسناده. نعم. فان في كتاب عمرو ابن حزم قضية المرأة على النصف من بيئة الرجل. وهو اخص مما يكون مخصصا لقوله في النفس المؤمنة مئة من الابل يكون مخصصا

63
00:26:01.900 --> 00:26:23.200
نعم. وهنا في كتاب واحد فيكون ما ذكرناه مفسرا بما ذكروه ومخصصا. وما في كتاب واحد الحر المسلم مذكورة في كتاب عمرو بن حزم مئة من الابل ثم قال والمرأة على النصف من الرجل فهذا يفسر هذا

64
00:26:23.550 --> 00:26:51.350
نعم. فيكون قوله على النفس المؤمنة مئة من الابل يعني في غير الانثى نعم  مسألة وتساوي جراحها جراحة الى ثلث الدية اما دية ما دون النفس عرفنا ان دية المرأة النفس على النصف من دية الرجل في العمد وفي الخطأ وفي شبه العمد

65
00:26:52.000 --> 00:27:15.000
اما ديتها فيما دون النفس اذا بلغت الثلث اذا بلغت ثلث دية الرجل تنصر وما دون الثلث هي كالرجل فيه ما دون الثلث تكون فيه كالرجل مثلا قطع الاصبع فيها مثل ما في اصبع الرجل

66
00:27:15.050 --> 00:27:37.700
قلع قلع السن. هي خمس من الابل مثل ما في الرجل. فاذا بلغت ثلث الدية عادت الى النصر  وتساوي جراحها جراحة الى ثلث الدية. نعم. فاذا زادت صارت على النصف

67
00:27:38.200 --> 00:27:58.200
رؤيا هذا عن عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت فيما روى عنه ابن شعيب عن ابيه عن جده طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ من ديتها. والعقل معناه الدية. العقل؟ معناه الدين

68
00:27:58.200 --> 00:28:29.200
عقل الرجل يعني ديته. نعم. اخرجه النسائي وقال ربيعة قلت لسعيد ابن مسيب كان في المرأة قال عشر قلت ففي اصبعين كما في اصبع الرجل عشر من الابل نعم قال عشرون عادت الى الى النصر. لما وصلت الثلث عادت الى النصر. نعم. قلت لما عظمت

69
00:28:29.200 --> 00:28:46.900
وصفتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن اخي هذا كلام سعيد ابن المسيب رحمه الله امام التابعين يعني ان الامور ليست في العقل لما قال له لما عظمت مصيبتها قل عقلها

70
00:28:47.200 --> 00:29:03.400
قال هكذا السنة يا ابن اخي يعني لا ليس لنا تدخل بالاعتراض فلنبني على التسليم والانقياد نعم قال هكذا السنة يا ابن اخي هذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:29:03.650 --> 00:29:21.550
سعيد بن منصور. اذا قيل السنة المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مسألة وهي في الكتاب مسئولية المسلم دية الكتاب وهو اليهودي او النصراني  اذا جنى عليه مسلم

72
00:29:21.700 --> 00:29:51.800
وهو معصوم الدم بالعهد او بالامان والذمة فانه يكون ها نصف دية المسلم يكون نصف المسلم  يعني خمسون من الابل  نعم قضية كتابي نصف دية المسلم وروي عنه انها في الجدية لكنه رجع عنها

73
00:29:52.700 --> 00:30:16.600
نصف دية المسلم خمسون من الابل. نعم. وروى عنه. واما واما الكافر غير الكتابي الكافر غير الكتابي فديته ثمان مئة درهم كما يأتي ثمان مئة درهم الدرهم النبوي نعم فرض عنه ابنه صالح قال كنت اذهب الى ان بيد اليهودي والنصراني

74
00:30:16.700 --> 00:30:33.150
اربعة اهداف هذا اليوم اذهب الى مسجد مسلم  هذا يدل على رجوعه يدل على رجوع الامام احمد عن رأيه بان جهة الكتاب ثلث جهة المسلم. وانه رجع الى انها نصف

75
00:30:33.600 --> 00:30:54.100
يأتي المسلم من رواية ابنه صالح نعم هتيجي عند ابن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه عن سالم عن ابيه فهذا صريح الى ان ديته نصف بيد المسلم نعم. وذلك لاخذ ما روى عنه ابن شعيب

76
00:30:54.150 --> 00:31:12.150
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المعاهدة مسقط يد المسلم في لفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين

77
00:31:12.950 --> 00:31:33.450
رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة  قال بيئة المعاهد نصف دية الحرب قال الخطابي ليس في نية اهل الكتاب شيء امل من هذا ولا بأس باسناده وقد قال به الامام احمد

78
00:31:33.550 --> 00:32:02.250
وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم امر نعم. مسألة ونسائهم على النصب من ذلك يعني على يعني نصف يعني نصف دية الكتابية نصف دقيقة الكتاب  الكتابية نصف دية الكتابي فتكون ربع بيد الحر المسلم

79
00:32:02.350 --> 00:32:24.050
نعم يعني على نصف ندياتهم لا نعلم في هذا خلافا. كما ان نساء المسلمين على النصف. من رجالهم  قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان بيئة المرأة نصف بيئة الرجل. سواء كان من اهل الكتاب او من المسلمين

80
00:32:24.450 --> 00:32:40.950
او من الوثنيين المرأة على النصف من الرجل في الدين نعم لانه لما كانت هية نساء المسلمين على النصف من ديار رجالهم كذلك نساء اهل الذمة على النصف من نياتهم. نعم

81
00:32:41.400 --> 00:33:08.850
قضية المجوسي المجوس والوثني عبدة الاصنام كل من ليس من اهل الكتاب مسائل الكفرة ثمان مئة درهم الدرهم النبوي نعم ثمانمائة درهم وهو قول اكثر اهل العلم. فهو قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم

82
00:33:09.350 --> 00:33:29.700
وطالب الاخ بن عبدالعزيز الكتاب المسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنة اهل الكتاب. عن المجوس الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب باخذ الجزية

83
00:33:30.550 --> 00:33:48.750
في اخذ الجزية لا في سنة اهل الكتاب في كل شيء. الا تحل نساؤهم كما تحل نساء اهل الكتاب. ولا تحل ذبائحهم كما تحل  اهل الكتاب فهم مثل اهل الكتاب في شيء واحد وهو

84
00:33:49.900 --> 00:34:09.450
انهم تؤخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم تؤخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس فجر   وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب

85
00:34:10.700 --> 00:34:34.650
وفي اخره غير غير ناكحي نسائهم ولا اكل اكلي ذبائحهم وهذا الاستثناء مدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم  قال عمر بن عبد العزيز قول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولان

86
00:34:34.650 --> 00:35:01.300
يقرون في الجزية يقرون ولانهم يقرون بالجزية فاشبهوا اهل الكتاب قال اصحاب الرأي هدية المسلم لانه اصحاب الرأي هم القائلون بالقياس ومنهم الاحناف فقهاء الكوفة يقولون يكثرون من القياس اكثر من اعتمادهم على النصوص

87
00:35:02.450 --> 00:35:32.200
فلذلك سموا باصحاب الرأي اعتمادهم على الرأي والقياس  بخلاف علماء الحجاز فانهم يعتمدون على النصوص ولا يعتمدون على الرأي  نعم قال اصحاب الرائي المسلم لانه محروم الدم ما اشبه المسلمين. هذا اغرب هذا اغرب من رأي عمر ابن عبد العزيز. نعم

88
00:35:32.550 --> 00:35:52.850
ولنا عثمان ابن مسعود ما في مسلم ثمانمائة درهم ولا مخالف لهم واما قول الام ثم بهم سنة عهد الكتاب  يا ربي جزيئاتهم. يعني في شيء واحد وهو اخذ الجزية فقط

89
00:35:53.100 --> 00:36:19.700
نعم المراد به في اخذ جزئية دمائهم بدليل ان ذبائحهم لا تباح ولا تنكح نساؤها ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي نقص احكامه عنهما وذلك مما يوجب نقصان ديته كما نقصت هية المرأة عن دية الرجل

90
00:36:20.500 --> 00:36:38.900
نعم المجوس ليسوا مثل اهل الكتاب ان اهل الكتاب لهم كتاب  ينتسبون الى الى الانبياء  خلاف المجوس فانهم وثنيون لم يثبت ان لهم كتابا يقال ان لهم كتاب ورفع الله اعلم

91
00:36:40.500 --> 00:37:13.100
لكن لم يثبتن لهم كتابا وانما يعاملون معاملة الكتابيين في الجزية لحديث سنوبهم سنة اهل الكتاب وكان الصحابة لا يتعاملون يعاملونهم معاملة اهل الكتاب الا في الجزية فقط نعم نسألكم ونساءكم على النصر من دياتهم بالاجماع. نساء المجوس على النصف من دياتهم. فاذا كانت دية الرجل من المجوس

92
00:37:13.100 --> 00:37:35.900
درهم تكون دية المرأة المجوسية اربع مئة درهم  معتبرة من بيئته نعم اذا بلغت اذا بلغت الثلث صارت على النصف واذا كانت الثلث فاقل فهي مثل رجالهم. مثل ما سبق في المسلمين

93
00:37:36.600 --> 00:38:10.100
نعم مسألة ودية العبد والانا قيمتها بالغة ما بلغت  نعم انتهى من دية الحر المسلم  ودية المرأة المسلمة ودية الكتاب ودية الكتابية ودية المجوسي ودية المجوسية انتقل الى ديرة العبد المملوك

94
00:38:11.300 --> 00:38:36.600
العبد المملوك ديته قيمته بالغة ما بلغت لانه مال فيتقوم بالمال فاذا قتل المملوك وجب على قاتلهم بالقيمة مثل ما لو اتلف لو اتلف مالا من من الاموال فانه يغرم قيمة ما اتلفه

95
00:38:37.150 --> 00:38:59.800
بالغة ما بلغت فكذلك العبيد لانهم اموال يباعون ويشترون فهم حكمهم حكم الاموال اذا اتلفت تظمن بقيمتها لا هيئة العبد قيمتها بالغة ما بلغت يعني ولو زادت على دية الحر المسلم بالغة ما بلغت

96
00:38:59.850 --> 00:39:19.700
يمكن بعض العبيد يصير غالي بالحيل يصير جيته اكثر من دية الحر المسلم ولو كان ديته قيمته بالغة ما بلغت او ناقصة ما نقصت ما علينا منه لانه متقوم انه متقوم والمتلف يضمن بقيمته

97
00:39:20.450 --> 00:39:41.650
اذا كان من الاموال. نعم فاذا قتلهما قاتل وجبت قيمتهما انهما اموال المسلمين بهما والمال يضمن بقيمته مهما بلغت ويصير كما لو اتلف عليه حيوان او متاع فانه يجب قيمة ذلك

98
00:39:41.750 --> 00:40:04.700
كذلك في العدل والامان مسألة ومن بعده حر ففيه بالحساب وقيمة عهد المبعض الذي بعظه حر وبعظه عبد يظمن بالحساب ففيه من دية الحر بقدر ما فيه من الحرية وفيه من دية العبد بقدر ما فيه من العبودية

99
00:40:05.450 --> 00:40:31.050
نعم ويعرف هذا بالنسبة نعم مثل مثل الميراث مثل الميراث المبعض نعم اذا كان جسمه حرا  نعم لانه لو كان جميعه حرا لوجب فيه النية حر سيقف في نصفه مسئوليته

100
00:40:31.300 --> 00:40:51.650
فلو كان كله عبدا لوجب فيه كمال قيمته فيجب فيه فيجب في نصبه نصف قيمته مسألة قضية الجليل الحر اذا سقط من الضربة ميتا خطبة عقد او امة. لية الجنين وهو الحمل الذي يكون في البطن

101
00:40:52.750 --> 00:41:19.550
اذا جنى عليه جان بضرب امه  او ترويعها حتى اسقطت جنينا نفخت فيه الروح بلغ اربعة اشهر فاكثر ففيه خمس من الابل فيه خمس من الابل  وهي قيمة الغرة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بغرة يعني عبد

102
00:41:20.600 --> 00:41:41.900
وقدروا الغرة في ذاك الوقت صارت تعادل خمس من الابل ففيه خمس من الابل. الجنين فيه خمس من الابل نعم اذا سقط من الغربة ميتا قرة عبد او امة من الابل

103
00:41:41.950 --> 00:42:00.650
موروثة عنه تكون هذه هذه الدية لورثة الجنين لمن يرثه  ان كانت الضاربة امه ليس لها من الديا شيء لان القاتل ليس له شيء او كان الظارب ابوه او احد اخوته

104
00:42:00.900 --> 00:42:23.050
للقاتل ليس له شيء من الدين يحرم من الى الدية. نعم. احرم من الميراث  من قتل قريبه خطأ حرم من ميراثه والعمد من باب اولى نعم فمن موانع الإرث القتل

105
00:42:23.950 --> 00:42:45.650
بجميع انواعه نعم في دليل حرة المسلمة وهو قول اكثرهم. قضي ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاء المرأة وقال المغيرة ابن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:42:45.700 --> 00:43:07.450
قضى فيهم بقرة عبد  ستأتيني بمن يشهد معك شهد له محمد ابن مسلمة نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصلت نازلة في وقته وهو اسقاط امرأة جنينها بسبب جناية عليها

107
00:43:07.550 --> 00:43:27.800
لم يكن عند عمر في هذا خبر فاستشار الصحابة هذه عادته رضي الله عنه انه يجمع الصحابة ويستشيرهم فيما اشكل عليه فقام المغيرة بشعبة رضي الله عنه فاخبر انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة

108
00:43:28.600 --> 00:43:49.800
فطلب شاهدا ثانيا مع المغيرة فشهد معه محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فقضى عمر بذلك نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امرأتان في الحديدة رمت احداهما الاخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها

109
00:43:50.250 --> 00:44:13.850
اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النتيجة جنينها قرة عبد او امان. وقضى بدية المرأة على عاملة  ولدها نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة الحامل التي ماتت هي وما في بطنها

110
00:44:14.000 --> 00:44:36.350
من اثر الظربة بديتين دية للمرأة ودية للجنين دية المرأة معروفة مئة من الابل خمسون من الابل خمسون من الابل وحملها عاقلة الجانية عاقلة الضاربة لانها لا شبه عمد وقضى في الحمل بغرة عبد

111
00:44:36.500 --> 00:44:53.650
او انا وهذه تكون على الجامية لا على العاقلة لانها دون ثلث الدين. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جليلها غرة عبد عظمه وقضى هدية المرأة على عاقلتها وورثها

112
00:44:53.650 --> 00:45:25.500
نعم لان الخبر ورد فيه  ففيه قيمة امه كما قلنا في كما قلنا في يجب فيه عبودية امه. نعم وانما تجب الغرة اذا سقط من المرأة ويعلم ذلك بان يسقط عن غيبها عقيدة عقيمها او يبقى بها سالما

113
00:45:25.550 --> 00:45:48.800
الى ان يسقط لانه اذا سقط من الغربة كان قاتلا له فوجبت نيته جمالا فرضه بعد بعد الهداية يعني يعلم ان الجنين مات بسبب الضربة بسقوطه على اثرها  او سقوطه

114
00:45:48.850 --> 00:46:15.200
متأخرا لكن بقيت المرأة متألمة بعد الظربة الى ان سقط الجنين هذا دليل على ان سقوطه بسبب الظربة فيظمن بالدية تضمن بالدين نعم لانه اذا سقط من الضربة كان قاتلا له فوجبت بيده كما لو ضربه بعد الولادة فقتله

115
00:46:15.950 --> 00:46:36.150
ويتم ان تكون القربة قيمتها نصف عشر قيمة وهي خمس من الابل يعني ما هي بمطلق غرة لان العبيد يختلفون بعضهم غالي فيوضع حد لهذا وهو ان يقال الغرة تقيد بان تكون قيمتها عشر دية امه

116
00:46:37.150 --> 00:46:59.650
اه نصف عشر دية امه نعم لا لا عشر عشر دية امه لان دية امك خمسين وخمس الخمسين كم ها عشر نصف نصف العشر خمس اذا نصف عشر ديتراة نصف عشر دية امي

117
00:46:59.850 --> 00:47:22.150
اما اذا زادت القيمة على ذلك فلا فلا يضمنها نعم والى ان يجد الحرة انتقل الى خمس من الابل على غافل كلام التراثين على قول غيره من اصحابنا ينتقل الى خمسين دينارا او ستمائة درهم

118
00:47:22.350 --> 00:47:45.100
خمس من الابل ينتقل الى خمس من الابل هذا اول معروف. نعم   المرأة المرأة  نعم ايش رضيتهم؟ يحسب هذا معروف بالحساب خمس من الابل المهم انه خمس من الابل انسبها الى خمسين

119
00:47:45.150 --> 00:48:11.700
اشهر نعم وهي نصف عشر ديت الرجل. نعم اذا ثبت هذا  كانه سقط خيا لانها دية له وبدل عنه  اخوتي قتل بعد الحجاجة. يرثها ورثته وان كان منهم الجاني فلا ميراث له. كن للباقين. نعم

120
00:48:11.750 --> 00:48:31.850
كما لو قتل بعد الولادة وتحية كبيرة. نعم. مسألة ولو شربت الحامل دواء فعليها لا ترد منها شيئا  لو صارت الجانية هي نفس الحامل هي اللي جنت على نفسها حملت ثقيلا

121
00:48:32.800 --> 00:48:54.100
او ضربت بطنها او شربت دواء او اكلت من الحبوب فسيترتب على ذلك سقوط الجنين ميتا. فهي التي تتحمل هذه الغرة اذا طالب بها ورثة الجنين هي التي تتحملها نعم

122
00:48:54.150 --> 00:49:22.150
لا تجد منها شيئا لانها قاتلة. نعم. اجمعوا على ذلك ولانها اذا اسقطت في الدواء جرينا فهي القاتلة للجنين الجارية عليك الجارية عليه اما لو جنى عليه غيرها الان كثر الاجهاض

123
00:49:22.550 --> 00:49:43.500
كثر الاجهاض عند الاطباء وفي المستشفيات. فاذا حصل هذا لجنين نفخت فيه الروح رتب عليه هذا الحب ففيه الدين على من اسقطه هي على من اسقطه لان هذا لا حرام ولا يجوز

124
00:49:43.550 --> 00:50:11.600
الاعتداء على على الانفس  حتى الاجنة في البطون اعتداء على نفسه ما يجوز هذا   ولكن  جهلة الاطباء  النساء التي لا تبالي قد يحملها على ذلك انها تريد العمل الوظيفة وتطلع وتدخل ما هي بجالسة للحمل

125
00:50:12.100 --> 00:50:29.200
او العياذ بالله تكون حاملة من زنا فتريد تستر على نفسها كل هذا حرام لا يجوز اذا نفخت فيه الروح فانه محترم معصوم لا يجوز الاعتداء عليه ولو كان من زنا

126
00:50:29.900 --> 00:50:46.800
وما ذنبه؟ ما له ذنب هو فلا يجوز الاعتداء عليه بوجه من الوجوه نعم ولا ترثوا من الغرة شيئا لان الخاتم لا يرث. نعم. وتكون القرة لدقيق البركة من كان

127
00:50:47.200 --> 00:51:08.200
نعم وعلينا عتق رقبة نعم كذلك يترتب في على اسقاط الجنين شيء اخر وهو وهو الكفارة لان هذا قتل نفس قطعا لان هذا قتل نفس خطأ فيكون فيه الكفارة التي ذكرها الله في قوله

128
00:51:08.550 --> 00:51:34.800
من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فاوجبت النفس شيئين الدية والكفارة وهذه نفس نفس المعصومة فيجب فيها الامران نعم هذا مما يدل على ان الحمل له حرمة

129
00:51:35.100 --> 00:51:59.600
تجب المحافظة عليه كما تجب المحافظة على حياة المولود سوا سواء في البطن ولا خارج البطن له حرمة ولا يجوز الاعتداء عليه ولا التهاون بامره  نعم. فمن اسقطه وجب عليه الكفارة ووجب عليه الظمان بالدين

130
00:52:00.550 --> 00:52:19.500
نعم وكذلك عليه عتق رقبة في معنى لان الله سبحانه عتق رقبة في ماله يتحملها هو ولا تحملها العاقلة لان العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدين ما دون ثلث الدية ما تحمله العافية

131
00:52:20.100 --> 00:52:45.550
نعم لان الله سبحانه وتعالى قال ومن قتله من القضاء فتحريق رقبة مؤمنة فقد ثبت للجليل الايمان تبعا والجنين مؤمن تبعا لابويه اذا كان ابواه مؤمنين فهو تبع لهما وان كان ابواه كافرين فهو تبع لهما يظمن ظمان الكافر

132
00:52:45.650 --> 00:53:10.150
المعاهد او المستأن نعم ولانها نفس مضمونة بالدية وجبت فيها الكفارة تلتقي نعم مسألة وان كان الجليل كتابيا  اذا كان ابواه كتابيين فانه يكون كتابيا حكمه حكمه ويكون فيه عشر دية امة

133
00:53:10.600 --> 00:53:36.000
على التفصيل السابق. نعم لان الجبين المسلم فيه عبودية لامه كذلك دليل كتابي كذلك في كتابه نعم مسألة فان كان عبدا ففيه حب قيمة امه نعم وان كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة الامة تقدر امه

134
00:53:36.150 --> 00:54:01.000
كم تساوي ثم يؤخذ عشر القيمة المقدرة وهي دية الجنين نعم  مسألة وان كان عهدا ففيه مشم طيبة امه وقال ابو حنيفة يعتبر الجنين بنفسه ان كان ذكرا ففيه نصف عشق عشب قيمته وان كان عندك

135
00:54:01.150 --> 00:54:23.550
ففيه عشق قيمتها يعني المملوك عند ابي حنيفة المملوك يعتبر فيه عشر قيمته هو نعم فكان بدنه معتبرا بنفسه كسائر المخلفات ولنا هذا هذا متلف لكنه نفس ما هو متلف مال ما هو متلف مال

136
00:54:23.850 --> 00:54:49.050
انما هو مطلق نفس نفس ادمية النفس الادمية الحرة تختلف عن المال نعم ولنا انهم مات بالجناية في بطن امه فلم يختلف بالشعورة ولا بالانوثة كجميل الحرة ويفارق سائر المخلفات. فانه لا يؤمن بجميع قيمته

137
00:54:49.400 --> 00:55:07.300
الجنين ما هو مثل الكبير الذكر على النصف. لا الجنين كله سوا ذكر ولا انثى فيه خمس من الابل سواء كان ذكرا او انثى لان ما دون ثلث الدية يتساوى فيه الذكر والانثى كما سبق

138
00:55:07.450 --> 00:55:29.200
نعم ولانه يتعذر تصميمه وتمييز الذكر من الانثى مسألة وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة. اذا سقط الجنين حيا ثم مات بسبب الضربة ففيه دية كاملة

139
00:55:29.250 --> 00:55:55.250
فاذا كان حرا مسلما ففيه مئة من الابل وفيه مئة من الابل وان كان انثى مسلمة ففيها خمسون من الابل هذا يعامل معاملة الاحياء المولودين ولا يعامل معاملة الجنين انما يعامل معاملة الجنين لو سقط ميتا

140
00:55:55.800 --> 00:56:13.250
اما ما دام سقط حيا اخذ حكم الحياة واخذ حكم الاحياء نعم قال ابن جده اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان في الجنين يسقط حيا من الضرب ادية كاملة

141
00:56:13.450 --> 00:56:32.950
لانه مات من جناية بعد ولادته ولا فرق لا فرق بين دية الكبير والصغير من الذكور والاناث وهذا صغير وهو حر فديته مثل دية الكبير او انثى فديتها مثل دية المرأة الكبيرة

142
00:56:33.650 --> 00:56:56.050
نعم لانه مات من جناية بعد ولادته فكانت فيه هدية كاملة كما لو قتله بعد وضعه نعم وانما تجب ديته اذا سقط حيا تعلم حياته بالاستهلاك او التنفس انتم قلتم اذا سقط حيا ومات ففيه الدية كاملة

143
00:56:56.100 --> 00:57:20.500
لكن وش يدرينا انه حي  يقول تعرف حياته بتنفسه كان يتنفس او يصرخ فانها يعرف النحل يعني موجود النفس دليل على الحياة ووجود الصوت دليل على الحياة اما الحركة فلا تدل على الحياة بل يتحركه في الموت

144
00:57:20.750 --> 00:57:35.200
او يتحرك من باب من باب ان ان الشيء اذا خرج من ضيق يتمدد بعد الخروج  كي اذا خرج من شيء ظيق ولو لم يكن في حياتك اذا خرج من الضيق يتمدد

145
00:57:35.300 --> 00:57:57.800
الحركة ليست دليلا على حياة الجنين انما الدليل هو العطاس او الصراخ او التنفس. نعم  استهلال يعني رفع الصوت بالبكاء. هم. او التنفس. نعم. او شرب اللبن فاذا رضع هذا بعد اكمل. نعم

146
00:57:58.000 --> 00:58:18.000
او العواش نعم اينما يجب ضمانه اذا سقط من الضربة ومات ويعلم بها ذلك بان يموت في الحال. او يبقى متألما الى ان يموت نعم يعلم انه مات من الجناية

147
00:58:18.100 --> 00:58:49.100
نعم. كما اذا ضرب رجلا فمات عقيق ضربه. او بقي متألما حتى مات. اذا ثبت هذا كاملة انما اذا كان يعيش وهو ان يكون من ستة اشهر  الجنين الذي يضمن هو من بلغ ستة اشهر. فاكثر. اما ما دون ستة اشهر

148
00:58:49.100 --> 00:59:08.350
هذا لا يضمن لانه ليس فيه حياة لانه ما تنفخ فيه الروح تنفخ الروح لاربعة اشهر  هذا يضمن اذا سقط من البطن ميتا. اما اذا سقط حيا. ثم مات فهذا ينظر ان كان له ستة اشهر فانه يضمن

149
00:59:08.400 --> 00:59:28.400
وان كان له اقل من ستة اشهر فانه لا يضمن. لانه لا يعيش في اقل من ستة اشهر. فهو ميت لا بسبب الظربة انما هو ميت بسبب نقصانه عن المدة التي يعيش لمثلها. نعم

150
00:59:28.400 --> 00:59:48.400
صاعقا فان كان من دون ذلك ففيه قراء كما لو سقط ميتا وقال الشافعي رضي الله عنه لاننا علمنا حياته وقد اختلف من بنايته. ولنا انه لم يعلم في حياته يتصور

151
00:59:48.400 --> 01:00:18.400
فلم تجب فيه دية كما لو القته ميتا وقوله اننا عن اذا سقط ميتا وله ستة اشهر فقد علمنا حياته نعم مما يدل على على انه سقط ميت اذا كان بدون ستة اشهر. فهذا حكمه حكم الجنين خمس من الابل. اما اذا كان لستة اشهر

152
01:00:18.400 --> 01:00:55.700
فاكثر فهذا له حكم الحي دية كاملة. نعم اسباب العاقلة وما تحمله. يكفي. العاقلة هم قرابة الانسان عصباته عصابات الانسان المتعصبون بانفسهم هم عاقلتهم. نعم. فضيلة الشيخ قول مالك رحمه الله وان كان الجليل كتابيا ففيه عذر السؤال كيف

153
01:00:55.700 --> 01:01:12.450
كتابية مع انه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل عمر يولد على الفطرة فدل على ان كل مبعوثكم وجليله يعد مسلما ولو كان من امرأة كتابية

154
01:01:12.650 --> 01:01:42.150
لأ ليس كما فهمت ولد اه الكفار يتبع الكفار  وولد المسلمين يتبع المسلمين كل مولود يولد على الفطرة يعني المسلم الحديث لا يراد به ولد الكافر او يراد به ولد الكافر لكن بحكم ان ابويه كافران صار تبعا لهما هما اللذان يمجسانه او يهودانه

155
01:01:42.150 --> 01:02:02.150
هذا يشمل الصغير والكبير يتبعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في حالة اجهاض ما الاحكام المترتبة على الطبيب؟ وكذلك الاحكام المترتبة على المرأة الموافقة. وكذلك اوليائها هو المباشر. لا يضمن

156
01:02:02.150 --> 01:02:29.850
المتسبب مع وجود المباشر. تضمن الطبيب لانه هو المباشر والمرأة تكون متسببة او او زوج المرأة كن متسببا لكن المباشر هو الذي يضمن وهو الطبيب. نعم. فضيلة وفقكم الله الاجهاد فيه عين. فلماذا لا يأخذ حكم العين؟ ما يأتي يأخذ حكم العمد؟ لانه ما هو ما يرى

157
01:02:30.600 --> 01:02:57.200
مستجن في البطن والظربة قد لا توافقه تكون في محل يختلف عن مكانه. ما هو متعمد متعمد عمد محض قد يصيبه وقد لا يصيبه. ليس فيه عمد محض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل النية معتبرة

158
01:02:57.200 --> 01:03:17.200
بحيث اذا غفل شخصا بالة لا تسمح بالقتل مثل الخشبة ولكنه نوى وتعمد في قلبه قتل رجل فهل يهاجر؟ هل هذا يعد؟ الخشبة يا اخي مثقل. المثقل يصلح للقتل. حالة قتل. الخشبة الة قتل

159
01:03:17.200 --> 01:03:38.600
الحجر الكبير الة قتل  رسالة القتل خاص بالمحدد حتى المثقل اذا اذا ضربه به قاصدا فانه يكون عمدا. الخشبة والحجر الكبير. فلا يصلح للقتل انما العصا الصغيرة او الحجر الصغير هذا او الضربة بالكف

160
01:03:39.100 --> 01:04:00.550
وكزه موسى فقظى عليه هذا ما ما هو بعمد هذا شبه عمد. لان هذا الجناية ما تصلح للقتل عادة لكن الخشبة تصلح للقتل عادة فهو عمد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بيئة المجوسي وغيره من الكفار وغير اهل الكتاب. ثمانمئة الدعوة النبوية. نعم

161
01:04:00.600 --> 01:04:25.800
وغيره من الكفار ثمان مئة درهم النبوي فكم قيمة تلك الدية في الوقت الحاضر في عمدة الدياية تحسب لان لان الريال مئتي الدرهم بالريال السعودي من الفضة ستة وخمسين ست وخمسين يعني

162
01:04:26.400 --> 01:04:47.400
صار الريال النبوي يقارب ربع الريال السعودي من الفضة الريال النبوي ربع وزيادة يسيرة. لان الخمسين ربع المئتين وفيه زيادة ستة ريالات يعني ربع وزيادة يسيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

163
01:04:47.550 --> 01:05:09.350
اذا استقدم رجلا سابقا يعني فيكون الريال السعودي يعادل اربعة ريالات نبوية وزيادة نعم فاستخدم رجلا سائقا ودهس السائق رجلا خطر فهل الديرة على حاقلة السائق في بلده؟ ام على كفيل السائق

164
01:05:09.350 --> 01:05:31.600
وكيف يكون العمل اذا كان السائق كافرا هذا عند القضاة انما نتدخل في الجنايات عند القضاة يحققون فيها عندنا قواعد عامة فقط اما الحوادث الواقعة العينية هذه ترجع الى المحاكم والى القضاة الله يعينهم. نعم

165
01:05:32.050 --> 01:05:54.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب عمر رضي الله عنه من المغيرة ان يأتي برجل يشهد معه فلا يدل على عدم قبول خبر الاحاد لأ ما يدل على على لان لان هذه حادثة يعني ما ما رواها الا واحد فاراد عمر انه يتثبت فيها

166
01:05:54.900 --> 01:06:21.950
لانها تعم بها البلوى تعم بها البلوى فكونه ينفرد فيها واحد يحتاج الى تسلل اما الامور التي لا تعم بها البلوى هذه لا يقبل فيها خبر الواحد. نعم. فضيلة وفقكم الله بالنسبة لديات المرأة في كونها مسؤولية الرجل. نعم. بالنسبة لدية المرأة انها

167
01:06:21.950 --> 01:06:44.800
الرجل هل هذا اذا كان القاتل رجلا ام يختلف اذا كان القاتل رآه؟ لا ما يختلف لية المرأة الرجل مطيع سواء كانوا يقاتل الرجل او امرأة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بيت الجليل قرة عبد او امة. فما معنى كلمة

168
01:06:46.050 --> 01:07:08.350
الغرة في الاصل البياض الذي يكون في جبهة الفرس  ثم صار يطلق على على العبد او الامة من باب التفاؤل من باب التفاؤل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث

169
01:07:08.800 --> 01:07:32.500
غردها ولدها المعنى ذلك ان الولد ليس من العاقلة حيث لم يفرض بماله سهو من الزنى. ولدها يشمل الذكر والانثى الولد يشمل يعني ورثها اولادها ورثها اولادها وحرمها هي حرمها هي من ذلك لانها جانية. نعم

170
01:07:32.850 --> 01:07:50.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجنين ابوه مؤمن واممه كتابية او العكس. نعم. اذا كان الجريح ابوه مؤمن وامه كتابية او بالعكس اذا ضرب في بطن امه ومات فمن يتبع هذا الجنين

171
01:07:50.950 --> 01:08:21.900
الولد يتبع خير ابويه دينا يتبع خير ابويه دينا فاذا كان ابوه يهوديا وامه مجوسية او وثنية فانه يعتبر يهوديا تبع خير ابويه دينا وان كان العكس ابوه وثني وامه كتابية فانه يكون كتابيا لان اهل الكتاب خير من الوثنيين

172
01:08:22.750 --> 01:08:44.200
فيتبع خير ابويه دينا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المعنى النقية على العاقبة ان القاتل لا يتحمل منها ولا سهم واحد اي نعم الذي عليه جمهور اهل العلم ان الجاني لا يتحمل منها شيئا ابدا يكون عليه الكفارة تكفيه الكفارة

173
01:08:44.900 --> 01:09:06.950
يبي يعتق رقبة ولا يصوم شهرين متتابعين يكفيه الكفارة وهم يعاونونه بالمال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اهل الكتاب الان على الدين الصحيح الدين الصحيح هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما بقي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دين

174
01:09:07.700 --> 01:09:28.400
يعمل به حتى ولو كان صحيحا قبل البعثة فانه نسخ نسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الان ما على وجه الارض دين صحيح الا الاسلام لان الاديان الاخرى اما وثنية واما كتابية منسوخة واما كتابية محرفة مبدلة

175
01:09:28.600 --> 01:09:53.500
اليس هناك دين صحيح على وجه الارض ينجو به صاحبه من النار الا دين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله  احيانا بعض الاطباء بعد كشفهم عن الجنين يرون ان ولادته فيه خطورة كبيرة على الام بسبب

176
01:09:53.500 --> 01:10:13.400
كبار رأسه او غير ذلك من الاسباب. فهذه يجوز اسقاطه في هذه الحالة كبر راسه يعملون له عملية ويطلعونه ها سهل يشقونه بطل ويطلعونه ولا يحتاج انهم يقتلون يقولون لامه عملية شق بطن يطلعونه يسمونها الولادة القيصرية

177
01:10:13.800 --> 01:10:32.650
لا ما يجوز ما يجوز قتله لا يجوز قتله ما دام نفخت فيه الروح اكتسب العصمة لا يجوز قتله نعم. ها ولو كان مشوه يترك يترك امره الى الله سبحانه وتعالى

178
01:10:32.800 --> 01:10:53.800
يعني لا لقينا عرج ولا انسان مشلول نقتله نقول هذا مشوه ها يجوز لك تقتل الواحد المشوه الان وش حيث الجنين تقتله المسكين كله واحد الجنين اللي في البطن واللي خارج البطن المشوه لا يقتل. بل يدعى له بالشفاء يعني يعان بالمال

179
01:10:54.400 --> 01:11:12.150
وبالمساعدة نعم لو ان كل مشوهب يقتل ما عاش كثير من الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قلنا في الديار عشر من الابل او خمس من الابل فكيف نخبط انواعها من

180
01:11:12.150 --> 01:11:31.650
يعرفها اهل الخبرة يعرفها اهل الخبرة يشكل لجنة من اهل الخبرة ويقدرون قيامها يعرفونها لا هذا من الامور الموكولة للقظاة يعمدون لجنة من اهل الخبرة باسنان الابل واقيامهم ثمن. نعم

181
01:11:31.650 --> 01:11:55.600
هم لعله يكتب  لا لا يترك امره الى الله يترك امره الى الله ان امكن انه يجرى لها عملية قيصرية ويطلع فلا بأس لا يترك امره الى الله ان تدخل في شيء ونقتل بعض الناس علشان حياة بعضهم

182
01:11:55.700 --> 01:11:56.450
نعم