واحد يقول توفي رجل وله زوجة بدون اطفال. وله اخ من اب وله اخوات من الاب فقط فما حقهم؟ بحيث قد اوصى بالثلث لبناء مسجد. فهل يحق للورثة استرداد الارض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له الثلث ام لا؟ لان الورثة قد يطلب الشفع كما يقول في هذه الرسالة جزاكم الله خيرا. هذا الرجل تنفذوا وصيته وهي الثلث في تعميم مسجد كما اوصى والثلثان تقسم بين الزوجة والاخوة الزوجة الربع اذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا اناث. والباقي لاخيه واخواته من ابيه للذكر مثل حظ الوجهين كما قال الله عز وجل ولهن الرؤى ما تركتم ان لم يكن لكم ولد. قال سبحانه في اخر سورة النساء وان كانوا اخوة الرجال والنساء فالذكر في حظ الانثيين. اما الثلث يجب تنفيذه. وان ويصرف في تأمين تلك ما اوصى الموصي واذا كان كانت ترك ارضا تباع ويؤخذ ثلث الثمن للوصية واذا كان الورى يحتاجونها يشترونها بقيمتها تباع المزاد العلني او بواسطة اهل الخبرة واذا قدرت اهل الخبرة اخرجت ثلث ثمانيها. فاما ان ينادى عليها بين اهل الخبرة واما ان تقدر بواسطة اهل الخبرة حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية. نعم. جزاكم الله