﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قول بما تدرك الركعة الجماعة الجمعة صلاة العيد صلاة الجنازة اما صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الورقات الخمسة تدرك بركعة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
قال ادرك الصلاة والحديث الثاني من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. اما اذا ادرك اقل من فانه لا يدرك الجمعة يصلي ظهرا. نعم. ولا يدرك فضل الجماعة. لذلك الا ان يكون معذورا بمرظ

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
او في اخر حالة بينه وبين الحضور للجماعة بغير اختياره فله فضل الجماعة بعذره الشرعي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مريض او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صاحب مقيم. بسبب العذر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
تبوك ان في المدينة اقواما ما زلتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم قالوا وهو في المدينة قالوا وهو في المدينة حبسهم العذر. في الوقت الاخر الا شريكوهم في الاجر. فالمعذور حكم حكم الحاضر في الاجر

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
اما ان كان تساهل وفرط فان تفوته يفوته فظل الجماعة وان يصلي في بيته او في المسجد الصلاة التي فاتته. نعم. جزاكم الله خيرا. اما الجنازة نعم. فتترك ولو بتكبيرة الاخيرة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ولو بتكبيرة اذا ادرك التكبيرة الاخيرة يكبرها ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي مستعجل اللهم صلي على رسول الله ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم. قبل ان ترفع بسرعة. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. والركعة بما تدرك لو تكرمتم

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
بالركوع بالركوع وسقطت عنه الفاتحة. طيب لان هنا لم يدرك القيام ويدل على هذا انه صلى الله عليه وسلم لما دخل ابو بكرة عليه الصلاة والسلام رفع دون الصف ثم دخل في الصف. هم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود

8
00:02:20.000 --> 00:02:28.027
لا تعد للركوع دون الصف يعني. هم. ولم يأمروا بقضاء الركعة. اللهم صلي عليه. اللهم صلي عليه. جزاكم الله