اما اذا نويت تحريمها ان لم تفعل فانه يكون طهارا. نعم انا متزوج وملتزم والحمد لله. ولكن دائما احلف سواء في الغضب او في غير الغضب. واقول علي اليمين او علي الطلاق. فمثلا اقول علي اليمين ما افعل كذا. فهل هذا الحلف يعد يمينا ويجب في كفارة اذا لم افي بما حلفت عليه وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الكلام فيه تفصيل مم فاذا كنت اردت منع نفسك من هذا الشيء علي الطلاق لا افعل كذا علي الطلاق لا علي الطلاق لا ازوره لانا تقصد منع نفسك من هذا الشيء وليس في قصدك فراق اهله فراق زوجتك انما اردت منع نفسك من هذا الفعل. او حملها عليك ان تقول علي الطلاق لافعلن كذا هذه هي الطلاق لاكلمن فلانا علي الطلاق لاكرمن فلانا او لازورن فلانا او علي الطلاق لاسافرن الى كذا. فاذا كان المقصود حصن نفسك على الفعل او الترك وليس المقصود فراق اهلك ان لم تفعل او ان فعلت فهذا له حكم اليمين. مم. وفيه الكفارة. نعم المذكورة في كتاب الله في سورة المائدة. وهي اطعام عشرة مساكين. او كسوة اوه مخير نعم كل مسكين اعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصف من التمر او غيره من بيوت البلد. نعم. او يعطى كسوة ايجار ورداء او قميص او يعتق ابه. نعم. فان عجز عن السلف فان عليه ان يصوم ثلاثة ايام مم هذي كفارة اليمين. نعم. وهذا الطلاق الذي وصفناه له حكم اليمين. اما اذا اردت ايقاع الطلاق مع منع نفسك من هذا الشيء. قلت علي الطلاق لا افعل كذا. علي الطلاق اوكل لفلان علي الطلاق لا ازور فلانا ومقصودك الامتناع وفراق اهلك ايضا ان فعلت. مم. فانه يقع الطلاق طلقة واحدة بهذا الكلام. لانك اردت ايقاع الطلاق ولا وبالنيات. وهكذا اشبه ذلك. مثل علي الحرام. مم. لا افعلن كذا او علي الحرام لا افعل كذا ان قصدت التحريم والمنع او قصدت التريبة وحده فعليك بالتحريم اذا لم تفعل تكون زوجك حرام عليك حتى اما اذا ما اردت التحريم انما اردت منع نفسك عليك مت علي الحرام لا افعلن كذا تريد لنفسك على الفعل ومنعها من عدم الفعل لا لا تحرم زوجتك فان هذا له حكم اليمين وعليه كفارة اليمين على حسب النية