هناك فتاة رضعت مع عمتها الصغيرة قبل الحولين واكثر من خمس رضعات. فهل يجوز لها الزواج من احد ابناء عماتها هذه الصفة التي رضعت ما عامتها من لبني امي عمتها اكثر من خمس مرات في الحولين خمسة اكثر صارت اختا لعمتها من الرضاعة واختا لعماتها الكبار من الرواع واختا لمن يأتي بعدها من العمات والاعمام السابقين واللاحقين وبالتالي فهي عامة لاخر. خالة لاولاد عماتها عامة لاولادي اعمامها ولا تحل لاحد منهم لانها رضعت من لبن ابيهم اما اذا كان الترابع من لبن غيري ام العمة انما اشترك في الرضاعة من امرأة اخرى التحيو بينها وبين امتها التي ترظى ابنائها يكون اولاد عمتها اولاد اختها عامة لهم واما اولادها هي فلا شك ان العمة وان لم ترضى عامتهم والله اعلم