﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
حدثونا لو تكرمتم عن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. اذ اختلف الناس في هذا الامر فمنهم من يقول ان يجب ان يكون اثنى عشر فما فوق. وجهونا جزاكم الله خير. الصواب انه لا يفرط لها اكثر من ثلاثة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لانه ليس هناك دليل على اثنى عشر ولا على اخر الاثنى عشر. الجمعة تجب في الجماعة. والجماعة اقلها ثلاثة الامام واثنان هذا هو اصح ما قيل في ذلك اما قول من قال انه لابد من اثني عشر او لابد من اربعين

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هذه اقوال ليس عليها دليل. بل ما ورد في ذلك اما ضعيف واما صحيح ليس بدال على ما ادعاه المدعي. فاذا كان في البلد ثلاثة او اربعة او عشرة مستوطنون

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فانه يقيمون الجمعة وتجزئهم على الصحيح. اما اذا كان يصلوا ظهرا. اذا كان اقل من ثلاثة فانه ظهرا وهكذا لو كانوا غير مستوطنين. وانما قاموا بها لحاجة ثم يظعنون عنها

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قاموا فيها تعبير بيتأجير او لحفر بيت او اسباب اخرى وليس قصدهم السكن فان هؤلاء ليس عليهم جمعة بل كان في قربهم بلد صلوا معهم وان كان ما في قربهم

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
صلوا ظهرا لانهم ليسوا مستوطنين بل حكمهم حكم مسافر بعض الوجوه في عدم اقامة الجمعة وان كانوا يصلون اربعة لانهم مقيمون اقامة تمنع من القصر. لكنهم ليس عليهم جمعة لانهم غير مستوطنين في البلد. وانما قاموا فيها لحاجة ثم يطعنون. نعم

7
00:02:00.000 --> 00:02:01.406
جزاكم