﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ما حكم لبس النساء للذهب المحلق بانواعه واشكاله؟ من سوار وقرط وسلاسل وغيرها. حتى انني قرأت حديثا في كتاب عنوانه تحفة العروس او الزواج الاسلامي السعيد تأليف محمود مهدي الاسطنبولي من مصر والحديث هو

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
من احب ان يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب. ومن ان يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب. ومن احب ان يسور حبيبته سوارا من نار

3
00:00:40.050 --> 00:00:59.450
فليطوقها طوقا وفي رواية فليصورها سوارا من ذهب. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها رواه ابو داوود ومسلم وهو حديث صحيح. هذا بالنص من الكتاب المذكور للمؤلف. فما مدى صحة الحديث؟ وهل

4
00:00:59.450 --> 00:01:17.250
يجوز لبس المحلقات للنساء افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. الحديث في صحة نظر وفي مثله غرابة وليس في مسلم ولكنه في ابي داوود. مم. وفي صحته نظر ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النص

5
00:01:17.300 --> 00:01:35.500
فانه كان الذهب ومحرم على النساء ثم ابيح للنساء قوموا بها لهن الحرير وحرم على الرجال فقال صلى الله عليه وسلم واحل الذهب والحل لاناث امتي وحرم على ذكورهم. فالصواب ان جميع انواع الذهب

6
00:01:35.500 --> 00:01:55.650
المحلق وغير المحلق كالاسورة والخواتم واشبه ذلك مباحة كالقلائل وغيرها. هذا هو الصواب وهو الذي عليه عامة العلماء وحكاه جمع من اهل العلم اجماع اهل العلم ان الذهب بانواعه من محلق او غيره كله حل للنساء وهذا هو الصواب

7
00:01:55.900 --> 00:02:00.767
ومن قال بتحريمه فقد غلط نعم جزاكم الله خيرا