هل الفائدة المصرفية تعتبر ربا ام لا؟ واذا كانت ربا ما حكم من اقترض قرضا بفائدة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. نعم. الفائدة المصرفية ربا. اذا اقترض مائة بمئة وخمسة او بمئة وسبعة او اكثر او اقل فهذا ربا وهكذا ما ما هو اكثر من ذلك ولا يجوز تسليم هذه الفائدة بل على على فاعل التوبة والرجوع الى الله والانابة والندم وعدم العودة وليس لا للمقرظ الا رأس ماله كما قال تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا يجوز تعاطي هذه المعاملة ولا ينبغي للعاقل ان يغتر بالناس الذين يفعلون مع كثرتهم فان الحق احق بالاتباع. والله يقول سبحانه فان تنازعتم به فردوه الى الله والرسول. وقد قال عليه عليه الصلاة والسلام قد ذهب في الذهب مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد والفضة بالفظة يدا بيد سواء بسواء الحديث. وهذه المعاملات وهذه العمل الجديدة من الدولارات والدنانير وغيرها من العمل الورقية كل هذا حكم الذهب والفضة. فلا يجوز ان يباع بعضها في بعض مفاضلة وهي من جنس واحد ولا نسيئة بل لابد ان يكون ذلك يدا بيدا مع التماثل ان كانت من جنس واحد كالدينار بالدينار. والدولار بالدولار. اما ان كانت من اجناس كأن يبيع دولارا دراهم سعودية او بدنانير اردنية او عراقية او شبه ذلك فلا بأس. لكن يدا بيده بالتقابر واما دينار دينارين او دولار او دولارين او مئة دولار بمئة وخمسة او مئة ريال سعودي مئة خمسة لاجل الفائدة هذا لا يجوز هذا هو الربا هذا عين الربا. نسأل الله السلامة