﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول اخي يصلي ولكنه يتيمم بحجر ولا يتوضأ بالماء مع انه يستعمل الماء في الاغتسال وعندما اقول وعندما اقول له لما تفعل ذلك؟ يقول ان الطبيب منع علي استعمال الماء. فهل صلاته

2
00:00:20.050 --> 00:00:35.850
صحيحة بهذا التيمم اذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب اولى الا يضره في الوضوء لان الوضوء اقل ماء واقل كلفة الواجب عليه ان يصلي بالماء وان يتوضأ

3
00:00:36.250 --> 00:00:53.650
فاذا كان لا يضره الغسل فانه لا يضره الوضوء. فالواجب عليه يتوضأ وان يعصي هذا الطبيب الذي قال له اذا كان جرب الماء ولم يضره وليس له تيمم. وثم ثم التيم بالحجر لا لا ينفع. مم. الواجب التيام بالتراب

4
00:00:53.750 --> 00:01:11.400
صعيد الارض لا بالحجر. ما دام يجيد التراب فانه يضرب التراب يضرب وجه الارض. ويتيمم منها اذا عجز عن الماء لمرض يظره معه الماء او لانه في سفر لا يجد الماء

5
00:01:11.700 --> 00:01:31.700
والواجب على المؤمن ان يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها. وليس كل طبيب يطاع قوله مما يطاع قول الطبيب الامين العارف الذي ارشدك الى ما ينفعك وحذرك مما يضرك فلا بأس

6
00:01:31.700 --> 00:01:39.974
وما دمت ايها المريض استعملت الماء في الغسل وهو لا يضرك فمن باب اولى لا يضرك الوضوء. نعم