﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول اخي يصلي ولكنه يتيمم بحجر. ولا يتوضأ بالماء. مع انه يستعمل الماء في الاغتسال وعندما اقول وعندما اقول له لما تفعل ذلك؟ يقول ان الطبيب منع علي استعمال الماء. فهل صلاته

2
00:00:20.050 --> 00:00:35.850
صحيحة بهذا التيمم اذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب اولى الا يضره في الوضوء لان الوضوء اقل ماء واقل كلفة الواجب عليه ان يصلي بالماء وان يتوضأ

3
00:00:36.250 --> 00:00:53.650
فاذا كان لا يضره الغسل فانه لا يضره الوضوء. فالواجب عليه يتوضأ وان يعصي هذا الطبيب الذي قال له اذا كان جرب الماء ولم يضره وليس له تيمم. وثم ثم التيم بالحجر لا لا ينفع. مم. الواجب التيهم بالتراب

4
00:00:53.750 --> 00:01:11.400
ويصاب بصعيد الارض لا بالحجر ما دام يجيد التراب فانه يضرب التراب يضرب وجه الارض ويتلم منها اذا عجز عن الماء لمرض يظره معه الماء او لانه في سفر لا يجد الماء

5
00:01:11.700 --> 00:01:31.700
والواجب على المؤمن ان يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها. وليس كل طبيب يطاع قوله مما يطاع قول الطبيب الامين العارف الذي ارشدك الى ما ينفعك وحذرك مما يضرك فلا بأس

6
00:01:31.700 --> 00:01:39.974
وما دمت ايها المريض استعملت الماء في الغسل وهو لا يضرك فمن باب اولى لا يضرك الوضوء. نعم