﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.850
اخونا يقول ما حكم اطالة الازار من غير كبر ولا مخيلة يجب على المؤمن ان يتأدب بالاداب الشرعية. ايوا. وان تكون ملابسه الى الكعب فقط لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من الاثار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح

2
00:00:27.950 --> 00:00:48.700
ولم يقل اذا كان متكبرا او اذا كان للخيلاء بل اطلق وعمم وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله

3
00:00:49.350 --> 00:01:17.000
ولا يأمر اليها يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسمر ازاره والمنان فيما اعطى ومنفق سلعته بالحلف الكاذب ولم يقل اذا كان متكبرا فقال المسبل ازاره والقميص والبشت ننجز الازار وهكذا السراويل. مم. يجب ان تكون كلها فوق الكعب

4
00:01:17.100 --> 00:01:29.950
لا تنزل على الكعب واذا كان اسبالها عن كبر صار الاثم اعظم. مم. صار الاثم اعظم لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة

5
00:01:30.150 --> 00:01:51.800
وهذا لا يقيد بقية النصوص بل بقية النصوص على حالها ومن قيدها فقد غلط. هذا له شأن وهذا له شأن فاذا فعلها كبرا وخيلاء صار اثمه اكبر واذا فعلها عن تساهل صار اثمه اسهل ولكنه قد فعل محرما ثم ارخاء ملابس وسيلة

6
00:01:51.800 --> 00:02:17.100
والغالب ان من ارهاها تعمد ذلك الغالب عليه التكبر والخيلاء والتعاظم ثم هذا الارها وسيلة الى افساد الالبسة. مم. هو بالاوساخ وتعريظها للنجاسات ثم هو ايظا نوع من من الاسراف لا وجه له ولا داعي له

7
00:02:17.450 --> 00:02:35.000
فالواجب رفعها والحذر من ارخائها تحت الكعب وقد جاء في حديث جابر ابن سليم عند عند اهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم اياك والاسبال فانه من البخيلة. هم. فجعل الاسبال كله من البخيلة. قصد او لم يقصد

8
00:02:35.450 --> 00:02:51.350
بهذا الاسبال كله من البخيل لانه ان لم يقصد فهو وسيلة الى القصد ما الذي حمله واستمر على هذا تعمدا؟ لماذا لولا ان في نفسه شيئا فالحاصل انه محرم مطلقا هذا هو الحق والصواب

9
00:02:51.450 --> 00:03:07.800
وان لم يتكبر لكن اذا قصد التكبر كان الاثم اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هناك من يبالغ في تقصير الثياب مبالغة لدرجة انها اصبحت

10
00:03:07.800 --> 00:03:28.100
الممقوتة ماذا يقول الشيخ لمثل هؤلاء السنة في هذا ان تكون ثياب من نصف ساق الى الكعب. ايوا. في رفعها فوق النصف تركه اولى لا ينبغي لانه وسيلة الى التكشف. ايوا. ولانه فيه نوع من الشهرة والازدراء. نعم

11
00:03:28.300 --> 00:03:43.550
وسحبها فوق تحت الكعب لا يجوز. نعم. ولكن بين ذلك. الله اكبر. اما العورة فحدها الركبة. طيب. لكن اذا نزلها الركبة وجعلها الى نصف الساق يكون اولى  وابعد عن الشورى وابعد عن ظهور العورة

12
00:03:43.600 --> 00:03:59.750
لانه اذا كانت حول الركبة قد تظهر العورة في تساهل منه او غفلة منه او ريح او تهب. نعم. فتظهر العورة فاذا انزلها الى النص فكان كان هذا اسلم وابعد عن ظهور العورة

13
00:04:00.250 --> 00:04:11.500
فائزة المؤمنة نصف الساق واذا نزل الى الكعب فلا بأس ولا يجوز تحت الكعبة ويكره فوق النصف نعم بارك الله فيكم