بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه وعلومه وكل طعام ظاهر لا مضرة فيه حلال واصل الحلم. وحرم نجس وحرم نجس كذلك ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كاسد ونمر بمخلب وما يأكل وما كنسر ورغم ورغم وما تستخبثه العرب ذو اليسار وكنفذ وانت ونحن وما تودد من مأخور وغيره كبره. ويباح حيوان فهم كله سوى ظد وتمساح وحية اكل وجوبا من محرم غير صدق ما ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر لا مصر يوما وليلة قدر كفاية وتسن ثلاثة ايام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه قال المولد رحمه الله تعالى فصله كل طعام هذا الفصل سيتكلم فيه المؤلف عن الطعام او الاطعمة وهي جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب. قالت الاقناع والمراد هنا بيان ما يحرم اكله وشرب وشربه والبحر. قال رحمه الله كل طعام اه طاهر لا مضرة فيه. يشترط يحل الطعام عدة شروط او ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون ظاهرا. ليخرج ذلك المجلس والمتنفس. الشرط الثاني لا يكون مضرا. آآ ليخرج به آآ ما فيه مضرة كالسموم. حلال الحلم. كل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. واصله الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يعني والشق الثالث الذي الذي لم يذكر المؤلف الا ان يكون غير مستقذر. ان يكون غير ليخرج به البول والرجيع الطاهران. فانهما لا يضحان الا عن الضرورة. وان كانا اه ظاهرين. البول والرجيع الطاهرة لا يباحان يعني لا يباح تناولهما الا عند الضرورة الا عند الضرورة. لانها اشياء مستقبلة قال وحرم نجس كدم وميتة للاية. ونضر كسم ومن حيوان بر ما يحرم الحيوانات البرية سبعة اشياء قال ما يفترس بنا به يعني ينهش بما به وانابه السن الذي يلي الرباعية. ومن قال كاسد ونمر وفهد ثعلب على الاصح طبعا تعني فيه خلاف مذهب لكن المذهب انه لا يباح اكله. وابن هاوى لا يستثنى مما يفترس بنابه الظبر بضم الباء. ويجوز اسكانها ايضا وان كان له ناب وان كان له ناب. لحديث جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم باكل الضبع. قلت هي صيد؟ قال نعم رواه الامام احمد ثانيا من الحيوانات البرية المباحة المحرمة ومن طير ما يصيد بمخلل. كعقاب وصغر وهذي وردت في نص الثالث وما يأكل الجيف كنسر ورخم كنسر والجية جمع جيفة وهي الميتة من الدواب الميتة من الدواب والمواشي اذا انت نتنت وآآ ما يأكل جيش محرم ولو لم يكن له آآ مخلب. الرابع قال وما تستخبثه العرب ذوو اليسار كل ما استحدثته العرب ذو اليسار فانه محرم. وذو اليسار هم اهل الحجاز من اهل الانصاري والقرى من اهل الانصار والقرى. لانهم هم الذين نزل عليهم الكتاب كوطوات يقول وقنفذ كل هذه محرمة. ونيس وهي النسوة عظيم القنافذ. اه فالخامس الذي لم يذكر مؤلف من محرمات كل ما امر الشارع بقتله كالفواسق. كل ما امر الشارع بقتله كالفواسق فانهم حرام. هم. الرحم نوع من انواع الطيور الله اعلم. ايضا نفس الشيء ما اعرف اسمائها فقط اه الخامس كل من امر الشارع بقتله كالفواسق او نهى عنه. يعني نهى عن قتله كالضفدع السادس قال ما تولى من مأكول وغيره كالبغل تجنيبا تغليبا لجانب الحق. والسابع الحمر والفين. يباح ما عدا هذه الاشياء الستة التي ذكرها بهيمة الانعام وآآ باقي الوحوش في الزراف والارنب والبقر وباقي الطيور ايضا كالنعام والدجاج غير ذلك. قال ويباحوا احيانا بح كله مباح الا ثلاث ويضحي حيوان بحر اه كله سوى ضفدع. ضفدع او ضفدع. ضفدع او ضفته لانها خبيثة. وثانيا التمساح لان له نابا يفترس به. والثالث الحية لانها من المستقبلات هذه الامور فلا تباح من حيوان البحر وما عدا مع الجهاد التراث كفرس النهار وفرس البحر وانسان البحر كل هذه مباحة. التي في البحر. قال رحمه الله ومن اضطر ومن اضطر اكل وجوبا. الاضطرار هو ان يخاف الانسان على نفسه من التلف ان لم يأكل. ان يخاف على نفسه انتهت الايام. اكل وجوبا لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. من محرم يعني مما يحرم غير السم. غير السم. كل ما تقدم من محرم يجوز ان يأكل منها وقت اضطرار الا السم الا السم قال ما يسد رمقه ما يسد رمقه والرمق هو بقية روحه روحه ما يسد رمقه يعني ليس له هم يشفع ليس له ان يشفع ولكن له ان يتزود يعني يحمل من هذا المحرم معه ان خاف الحاجة ان خشي الحاجة. قال رحمه الله ويلزم لمن ضيافة مسلم. ضيافة مسلم. المراد بالضيافة المراد بالضيافة هنا الاطعام يوما وليلة يوما وليلة. اما الايواء يعني ان ينام عند الشخص المضيف فهذا لا يجب لا يجب الا ان عدم المسجد او عدم الفندق. اذا عدم مسجد او الفندق فانه حينئذ آآ يجب ان يؤويه عنده. فالمراد بالضيافة هنا هو الاطعام يوما وليلة. ايضا لطعام لطعام مقيد بقيود قال ضيافة مسلم. الضيافة هنا قدر كفايته. مسلم لا مني هذا الشوط الاول. الشرط الثاني ان يكون مسافرا لا مقيما. الشرط الثالث في قرية لا مصر القرية التي لا يوجد لا يوجد فيها اماكن للبيع والشراء. واما القرى اليوم في بعض المدن فانها تكون في حكم المدن. وان وان سميت قرن لانها يوجد فيها بقالات. يوجد فيها مطاعم. فهذه القرى اذا وجدت فيها مطاعم تجب الضيافة لا تجب الضيافة يوما وليلة. مقدار الضيافة الواجبة يوما يوما وليلة قدر كفاية قدر كفايته لحديث ابي شريح الخزاعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته والضيافة ثلاثة ايام متفق عليه لذلك يقول المؤلف تسنوا ثلاثة ايام وتسن ثلاثة ايام. قال فصل سيتكلم الان الذكاء الذكاء في اللغة هي تمام الشيء. واما في الشرع فهي ذبح حيوان مقدور عليه. مباح اكله يعيش في البر دبح حيوان مقدور عليه ضاح نكله يعيش في البر تشمل الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء. ثانيا تشمل النحر وهو والطعن بحربه ونحوها في الوحدة التي بين اصل العنق والصدر. وهذا يسن في الابل. والذبح بغيره. ثالثا يشمل العقل وهو في الصيد وما لا يقدر على ذبحه او نحره فيكون في جرحه في اي موضع كان من بدنه. قال لا يضع حيوان يعيش في البرد في البر او يعيش في البرد والبحر ايضا. غير جراد. الا بذكاته. وشروطها اربعة. الشرط الاول اهمية المذكي. قال كون ذابح عاقلا. لكي يصح منه قصد التذكير عاقلا مميزا. يعني لا يشترط ان يكون بالغا ولو كتابيا. الذي كتابيان. وكتابي ومتدين بدين اهل الكتاب. لكن اشترط حل ذبيحته ان يسمي ان يسمي قال الالة الشرط الثاني الالة والالة قال هي كل محدد كل محدد يعني ينهر الدم بكونه حادا غير سن وظفر غير سن فلا تصح التزكية بهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ليس السن هو الظهر. ما نرى الدم آآ فكل ليس السن والظفر. قال الشرط الثالث آآ قطع حلقوم وهو مجرى النفس ومريء وهو مجرى الطعام والشراب. وسنة قطع الودجين قطع الولدين. والودجان هما عقان في عرقان محيطان بالحلقوم. والاولى اولى كما في الاقناع قطعهما خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. هذا الشاب الثالث ها؟ قطعهما. قطع هذين العرقين. الذين يحيطان بالحلقوم. قال وما عجز عنده وما عجز عنه يعني عن ذبحه ومثله ملتوي عنقه ما في انسان يذبحه قال كواقع في بئر ومتوحش يتوحى شرب مد البعير ومتردد يعني مكان عالي يكفي متردي ولا يستطيع ان يصاحبه ان يزكيه. يكفي جرحه حيث كان يعني في اي موضع كان من بدنه. فان اعانه آآ غيره يعني اذا جاء مع هذا الجرح آآ شيء اخر اعان على قتله ككون رأسه في ماء ونحوه لن يحل. كما ورد في الحديث لاننا لا ندري من اين مات؟ هل مات بالطعنة او مات بي الذي لا يباح اه تذكيته كالماء مثلا. الشرط الرابع قال قول بسم الله تحريك يده هذا شرط بسم الله عند تحريك يده ويسن التكبير كما سيذكر المؤلف. واما الاخرس يومئذ برأسه الى السماء او بعينه لقيامها مقام النطق قال رحمه الله قول بسم الله عند تحريك يده يعني عند تحريك يدك فتسقط اه التسمية سهوا لا جهلا تسقط تسمية الذبح آآ جهلا آآ سهوا لا جهل اذا كان جاهلا حكمها ما هو بشرط فانها لا تسقط ولا تحل الذبيحة اذا تركها هذا الجانب. اما اذا كان يعلم حكمها انها واجبة لكنه سهى عنها وغفل فانها اه تحل هذه الذبيحة. وشروط التسمية اه اذكرها باختصار ان يقول الاول نقول بسم الله عند الذبح او قبله يسير. ويستحب الله اكبر. الشرط الثاني الا يذكر مع اسم الله تعالى؟ اسما غيره الشرط الثالث الشق الثالث في الشرق قصده التسمية على ما يذبحه. فلو وذبح غيرها لم تبح. لم تبح. ويسمى على شاة وذبح غيرها ان تذبح والشق الرابع ان تكون في الذبيحة حياة مستقلة وهي التي اذا ذبحت زادت حركتها. على حركة مذبوح قال رحمه الله وزكاة الجنين خرج ميتا ونحن ونحوه اه بذكاءة امه يعني اذا دكى الام وخرج الجنين الذي بطنها الشام الحامي كان خرج الجنين ميتا فانه يحل. بزكاة امه كما ورد في الحديث. زكاة الجنينة كانت امي. وكرهت بالة تامة. يعني ليست حادة وحدها بحضرة مذكى. يعني بحضرته بحيث يراه سلخ يكره ان يسلخ الحيوان وان يكسر عنقه قبل زهوق روحه. ونفخ لحم لبيع. يكره نفخ اللحم للبيع بما فيه من الغش والتدليس. اما اذا كان لغير لذلك كأن ينفخه لكي يسهل سفره فانه جالس. وسنة توجيهه الى القبلة وفي الاقناع يكره لغيرها. يكره لغيرها. وعلى شقه الايسر ايضا يسهل ان يكون على الشق الايسر ويسموا الرفق بالمذبوح والتكبير. ثم تكلم رحمه الله عن الصيد والصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا. غير مقدور عليه. غير مقدور عليه زاد هكذا وغير مملوك. آآ قال رحم الله الصيد مباح الصيد حكمه له ثلاثة احكام. الحكم الاول انه مباح لقاصده. لمن الصيد. والحكم الثاني الحكم الثاني آآ الكرامة وذلك اذا صان للهو واللعن للهو واللعن. والحكم الثالث وهو اذا كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم واموالهم فانهم حرام. الاصل في الصيد انه خطوة اربعة كونه صائد من اهله الذكاة. كون صاد من اهل الذكاء الذي آآ تقدم في فصل الذكاء ثانيا الان والان نوعان احدهما الة ذكاة. الة ذكاة. وهي اه المحددة. وهي محدد. يشترط الصيد الان محددة ان تكون جارحة بنفسها. ثانيا ان تقتل ان تقتل الصيد بجرحها لا بثقلها او بخنقها. ثالثا الا يوجد للصيد اثر غير تلك الالة او يوجد اثر لا يحتمل الاعانة على القتل كاكل هر يوجد صيد ميت واذهب يأكل من هذا مستحيل ان يستطيع الهر ان يقتل الصيد. هناك مسألة معاصرة وهي التكابي الرصاص الذكاء بالرصاص اختلف فيها آآ الحنابلة فالشيخ عندكم في حاشية البدران ذهب الى حل طيبين حل الصيد به لانه يقول يجرح وينهر الدم. وذهب اللبدي رحمه الله وهو ايضا يعتبر معاص لبدران الى تحريم الصيد بها ولا يحل بها الصيد لانها تقتل اه لا لحدها لانها غير محددة لانها غير محددة. وبعض يفصل يقول ان هذا الرصاص كان له رأس حاد فان الصيد يحل به وان لم يكن له رأسا حاد فانه لا يحل الصيد به. قال اه الثاني من الالة او جارح معلم. الجارح لغة الكاسل. قال تعالى ويعلم ما جرحتم من نار اي ما كسبتم والمراد به ما يصيد بنا به. او مخلب من الطيور. ويشترط فيها اربعة شروط الشرط الاول الا يكون كلبا اسودا. الشق الثاني الا يشاركه ما لا يباح صيده. كالكلب غير معلم اه الشرط الثالث ان تكون معلمة الشرط الرابع ان تجرح لا تخنقها ولا ان تقتله بصدم. ان تجرح الصيد في اي مكان طبعا. لكن لا يجوز ان خلقته هذه الجارحة فان الصيد. قال او جارح معلم. وهو ايش عندكم بعدها؟ هكذا وهو ان يسترسل وهو تعليم ما يصيد بلاده يشترط فيه ثلاثة شروط ما يسير بهذه الحيوانات الحيوانات ان يسترسل اذا اغسل وينزجر اذا ارسل اذا ارسله الصائد يسترسل يمشي وينزجر اذا زجر اذا نهره صاحبه يفهم ويتوقف عن العدوان او عن العدو. الشرط الثالث واذا امسك لم يأكل لاننا لا ندري اذا اكل منه فلعل صاده لنفسه. هذا هذه شروط ما يصلنا باما شروط ما يصيدك الجهود والكلى. اما شروط ما يصيده بمقلبه فنفس الشروط لكن بدون الشرط الثالث. اذا امسك لم يأكل. الصقر مثلا النسر مم اذا صاد فانه اذا اكل من الصيد لا يحرم ويباح يقول لانه يصعب تعليمه على انه آآ لا الشرط الثالث ارسالها قاصدا ارسالها قاصدها يرسل الان قاصدة. فقال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل انه يكون بذلك قد صاد لنفسه. الرابع التسمية عند الرمي. او ارسال الجارحة وده رمي السهم او ارسال جائحة ولا تسقط التسمية هنا في الصين بحال لا سهوا ولا جهلا ولا نسيان بخلاف ايش التذكير فانها تسقط لماذا؟ لان التذكير يقولون انها تكثر عند الناس كل يوم فنسيان التسوية هذا امر يعني موجود لكن الصيد نادر فلا يعذر في ترك التسمية ابدا قال وسنة تكبير معها يعني مع التسمية ونعتقد اه صيد او ارسل بعيرا او غيره لم يزل اه آآ ملكه عنه وهذا حكي فيه الاجماع. حكي فيه الاجماع