قال باب الحجب والحجم في اللغة هو المنع واما في الشرع فهو منع من قام به سبب الارث من الارث منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه او من اوفر حظيه والمؤلف رحمه الله ايضا مشى على تقسيم غريب هنا انا اقول لعله لعله اشى على تقسيم الفرظيين والا الحنابلة لا يقسموا تقسيمه الذي قسمه هنا قال اعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. الحج بالوصف يدخل على جميع الورث. ما هو الحج بالوصف؟ هو ان يقوم بالمحجوب وصف يمنعه من الإث ولا يحجب غيره ان يقوم بالمحجوب وصف يمنعه من الارث ولا يحجب غيره. يعني فيكون وجوده كعدمه وهذا يتأتى دخوله على جميع الورثة. وليس هو المقصود هنا في هذا الباب اصلا والتي هي موانع الارث ما هي موانع الارث الثلاثة القتل والربح اختلفت ثم قال والحجب بالشخص الثاني عجو بالشخص الحج بالشخص يقول نقصانا كذلك يعني نقص يدخل على جميع يحصل لجميع الورثة نقص يحصل جميع الورثة النوع الثاني من او الضرب الثاني من حجب الشخص حرمانا حرمانا يقول فلا يدخل على خمسة يعني يحرم الانسان من الميراث تماما. لكن هناك خمسة ما يحجبون ابدا. ما يسقطون في اي مسألة ما لم يكونون محجوبين بايش؟ بالوصف. اما بالشخص لا يسقطون. وهم الذين يسقطون ابدا. الزوجان والابوان والولد والولد ويقول ابن عوض وهو باب عظيم الحج فعلا مهم جدا. يقول قال بعضهم حرام على من لا يعرف الحج ان يفتي في الفرائض لانها مشكلة اذا ما عرفت الحجم ما تستطيع يعني قد تورث من لا يلث او تحجب من اه من يستحق قال ثم ذكر آآ الحجب للشخص فقال آآ طبعا مراد بحجب الشخص حرمانا الحجب التام. وان الجد يسقط بالاب هذا بالاجماع قبل منذر وكل جد ابعد يسقط بجد اقرب. مثل اب الاب يحجب اب اب الاب قالوا ان جدة مطلقا تسقط بالام من جميع الجهات سواء كانت من ام او الاب او جهة الام او من جهة الاب فانها تسقط بالام وكل جدة بعدا بجدة قربى. ام الام تحجب ام ابي الاب ام الام تحجب ام ابي الاب لماذا؟ لان ام الام اقرب من ام ابي لهب وان كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب. الابن يسقط ابن الابن. ابن الابن يسقط ابن ابن الابن. وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين بالابن وان نزل هذا واحد. ثانيا وبالاب الاقرب مراد به الاب فقط. الاب لان الجد لا لا يسقطهم والاخوة الاب للاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. يعني يسقطون بما تقدم بالابن وبالاب الاقرب وايضا يسقطون بالاخ الشقيق. بنوا الاخوة يسقطون حتى بالجد. يعني بما تقدم الثلاثة المتقدمين. الابن والاب والاخ الشقيق وبالجد ابي الاب وين علامة؟ ابي الاب اما ابو الام فهذا من ذوي ايش؟ الارحام. قال والاعوام يسقطون حتى يعني يسقطون بالاربعة المتقدمة بالابن والاب والاخوة اه الاشقاء وبنوهم الاشقاء والاب وبنوهم ايضا ويسقطون ايضا بالجد وببني الاخوة وان نزلوا ثم قال والاخ الام يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا ذكورا كانوا اناثا وان نزلوا وبوصوله الى الاب والجد الذكور فقط اما جدة فلا تحجب الام وجدة لا يحجبون ايش لا يحجبون الاخ اليوم. وان علوا قالوا تسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر بنات الابن لو وجدت ابنتان مع بنت ابن او ابنتا ابن فان ابنة الابن ايش يسقطون يسقطونهم من؟ البنات الصلب ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. هذا هنا يسمونه الاخ ايش المبارك اما ان يكون اخوها او ابن عمها او ابن ابن ابن انزل منها في الدرجة انزل فحين اذ يعصبها تحتاج اليه فيعصبها فحين اذ لا تسقط وتأخذ الباقي بعد بنتي الصلب. قالوا تسقط الاخوات الاب بالاخت بالاختين الشقيقتين فاكثر ما لم يكن معهن هنا قال ايش؟ اخوهن اخوهن من قال ما لم يكن معهن اه مثلا اه اه ابناء الاخوان او الاعمام او ابناء الاعمام لا فقط اخوهن فيعصبهن فيعصبهن وهذا باتفاق العلماء باتفاق العلماء قالوا من لا يرث لمانع يعني كقتل ورق واختلاف دين لا يحجب احدا مطلقا الا الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون الاخوة هم مشكلة وهؤلاء يعني عقبة كؤود للام مسكينة حتى اذا لم اذا لم يرثون فانهم يحجبون ايش؟ الام بحجب ايش؟ نقصان. اذا كان الاخ هو القاتل. او مثلا ثلاثة من الاخوة قتلة فانهم يحجبون الام مسكينة من الثلث الى الى السدس. فقد لا يرثون ويحجبون الامة نقصان من يعني من الثلث الى السدس هل آآ اه عندنا قاعدة من ادلى بواسطة فان تلك الواسطة ايش تحجبه الا في مسألتين عندنا ما هي المسألة الاخوة اليوم يدلون بالام ويرثون معها. خلافا للشافعية طبعا وايضا مسألة اخرى مم لا لا البنت البنت مثلا بنت البنت المسألة الثانية هي ام الاب تعرف مع ايش مع الاب ام الاب ترث معناه كذلك ام ابي الاب ترث معاه الاب. انتبه هناك خلاف بين الحنابلة والشافعية. يعني يمكن يمكن حول عشرة مسائل يشتهر عند طلاب العلم ان ها هي المذهب وهي ليست المذهب لان اكثر ما يشرح في الدورات هي الرحبية الرحبية تمشي على المذهب ايش الشافعي فاذا حصل احد من الناظمين عندكم هنا يجمعون المسائل وينضمونها انا ظنيت انها خمس ست اه احد المشايخ مثلا ذكر فوق العشر فاذا جمعت ونظمت حتى يسهل حفظها لانها دائما تنسب فرق بين الشافعية والحنابلة الميراث او الفراغ. والباب العصبات قال طبعا العصبة هو الذي يرث بغير تقدير. الذي يرث بغير تقدير والعصبات ينقسمون ثلاثة اقسام عصبة بالنفس. وعصبة بالغير وعصب مع الغير. بدأ بالعصب النفس فقال اعلم انني سأ كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة اذا اعتقت المرأة آآ عبدا فان لها الولاء عليه وترث بالولاء فقط. اما ما عدا ذلك فالنساء ايش؟ آآ لا ترث. ماذا يقول الرحمي وليس في النساء اضطر ان عصب الا التي منت بعتق الرقبة. بعتق الرقبة فالمعتق هي التي آآ ترث بالتعصيب اما ما عداها ما ترث. وان الرجال كلهم كلهم عصبات بانفسهن يعصبن بانفسهم الا الزوج آآ وثانيا ولد الام. ولد الام هؤلاء لا يعصبون ليسوا عصبا بانفسهم ليسوا عصا وهم العصبات في المذهب عندنا آآ خمسة عشر ثم العصب مع الغير قال وان هذا العصب مع الغير الان. الاخوات مع البنات عصبات هذه عصبة مع ايش مع الغير يعني الاخوات يرثن لا مع الغير هذا مع الغير يرثن آآ ما فضل آآ عن ذوي الفروض. يعني لو وجدت آآ بنات مثلا اخذن آآ اه الثلثين واخوات اشقاء اولياء فانهم يرثون ايش بالتعصيب ويأخذون حكم الشقيق الاخ الشقيق مثلا آآ توفي عن بنتين وآآ اخت شقيقة واخ لاب ما الحكم كيف نقسم الان؟ الاختين لهما ايش؟ احسن اختين لهم الثلثين والباقي بالتعصيب للاخت الشقيقة والاخ لياب يسقط يسقط ثم قال آآ العصبة بالغير الان قال هن اربع وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات آآ للاب بنات بنات الابن اخوات شقيقات اخوات للاب. اربع كل واحدة منهن مع اخيها عصبة بهذا عصبة بالغير مع اخيها يعني البنات مع الابنات الابن مع ابناء الابن الاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقاء الاخوات الاب مع الاخوة لاب كل واحدة منهن مع فيها عصبة به له يعني اخيها مثل ما لها من التركة ثم ذكر احكام العصر ثلاثة احكام العصبات الحكم الاول قال وحكم العاصي ان يأخذ ما ابقت فروظ اذا اخذ اهل الاصحاف فروض فروضهم فانه يأخذ الباقي من التركة ثانيا الحكم الثاني وان لم يبق شيء سقط. اذا استغرقت فروض التركة فليس للعاصي المسكين شيء ثالث الحكم الثالث اذا انفرد لا يوجد وارث غيره فانه يحوز جميع المال يحوز جميع المال لكن يقول للجد والاب ثلاث حالات يرثن يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كانوا ذكورا واناثا والحالة الثانية يرثان بالفرد فقط مع ذكوريته. يعني مع ذكور الفرع الوارد والحالة الثالثة يرثان بالفرد والتعصيم مع ايش انوثيته يعني الولد الانثى من للفرع الوارد. ثم قال ولا تتمشى على قواعدنا المشركة المشركة بل هي تتمشى على قواعد من؟ الشافعية المشاركة هي يقول زوج وام واخوة اليوم واخوة اشقاء كيف الان؟ كيف القسمة تكون وش الاشكال الذي فيها؟ الزوج له كم؟ النصف. والام الثلث والاخوة اليوم يوم الثلث انت استغرقت الفروض انتهى اكتملت نصف وسدس ثلثين والاخوة اليوم ثلث استغرقت الفروض التركة الاخوة الاشقاء مساكين ها هذي يسمونها مسألة ايضا ايش؟ حمارية هب ان ابانا ايش حمارا هب ان هذا مع عمر رضي الله عنه لما اسقط الاخوة الاشقاء قالوا الاخوة الاشقاء هب ان بان حمار ورثنا معهم مع الاخوة اليوم او ان ابان حجرا في اليمي حجرا رومي في اليم في البئر المذهب يعني بس ما ادري ايش الاخير من احوال عمر هو ورثهم بعدين الظاهر. وقال هذا على ما قضينا وهذا وذاك على ما نقضي. المذهب لا لا الشافعية لا يشركون الاخوة الام مع الاشقاء. والمشركة ما تسمى مشاركة بهذا الاسم الا اذا وجد فيها اخوة اشقاء. اما اذا كان هناك اخوة فانهم يسقطون ولكن ولا تسمى مشركة. فاصموا اذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت هو بنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة ولاب واذا اجتمعا ممكن يعني ما يمكن ان يجتمع من الصنفين من الرجال والنساء يعني ورث منهم خمسة الابوان والوالدان والولدان واحد الزوجين. هل تصور ان يأتي الزوجين؟ ها؟ لابد يكون واحد ميت طيب احد الزوجين ثم قالوا متى كان العاصي عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته دون اخواته. يعني بنت العم من ذوي ايش؟ من ذوي الارحام. من ذوي الارحام. ومتى عدمت؟ يعني انعدمت ما وجدت العصبات من النسب ننتقل الى ايش؟ ورث المولى المعتق. يعني الذي اعتق هذا الميت قول المعتق هو الذي اعتق هذا الميت ولو انثى ذكرنا سابقا العصبات لا تكون اناث الا في هذه المسألة ولو انثى ثم اذا لم يوجد هو ترث عصبة ايش؟ المولى المعتق الذي يعتق هذا الميت الذكور الذكور فقط دون الاناث الاقرب فالاقرب كالنسب فان لم يكن عملنا بالرد وسيأتي بالرد على مفروظ فان لم يكن اه لا يوجد اصحاب فروظ ورثنا انتقلنا بعد ذلك على ايش؟ الى ذوي الارحام