﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.200
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الشروط في النكاح وهذا الباب من يعني اهم الابواب الحقيقة التي يحتاج لها يحتاج لها في الحياة العملية

2
00:00:15.350 --> 00:00:45.800
وتكثر فيه الاسئلة والاستفتاءات آآ قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح. المراد بالشروط في النكاح هي ما يشترطه احد الزوجين  على الاخر مما له فيه غرظ ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرظ

3
00:00:48.550 --> 00:01:02.850
الشروط اما ان تكون من الزوج او من الزوجة اليس بالضرورة ان تكون الزوجة هي التي تشترط؟ قد يكون الزوج هو الذي يشترط على الزوجة لكن جرت عادة يعني اكثر الناس ان الزوجة اولية هو الذي يشترط

4
00:01:03.200 --> 00:01:28.100
لكن لو اراد الزوج هو الذي يشترط لا مانع فاذا الشروط اما من الزوج او من الزوجة لان هذا عقد ومر معنا شروط النكاح وهنا الشروط في النكاح فنريد ان نفرق بين شروط النكاح الشروط الاربعة التي تكلمنا عنها في درس سابق

5
00:01:29.450 --> 00:01:52.350
ونريد ان نستذكرها مرة اخرى ما هي شروط النكاح اولا شروط صحة النكاح التي مرت معنا فنراجع المراجعة الشريعة. نعم اولا تعيين الزوجين. ثانيا نعم الشهود او الاعلان على القول الراجح اما الشهود او الاعلان

6
00:01:53.550 --> 00:02:17.200
وضحنا هذا القول والثالث نعم الولي والرابع الرضا احسنت. اذا هذه الشروط الاربعة تعيين الزوجين رضاهما الشهادة او الاعلان عن القول الراجح هذه هي الشروط الاربعة. طيب عندنا الان الشروط في النكاح فنريد ان نفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح

7
00:02:17.450 --> 00:02:31.750
هذي لها نظائر مرت معنا لها نظائر في ابواب سابقة فمن يذكر لنا نظائر هذا؟ نعم احسنت شروط البيع والشروط في البيع. ايضا لها نظائر مرت معنا في المعاملات كذلك اخر المعاملات

8
00:02:33.750 --> 00:02:56.600
نعم احسنت شروط الوقف والشروط في الوقف هذه كلها بابها واحد فاذا نفرق بين نقول الفرق بين الشروط النكاح والشروط في النكاح اولا شروط النكاح من وضع الشارع بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد يعني الزوج او الزوجة او الولي

9
00:02:57.450 --> 00:03:38.000
الشروط بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد ثانيا شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح بينما الشروط في النكاح لا تتوقف عليها صحة النكاح وانما يتوقف عليها لزومه فلمن لم

10
00:03:38.250 --> 00:04:10.900
يحقق له الشرط الفسخ فلمن لم يوفى له بالشرط الفسخ طيب ثالثا شروط النكاح لا يمكن اسقاطها بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطها ممن هي له بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطها ممن هي له

11
00:04:14.400 --> 00:04:47.300
رابعا شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة بينما الشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد على ما يأتيه اذا الشروط هذه الفرق هذه اولا قلنا ان شروط النكاح من وضع الشارع مثل الولي هذا لمن الذي وضعها؟ لا نكاح الا بولي من وضع الشارع

12
00:04:47.300 --> 00:05:04.150
الشروط في النكاح هو وضع العقدين كأن مثلا تشترط ان تسكن في بيته وحدها او نحو ذلك اه كذلك ايضا شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح. وكان النكاح بلا ولي او مثلا بلا شهود ولا اعلان لا يصح. بينما الشروط في النكاح لا يتوقف

13
00:05:04.150 --> 00:05:19.800
لا يصح منك احد. يعني لو ان احدا تزوج بدون ان بدون شروط فالعقد صحيح كذلك ايضا شروط النكاح لا يمكن اسقاطها. لو اتفق الزوجان على اسقاط مثلا شرط الولي. فان هذا لا يصح لا يصح معه النكاح

14
00:05:20.000 --> 00:05:38.500
بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطه. يمكن المرأة مثلا تشترط على الزوج شرطا ثم تتنازل عنهم كذلك ايضا شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة. اما الشروط في النكاح فتقسم الى شروط صحيحة وشروط فاسدة على ما سيأتي تفصيله. هذه

15
00:05:38.500 --> 00:05:52.650
اذا هي ابرز الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح طيب ايضا قبل ان ندخل في الشروط آآ عندنا قاعدة في الشروط في النكاح وهي ان الاصل في جميع الشروط

16
00:05:52.800 --> 00:06:20.100
في العقود في العقود عموما الصحة الاصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنام وذلك لعموم الادلة الامرة بالوفاء بالعقد من يذكر لنا بعض هذه الادلة التي فيها الامر بالوفاء بالعقد

17
00:06:20.300 --> 00:06:37.200
نعم لا من القرآن نعم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

18
00:06:37.950 --> 00:06:56.700
الى غير ذلك من النصوص اه هذا التأصيل مهم جدا لماذا؟ لاننا اذا اختلفنا في شرط مثلا هل هو يعني صحيح او غير صحيح فالذي يطالب بالدليل على انه غير صحيح الذي يطالب الدليل هو الذي يقول انه غير صحيح اما الذي يقول ان الصحيح معه الاصل

19
00:06:57.350 --> 00:07:09.350
فاذا يعني استفيد من هذا في معرفة الشروط يعني هل صحيحة او فاسدة؟ فالاصل الشروط صح. من قال ان هذا الشرط غير صحيح؟ نقول ما الدليل اما الذي قلنا الصحيح فمعه الاصل

20
00:07:10.400 --> 00:07:26.850
طيب ايضا هنا مسألة وهي قبل ان ندخل في عبارة المؤلف الشروط المعتبرة يقول الفقهاء هي ما كان في صلب العقد ما كان في صلب العقد او اتفقا عليه قبل العقد

21
00:07:29.150 --> 00:07:52.850
اما ما كان بعد العقد فلا يكون لازما. لان النكاح ليس فيه خيار ومعظم شروط الناس اليوم هل هي في صلب العقد او قبل العقد اي ما معنى صلب؟ صلب اثناء الايجاب والقبول انتبه هذا هو المقصود بالصلب

22
00:07:53.550 --> 00:08:05.550
في معظم شروط الناس قبل العقد في الصلب مثلا يقول زوجتك بنتي على ان تسكنها في بيتي وحدها على ان تكون وظيفتها لها على ان تكون كذا هذا معناه في الصلح

23
00:08:06.250 --> 00:08:22.650
لكن عادة الناس المشترطون قبل فيشترط مثلا قبل العقد كذا هذه الشروط ثم بعد ذلك يعقد النكاح فهي صحيحة اذا كانت قبل او في الصلب صحيحة اما لو كانت بعد فانها غير غير لازمة

24
00:08:22.850 --> 00:08:46.400
فانها غير لازمة لو انها مثلا عقد على مراثم وفي اليوم الثاني آآ طلب للمرأة ان يشترطوا شروطها وان هذه الشروط فات محلها تكون غير صحيحة وغير لازمة طيب قال المؤلف رحمه الله وهو اي الشروط قسمان صحيح وفاسد. ثم المؤلف سيقسم الفاسد ايضا الى قسمين

25
00:08:46.400 --> 00:09:17.150
قسم يبطل النكاح وقسم لا يبطل النكاح وانما يفسد الشرط فقط نبدأ اولا بالشروط الصحيح قال صحيح لازم للزوج الشروط الصحيحة ضابطها هي ما لا ينافي مقتضى العقد ولم ينه عنه الشرع او يبطله. ما لا ينافي مقتضى العقد ولم يبطله الشرع. او ينهى عنه. هذه الشروط الصحيحة

26
00:09:18.850 --> 00:09:49.900
ممثل المؤلف قال فليس له فكه فليس له فكه يعني ليس للزوج آآ ليس للزوج اللزوم هذا العقد الا توفية هذا الشر طيب معنى ذلك ان من لم يوف له هذا الشرط فله الخيار

27
00:09:50.550 --> 00:10:20.500
وهنا قال فليس له فكه. بمعنى انه لازم. بمعنى انه لازم فيثبت الخيار لمن لم يوف له بالشر ولكن هنا قول فليس له فكه يشعر بانه يسن الوفاء بهذه الشروط ولا يجب

28
00:10:20.800 --> 00:10:38.800
وانما يكون لمن لم يوفى له بها الخيار وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يسن الوفاء بها ولا يجب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب الوفاء بها

29
00:10:40.150 --> 00:11:02.300
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج متفق عليه كذلك رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة الله على الجميع اذا هذه الشروط ولا اشكال في ان من لم يوفى له بها

30
00:11:02.450 --> 00:11:23.150
ان له الخيار هذا متفق عليه لكن من لم يوفي بهذا الشرط هل يأثم او لا يأثم فالمذهب انه لا يأثم لان الوفاء بهذه الشروط مستحب عندهم وعلى قول شيخ الاسلام ابن تيمية انه يأثم لابد ان يفي بهذه آآ الشروط

31
00:11:26.450 --> 00:11:46.600
ثم مثل المؤلف بامثلة للشروط الصحيحة قال كزيادة مهر ان تشترط المرأة زيادة مهر يعني يكون مثلا مهرها المهر في البلد مثلا اربعون الف تشترط ان يكون المهر ستين الفا مثلا هذا الشرط الصحيح لها فيه غرظ صحيح

32
00:11:47.050 --> 00:12:16.050
او نقد معين اشترطت المرأة وليها مثلا ان يكون المهر بالدولار قالوا ما نريده بالريال نريده بالدولار هذا الشرط الصحيح او الا يخرجها من دارها فهذا ايضا شرط صحيح مثلا يكون والداها بحاجة لها فتشترط على الزوج الا يخرجها من دارها او الا يخرجها من بلدها

33
00:12:17.850 --> 00:12:47.550
قال الا يخرجها من دارها او بلدها قد اخرج البيهقي ابن ابي شيبة انه اتى رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر له ان امرأته شرطت دارها قال واني اريد ان انتقل الى ارض كذا وكذا

34
00:12:48.150 --> 00:13:13.300
فقال عمر لها شرطها فقال الرجل اذا يطلقننا وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط نقاطع الحقوق عند الشروط هذا يعني اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي بهذا. واخره ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم

35
00:13:13.850 --> 00:13:29.850
قال قال البخاري قال عمر قال البخاري قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط هذا اذا عمل به الصحابة رضي الله عنهم هذا الشرط موجود وقضى به عمر رضي الله عنه

36
00:13:30.600 --> 00:13:56.450
قال او لا يتزوج عليها. يعني اذا شرطت المرأة على الرجل الا يتزوج عليها فهل هذا الشرط صحيح نعم صحيح هذا الشرط صحيح لو علمت به النساء لبادرن اليه   فلان للمرأة غرضا صحيحا في هذا الشرط

37
00:13:57.050 --> 00:14:19.000
فان كونها تعيش مع زوجها وحدها من اعظم مصالحها ووجود ذرة لها مما يجعلها تتشارك معها في زوجها وربما ينكد العيش عليها ونحو ذلك فاذا هذا الشرط للمرأة فيه غرض صحيح

38
00:14:19.250 --> 00:14:37.300
ولهذا عند عامة اهل العلم شرط صحيح واذكر انني قابلت رجلا في دورة شرعية خارج المملكة فذكر لي ان امرأته شرطت عليه هذا الشرط الا يتزوج عليها وانه قد قبل بذلك

39
00:14:38.650 --> 00:14:58.600
طيب لو اراد ان يتزوج فما هو الاثر المترتب على هذا الشرط نعم لها الخيار لها الخيار وعلى المذهب لا يأثم لانه يسن الوفاة بالشرط لكن على قول شيخ الاسلام انه يلزم الوفاء يلزم الوفاء به

40
00:15:00.850 --> 00:15:23.300
طيب قال او الا يفرق بينها وبين ابويها يعني اشترطت عليه ان تسكن مع ابويها او يسكن ابواها مقابل لهذا الشرط هو شرط صحيح لا في غرض صحيح او اولادها لها اولاد مثلا من زوج سابق وشرطت ان يعيش معها اولادها

41
00:15:24.600 --> 00:15:46.150
وهذا من الشروط التي يكثر وقوعها خاصة اذا كانت المرأة لها اولاد من زوج سابق تشترط على الزوج ان اولادها او بعض اولادها يسكنون معها مثلا هذا من الشروط الصحيحة او ان ترضع ولده يكون لها ولد مثلا بزوج سابق وتشترط على الزوج الجديد ان ترضع هذا الولد

42
00:15:46.150 --> 00:16:07.850
هذا من الشروط الصحيحة التي للمرأة فيها غرض صحيح او يطلق ضرتها يعني اذا شردت المرأة على الزوج ان يطلق ضرتها. فعلى كلام المؤلف هل هذا الشرط صحيح على كلام المؤلف. صحيح. هذا كلام مؤلف انه شرط صحيح

43
00:16:09.150 --> 00:16:30.400
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ولهذا نجد ان الصاحب زاد مستقنع بدأ بهذا المثال لما تكلم عن الشروط في النكاح بدأ بهذا المثال تمثيلا للشروط الصحيحة وقالوا لانه شرط لا ينافي مقتضى العقد

44
00:16:30.750 --> 00:16:55.150
ولها فيه فائدة لها فيه فائدة كبيرة فانها لا ترضى بان تتزوج بهذا الرجل الا اذا طلق ضرتها وانفردت به  والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط باطل وذلك لما جاء في الصحيحين

45
00:16:55.250 --> 00:17:11.900
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها او قال طلاق اختها هل في الصحيحين طلاق اختها لا تسأل المرأة طلاق اختها

46
00:17:12.700 --> 00:17:33.500
لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانما لها ما قدر لها وايضا جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط المرأة طلاق اختها

47
00:17:40.100 --> 00:17:59.150
وهذه الادلة الحديث كما ترون في الصحيحين صريحة في النهي عن هذا الشرط هذا فالقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني. وان هذا الشرط شرط غير صحيح بل لا يجوز تأثم المرأة بهذا الشر

48
00:17:59.350 --> 00:18:13.750
لانها في هذا الحديث النهي وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة في المغني وكذلك ابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واكثر المحققين من اهل العلم على هذا

49
00:18:14.450 --> 00:18:44.250
قال ابن القيم رحمه الله قال تضمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق اختها وانه لا يجب الوفاء به طيب ان قال قائل لماذا ابن القيم اورد هذا السؤال فان فان قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراط الا يتزوج عليها

50
00:18:44.650 --> 00:19:10.050
اورد المؤلف هذا حتى صححتم هذا وابطلتم شرط طلاق الذرة ثم اجاب ابن القيم عن هذا السؤال قيل للفرق بينهم ان في اشتراط طلاق الزوجة من الاظرار بها قلبها وخراب بيتها وشماتة اعدائها. ما ليس في اشتراط

51
00:19:11.300 --> 00:19:28.400
عدم نكاحها ونكاح غيرها ما ليس في اشتراط عدم نكاحه يعني الجمع بينها وبين غيرها في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس احدهما على اخر فاسد

52
00:19:28.950 --> 00:19:47.550
اذا قول الصحيح ان اشتراط المرأة طلاق ضرتها انه شرط فاسد لهذه الاحاديث والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان المرأة التي تشترط طلاق ضرتها في ذلك تعد تعد على هذه الظرة

53
00:19:48.800 --> 00:20:09.050
وكما ذكر ابن القيم خراب لبيتها وشماتة لاعدائها كسر لخاطرها واساءة عظيمة لها واما في اشتراطها الا يتزوج عليها هل هناك امرأة موجودة؟ ما في امرأة موجودة. هي تشترط ان تعيش وحدها. والا يتزوج عليها فليس في ذلك اضرار

54
00:20:09.050 --> 00:20:30.350
باحد اصلا فرق عظيم بين مسألتين مقياس احدى المسألتين على الاخرى قياس فاسد كما قال ابن القيم قياس مع الفارق فاذا نقول ان هذا الشرط الذي مثل به المؤلف وهو ان تشترط طلاق ضرتها شرط غير صحيح على القول الراجح بل قول الحنابلة في هذه المسألة قول ضعيف

55
00:20:30.350 --> 00:20:51.600
وتمثيلهم لهذا من الشروط الصحيحة هذا يعني قول مرجوح ولا قياس مع النص هذه مسألة وردت فيها نص ولا قياس مع النص  قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي

56
00:20:52.350 --> 00:21:15.350
اذا لم يفي بهذا الشرط فان لها الفسخ على التراخي يعني لا يلزم ان يكون على الفور ولا يسقط الا بما يدل على رضاه. يعني لا يسقط هذا الشرط الا اذا اسقطته اما بتصريح منها بالقول. ولهذا قال

57
00:21:15.350 --> 00:21:38.550
الا مما يدل على رضاها من القول بان تقول اسقطت هذا الشرط تقول هذا صراحة او تمكين مع العلم اي علمها بعدم وفائه لهذا الشرط فاذا مكنته من نفسها مع علمها بعدم الوفاء بهذا الشرط فيسقط هذا الشرط

58
00:21:39.200 --> 00:21:54.800
يسقط هذا الشر فمثلا شرطت عليه الا يتزوج عليها. فتزوج عليها نقول لها الفسخ فلو انها صرحت وقالت انا اسقطت هذا الشرط يسقط لو انها لم تصرح لكن مكنته من نفسها

59
00:21:55.550 --> 00:22:28.700
بعد علمها ايضا يسقط هذا الشرط لان تمكينها يدل على الرضا. يدل على رضاها باسقاط هذا الشرط نعم ارفع صوتي  ايه نعم نعم نعم المقصود الشرط يعني لا يسقط هذا الشرط الا بما يدل على رضاها باسقاطه هذا هو المقصود

60
00:22:29.100 --> 00:22:47.350
طيب نريد امثلة اخرى للشروط الصحيحة من يمثل لنا؟ امثلة اخرى للشروط الصحيحة غير ما ذكره المؤلف نعم ارفع صوتك نعم تشترط اكمال الدراسة هذا من الشروط الصحيحة. طيب نعم

61
00:22:48.200 --> 00:23:12.250
ان تشترط خادمة نعم هذا الشرط الصحيح لا في غرض صحيح نعم الرسول ان يكون مثلا في مؤخر للمهر؟ نعم هذا صحيح. نعم الاستمرار في الوظيفة الى اخره المقصود ان ما كان لها فيه غرض صحيح فهو من الشروط الصحيحة اذا لم ينافي مقتضى العقل ولم ينهى عنه الشارع

62
00:23:13.100 --> 00:23:27.150
اما اذا نفى مقتضى العقد او نهى عنه الشارع فهو فاسد كما سيأتي طيب ننتقل بعد ذلك الى القسم الثاني وهو القسم الفاسد. الشروط الفاسدة قسمها المؤلف الى قسمين. او قال نوعين نوع يبطل النكاح

63
00:23:27.150 --> 00:23:50.500
ونوع لا يبطله وانما يبطل الشرط فقط بدأ المؤلف بالنوع الاول وهو ما يبطل النكاح وقسمه المؤلف ايضا الى ثلاثة انواع الشغار والمحلل والمتعة. الصغار والمحلل والمتعة. بدأ اولا بالشغار

64
00:23:51.100 --> 00:24:16.100
الصغار مثال للشروط الفاسدة التي تبطل العقد قال وهو ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما هذا هو تعريف الشغار هذا الذي يسميه العلماء بالشغار وسمي هذا النكاح شغارا

65
00:24:17.100 --> 00:24:47.750
قيل من الخلو قال شغل المكان اذا خلا قال مكان شاغر وظيفة شاغرة وذلك لخلوه عن المهر وقيل انه سمي شغارا لقبحه تشبيها له برفع الكلب رجله ليبول تشبيها له بهذا في القبح

66
00:24:47.950 --> 00:25:12.300
يقال شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول واما معنى الشغار فهو كما فسره المؤلف ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته وقد ورد النهي عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار

67
00:25:12.850 --> 00:25:33.600
والشغار ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه هذا لفظ الصحيحين من القائل والشغار ونزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. القائل قيل هو نافع. نافع مولى ابن عمر لان مالك رواه عن نافع

68
00:25:33.600 --> 00:25:51.200
عن ابن عمر فالقائل والشغال هو هذا تفسير من نافع اه اذا اذا اذا زوجه ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته فقلنا هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه

69
00:25:51.200 --> 00:26:22.950
وسلم وايضا  انه بهذا يعني بهذا الشرط قد طلب النكاح بفرج موليته وليس بماله والله تعالى قال ان تبتغوا باموالكم. فهذا قد ابتغى النكاح ليس بماله وانما بفرج موليته ولانه عادت منفعة الصداق لغير المرأة وهو الولي

70
00:26:23.800 --> 00:26:38.150
والاصل ان الصداق انما يكون للولي ولانه الصداقة انه يكون للمرأة نعم اصله في الصداقة انه يكون للمرأة. يقول ولانه عاد منفعة الصداق لغير المرأة وهو الولي والاصل في الصداقة انه يكون

71
00:26:38.150 --> 00:26:59.500
للمرأة وليس للولي ولان فيه مخالفة للامانة كون هذا الانسان انما ينظر لمصلحته فقط ويزوج هذا الرجل ابنته كانها سلعة من السلع على ان يزوجه الاخر ابنته هذا فيه مخالفة لمقتضى الامانة

72
00:27:00.000 --> 00:27:25.750
وفيه امتهان للمرأة واهانة لها فكأن هذه المرأة اصبحت سلعة من السلع التي اه تتبادل بهذه الطريقة ولهذا الشغار محرم في قول عامة اهل العلم هذا اذا لم يكن بينهما صداق

73
00:27:26.350 --> 00:27:43.450
اما اذا كان بينهما صداق يعني زوجه هذا ابنته بشرط يزوجه الاخر ابنته وسمى هذا لها صداقا وذاك سمى لها صداقة هذا دفع مثلا لها اربعين الف والاخر دفع اربعين الفا

74
00:27:44.000 --> 00:27:59.700
لكن الشرط موجود قال ما ازوجك ابنتي ولا مشان تزوجي ابنتك؟ ما ازوجك اختي الا بشرط ان تزوجها لاختك لكن قالوا حتى نخرج من الشبهة كلنا يدفع صداق فهل هذا يجوز ام لا

75
00:28:00.500 --> 00:28:23.350
المؤلف يقول ولا مهر بينهما فمفهوم كلام المؤلف انه اذا وجد المهر فلا يكون فلا يكون شغارا وهذا هو المذهب عند الحنابلة اذا المذهب عند الحنابلة انه اذا سمي مهر لكل منهما فان ذلك يصح ولا يكون شغارا

76
00:28:24.600 --> 00:28:45.400
والقول الثاني في المسألة انه لا يصح حتى لو سمي لكل منهما مهر ما دام الشرط موجودا وهو رواية في المذهب اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز ايضا

77
00:28:45.800 --> 00:29:02.800
رحمه الله ويدل لهذا لهذا القول ان العباس ابن عبد الله ابن عباس يعني ابن عبد الله ابن عباس ابن العباس ابن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن ابن الحكم

78
00:29:02.950 --> 00:29:42.950
ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته   سمي لكل منهما صداقا فكتب معاوية الى مروان وامره ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر اخرجه ابو داوود واحمد وابن حبان بسند حسن

79
00:29:44.800 --> 00:30:10.100
وقال ابو محمد ابن حزم هذا معاوية بحضرة الصحابة قال ذلك ولا يعرف له من الصحابة مخالفا اذا هذا القول الثاني لعله والقول الراجح والله اعلم انه حتى لو سمي الصداق فانه شغار ولا يجوز

80
00:30:10.200 --> 00:30:29.450
ما دام الشرط موجودة لان غالب من يفعل ذلك يعني يفعلون حيلة يكون المهران متماثلين يذهب هذا المهر ثم يذهب هذا المهر ثم ايضا يعني اشتراط هذا الشرط كما ذكرنا فيه نوع امتهان للمرأة

81
00:30:29.650 --> 00:30:47.100
وانما ينبغي ان يكون هذا العقد مستقلا عن هذا العقد تماما بدون اي شرط. فاذا القول الصحيح انه شغار حتى ولو سمي المهر قال او ان يجعل او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة

82
00:30:50.100 --> 00:31:05.050
يعني احيانا بعض الناس يحتال اذا قيل له ان هذا شعار ان هذا ان هذا شغار يجعل دراهم يجعل صداقا دراهم معلومة. يقول اذا نسمي الف ريال مثلا تدفع انت الف ريال وانا ادفع الف ريال

83
00:31:05.750 --> 00:31:18.700
فهذا حتى عند الحنابلة يقولون انه لا يجوز لانه حيلة لانه حيل على الشغار وعلى القول الذي رجحناه لا يجوز اصلا حتى لو كانت الدراهم كثيرة. ما دام الشرط موجودا فلا يصح مثل هذا

84
00:31:20.800 --> 00:31:46.100
نعم لا هو هو ظاهر السياق ان فيه شرط مارس لانها زوجها ابنته وعلى يزوجها عبدالرحمن الحكم وابنته لكن الذي فهم العباس ان ان ما دام الصداق موجود خرج عن صورة الشغار

85
00:31:46.450 --> 00:31:58.950
ومعاوية ابطل هذا الفهم قال لا حتى لو كان الصدق موجود ما دام الشرط موجودا فهذا هو الشغار اما لو كان لا يوجد شرط هذا ليس شغارة باجماع العلماء ما في اشكال

86
00:31:59.200 --> 00:32:11.750
يعني لا لا مانع من ان تتزوج مثلا تزوج الرجل اذا تزوج تزوج مثلا آآ الرجل وابنتك ويزوجك ابنته من غير شرط لا مانع هذا عقد مستقل عن هذا تماما

87
00:32:11.800 --> 00:32:26.050
هذا باتفاق العلماء الكلام في الشرط فقط طيب هنا قال مع دراهم معلومة مهرا للاخرى قلنا ان هذا يعني على قول الراجح انه لا يصح وحتى على قول الحنابل لا يصح لانه حيل على

88
00:32:26.050 --> 00:32:47.750
الشغار قال او يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. انتقل المؤلف للكلام عن النوع الثاني من انواع الشروط الفاسدة للعقل وهو نكاح المتعة. نعم نعم وهو نكاح محلل. الثالث هو متعة والثاني محلل نعم. الثاني

89
00:32:47.750 --> 00:33:08.350
محلل وهو ان يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. هذا يسميه العلماء نكاح المحلل قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له

90
00:33:08.350 --> 00:33:28.950
رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وجاء في رواية ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالتيس المستعار ولكن هذه الرواية علها الحافظ ابو زرعة. قال انها لا تصح

91
00:33:30.400 --> 00:33:52.800
تيس مستعار وقال انها لا تصح آآ اذا اذا تزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها قلنا هذا هو التحليل قد اجمع العلماء على تحريمه وعلى انه لا تحل آآ به

92
00:33:53.350 --> 00:34:15.950
الزوجة  قال او ينويه. يعني هنا زوجه قال بشرط انه اذا احلها طلقها يعني هنا شرط عليه قال ازوجك بشرط انك اذا وطأتها تطلقها مباشرة قلنا هذا هو التحليل المحرم

93
00:34:16.250 --> 00:34:34.800
لكن ما شرط علي هذا الشرط انسان مثلا رأى صديقا له طلق امرأته ثلاث تطلقات ولها منه اولاد فاشفق عليه وذهب ينوي التحليل ذهب وتزوج بهذه المرأة قاصدا بذلك التحليل ثم يطلقها

94
00:34:35.150 --> 00:34:58.350
وهنا هذه ايضا هذا لا يجوز هذا معنى قوله او ينويه. ويدل لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها اخ له عن غير مؤامرة بينهما

95
00:34:59.200 --> 00:35:23.550
ليحلها لاخيه فقال ابن عمر لا الا نكاح رغبة لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي باسناد صحيح فاذا لا بد ان يكون من ينكحها

96
00:35:23.600 --> 00:35:45.450
نكاح رغبة اما ان ينكحها اشفاقا على اخيه ليحللها له فان هذا ايضا داخل في التحليل المحرم وهذا معنى قوله او ينويه بقلبه او يتفقا عليه قبل العقد هذا من باب اولى

97
00:35:45.500 --> 00:36:01.400
اذا اتفق عليه قبل العقد من باب اولى فاذا حصل اتفاق او او انه تزوجها بشرط انه اذا حلها طلقها او نواها تزوج بقلبه نوى التحليل فهذا كله داخل في صور التحريم

98
00:36:01.750 --> 00:36:23.400
لكن ثمة صورة اخرى اجازها كثير من الفقهاء وهي ذكره الموفق القدامى في المغني قال الموفق رحمه الله ان قصدت المرأة او وليها التحليل دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد

99
00:36:28.150 --> 00:36:51.850
قال احمد لحديث اتريدين ان ترجعي الى رفاعة ما وجد دلالة هذا الحديث على ان المرأة اذا قصدت لم يظر اتريدين ان ترجعي الى رفاعة وجد دلالة؟ نعم اي لكن موجة دلالة على ان القصد اذا وجد من المرأة لا يظر

100
00:36:52.050 --> 00:37:13.500
نعم اي نعم يعني نكحت رفاعة لاجل ان تحل لرفاعة لاجل ان يحللها رفاعة ثم لاجل ان ان يحللها عبد الرحمن بن الزبير ثم ترجع لرفاعة فهي اذا يعني تزوجت بعبدالرحمن بن الزبير لاجل ان يحللها ثم يطلقها وترجع لرفاعة

101
00:37:13.700 --> 00:37:36.700
ولهذا قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة وقال ونية المرأة ليست بشيء. ونية المرأة من كلام موفق ليست بشيء وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له

102
00:37:36.800 --> 00:37:59.700
ورد بهذا اللفظ ورد لعن رسول الله. لكن رواية لعن رسول الله اصح لان العقد انما يبطل بنية نعم ولان العقد انما يبطل بنية الزوج. يعني يقول انما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له ولم يذكر المرأة انما

103
00:37:59.700 --> 00:38:24.000
ذكر محلل فقط والمحلل له الزوج الجديد والزوج السابق قال ولان العقد انما يبطل بنية الزوج. لانه الذي اليه المفارقة. والامساك واما المرأة فلا تملك رفع العقد واما المرأة فلا تملك رفع العقد

104
00:38:24.350 --> 00:38:50.050
فوجود نيتها وعدمها سواء ولهذا اخذوا من هذا ضابطا فقهيا ذكره صاحب منار السبيل وغيره قالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر لنيته

105
00:38:52.150 --> 00:39:06.600
فالمرأة ليس بيدها الفرقة ولذلك لا اثر لنيتها وهذا الذي قاله الموفق متجه وان كانت المسألة فيها خلاف يعني ليست محل اجماع من اهل العلم من قال ان نية المرأة مؤثرة

106
00:39:06.650 --> 00:39:26.250
لكن هذه الادلة التي ذكرها ادلة قوية آآ حديث رفاعة او تريد ان ترجع رفاعة وان كان ليس صريحا احتمل انها ارادت ان ترجع للافاعة بعد اه ان تزوجها ورأت الفرق بين بين عبد الرحمن الزبير وبين رفاعة. لكن الامام احمد استدل به احتج بهذا

107
00:39:26.700 --> 00:39:47.900
وايضا لان الوعيد لعن المحلل ومحلل له فقط ولم تدخل المرأة آآ ايضا المرأة ليس بيدها شيء حتى لو ارادت ان ترجع العصمة ليست بيدها المفارقة بيد الزوج فحتى لو ان المرأة مثلا نوت ذلك

108
00:39:47.950 --> 00:40:09.400
يعني الزوج هو الذي بيده العصمة ولهذا قالوا ان نية المرأة او وليها انها غير مؤثرة غير مؤثرة نعم لا الزوج ما يجوز هنا اذا وجد نية من الزوج ما يجوز

109
00:40:10.000 --> 00:40:39.200
لعن المحلل والمحلل له بحالا هو الزوج المحلل له هو الزوج والمحلل للزوج الجديد فاذا حصل مواطنة خلاص هي لا تجوز نعم كلام نعم في الاثم تأثم يعني لو ارادت مثلا ان تفعل هذا لا نقول ان هذا يعني يجوز هذا تأثم به. لانها تطلب الطلاق من غير ما بأس هذا يعني جانب

110
00:40:39.450 --> 00:40:57.800
وتسيء العشرة ايضا لهذا الزوج الجديد ويعني فيه اعتداء نوع اعتداء عليه لكن من حيث صحة العقد العقد صحيح لا يؤثر صحة العقد لا يؤثر هذا في صحة العقد  اذا كانت النية من المرأة لا يظر

111
00:40:58.050 --> 00:41:23.750
الكلام اذا كان من نية الزوج الجديد او الزوج السابق محلل ومحلا له هذا هو الذي ورد فيه النهي فقط دون المرأة طيب اه ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن نكاح المتعة قال اه

112
00:41:24.450 --> 00:41:53.500
او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا وهذا الذي يسميه العلماء بنكاح المتعة ونكاح المتعة محرم وقد جاء في حديث سبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان

113
00:41:53.500 --> 00:42:15.600
حرم ذلك الى يوم القيامة رواه مسلم وروي عن ابن عباس انه خالف في ذلك انه اجاز نكاح المتعة للظرورة لكن روي انه رجع انه رجع لما قيل له ان الشعراء قد اخذوا بقولك واصبحوا يتغنون به

114
00:42:15.800 --> 00:42:47.950
فرجع عن هذا القول فعامة اهل السنة على تحريم نكاح المتعة واما الشيعة يرون نكاح المتعة كما هو معلوم من مذهبها على اختلاف طوائفهم يرون جواز نكاح المتعة  الحقول عامة اهل السنة يرون التحريم. اذا توقيت النكاح بوقت محدد هذا هو نكاح المتعة. او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا ايظا

115
00:42:47.950 --> 00:43:12.750
هو في معنى نكاح المتعة او ينويه يعني ينوي الطلاق بقلبه. ومثل ذلك او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج وما يسميه الفقهاء بالنكاح بنية الطلاق نكاح بنية الطلاق يرى المؤلف انه لا يصح ولا يجوز

116
00:43:14.300 --> 00:43:40.150
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من اجاز النكاح بنية الطلاق والموفق من قدامى رحمه الله نسب القول بصحته لعامة اهل العلم ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم ارى احدا من اصحابنا يعني الحنابلة ذكر انه لا بأس به تصريحا

117
00:43:40.150 --> 00:44:07.650
الا ابو محمد يعني ابن قدامة والمسألة محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من صححه  كما ذكرنا عن عن الموفق القدامى رحمه الله وشيخ الاسلام اختلف كلامه فمرة قال بهذا ومرة قال بهذا

118
00:44:08.750 --> 00:44:24.850
واشتهر ايضا عن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه كان يقول بصحته وجوازه قالوا لان النية غير مؤثرة في العقد فان الانسان قد يتزوج المرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها فلا يطلقها

119
00:44:27.850 --> 00:44:46.450
ولان التأبيد في النكاح ليس مطلوبا كما قال ابن العربي يقول يعني لو قلنا بان لابد الانسان ان ينوي التأبيد لشابهنا بذلك النصارى الذين لا يرون اباحة النكاح والقول الثاني في المسألة انه لا يجوز النكاح بنية الطلاق

120
00:44:47.100 --> 00:45:10.650
وهذا قد اقره مجمع الفقه الاسلامي برابز العالم الاسلامي هو القول الذي مشى عليه المؤلف وذلك اه قد سئل الامام احمد عن النكاح بنية الطلاق قال هو شبيه بالمتعة لا حتى يتزوجها على انها امرأته. حتى يتزوجها على ان

121
00:45:10.650 --> 00:45:30.850
امرأته  من تزوج بنية الطلاق فلا يخلو. يعني هذا من توجيه هذا القول قالوا ان من تزوج بنية الطلاق فلا يخلو. اما ان تعلم المرأة او وليها بذلك او لا يعلمان

122
00:45:31.000 --> 00:45:55.250
فان علمت المرأة وليها بذلك فهذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه وان لم تعلم المرأة ولا وليها بذلك فيكون هذا الزوج غاشا لهما لان اي امرأة سوية لا ترضى بان رجلا يتزوجها بنية طلاقها

123
00:45:55.500 --> 00:46:11.800
وهكذا الولي ايضا واذا علمت المرأة بعد ذلك رأت ان هذا الزوج قد غشها وقد تزوجها بنية الطلاق بل اساء لها اساءة عظيمة. ويرون انه مخادع وانه خائن بهذا التصرف

124
00:46:13.500 --> 00:46:29.700
والقول الثاني هو القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وانه لا يجوز النكاح بنية الطلاق الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يقول لولا مسألة الغش لقلت بجوازه لان النية لي غير مؤثرة الا الا من جهة الغش فقط

125
00:46:29.900 --> 00:46:46.350
الا من جهة الغش والا هو نكاح مكتمل الاركان والشروط لكن الغش فقط هو الذي جعلنا نقول بعدم جوازه ثم انهم في الوقت الحاضر اسيء اسيء يعني استخدام هذا النكاح

126
00:46:46.450 --> 00:47:06.100
حتى جعل ستارا للزنا بل بعضهم يسمي مثل هذا يعني نوع من الزنا المقنن واذكر ان هذه المسألة لما نوقشت في المجمع الفقهي كنت حاضرا تلك الجلسة قال احد المشايخ

127
00:47:06.250 --> 00:47:25.450
انه كان يقول بالجواز يقول فلما ذهبت الى احدى الدول عندما نزلت بالمطار استقبلني رجل ومعه عدة كروت كرت احمر يعني زنا وكرت اخظر وكارت اصفر فهذا نكاح دائم وهذا نكاح بنية الطلاق

128
00:47:25.600 --> 00:47:45.400
يقول فيعني لما رأيت الواقع رأيت ان بعض الناس يأخذ يعني هذا على انه نكاح ثم يتزوج عدة نساء في سفرة واحدة رأيت ان انه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. فرجعت عن هذا القول وافتيت بتحريمه

129
00:47:46.100 --> 00:47:59.900
فلا شك انه قد يسيء استخدام يعني فتوى من من اجاز النكاح بنية الطلاق. من اجاز النكاح بنية الطلاق من الفقهاء السابقين يقصدون رجلا غريبا في بلد والناس كانوا يغتربون في السابق يبقون سنين

130
00:48:00.300 --> 00:48:19.650
قونما يعني من من اربع سنين الى عشر سنين يبقون في البلد لاجل كسب لقمة العيش والاغتراب وآآ يحتاج الرجل الى الزواج وهو يعلم من نيته ان هذه المرأة لن ترجع معه الى بلده لبعد مكانه وبعد بلده فينوي طلاقها بعد مدة

131
00:48:19.700 --> 00:48:34.500
هذا هو الذي اجازها يعني بعض الفقهاء. اما الموجود الان في بعض الدول هذا في الحقيقة هو اشبه بالزنا المقنن هذا لا يمكن ان تجيز مثل هذه الشريعة ان الانسان يتنقل بين عدد من النساء باسم النكاح

132
00:48:35.000 --> 00:48:50.750
فيتزوج ثم يطلق يتزوج اليوم وغدا يطلق ثم تزوج الثانية ثم وهكذا فيجعل هذا النكاح الذي سماه الله ميثاقا غليظا يجعله يعني محلا للعب والهزل هذا لا ترد الشريعة بجواز مثل هذا

133
00:48:52.200 --> 00:49:12.200
فاذا الصواب في النكاح بنية الطلاق قلنا انه محرم. لما فيه من اه الغش. قال او يعلق نكاحها. انتقل الكلام عن النكاح المعلق ومثل له قال كزوجتك اذا جاء رأس الشهر وهذا تعليق محض او ان رضيت

134
00:49:12.200 --> 00:49:32.050
امها وهذا تعليق بفعل الغير او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. وهذا ايضا تعليق بفعل الغير. فيقولون انه لا يصح التعليق في النكاح وذلك لانه قالوا عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل

135
00:49:33.950 --> 00:49:59.250
وان وان قلنا بجواز التعليق في البيوع الا انه في النكاح لا ينبغي القول بجواز التعليق. لان النكاح عقد عظيم سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. فينبغي ان يحترم هذا العقد

136
00:49:59.300 --> 00:50:19.000
وان يصان وان يعظم ولذلك القول بعدم صحة تعليقه قول متجه فما المانع من ان هذا اذا ينتظر الى ان يأتي رأس الشهر ويزوجه. ما دام لا داعي لهذا التعليق. لان هذا عقد نكاح

137
00:50:19.000 --> 00:50:39.000
يترتب عليه مصير اسرة يترتب عليه اولاد يترتب عليه امور عظيمة فلا يجعل يعني يستهان به بهذه الطريقة اذا جاء رأس الشهر زوجتك او ان رضيت امها او نحو ذلك. فاذا القول الذي قرره مؤلفا كانت المسألة فيها خلاف. لكن القول الذي قرره المؤلف قول اه متجه

138
00:50:39.000 --> 00:50:57.800
ثم انتقل المؤلف رحمه الله لعل الاسئلة نؤجلها الى اخر الدرس بس حتى يعني ما نؤخر الاخوة ننتهي من عبارة المؤلف ثم انتقل المؤلف رحمه الله للشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد. قال الثاني لا يبطله. يعني من الشروط الفاسدة

139
00:50:57.800 --> 00:51:28.800
اه التي يفسد معها الشرط دون العقد ومثل المؤلف لهذا القسم بامثلة او لهذا النوع بامثلة. قال كان يشترط الا مهر لها يشترط الزوج على المرأة الا مهر له  فيرى المؤلف ان العقد الصحيح وان الشرط فاسد. وهذا هو المذهب عند الحنابلة

140
00:51:31.150 --> 00:51:50.200
القول الثاني في المسألة انه انشرط الا مهر لها فان العقد فاسد قد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاذا يلحق هذا على رأي شيخ الاسلام بالقسم الاول

141
00:51:50.450 --> 00:52:17.900
دليله قال لان الله عز وجل يقول واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. ان تبتغوا اموالكم فقيد النكاح بابتغاء المال ولان الله تعالى ذكر فيما احل لنبيه صلى الله عليه وسلم

142
00:52:17.950 --> 00:52:40.200
ان تهب له المرأة نفسها. وان هذا ذكره الله تعالى انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين

143
00:52:40.250 --> 00:52:54.350
فذكر الله عز وجل هذا الحكم وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيته او من خصوصياته ان يجوز للمرأة تهب نفسها له بدون مهر. وذكر الله تعالى ان هذا خاص له خالصة لك من دون المؤمنين

144
00:52:54.550 --> 00:53:23.600
واذا قلنا بصحة النكاح بشرط انتفاء المهر لكان هذا هبة لاجزنا ان تهب المرأة نفسه لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يخالف ظاهر الاية وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل الذي طلب منه ان يزوجه الواهب نفسها

145
00:53:23.900 --> 00:53:45.150
الا بمهر حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد فلما لم يجد قال اتحفظ شيئا من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا؟ قال زوجتك بما معك من القرآن ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجها اياه بدون مهر

146
00:53:45.550 --> 00:54:01.750
فدل ذلك على ان المهر لا بد منه. فاذا والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان هذا الشرط شرط فاسد مفسد للعقد وبذلك يعلم خطأ بعض الناس الذين عندما يخطب منهم خاطب كفؤ

147
00:54:02.300 --> 00:54:20.250
يقول زوجك نزوجك اياها بدون بدون مهر ما يحتاج مهر هذا غلط هذا شرط فاسد وانما يمكن يصحح ذلك يقولون لا نأخذ منك الا مهرا قليلا فيخففون عنها المهر لكن ان يسقطوا عن المهر هذا غير صحيح

148
00:54:20.700 --> 00:54:50.600
لابد من المهر في النكاح المثال الثاني قال اولى نفقة يعني لها. يشترط انه ليس لها نفقة وهذا يحصل اكثر ما يحصل فيما يسمى بزواج المسيار. زواج المسيار هو زواج صحيح لانه مكتمل الاركان والشروط فهو بولي وبشهود وبمهر مكتمل الاركان والشروط الا انه

149
00:54:50.600 --> 00:55:07.100
يعني المرأة تنازلت فيها عن بعض حقوقها وتسميته بالمسيار هي التي جعلت بعض الناس يعني آآ ينتقد هذا النوع من الزواج والا كان معروفا من قديم الزمان لكن ما كانوا يسمونه بمسيار

150
00:55:09.700 --> 00:55:23.000
وموجود من قديم وان كان غير مقبول من الناحية الاجتماعية قد يكون غير مقبول. لكن ليس كل زواج غير مقبول من الناحية الاجتماعية يكون غير صحيح من الناحية الشرعية. ارأيت مثلا

151
00:55:23.000 --> 00:55:47.150
آآ زواج الرجل بخادمته. قد يكون غير مقبول او زواج المرأة بسائقها لو اكتملت اركان الشروط من الناحية الشرعية الصحيح قد يكون غير مقبول من الناحية الاجتماعية. هكذا ايضا ما يسمى بنكاح زواج مسيار ما دام انه مكتمل الاركان والشروط

152
00:55:47.150 --> 00:56:01.750
وتنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها فهو صحيح. وان كان قد يكون غير مقبول من الناحية الاجتماعية فكثيرا ما يحصل في في ما يسمى زواج المسيار ان الرجل يشترط على المرأة الا نفقة لها

153
00:56:01.950 --> 00:56:17.000
فيقول المؤلف ان هذا الشرط شرط غير صحيح. طيب لماذا غير صحيح؟ لانه مخالف لمقتضى العقد بين مقتضى عقد النكاح ان الرجل ينفق على امرأته ما دام متمكنا من الاستمتاع بها

154
00:56:17.850 --> 00:56:37.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال هذا في حجة الوداع ولان المرأة ايضا اسقطت حقا قبل ثبوته. فانه انما يثبت لها بعد النكاح يثبت حقها في النفقة بعد النكاح

155
00:56:37.800 --> 00:56:57.550
وكونها تسقط حقا قبل ثبوته غير معتبر ولهذا لو ان رجلا تزوج امرأة على الا نفقة لها فلها ان تطالب بالنفقة لان هذا لان العقد صحيح والشرط فاسد  قال او ان يقسم لها اكثر من ذرتها

156
00:56:57.950 --> 00:57:18.700
فيكون هذا الشرط شرطا فاسدا يكون هذا الشرط فرظا فاسدا ولكن العقد صحيح يعني اراد هذا الرجل ان يتزوج امرأة وله امرأة اخرى. فاشترطت له ان يبقى عندها مثلا يومين وعند ضرتها يوما واحدا. هذا لا يجوز

157
00:57:18.700 --> 00:57:37.300
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان تشترط المرأة طلاق اختها ان تسأل المرأة طلاق اختها وهذا فيه نوع من التعدي على اختها فمثل هذا اذا لا هذا الشرط شرط غير صحيح. قال او اقل كيف او اقل

158
00:57:37.650 --> 00:57:53.200
من يصور لنا المسألة؟ يعني كون المرأة تشترط اه ان يقسم لها اكثر من ضرتها هذا واضح. كيف يعني تشترط اقل من ضرتها مرة تاخد اقل  نعم لا المرأة المرأة تشترط

159
00:57:53.350 --> 00:58:20.150
نعم لكن لماذا المرأة تشترط اقل من ضرتها نعم نعم لكن المرأة هي نفسها الان تشترط على الزوج ان آآ يعني اقل من ضرتها. تقول هي لها يومين ولا ليوم

160
00:58:20.300 --> 00:58:43.550
نعم نعم نعم هو هو نقول آآ هذا قد تكون ظروف المرأة ظروف المرأة يعني انه مثلا مشغولة بوالديها او بوظيفتها يكون مثلا يعني في الطب او طبيبة مثلا وعندها مناوبات مثلا. يعني هذا متصور فتشترط على الزوج ان لها اقل مضرتها. ما تريد ان

161
00:58:43.550 --> 00:58:56.250
يعني لها يوم ولذرتها يوم فيقول المؤلف ان هذا الشرط شرط غير صحيح. والقول الثاني في المسألة ان المرأة اذا اشترطت اقل من ضرتها اه طبعا هنا قول المؤلف انه شرط غير

162
00:58:56.250 --> 00:59:13.400
قالوا لان في ذلك اسقاطا لحق الزوج. والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط صحيح ويدل لذلك ان سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

163
00:59:13.750 --> 00:59:33.500
وايضا هي قد اسقطت حقها برضاها والزوج اسقط حقه برضاه لانه رضي بهذا الشرط فانه رضي بهذا الشر وهذا القول الراجح ان المرأة اذا اشترطت اقل من ضارتها ان هذا الشرط شرط صحيح

164
00:59:34.200 --> 00:59:47.450
مع ان هذا من المسائل النادرة بل تكاد تكون مفترضة يعني لا يكاد يوجد امرأة تشترط اقل مضرته. تشترط اكثر من ضرتها هذا يمكن لكن اقل هذا يعني ينذر ان لم يكن

165
00:59:47.450 --> 01:00:09.300
فرضا قال او ان فارقها رجع عليها بما انفق. فيصح النكاح دون الشر. يعني هذا مثال الشروط الفاسدة غير المفسدة هذا الرجل يريد ان يتزوج امرأة ثم انه اشترط في العقد قال ان طلقتك ترجعون علي المهر

166
01:00:10.600 --> 01:00:30.700
يرجع عليها بما انفق هذا شرط غير صحيح لان المرأة تستحق المهر الدخول عليها يستقر تستحق بالعقد عليها ويستقر بالدخول فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد فلا يصح. لكن العقد صحيح

167
01:00:31.200 --> 01:00:50.850
ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط اخرى قال فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار وذلك لكونه قد غرر فان المسلم اعلى من الكتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة

168
01:00:50.850 --> 01:01:09.800
يعني فاختل الشرط فله الخيار او شرط نفي عيب كأن تكون مثلا من اسرة آآ الصمم فيها كثير او الخرس يشترط الا تكون ما اولى الا تكون خرساء ثم بعد ذلك

169
01:01:09.950 --> 01:01:37.100
تبين انها صماء وانها خرساء فله الخيار. قال فبالت بخلافه فله الخيار. وذلك لانه شرط صفة مقصودة ففاتت   حينئذ انفسخ فانه يعاد له المهر اذا كان قبل الدخول. اما اذا كان بعد الدخول فانه يرجع بالمهر على من غره. هذي ان شاء الله

170
01:01:37.100 --> 01:01:53.550
المسألة بالتفصيل في الدرس القادم ان شاء الله في باب عيوب النكاح لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى. لانها زيادة خير نشاطا كتابية فبنت مسلمة فلا خيار له لان المسلم اعلى من الكتابية

171
01:01:53.900 --> 01:02:10.500
قال ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فله الخيار. لان الحرية اعلى من الرق. فاذا تزوجت رجل على انه حرفة ان عبدا فله الخيار اما ان تبقى معه او ان آآ تطلب الفسخ

172
01:02:11.150 --> 01:02:31.150
وهكذا ايضا اه لو شرطت قال وان شرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. يعني ان كان ان شرطت امرا غير غير الشرط السابق رجل على انه حفر بني عبدا شرطت صفة اخرى كان تشترط ان يكون الزوج شابا

173
01:02:31.150 --> 01:02:51.650
او تشترط ان يكون الزوج نسيبا او جميلا او نحو ذلك فبان اقل يعني هذه امرأة قيل لها سنزوجك بفلان. قالت بشرط ان يكون شابا فلما دخل بها اذا هو كبير في السن قد جاوز الستين من عمره

174
01:02:51.850 --> 01:03:08.650
المؤلف يقول فلا فسخ لها لماذا؟ قالوا لان هذه من الامور التي تراد في المرأة دون الرجل والقول الثاني في المسألة ان لها الفسخ. وهذا هو القول الصحيح ان لها الفسخ

175
01:03:08.850 --> 01:03:28.850
بل ربما نقول انها اولى اولى بالفسخ من الزوج. لان الزوج بيده الطلاق يمكنه التخلص. يعني من هذه المرأة اذا لم فله بهذا الشرط او بالطلاق مثلا يعني له مخرج اخر غير الفسخ. بينما المرأة فليس لها مخرج سوى الفسخ

176
01:03:29.100 --> 01:03:49.100
فربما يعلقونها هي اولى بذلك من الزوج. الصحيح اذا انها انشرطت في الزوج صفة فبانت اقل. الصحيح ان لها الفسخ قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم

177
01:03:49.350 --> 01:04:10.800
اذا عتقت وزوجها رقيق فانها فان لها الخيار. وهذا قد دلت له السنة كما في قصة بريرة في الصحيحين كانت بريرة تحت مغيث وكان عبدا ثم انها كاتبت اسيادها واعانتها عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها

178
01:04:11.050 --> 01:04:38.200
فلما عتقت كان لها الخيار فارادت الفسخ وزوجها مغيث كان يحبها حبا شديدا فذهب يبكي في الطرقات يسيل دمعه على خديه فابلغوا النبي عليه الصلاة والسلام اخبروه بهذا. قالوا ان هذا هو شأن مغيثه. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة. واشار عليها وقال هو

179
01:04:38.200 --> 01:04:58.600
وهو يحبك فقالت يا رسول الله اتأمر ام تشير قال بل اشير قالت لا حاجة لي به فكان يعني امرهما عجبا هو يحبها محبة شديدة وهي تكرهه كراهية شديدة لكن لله الحكمة في هذا

180
01:04:58.750 --> 01:05:18.750
استدل بهذا القصة العلماء على ان المرأة اذا كانت اذا عتقت تحت وزوجها لا زال رقيقا فان لها الخيار بغير حاكم وحكاه ابن منذر وابن عبدالبر آآ اجماعا. قال فان امكنته من وطئها او مباشرتها او قبلتها

181
01:05:18.750 --> 01:05:37.900
يعني بطأ فيبطل خياره حتى لو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خياره  قد جاء في سنن ابي داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة البريرة ان قربك فلا خيار لك

182
01:05:38.500 --> 01:05:55.150
لكن هذه الرواية ضعيفة من جهة الاسلام ولقول ابن عمر لها الخيار ما لم يمسها. لها الخيار ما لم يمسها وهذا الاثر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر هذي تسمى سلسلة

183
01:05:55.200 --> 01:06:16.400
الذهبية رواه مالك الموطأ عن نافعا ابن عمر فقال لها الخيار ما لم يمسه فدل ذلك على ان لها الخيار بشرط الا يمسها لا لا ولا بقبلة ولا بتمكين من وط. فان فعلت بطل خيارها. لكن المؤلف يقول حتى مع الجهل حتى لو جهلت عتقها

184
01:06:16.400 --> 01:06:36.400
فيبطل الخيار وحتى لو جهلت ان لها الفسخ يبطل الخيار. ولكن في هذه المسألة الاخيرة قال ابو الخطاب ان جهلت ذلك لا يبطل لا يبطل الخيار. لان تمكينها مع الجهل لا يدل على رضاها. وهذا القول هو الراجح قول ابن الخطاب هو القول الراجح في المسألة انه

185
01:06:36.400 --> 01:06:56.400
مع الجهل لا يبطل خيار لكن مع العلم يبطل الخيار. ونقف عند باب اه حكم العيوب في النكاح. اذكر بان الدرس القادم ليس يعني الاسبوع القادم ليس فيه درس توقفوا الدرس الاسبوع القادم ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ان شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اول الاسئلة المكتوبة

186
01:06:56.400 --> 01:07:24.000
نعم. هذا يقول ما حكم ما يسمى بالزواج العرفي؟ الزواج العرفي له صورتان. الصورة الاولى ان يقصد به الزواج غير المسجل رسميا هذا يسمى في بعض البلدان الزواج غير مسجل رسميا يسمى زواج عرفي. فيكون نكاحا بولي بشهود وبمهر يعني مكتمل الاركان

187
01:07:24.000 --> 01:07:42.700
شروط لكنه لم يسجل في وثائق رسمية. وهذا حكمه من الناحية الشرعية انه صحيح. حكمه صحيح النوع الثاني الزواج العرفي موجود في بعض الدول انه يكون بدون ولي وان المرأة تزوج نفسها شابا آآ تعرفت

188
01:07:42.700 --> 01:08:00.500
عليه وتزوجها زواجا عرفيا وهذا نكاح باطل. النكاح بدون ولي باطل كما سبق وشرحنا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فاذا هو يختلف يعني باختلاف المقصود به من بلد لاخر لكن هو لا يخرج عن هاتين

189
01:08:00.500 --> 01:08:23.400
الصورتين نعم احسن الله اليكم يقول هل يصح ان يقال ان من الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ ان شروط النكاح محصورة والشروط في النكاح ليست سورة نعم هذا يصح ان يكون ايضا من الفروق؟ نعم هذا من الاخذ يعني جزاه الله خيرا. شروط النكاح محصورة على على خلاف فيها بين اهل العلم لكنها في النهاية

190
01:08:23.400 --> 01:08:43.400
تؤول الحصر اما الشروط في النكاح فغير محصورة. نعم. احسن الله اليكم يقول كيف يصبح عند الحنابلة في القسم الصحيح من نعم. في القسم الصحيح من الشروط استحباب الوفاء به. ثم يقولون للمرأة الفسق على التراخي. الا يعد هذا تناقضه

191
01:08:43.400 --> 01:09:12.700
نعم هو لا يعد تناقضا لانهم يقولون فائدة الشرط ان المرأة الخيار للمرأة الخيار لكن هم يقولون لا يجب الوفاء به وانما يستحب لان لو قلنا بوجوب الوفاء به فمعنى ذلك اننا سنمنعه مما اباحه الله له. اذا شرطت ان لا يتزوج عليها لماذا نمنعه من ان يتزوج عليها

192
01:09:12.950 --> 01:09:32.050
الله تعالى اباح له النساء الى اربع. هذي وجود الحنابلة فيقول لا يستطيع ان يحرم عليه شيئا اباحه الله تعالى بمقتضى الشرط فقط لكن يثبت اثر الشرط في الخيار. فانه اذا لم يوفى بهذا الشرط فله الخيار. فهو ليس تناقضهم ينظرون لها من هذه الناحية. وقول قولهم قوي

193
01:09:32.050 --> 01:09:49.150
في هذه المسألة قول الحنابلة قوي ويظهر اثر ذلك مثلا في مسألة اذا شرط شرطت عليه الا يتزوج عليه القول الثاني بوجوب الوفاء نقول لو تزوج عليها هي اثم. هذا فيه اشكال. كيف يأثم؟ والله تعالى اباح له التعدد

194
01:09:49.800 --> 01:10:06.100
على قول الحنان يقول لا يأثم لكن هي تستفيد بالشرط في ان لها الخيار فهو حقيقة يعني قول له قوته آآ وليس فيه تناقضا وانما هو مضطرد هم يعني انما لم يقولوا بالوجوب

195
01:10:06.100 --> 01:10:29.950
توب خشية من هذه اللوازم. نعم احسن الله اليكم يقول اذا تزوج رجل امرأة مطلقة زواجا عن رغبة ثم بعد وطئها اراد ان يطلقها ره شفقة بها لكي ترجع الى زوجها الاول فهل يجوز فهل يجوز هذا؟ نعم يصح اذا كان عند العقد نكاح رغبة ثم بدا له ان يطلقها فلا بأس

196
01:10:30.450 --> 01:10:48.950
المهم انه عند العقد يكون نكاح رغبة فاذا طرأ على ذلك ما طرأ لا لا حرج. نعم احسن الله اليكم يقول ذكر المؤلف بان الزوجة يسقط حقها في شرطها اذا مكنته من نفسها. وعلمنا بذلك بانه دليل وعللنا ذلك بانه دليل

197
01:10:48.950 --> 01:11:04.650
على رضاها لكن لا يلزم من التمكين لنفسها رضاها فقد تمكنه من نفسها وهي غير راضية. فهل يمكن ان يرجع في هذا الى العرف الاصل الاصل ان المرأة لا تمكن الزوج لنفسها الا وهي وهي وهي قد رضيت بهذا الشر

198
01:11:05.300 --> 01:11:24.550
اما اذا اكرهها فهنا يعني لا يسقط حقها لكن اذا امكنته من نفسها راضية فمعنى ذلك انها اسقطت حقها فاذا ارادت ان تتمسك بشرطها لا تمكنه من نفسه وانما تطلب الفسخ مباشرة

199
01:11:24.900 --> 01:11:45.950
نعم احسن الله اليكم يقول ذكرتم ان للمرأة مطالبة بالنفقة ولو اسقطتها في العقد. لانه حق سقط قبل ثبوته فلا يعتبر واسقاطه افلا نأخذ بهذا التعليل ايضا فيمن اشترطت القسم الاقل؟ فكيف نعتبر هذا الاسقاط منها وهو قبل ثبوت الحق؟ وما الفرق اثابكم الله

200
01:11:45.950 --> 01:12:04.150
الله نعم هي اذا اسقطت النفقة فيقولون ان النفقة هي من مقتضى العقد مقتضى العقد ان ينفق له نفق عليها فاذا اسقطت ذلك قد اسقطت هذا الامر الذي هو من مقتضى العقد

201
01:12:04.300 --> 01:12:26.250
وآآ اسقطته قبل ان يثبت لها وحينئذ فهذا الشرط غير صحيح اما اذا شرطت اقل شرطت ان يكون الزوج عندها اقل فيقولون ان هذا شرطت امرا لها فيه مصلحة لها فيه مصلحة فيصح

202
01:12:26.350 --> 01:12:45.300
بناء على القول الراجح والا عند الحنابلة يكون فاسدا. الاشكال الاخر يقول ايضا هي لم يثبت لها بعد اه يعني القسم لم يثبت لها بعد. لكن نقول ان المرأة التي لها يعني ضرائر اه لها وظع خاص

203
01:12:45.300 --> 01:13:08.350
يختلف عن غيرها. فالنفقة لكل امرأة واجبة لكل امرأة. اما المرأة التي لها يعني اه ضرائر فلها وضع خاص بالنسبة بالمبيت والقسم ولذلك اذا اسقطت هذا اه يعني قبل العقد وكان اه شرطت عليه اقل فيسقط. فيسقط هذا باعتبار

204
01:13:08.350 --> 01:13:21.750
كما ذكرنا ان هذا له وضع خاص نعم احسن الله اليكم يقول رجحتم جواز نكاح المسيار ثم رجحتم بطلان اشتراط اسقاط النفقة اليس بين ذلك تعارض لانه يلزم من نكاح

205
01:13:21.750 --> 01:13:40.300
مسيار اسقاط النفقة. ليه لا يلزم. لا يلزم النكاح من السيارة واسقاط النفقة المرأة اذا اذا اسقطت حقها برظاها يسقط حتى بغير مسيار ترضى ان رجل زوج امرأة وهي مثلا موظفة فاسقطت حقها لم تطالب بحقها في النفقة يسقط

206
01:13:40.850 --> 01:13:55.950
كذلك ايضا في ما يسمى بالمسيار الكلام اذا طالبت اذا طالبت لا يسقط حقها في النفقة اما اذا اسقطت حقها فيسقط فاذا طالبت بالنفقة فانه لا يسقط حقها في النفقة

207
01:13:56.300 --> 01:14:13.800
بل حتى قال الفقهاء ذهبوا الى ما هو ابعد من هذا. قالوا حتى لو اسقطت حقها في النفقة بعد النكاح بعد الزواج ثم تراجعت فلها ذلك قالوا لان النفقة من الاشياء التي تتجدد يوما فيوما

208
01:14:14.900 --> 01:14:36.050
نعم احسن الله اليكم يقول ما الحكم فيما لا تزوج رجل وفي نيته التحليل؟ ثم رغب في المرأة واعرض عن التحليل وكذا من تزوج بنية الطلاق ثم رغب ثم رغب في المرأة هل يبطل العقل في كلا الصورتين؟ اما في الصورة الاولى اذا اتزوجها بنية التحليل ثم رغب فلابد من تجديد النكاح لان العقد

209
01:14:36.050 --> 01:14:55.800
فاسد لابد من تجديد عقد النكاح واما في الصورة الثانية فاذا رغب فيها لا يحتاج ان تجد عقد النكاح. لان النكاح صحيح لكن مع الاثم فاذا النكاح مكتمل الاركان والشروط وانما قلنا بعدم جوازه لما فيه من الغش فقط

210
01:14:55.900 --> 01:15:11.000
والا هو نكاح صحيح. ففرق بين المسألتين. نعم احسن الله اليكم يقول هذا يقول بانه يريد الذهاب الى جدة واخذ عمرة ويقول انا مضطر للذهاب الى جدة اولا فهل احرم من جدة

211
01:15:11.000 --> 01:15:31.750
الافضل ان يحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات ان كان يريد ان يذهب الطائرة عند محاذاة الميقات او عندما عنده محاذاة الميقات عموما  ثم يذهب لجدة آآ يبقى باحرامه او يذهب لمكة ويعود لجدة هذا الخيار الاول. الخيار الثاني ان يذهب

212
01:15:31.750 --> 01:15:50.000
الى جدة بثيابه لا ينوي شيئا. واذا انتهى غرظه يرجع للميقات ويحرم منه وفي كلتا الحالتين لا بد من ان يكون الاحرام من الميقات. نعم. اليكم يقول اذا كان والاخبار

213
01:15:50.000 --> 01:16:06.800
بما يسر ويفرح فكيف يكون تفسير قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم. الاصل الاصل في البشارة انه الاخبار بما يسر. لكن قد قد تكون البشارة بغير ذلك على خلاف الاصل. كما في قول الله تعالى فبشروهم بعذاب اليم

214
01:16:07.100 --> 01:16:20.900
وكما في حديث اذا مررت بقبر كافر فبشروه بالنار وان كان فيه ضعف قد يقولون ان هذا من الاساليب التي قد تستخدم في ايضا في العذاب. يعني في التبشير بعذاب او في

215
01:16:21.100 --> 01:16:35.900
لكن الاصل الاصل انها الاخبار بما يسر هذا هو الاصل لكن قد يعني من باب التهكم آآ ان يبشر الانسان بما يسوءه على سبيل التهكم. ولذلك بشرهم بعذاب اليم يعني على سبيل التهكم

216
01:16:35.900 --> 01:16:52.050
ولذلك تجد الناس حتى في اساليبهم يعني اذا اراد الانسان يتهكم باخر يقول بشره بكذا بشره بانه سيحصل له كذا فهذا من اساليب حتى يعني الموجودة بين الناس القائمة نعم طيب ناخذ الاسئلة الشفهية نعم

217
01:16:52.600 --> 01:17:17.500
لا يكون العقد فاسد اذا كان وقت العقد لا مهر اشترطوا الا مهر في عقد فاسد. بخلاف ما اذا لم يذكر المهر انتبهوا يا اخوان اذا تم العقل ولم يذكر المهر فالعقد صحيح. ويكون لها مهر المثل

218
01:17:18.050 --> 01:17:33.800
فرق بين مسألتين لكن كلامه هنا اشترط وكتب في العقد واشترط الا مهر لها فهنا لا لا يصح لابد من تجديد عقد النكاح مرة اخرى اي على القول الراجح نعم القول الراجح العقد اصلا فاسد

219
01:17:33.950 --> 01:17:53.200
لابد من من تجديد العقد نعم نعمل آآ المرأة القول الصحيح او المسألة خلافية القول الراجح انه يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها الظابط ان يكون مستحقا للزكاة ان يكون فقيرا

220
01:17:53.700 --> 01:18:11.150
فاذا كان مستحقي للزكاة جاز لاهل قصة امرأة ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة قال لما سألته استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فافتاها بانه يجوز. ولما ايضا سألته عن ان تدفع يعني زكاة الايتام في حجرها

221
01:18:11.150 --> 01:18:40.950
قال صدقة وصلة فدل ذلك على انه يجوز لكن بشرط ان يكون من المستحقين للزكاة بخلاف العكس بخلاف الزوج ليس له ان يدفع الزكاة لزوجته نعم نعم هو ما كان مبطلا للنكاح اذا كان منافيا لمقتضى العقد

222
01:18:41.100 --> 01:18:59.500
او يقولون نهى عنه الشارع او او ابطله الشارع فمثلا آآ ابطله الشالة مثل الشغار مثل المتعة مثل التحليل او منافي لمقتضى العقد على رأي شيخ الاسلام المهر يقول انه ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد ان يكون لها مهر

223
01:18:59.800 --> 01:19:23.550
فاذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد ويعني لم يرد النهي عنه صراحة فيكون فاسدا غير مفسد مثل مثلا يعني اه الامثلة التي مثل بها المؤلف امثلة تمثل بها المؤلف يكون مثل شروط الطلاق ضرتها. لو اشترط الطلاق ضرتها فيكون فاسدا غير مفسد هو غير منافي لمقتضى العقد

224
01:19:23.650 --> 01:19:40.950
لكن ايضا ورد النهي عنه لكن ورد النهي عنه على سبيل ليس على سبيل الابطال وانما على سبيل يعني النهي ولا تسأل لا تسأل فقط مجرد سؤال فيكون اذا فاسدا غير مفسد. بخلاف نكاح الشغار ورد فيه اللعن. هذا يقتضي الابطال

225
01:19:41.100 --> 01:20:10.450
خلاف نكاح المتعة ما يبطل العقد محصورة محصورة لا تتجاوز الاربعة والخمسة نحصرها في هذه ما عداها الاصل انها فاسدة لكن لا تبطل العقد نعم  اذا كانت فاسدة ومفسدة فالاصل العقد غير غير صحيح اصلا

226
01:20:11.450 --> 01:20:34.000
غير صحيح اصلا لكن يعني مسألة لو انه مثلا في نكاح شغار ودخل بها فهل يستقر لها المهر ام لا قد وطأها الان وربما استمتع بها هل يثبت لها المهر؟ تحتاج مثلا مزيد تأمل

227
01:20:34.100 --> 01:20:53.121
الله اعلم تحتاج لمزيد تأمل نعم قال له ايش لا يفرق بينهم بدون طلاق ما يحتاج طلاق لانه فاسد اصلا العقد فاسد العقد اصلا فاسد طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم