﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:12.150
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:13.100 --> 00:00:37.400
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الصداق المراد بالصداق هو ما يعطيه الرجل للمرأة في مقابل عقد النكاح ويسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى نحلة ويسمى غير ذلك من المسميات وهذا الصداق هو اثر من اثار عقد النكاح

3
00:00:38.300 --> 00:00:57.650
وليس شرطا من شروطه وبناء على ذلك فلو نفي في ابتداء العقد فان العقد صحيح وهذا النفي يكون من باب نفي اثر العقد ومقتضاه فيكون النفي باطلا ويكون لها مهر المثل وتأتي المسألة بعد قليل

4
00:00:57.850 --> 00:01:11.550
اذا فليس شرطا في النكاح وانما هو اثر من اثاره وكذلك فان الصداقة ليس مقصود النكاح فقد ذكر الشيخ ابو محمد الموفق رحمه الله تعالى في المغني وتبعه من بعده

5
00:01:12.050 --> 00:01:37.250
ان المقصود من النكاح ليس الصداق وانما المقصود من النكاح انما هو السكن والزواج  يعني البقاء بين الرجل والمرأة ولذلك فان هذا الامر وهو الصداق يصح ان يكون قليلا ولا شيئا يسيرا كما سيمر معنا بعد قليل

6
00:01:37.750 --> 00:01:59.650
وكذلك فان هذا الصداق تملكه المرأة بمعاوضة غير محضة لانه ليس مقصودا في العقد بخلاف الثمن والمثمن في البيوع فانه مقصود فيه ولذلك اذا فسد المسمى هنا او جهل احيانا كما سيمر معنا بعد قليل فان العقد يكون صحيحا

7
00:02:00.550 --> 00:02:16.050
انا اردت ان اتي بهذه المقدمة من باب التنظير الكلي للصداق ان الصداقة ليس شرطا وليس مقصدا للنكاح وانما هو اثر من اثاره وينبني على ذلك انه يتسامح في الصداق في صور كثيرة

8
00:02:16.400 --> 00:02:35.050
فانه اذا خلي العقد من ذكر الصداق فان العقد صحيح واذا نفي في العقد الصداق فان العقد كذلك صحيح على مشهور المذهب واذا جهل عقد واذا جهل الصداق فان العقد صحيح

9
00:02:35.100 --> 00:02:52.200
وتنتقل لبدنه وهم مهر المثل ويغتفر فيه الجهالة اليسيرة اكثر من الاغتفار في سائر المعوظات كما مر معنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن تخفيفه اي يستحب ان يكون المهر قليلا

10
00:02:52.500 --> 00:03:08.400
غير كثير وقد جاء عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خيركن ايسركن مؤنة فكلما كانت المرأة اقل مؤنة في مهرها وفي وليمتها وفي شأنها كله

11
00:03:08.450 --> 00:03:28.400
فانها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء للرجل ولذلك يسعى المرء الى ان يكون مهر بناته ومولياته خفيفا موافقة للسنة ولا يسعى ليتجمل بزيادة في مغالاة مهر ولا وليمة ولا نحو ذلك فانه

12
00:03:28.600 --> 00:03:46.850
قد يدخل في مفهوم الحديث وهو نسي البركة عن ذلك النكاح والمفهوم لا شك انه اضعف قد يكون موجودا احيانا ويتخلى في الصور لكن المنطوق ان المرأة كلما قل مهرها وقلت مئنتها كلما كان ذلك علامة بركتها على زوجها وعلى ابنائها من بعد

13
00:03:48.100 --> 00:04:06.850
الامر الثاني قال وتسميته اي يستحب عند العقد ان يسمى بمعنى يذكر قدره وفائدة يعني تسميته لكي لا يكون هناك نزاع بعد ذلك وكثير من قضايا الزوجية انما يكون النزاع في الصداق بسبب

14
00:04:07.200 --> 00:04:21.700
عدم تسميته في عقد النكاح بناء على ان الرجل يقبل والمرأة في اول الزواج على انه متراضون ثم بعد ذلك تحدث الخصومات وكذلك سائر البيوعات البيوعات قد يكون بالمعاطات من غير ثمن

15
00:04:22.400 --> 00:04:38.850
اذا فتسميته سنة لكنه ليس واجبا فيه البيوعات تسمية الثمن واجب فان لم يسمى فانه باطل الا ان يكون من الاشياء المعروف سعرها عرفا ومرت معنا واما عقد النكاح فانما يستحب ولا يجب

16
00:04:38.900 --> 00:04:54.700
طيب مر معنا دائما وخاصة في باب العبادات ان ترك المسنون اما ان يكون مباحا واما ان يكون مكروها ليس دائما ترك المسنون مكروه وانما تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها

17
00:04:55.100 --> 00:05:16.750
فان كان مباحا سماه الفقهاء خلاف الاولى وان كان مكروها نصوا على ان ما يقابل المسنون مكروه  عدم تسمية الصداق والمغاناة عبارة المغالاة ولا نقول كثرة الصداق وانما نقول مغالاة الصداق مكروهان

18
00:05:17.950 --> 00:05:30.750
والسبب في كراهتهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة فباقي من جهة وفي المقابل ان عدم التسمية تؤدي الى نزاع وخصومة ولذلك لا بد من فرضه عن طريق حاكم

19
00:05:31.050 --> 00:05:46.700
فالرفع اولى من الدفع فرفع المشكلة اولى من دفعها بعد وقوعها. ولذلك نص الفقهاء على ان عدم ان المغالاة وعدم التسمية مكروهان يقول الشيخ في العقد اي انه يستحب ان تكون التسمية في العقد

20
00:05:47.100 --> 00:06:03.650
تكون التسمية في العقد فيتفقون عند الايجاب والقبول قالوا بمهر كذا قال من اربع مئة درهم الى خمس مئة يقول ان السنة ان يكون الصداق بين هذين بين الاربع مئة درهم الى خمس مئة

21
00:06:04.200 --> 00:06:16.950
وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان صداق النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه كان خمس مئة درهم والدرهم كما مر معنا كثيرا

22
00:06:17.050 --> 00:06:37.200
يعادل وخمسة وتسعين بالمئة لنقل ثلاث جرامات اذا فتكون بخمس مئة درهم خمس مئة جرام من الفضة ثم انظر خمس مئة درهم تكون الف وخمس مئة عفوا الف وخمس مئة جرام من الفضة. ثم انظر كم سعر الجرام

23
00:06:37.550 --> 00:06:55.450
في سعر هذا الوقت يعني كيلو ونصف فضة وانظر كم سعره وقيمته في هذا الوقت حينئذ هذا هو السنة لانه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ ينكح به على زوجاته صلى الله عليه وسلم

24
00:06:55.800 --> 00:07:15.500
طيب الزيادة عالخمس مئة نقول لا بأس به يجوز جوازا انما يكره اذا غال مغالاة فاحشة والمرد في المغالاة للعرف والدليل على انه يجوز انه قد ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:07:15.800 --> 00:07:30.300
حينما نكح ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها اصدقها اربعة الاف درهم بدل على انه اكثر من خمس مئة درهم فيجوز ذلك فيجوز الزيادة كما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم امة حبيبة

26
00:07:30.850 --> 00:07:45.600
والادلة التي تدل على واذيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار هو الشيء الثقيل جدا على انه لا حد لاكثره ما لم تصل للمغالاة ان الله عز وجل نهى عن الاسراف والمخيلة وذلك منه

27
00:07:47.300 --> 00:08:02.200
بعد ذلك بدأ يتكلم المصنف عن ما الذي يصح ان يكون مهرا فقال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا يقول ان كل شيء يصح ان يكون عوضا في عقد بيع

28
00:08:02.450 --> 00:08:22.200
او عوضا في عقد اجارة لان قوله او اجرة لكي يدخل المنافع فيجوز ان المرء يتزوج امرأة في مقابل ان يحمل لها متاعا او يكون مثلا عندها بيت يقوم في مقابل مهره ماذا؟ ان يشرف على بناء هذا البيت او على اصلاح الاشراف

29
00:08:22.350 --> 00:08:36.750
انفعه او يكون غير ذلك من المنافع والمنافع كالتعليم والصنعة ويعني كأن يكون نجارا فتقول اصنع لي من الخشب الفلاني كذا وهكذا اذا فقول المصنف ما صح ثمنا اي في بيع او اجرة ليشمل

30
00:08:36.800 --> 00:08:55.700
الاعيان والمنافع قال صح مهرا يعني يصح ان يكون مهرا سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان عينا او دينا سواء كان معجلا او مؤجلا سواء كان عينا او منفعة

31
00:08:56.600 --> 00:09:16.600
اذا عندنا كل ما يصح ان يكون يعني اه ثمنا او اجرة فانه يصح اما ان يكون قليل او كثير واما ان يكون دينا الذمة او عينا واما كذلك الصحيفون مقبوضا او غير مقبوض كذلك بمعنى

32
00:09:16.850 --> 00:09:38.300
ويصح ايضا ان يكون منفعة ويصح ان يكون عينا من التي يصح بيعها وهكذا قال وان قل وان قل عبارة المصنف وان قل يعني يدل على ان كل شيء يصدق عليه انه مال

33
00:09:38.950 --> 00:09:57.350
فانه حينئذ يصح ان يكون مهرا لاننا سبق معنا في البيع ان من شرط العين المبيعة ان تكون مالا اما الغيت ماليته او لا منفعة فيه كالشيء الخسيس جدا كالحشرات

34
00:09:57.400 --> 00:10:13.000
والشعرة مما لا قيمة له لا قيمة للشعرة وهكذا فانه لا يصح بيعه فكذلك لا يصح ان يكون مهرا قوله وان قل هذه اشارة لخلاف بعض فقهاء المذهب الذين يقولون من شرط

35
00:10:13.200 --> 00:10:28.650
الصداق ان يكون مما يقبل التوصيف ولذلك عندهم هذا رأي ابي القاسم الخرقي ان حبة الشعير لا تصح ان هنا مهرا انها لا تقبل التنصيف لا يمكن قصمها فلابد ان تكون حبتي شعير وهكذا

36
00:10:29.000 --> 00:10:43.350
اذا فقوله وان قل اذا كل شيء يصح بيعه مما له مالية ومنفعة معتبرة في الشرع فانه يصح ان يكون مهرا هذا الامر الاول الامر الثاني نأخذ من قول المصنف وان قل

37
00:10:43.550 --> 00:10:58.850
انه لا حد لاقله من باب الجواز من حيث الجواز لا حد لاقله ودليل ذلك امران الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد

38
00:10:59.050 --> 00:11:18.250
وهنا لو للتقليل وليست يعني على سبيل ان هذا هو الاقل مطلقا بل قد تؤتى بالتقليل المقصود التقرير مطلقا وليس المقصود ان اقل الصداق خاتم الحديد هذا الامر الاول الامر الثاني انه قد جاء عند الامام احمد وابي داود

39
00:11:18.450 --> 00:11:38.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطى رجل امرأة ملء الكف طعاما في نكاحها فهي حلال له الكف يعني يعني شيء قليل جدا من الطعام يعني يعني لا تستطيع ان تقدر حتى باقل مهرة سنذكره بعد قليل

40
00:11:38.900 --> 00:11:54.100
اذا من حيث الاباحة كل شيء له مالية يصح بيعه او المعاوضة عليه في عقد الاجارة فانه يصح التعاقد عليه وان لم يكن منصفا. يعني يقبل التنصيف هذا من حيث الإباحة

41
00:11:54.450 --> 00:12:13.700
من حيث الندب فقهاؤنا يقولون ان الافضل الا يقل المهر عن عشرة دراهم يعني عشرة في ثلاثة ما يعادل ثلاثين جرام فضة ودليلهم في ذلك قالوا مراعاة لخلاف ابي حنيفة النعمان

42
00:12:14.300 --> 00:12:30.300
ان النعمان مثابة ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يرى ان اقل المهر انما هو عشرة دراهم للحديث ذكرناه قبل قليل فلان الخاتم من حديد يعني متوسط هذه القيمة ربما عشرة دراهم ولا ادري ما هو دليل على سبيل التفصيل

43
00:12:30.600 --> 00:12:44.150
فمراعاة لخلاف ابي حنيفة قالوا الافضل الا ينقص المهر عن ذلك بناء عليه فان الافضل الا تتزوج بريال ولا بريالين ولا بعشرة بل ما يعادل ثلاثين جراما او بمعنى اصح

44
00:12:44.400 --> 00:13:00.300
او عشرين جرام ونصف من الفضة طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وان اصدقها قرآنا وان اصدقها تعليم قرآني بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة مهمة جدا وهي مسألة

45
00:13:00.900 --> 00:13:21.000
ما الذي يصح ان يكون مهرا وما الذي لا يصح ان ان لا يكون مهرا وقبل ان نتكلم عن هذا الامر لاوطئ بمقدمتين قصيرتين يجب ان تكون في الذهن الى انتهاء درسنا اليوم. لان لنهاية الدرس متعلق بهاتين المقدمتين

46
00:13:21.950 --> 00:13:40.200
المقدمة الاولى عندنا ان المهر ان اي يسمى او لا يسمى اما ان يسمع ان يذكر شيء او لا يسمى الذي لا يسمى سنتكلم عنه ان شاء الله. نهاية الدرس اليوم يسمى المفوضة او المفوضة

47
00:13:41.100 --> 00:13:58.100
يعني ذكر زوجتك ابنتي قال قبلت ولم يسميا مهرا هذا يسمى المسكوت عنه. اما المسمى الاصل العمل بما سمي سواء كان قليلا او كثيرا قلنا قبل قليل بما انهم اتفقوا على شيء

48
00:13:58.200 --> 00:14:17.000
كان قليلا او كثيرا فانه يعمل به ويبطل المسمى باربعة اشياء وهذي الارباع سيذكرها المصنف لكن ذكرتها في البداية لكي يعني نرتب الذهن بعد ذلك يبطل المسمى باربعة اشياء الامر الاول

49
00:14:17.350 --> 00:14:36.500
اذا كان المسمى محرما شرعا حرم شرعا مثل لو جعل مهرها خمرا او خنزيرا او غير ذلك مما سيمثله المصنف الامر الثاني اذا كان المسمى فيه جهالة كبيرة وليست جهالة يسيرة

50
00:14:38.650 --> 00:15:11.000
والامر الثالث اذا كان المسمى مستحقا الملك لشخص ثالث والامر الرابع اذا كان المسمى لم تأذن او لم يأذن المستحق بقدره لم يأذن المستحق بقدره وهو الزوجة غالبا او الاب

51
00:15:11.750 --> 00:15:26.600
الذي له حق الرضا به اذا لم يأذن به انما جاء الوكيل فجعل هذا مسمى اخر قال لا نرضى بهذا وانما ننتقل انما لابد من اكثر فنقول بطل المسمى اذا يبطل المسمى باربعة اشياء

52
00:15:26.900 --> 00:15:48.300
التحريم له والاستحقاق له والجهالة غير اليسيرة به وعدم الاذن بتسميته من المستحق عدم الاذن بتسميته للمستحق بس هذه المقدمة الاولى عرفنا انواع الصداق من التسمية وعدمه ومتى يبطل غير المسمى. المقدمة الثانية معنا

53
00:15:48.950 --> 00:16:10.100
انه اذا كان العقد غير مسمى المهر فيه كان المهر غير مسمم في العقد او بطلة التسمية. ما الذي يترتب عليه ما الذي يترتب على الصداق او العقد الذي لم يسمى الصداق فيه او بطلة التسمية

54
00:16:10.300 --> 00:16:32.900
نقول يترتب عليه حكما الحكم الاول اذا لم يسمى او بطل المسمى الحكم الاول انه يفرظ لها مهر المثل والامر الثاني ان الزوجة اذا طلقها اي طلق الزوجة قبل التسمية

55
00:16:33.250 --> 00:16:49.900
او الفرض بان يفرضها الحاكم قبل التسمية ان يتفقا على شيء او يفرضه الحاكم فانه لا تأخذ نصف المهر وانما تأخذ وجوبا المتعة متعة الطلاق اذا متى تجب متعة الطلاق

56
00:16:50.400 --> 00:17:11.600
اذا كان المهر غير مسمم او فسد او فسدت التسمية فقبل التسمية او فرض الحاكم بمهر المثل فانه حينئذ وطلقت. وقبل الدخول طبعا انه في هذه الحالة نقول ليس لها نصف مهر وانما لها المتعة فقط وجوبا

57
00:17:12.850 --> 00:17:29.400
وان كان طبعا بعد الدخول فخلاص فانه يفرظ لها ثم تأخذ نصفه طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى نرجع لكلام المصنف هذه المقدمة قلتها لكم او قبل قليل اذا ظبطتها بهذا التقسيم

58
00:17:29.650 --> 00:17:40.250
يعني اغلب المسائل التي سيذكرها المصنف بعد قليل هي مندرجة تحتها من باب الامثلة فقط من باب الامثلة لكن اعرف هذا التقسيم في اول الباب لكي ينضبط باب الصداق فيه

59
00:17:40.700 --> 00:17:57.100
في ذهنك يقول المصنف وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح يقول انه لا يجوز ان يعلم المرء غيره القرآن باجرة ما يجوز لانه لا يجوز اخذ اجرة عليه انما يؤخذ عليه جعل وتكلمنا عنه في

60
00:17:57.150 --> 00:18:14.150
عبادة فبما انه لا يجوز ان يؤخذ عليه الاجرة فنحن قلنا ان المهر لابد ان يكون مما يصح بيعه او اخذ الاجرة عليه وهذه منفعة غير متقومة بالمال اذا ما يصح ان يكون القرآن مهرا

61
00:18:15.050 --> 00:18:30.900
المصحف ان يكون مهرا ولا يصح ان يكون تعليم القرآن مهرا كل الثنتين لان الامر هذان الامران نشر فيهما وتعظيمهما لا يعاوض عليهما قال الامام احمد لا اعلم في بيع المصحف رخصة

62
00:18:31.600 --> 00:18:47.850
ومشهور المذهب المجزوم به انه لا يجوز ان يكون القرآن مهرا لتزويج امرأة لا ذات المصحف ولا يجوز ايضا من باب اولى ولا ايضا تعليم القرآن ولا يجوز ان يكون تعليم القرآن

63
00:18:48.050 --> 00:19:03.850
مهرا والسبب في ذلك قلنا لتعظيم هذا القرآن. اذ القرآن هذا معظم ولذلك كلما عظمه المسلم كلما عظم في قلبه نهينا عن السفر به الى بلاد الكفر نهينا عن الدخول به الى الخلاء

64
00:19:05.050 --> 00:19:20.950
اما نهي تحريم او نهي كراهة بناء على نوع المدخول به ومرت معنا في باب الخلاء من تعظيم هذا القرآن انك منهي عن قراءته في السجود حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهما

65
00:19:21.150 --> 00:19:38.100
انهما قالا النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا والسبب ان هذا السجود موضع تذلل لله عز وجل فتدعو وتطلب والقرآن انما هو محل عزة

66
00:19:38.850 --> 00:19:51.800
القيام اذا فالمقصود تعظيم هذا القرآن ولذلك لا يؤخذ عليه على على المصحف اجر ولا على تعليمه كذلك اجر اذا قال وان اصدقها تعليم القرآن لم يصلح لم يصح عقد النكاح

67
00:19:52.750 --> 00:20:07.400
فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما عندك من القرآن فنقول ان الجواب عنه من جهتين او بما معك من القرآن الجواب الاول انه الباء هنا ليست

68
00:20:07.600 --> 00:20:27.800
انما هي اعباء الوصف زوجتكها بما معك من القرآن اي لاجلي ليست هي من باب تعلق لان فيك هذه الصفة والمهر مسكوت عن لم يذكر وانما هو مهر المثل قد يكون في الذمة وغير ذلك اي بمعنى انها زوجتك

69
00:20:28.050 --> 00:20:42.850
لاجل هذه الصفة التي فيك وليس هو المهر اليست هي دالة على انه مهر الامر الثاني انه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث عند سعيد بن منصور والنجاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

70
00:20:43.800 --> 00:21:00.600
زوجتك وليست لاحد بعدك فدل على انها خاصة بذلك الرجل وعندنا قاعدة ان الحكم اذا خاص كان خاصا باحد الصحابة فانه لا يتجاوزه لغيره قال بل فقه وادب وشعر مباح معلوم

71
00:21:00.900 --> 00:21:19.250
ان يصح ان يكون المهر تعليم الفقه والسبب قالوا لان الفقه صنعة وليس علما فهو صنعة فقد يقرأ المرء كتبا كثيرة جدا لكنه لا يعرف الفقه فهو رزق من الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

72
00:21:19.550 --> 00:21:36.000
فهو من باب التعليم فهو من باب الصنائع الاخرى كما لو علمها النجارة او علمها الحدادة او نحو ذلك من الصنائع وادب اي تأديب كأن تكون صغيرة فتؤدب مثلا وشعر مباح لان الشعر المحرم لا يجوز اخذ الاجرة عليه

73
00:21:36.100 --> 00:21:54.250
فمن باب اولى يعني لا يجوز ان يكون آآ منفعة للتعليم في عقد النكاح قال معلوم ان يصح اذا كان تعليم الفقه يصح وقوله معلوم اي لابد ان يحدد القدر الذي تعلم اياه

74
00:21:54.650 --> 00:22:09.050
كان يقال يحفظ الف بيت من الشعر او يزوجها الرجل على ان تزوج الرجل على ان يعلمها يشرح لها متنا من الفقه مثلا من اوله الى منتهاه او تظبط بابا من ابواب الفقوة

75
00:22:10.000 --> 00:22:23.050
وهذا مذكور في كتب يرقدي من ان كثيرا من الرجال يزوج ابنته على شيء من هذه الامور على التعليم طيب هذه مسألة لابد ان يكون معلوما اي محدودا والا فان اطلق

76
00:22:23.400 --> 00:22:42.900
فانه يكون مجهولا والمجهول بهالة كبيرة لا يعترض يعني لا يعني يقبل الى اذ ننتقل الى مهر المسد اما الجهال اليسيرة فمقبول لاننا نعلم ان تعليم زيد الفقه او الشعر قد يأخذ خمس دقائق لكن عمرو يأخذ يومين بعض الناس حفظه ضعيف

77
00:22:43.300 --> 00:22:57.250
وهكذا هذا قالوا ان من الجهالة المغتفرة في الصداقة وان عدم معرفة المقدار هذا غير مغتفر المسألة الثانية معنا هنا قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها انهم قالوا ان التعليم لا يلزم ان يعلم بنفسه

78
00:22:58.100 --> 00:23:11.350
فلو اجر شخصا اخر ليعلم نفع استأجر معلما او معلمة متى انه يصح ان يعلم. طبعا اطالوا على قضية التعليم فانهم تكلموا قالوا لو طلقها قبل الدخول ما الذي يجب

79
00:23:12.550 --> 00:23:29.300
يجب تعليم نصف المنهج قال تزداد كاملا؟ قال ابوها  احفظها ازداد كاملا او نصفه يجب ان تشرح لها النصف قالوا طيب كيف يكلمها وهي اجنبية عنه قالوا يجوز سماع صوت المرأة بان صوت المرأة ليست بعورة لحاجة

80
00:23:29.600 --> 00:23:47.250
ده كلام فقهاؤه او فقهاء   هذا الكلام فطوروا في التفريع على هذه المسألة مبني على قولهم طيب آآ المسألة الاخيرة انه اذا عجز انه ينتقل للقيمة لان التسمية صحيحة فما هي اجرة المعلم

81
00:23:47.600 --> 00:24:03.250
ويعطيه فيعطيها اجرة المعلم فيعطيها اجرة المعلم طيب يقول الشيخ وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح اي لم يصح صداق وصح العقد والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

82
00:24:04.000 --> 00:24:18.500
نهى ان تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ اناءها وعندنا قاعدة ان كل ما نهي عنه فلا يصح ان يكون عوضا في عقد النكاح مر معنا في باب البيوع لما قلنا الا يكون منهيا عنه اسباب النهي ثلاثة النهي

83
00:24:18.850 --> 00:24:31.300
وان يكون غررا ومنه القمار او ان يكون ربا كان تتذكرون اول باب البيت ان المنهي عنه في البيوع لاحد ثلاثة غرف اذا لما نهى الشارع عنه فلا يصح ان يكون عوضا

84
00:24:31.450 --> 00:24:45.100
طيب قال ولها مهر مثلها اي في كل ما سبق وسيأتي ان شاء الله معنا كيف يحسب مهر المثل ثم ذكر مصنف قاعدة قال ومتى بطل المسمى هنا عندهم بطل

85
00:24:45.250 --> 00:25:02.050
كانوا يعبرون بفسد دائما عند فقهائنا ان البطلان والفساد متقاربان الا في موضعهم في باب الحج وتقدم وعندنا هنا في باب النكاح لكن ليس في هذا الموضع وانما حينما يتكلمون عن بطلان وفساد العقد نفسه

86
00:25:02.500 --> 00:25:15.500
تمر ان شاء الله معنا بعد قليل لكن هنا لما قال فسد المسمى او بطل المسمى فهما مترادفان من حيث المعنى قلنا قبل قليل نعم يقول الشيخ ومتى بطل المسمى

87
00:25:16.100 --> 00:25:36.500
وجب مهر المثل كنا قبل قليل ان بطلان المسمى يكون باربعة اشياء الامر الاول بجهالته جهالة كبيرة والامر الثاني بتحريمه مثل الشرط ذكرنا قبل قليل او القرآن اجعل القرآن او المصحف او التعليم او الكلب مهرا

88
00:25:36.800 --> 00:25:53.150
والامر الثالث ان يكون مستحقا كالمقصود والمسروق وما ليس في ملكه اذا كان معينا والرابع اذا لم يأذن بقدره من له الحق او الاستحقاق وهو الزوجة او ابوها بالذات فقط ابوها

89
00:25:54.750 --> 00:26:08.600
واستمروا ان شاء الله المسائل اربع بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل الذي بعده فقال فصل فصل من هذا الفصل ما هو؟ هو تنزيل لمسائل عن الامور الاربع ولذلك انا كررتها مرة اخرى

90
00:26:09.750 --> 00:26:29.750
بدأ ينزل بعض الامثلة على هذه الاشياء الاربع فبدأ اولا بذكر بطلان المسمى لاجل الجهالة بحالة الشيء المسمى فقال ان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل

91
00:26:31.000 --> 00:26:48.200
يقول معنى ذلك يعني انه بطل المسمى فانتقلنا الى بدله وهو مهر المثل يقول ان الرجل اذا قال لامرأة ان كان ابوك حيا فمهرك الف وان كان ميتا ان مهرك

92
00:26:48.550 --> 00:27:05.250
الفين يقول له حالتان الحالة الاولى اذا كان الاب يعلم حاله تعاقب فهل هنا جهالة ام لا تدج جهالة ابوها هو الولي او حاظر وهي تدري ليس غائبا نقول ماذا

93
00:27:05.950 --> 00:27:26.800
والعقد صحيح بعدم وجود الجهالة واما اذا كان الاب لا يعلم حاله قائد غائب فحينئذ نقول ان العقد ان التسمية للصداق غير صحيحة ان فيه جهالة فرق بين الف والفين الضعف

94
00:27:27.150 --> 00:27:44.700
مبلغ كبير جدا وهذا الذي علق عليه لا مصلحة للمرأة فيه لابد ان تكون مصلحة للمرأة المصلحة للرجل ربما لكن المرأة لا مصلحة لها فيه ليس لها مصلحة فيه مطلقا

95
00:27:46.650 --> 00:28:03.100
والمصلحة في العقد انما او في الصداق انما هي للمرأة وبناء عليه فنقول ان يتباطل فينتقل ببدنه انظر المسألة الثانية ففيها شبه في الظاهر لكن الحكم مختلف وركز معي يقول وان اصدقها المسألة الثانية

96
00:28:03.450 --> 00:28:24.700
على ان كان لي زوجة فبالفين وان لم تكن لي زوجة فالف يصح بالمسمى يصح بالمسمى لماذا هنا صححناه؟ نقول لسببين السب الاول ان الزوج ارخي عالم يعلم هو وهو الذي

97
00:28:25.350 --> 00:28:40.050
لما شرط على نفسه هذين الشرطين اعلم هو ليس مثل الحالة الاولى الحالة الاولى لا يعلمون لا الزوج ولا الزوجة هل حاضر ام ليس بحاضر وهو الذي سيدفع المال اذا هو في الحقيقة عالم

98
00:28:40.500 --> 00:29:00.250
اي المبلغين سيدفع الف او الفين  الامر الثاني ان هذا العقد من مصلحة المرأة فالاكثر فالاكثر اذا وجدت فيه زوجة فلها مصلحة في المال ان نقصت الالف فلها مصلحة ايضا بالا تكون لها ضرة

99
00:29:00.700 --> 00:29:16.050
فكلا الحالتين فيها مصلحة في الاكثر وفي الاقل سواء جاءها الف لها مصلحة جاءها الفين فيها مصلحة فهذا الالف مقابل شيء اخر لمصلحتها بخلاف السورة الاولى ما لها مصلحة قد يكون الف او الفين يعني

100
00:29:16.350 --> 00:29:38.150
مرة في الحالتين ان ثبت اذا عرفنا لماذا هذه السورة تخالف الأولى من جهتين لعلم الزوج به والامر الثاني في آآ مصلحة الزوجة يعني لماذا يقول في مصلحة الزوجة؟ لان كثير من الناس قديما وحديث ليس ليس من افعال الحاضرين. يتزوج امرأة اخرى ويقول ليس عندي امرأة

101
00:29:38.900 --> 00:29:55.700
فاذا ضمن بنت الناس وعقد النكاح عليها ظهر ان له زوجة اولى ان قد اعطاها قسما او ربما قد علقها فيكون في ذلك ضرر ليس بالسهل ولذلك المرأة قد تحتاط فتقول انا مهري المعتاد الف لكن ان تبين ان لك زوجة

102
00:29:55.950 --> 00:30:16.500
اريد مئة مليون ريال لتعرف انه صادق ام كاذب يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا اجل الصداق او بعضه صح يعني يصح ان يكون الصداق معجل ومعنى كونه معجلا اي

103
00:30:16.700 --> 00:30:46.450
من حين تعاقد تستحقه المرأة من حين التعاقد ويصح ان يكون مؤجلا ويترتب على التأجيل والتعجيل امران الامر الاول ان المعجل المرأة يصح لها ان تمتنع من التمكين لزوجها والانتقال لبيته حتى تستلم

104
00:30:47.600 --> 00:31:03.550
واما المؤجل وان حل يعني قالت الثاني مؤجل الى ان يأتي يوم الجمعة القادم. جاء اليوم الجمعة القادم وما وما يعني تزوج تمكنت من نفسها مثلا ما صار فيه الدخلة يسمونها مثلا

105
00:31:04.700 --> 00:31:17.200
هنا نقول المؤجل لا اثر له في الدخول  ديانة يجب عليها ان يعني تذهب هذا من حيث التمكين تأخذ حكم النشوز ويأتي بعد قليل او الدرس القادم هذا الحكم الاول

106
00:31:18.400 --> 00:31:34.050
يعني هو نعم الحكم نعم الحكم الثاني هو المفروض ان نقدمه نقول ان المعجل يكون عند التعاقد والمؤجل عند وجود الشرط يقول واذا اجل الصداق او بعضه صح ثم بدأ يتكلم عن التأجيل وهو سهل

107
00:31:34.350 --> 00:31:53.800
قال فان عين اجلا فانه يكون عند وجود هذا المكان المعين قد يكون الاجل زمانا المقدم خمسة الاف والمؤخر خمسة الاف ويكون المؤخر بعد شهر وقد يكون وصفا عند قدوم الغائب فلان

108
00:31:54.550 --> 00:32:12.000
ايضا وقد يكون معلقا على شرط ويكون المؤخر اذا قدمنا مثلا او انهيت البيت او يعني بعض هذه الاوصاف التي تتعلق به يصح الجميع اذا المعلق هو الذي علق على شرط

109
00:32:12.550 --> 00:32:26.950
وانتبه الفرق بين ثنتين فرق بين غير المقبوظ وبين المؤجل غير المقبول قد يكون حال معنى انهم تعاقدوا على ان المهر عشرة الاف لكن لم يسلم لها الزوج الا خمسة

110
00:32:27.650 --> 00:32:42.100
نقول هذه الخمسة الاخرى ليست مؤجل وانما حال فلها الحق ان تمتنع من الانتقال لبيته يسلم الخمسة هذه ان هذا يسمى حال لكنه غير مقبوض اما المؤجل فهو الذي علق على شرط

111
00:32:42.350 --> 00:33:02.850
قال فان عين اجلا فمحله الاجل والا معنى والا يعني لم نعين اجل المهر خمسة حالة وخمسة مؤجلة وسكت قال والا فمحله يعني وقت الحلول الفرقة بينهما اذا حدثت اي فرقة بينهما

112
00:33:03.350 --> 00:33:25.150
سواء كانت الفرقة بطلاق او بفسخ او بوفاة فانه يحل حين ذاك يحل المهر تفضل يا شيخ يحل في ذلك الوقت وبناء عليه فلو ان الرجل مات اذا مات نقول الديون تستخرج من تركته قبل القسمة وقبل اخراج الثلث

113
00:33:25.550 --> 00:33:46.700
ومن الديون المهر المؤجل طيب فان ماتت هي قبله يستحق ورثتها هي المهر ويكون دين على زوجها المؤجل مئة الف لما مات يأتي ابناؤها منه ومن غيره وابوها يقول رب اعطنا

114
00:33:47.050 --> 00:34:00.250
نصيبنا من الدين الذي في ذمتك فما حل الا عند الوفاة وفاته او وفاته طيب هذه مسألة فان قتلته هي فهل يحل الاجل المذهب نعم على مشهور المذهب نعم يحل وان قتلته

115
00:34:00.750 --> 00:34:23.600
وان قتلته يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اصدقها مالا مغصوبا بدأ يتكلم عن بطلان المسمى ان للاستحقاق او للتحريم بتحريمه فقال ان اصدقها مالا مغصوبا يعني اخذ مالا مغصوبا واعطاه اياها

116
00:34:23.750 --> 00:34:41.000
قال هذا مهروكي واتفق ما هو مهري؟ قال مهرك ناقتي الفلانية ناقتي وناقته هذه مغصوبة طبق معنا شارح المنتهى قال ان الغسط عشر سور من هذه الصور لو التقطها من غير تعريف

117
00:34:42.100 --> 00:35:02.000
مثاله طال مهرك هذه الناقة وهذه الناقة التقطها مع انه ما يجوز التقاط الابن فنقول انها يده يد غصب فلا يجوز له ان يجعلها مهرا اخذها على سبيل القوة والمغالبة عنده امانة جحدها

118
00:35:02.250 --> 00:35:16.700
غير ذلك من صور الغصب اذا كل مغصوب لا يصح ان يكون مهرا وقبل ان ننتقل لقضية المحرم نقول المقصود له حالتان او المستحق انا اقول مستحق عموما مغصوب مسروق

119
00:35:17.100 --> 00:35:32.750
ودائما خذ قاعدة غالبا الفقهاء ولا اقول دائما غالبا يتزوجون في المستحق ويسمونه مقصود المسروق يسمونه مغصوب تجوزا يسمون كل مستحق اي كل يد تكون عادية على عين تسمى استحقاق يسمى غصبا تجوزا

120
00:35:33.600 --> 00:35:53.000
نقول المستحق له حالتان ركز معي فيها الحالة الاولى ان يعلم الزوج والزوجة معا ان هذا المال مستحق  او غير ذلك واتفقا عليه تزوجها على هذا الكأس وهما يعلمان انه

121
00:35:54.150 --> 00:36:13.800
مستحق فما الذي يجب المرأة نقول يبطل هذا المسمى ويجب لها قيمته اذ يجب لها القيمة بانها رضيت بالقيمة ولا ننتقل لمهر المثل هذي الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كانت المرأة

122
00:36:14.000 --> 00:36:29.750
غير عالمة بالاستحقاق ما كانت تعلم زوجتك يقول الرجل تزوجتك على هذه الناقة او على هذا البيت او على هذا الكأس وهكذا ولا تعلم سواء هو يعلم او لا يعلم هو الاستحقاق هي لا تعلم اهم شي هي

123
00:36:30.100 --> 00:36:47.950
هي لا تعلم الاستحقاق فحينئذ بطل المسمى ننتقل لبدله وهو مهر المثل اذا انما يكون المسمى انت له صورتان يجب ان نفرق بين هاتين الصورتين اذا كانت عالمة بانه مستحق فلها القيمة

124
00:36:48.350 --> 00:37:19.050
وان لم تكن عالمة بانها بانه مستحق فلها مهر المثل ما قلبتها اذا كانت عالمة اذا كانت عالمة كونه مستحقا  لها مهر المثل وان كانت جاهلة فانه يكون بقيمته يوم العقد لانها راضية به

125
00:37:19.150 --> 00:37:35.100
اذا كانت جاهلة بالاستحقاق ان الجهل لا يبطل العقد بالكلي ولذلك يعني توسع في قبول الرضا ان كانت جاهلة هذا الضبط ان كانت جاهلة فلها القيمة كانت عالمة لها مهر مثله

126
00:37:36.950 --> 00:37:54.450
يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اصدقها مالا مغصوبا وجب مهر المثل اذا نقيد المال المغصوب لماذا وكانت عالمة باستحقاقه وغصبه ايجب لها مهر المثل او خنزيرا يعني مالا محرما

127
00:37:55.100 --> 00:38:09.050
ونحوه اي نحو الخنزير بان يطلقها خمرا او ان يصدقها مثلا حرا والحر لا يجوز ان يباع ويشترى وهكذا وجب لها المهر مثل لان القاعدة ذكرناها قبل قليل انه اذا فسد المسمى

128
00:38:09.100 --> 00:38:27.500
وجب مهر المثل يقول وان وجدت المباحة معيبا يعني تصدقها على او او تزوجها على صداق هو سيارة معينة فوجدت فيها عيبا قيرت بين عرشه والارشح هو فرق ما بين الصحيح والمعيب

129
00:38:27.550 --> 00:38:45.150
وقيمته هي مخيرة تختار احد امرين اما الارح الفرق بين فتقبض هذا المعيب مع عرشه واما ان تأخذ القيمة كاملة ولا تنتقل الى بدنه وهو مهر المثل لانها راضية بهذا المباح

130
00:38:45.600 --> 00:39:04.650
في ظنها غير معيب يقول الشيخ وان تزوجها على الف لها والف لابيها بدأ يتكلم عن مسألة استطرابية وان كانت ليست بقضية وانما هي في قضية التسمية تدخل في عدم الصحة من حيث

131
00:39:04.800 --> 00:39:21.550
تسمية يسمى لغيرها يقول وان تزوج الرجل امرأة على الف لها والف لابيها قال لك الف والالف الاخرى لابيها قال صحت التسمية اي ان المهر صحيح العقد صحيح والتسمية صحيحة

132
00:39:21.700 --> 00:39:42.450
ويعطي اباها الفين فيأخذ ابوها الفا ويعطي ابنته الفا اخرى لان الاب وحده ما مر معنا يجوز له ان يأخذ من مال ابنه وابنته يأخذ منهم من غير اذن فكأن الاب هنا

133
00:39:43.200 --> 00:40:00.750
قال ان للبنت الفين فاعطى البنت الالفين ثم اخذ منها الفا انه يعني كأنه قبض منها بعد التسمية  ان الزوج قال للبنت الفين ان المال البنت هو لابيها انت ومالك لابيك

134
00:40:01.500 --> 00:40:20.950
هذا معنى قول صح للتسمية اي ان المهر الفان ان الاب اعطاها المهر كاملا ثم اخذ بعضه طيب قال فلو طلقت او طلقت قبل الدخول فلو طلق نعم فلو طلق قبل الدخول

135
00:40:21.400 --> 00:40:37.650
وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما انظر معي الرجل اذا تزوج المرأة وكان مهرها الفين الف لها والف لابيها نحن قلنا ان الالفين في الحقيقة كلاهما مهر

136
00:40:37.750 --> 00:40:59.800
كلاهما مهر كل الالفين مرة وانما الاب بعدما قبظ المهر اخذ منه الفا واعطاها الفا بناء على ذلك لو ان الرجل طلق امرأته قبل الدخول انما يستحق نصف المهر يرجع على من؟ على الزوج ام على الزوجة

137
00:41:00.400 --> 00:41:17.750
يرجع على الزوجة عفوا يرجع على الزوجة ام على ابيها يرجع على الزوجة يقول للزوجة اعطيني النصف وهو الالف الذي قبضتيه من ابيك ومثله ايضا لو ان الاب اخذ المهر كله قال لي المهر كله

138
00:41:20.450 --> 00:41:37.650
الابن او الزوج يرجع على الزوجة بالالف وان لم تقض منه شيئا هذا موجود في المحاكم يوجد بعض الناس يعني لامر او لاخر يأخذ مهر ابنته كله ثم لما طلق الزوج قبل الدخول

139
00:41:37.900 --> 00:41:58.700
يوجهوا تنصيف على الزوجة ولا يوجه لابيها ابوها ما له دخل حينئذ تعان البنت اما لو كانت مدينة طيب صورة اخرى تشابه هذه المسألة لو خالعت المرأة زوجها على الصداق المسمى من الذي يدفعه

140
00:41:59.450 --> 00:42:21.850
يدفعه زوجة وان كان ابوها قد اخذ تبعه هي لان عندنا قاعدة ستمر بعد قليل انتبهوا لهذه القاعدة مهمة وهي قول فقهاء نصف قهرا ان وعقد جديد رد نصف المهر

141
00:42:22.250 --> 00:42:37.250
هو عقد جديد غير العقد الاول وينبني عليه ان العقد الاول ان كان بعضه للاب انها ترده وان كان بعضه قد اشترطه الاب وكذلك النماء لا ترده نماء المال لا يرد

142
00:42:37.950 --> 00:42:49.800
لانه عقد جديد وهذا معنى قولهم قهرا واستمر ان شاء الله بعد قليل يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض اي قبظها للمهر رجع يعني قبض الاب

143
00:42:50.050 --> 00:43:07.700
بعد قبض الاب للمهر رجع بالالف عليها ولا شيء على الاب لهما لا شيء للأب لهما ما يلزمه ان يعطيهما لا يعطي الزوج ولا يعطي الزوجة قال ولو شرط ذلك لغير الاب

144
00:43:08.450 --> 00:43:27.150
حتى لو كانت الام على مشهور مذهب او كان الجد فكل المسمى لها ويكون الشرط باطل لن كتب كتب في العقد نشترط المهر خمسة الاف لها وخمسة الاف لامها نقول الشرط باطل

145
00:43:27.900 --> 00:43:44.200
فيأخذ الخمسة الاولى والخمسة الثانية البنت ان قاعدة المذهب ان الام لكن طبعا الموفق ان الام لا لا تكن كالاب انت ومالك لابيك لم يقل لامك والجد كذلك ليس له ان يأخذ من مال ابنه

146
00:43:44.500 --> 00:44:03.650
وانما يأخذ من ابن الصليب فقط اه ثم بدأ المصنف الان يتكلم عن فساد المسمى او بطلانه بسبب عدم الاذن من بطلان التسمية لاجل عدم الاذن بس كان طويل شوي

147
00:44:04.050 --> 00:44:24.050
طيب يقول الشيخ ومن زوج بنته هذه مسألة دقيقة ارجو ان تركزوا فيها قليلا يعني تحتاج الى تركيز ومن زوج بنته ولو ثيبا ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح يقول ان الاب وحده دون من عداه

148
00:44:24.450 --> 00:44:42.300
يجوز له ان يزوج بنته بدون مهر المثل وان كرهت وان كرهت يصح العقد ويصح التسمية وان كرهت لان الاب يجوز له ان يأخذ من مال ابنه وابنته ويجوز له ان يشترط

149
00:44:42.950 --> 00:44:57.350
جزءا من المهر كذلك فمن باب اولى لو زوج باقل فكان لو لو قال اعطوني النصف هنا قال النصب لك ايها الاب وحده اذا الذي يصح له ان يزوج بدون المهر بدون الاذن

150
00:44:57.600 --> 00:45:13.350
والاب فقط دون من عاداه من باقي الاولياء لانه يحق له ان يأخذ من مال ابنه وكذلك يحق له التزويج حتى الوسيط عندهم ما يصح طيب يقول وان زوجها به

151
00:45:13.650 --> 00:45:30.400
ولي غيره اي ولي اخر حتى لو كان جدا او وصيا او غير ذلك باذنها صح لابد ان تأذن اذا زوج الرجل امرأة باقل من مهر مثلها لابد ان يكون باذنها هي

152
00:45:31.350 --> 00:45:45.850
مهر المثل عندنا مثلا اغلب المناطق تختلف فبعض المناطق مثلا مهر المثل خمس ما الفا بعض المناطق مهر المثلي مئتا الف نحن في المملكة ما نقول لك ننتقل بلدان بعيدة

153
00:45:46.200 --> 00:46:04.050
بعض القرى يقول بعض الشباب عندنا يقول قبيلتنا ومنطقتنا وقريتنا مهر المثل ثلاثمئة الف ومصر اربعمئة الف بعد ذهب تحسب الذهب ذهبت للمهر مسمى اذا هذا مهر المثل يختلف من

154
00:46:04.100 --> 00:46:21.300
قرية لقرية ومن منطقة لمنطقة وكل ذاته بلاد واحدة لكن لو زوج الرجل امرأته قل من ذلك عفوا زوج الولي موليته زوج الرجل موليته غير ابنته باقل من ذلك زوجها بعشرة الاف

155
00:46:22.050 --> 00:46:43.800
نقول لا بد ان تأذن  فان لم تأذن هي انه حينئذ بطل المسمى ان المسمى يبطل  عدم اذن من يثبت له الاستحقاق وهو البنت والزوجة اذا قال وان زوجها ولي غيره اي غير الاب باذنها صح واضح

156
00:46:44.600 --> 00:47:00.550
ينصح لانه الحق لها واسقطته يجوز لها ذلك طبعا الاذن هنا متعلق لابد ان تكون بالغة بحيس لا يكفي ان واب بنت تسع بل لابد ان تكون بالغة وان تكون رشيدة

157
00:47:00.800 --> 00:47:15.350
لان الاذن هنا ليس متعلقا بعقد النكاح وانما متعلق بالصداق وهو مال فيأخذ حكم التصرفات المالية فلابد ان تكون بالغة رشيدة خلاف الاذن في التزويج في التسويج يقوم بالنكاح يكفى فيه

158
00:47:17.150 --> 00:47:34.150
قال وان لم تأذن لم ترضى فمهر المثل مهر المثل يعني يجب ان يعطيها مهر المثل طيب من الذي يعطي همار المثل اهو الولي الذي اخطأ ام الزوج نقول يعطيها مهر مثل الزوج

159
00:47:34.800 --> 00:47:52.650
اذا يجب على الزوج ان يعطيها مهر المثل لفساد التسمية لعدم اذنها به اي فان كان الزوج قد امتنع من من لن اعطيك ما زاد مني معطيس شيء الذكر ابن مفلح

160
00:47:52.900 --> 00:48:14.500
وقبله في الشرح الكبير النبي عمر ان الولي غير الاب طبعا يكون ضامنا انه اخطأ تزويج فيكون ضامنا نمتنع امتناعا كليا طالب الولي والولي يرجع على الزوج طبعا هذا لم يذكره المتأخرون وانما ذكر صاحب

161
00:48:14.600 --> 00:48:29.750
وقبله ابن ابي عمر والحقيقة ان هذا يعني سكتوا عن لم ينفوه وله حظ من النظر تقول لوليها اخوها مثلا الزائد مهر مثل خمسون زوجها بعشرة قل اعطني اربعين وانت طالب زوجي

162
00:48:30.350 --> 00:48:47.850
مر معنا في الكفالة ان الضامن او الكفيل المكفول له له الحق ان يطالب ايا ما شاء اما الكثير او المدين يقول وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل رجل زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح

163
00:48:48.700 --> 00:49:06.900
صح ويكون لازم صح العقد وصحة التسمية ويكون ما زاد عن مهر المثل في ذمة الزوج وهو الابن الصغير ولو كان الابن معسرا ما سيأتي بعد قليل لماذا قالوا انه يصح

164
00:49:08.050 --> 00:49:28.600
قالوا لان المهر او لان الاذن الذي يفسد التسمية انما هو اذن المستحق وهي الزوجة وليس اذن الباذل وقلنا انه يفسد عقد النكاح اذن مستحق هي الزوجة واما الزوج اذا كان ابنا

165
00:49:28.900 --> 00:49:44.600
عليه ونحوه والمجنون وزوج اذنه سواء سمي باقل او باكثر لا اثر له بصحة عقد النكاح يقول وان كان معسرا اي الزوج الابن هذا الصغير او المجنون وان كان معسرا لم يضمنه الاب

166
00:49:45.800 --> 00:50:03.200
الا في حالة واحدة اذا التزم الابن ذلك اذا التزم الاب ذلك في يعني ذمته عن غير الاب ليس له ان يزوج المجنونة ولا الابن فوق مهر النسب تمر معنا هذه المسألة

167
00:50:03.500 --> 00:50:20.850
قبل اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم في هذا الفصل عن مسألة مهمة جدا وهو متى يثبت ملك الزوجة للصداقة متى يثبت ملكها للصوت مر معنا قبل في كتاب الزكاة

168
00:50:21.400 --> 00:50:36.500
ان الملك احيانا قد يكون مستقرا اما واحيانا يكون غير تام واحيانا يكون غير مستقر هناك احكام تتعلق بالملك التام المستقر هناك احكام تتعلق بغير المستقر هناك احكام تتعلق بغير التام

169
00:50:36.550 --> 00:50:57.400
مر علينا بعضها في باب البيوع وبعضها لباب الزكاة نقول ان الملك يثبت للزوجة على الصداق بهذا الباب الذي سيذكره المصنف وقبل ان نتكلم عن ذكر المصنف نقول انا لنلخص للباب باختصار

170
00:50:58.400 --> 00:51:21.150
بتقسيم سهل نقول ان الصداقة نوعان اما ان يكون معينا واما ان يكون غير معين فان كان معينا فانه يثبت ملك الزوجة عليه  طيب من التعاون وبناء عليه فنماؤه وزكاته

171
00:51:21.600 --> 00:51:42.750
وظمانه على الزوجة الا في حالات مستثناة يمنع الزوج تسليمها اياه وان كان المال او او المهر الصداقة غير معين مثل الموصوفات يقول تزوجتك على امست اصع من بر موصوفات

172
00:51:42.950 --> 00:51:57.800
مذهب الموصوفات  تزوجتك على خمسة اصع من بر وهكذا غير معين بر من النوع الفلاني او الرز الفلاني فهنا لا يثبت ملكها عليه الا بالقبر الملخص في الباب او الفصل كامل

173
00:52:00.100 --> 00:52:19.900
ننظر لكلام المصنف رحمه الله تعالى يقول الشيخ وتملك الزوجة صداقها بالعقد مباشرة تملكه بالعقد حتى ان المذهب يقولون تملك المؤجل والحال معا حتى المؤجل ملكته بالعقد وتملك الزوجة صداقها بالعقد

174
00:52:21.000 --> 00:52:37.600
ولها نماء المعين قبل قبضه سواء كان حالا لم تقبضه او كان مؤجلا وقلنا قبل قليل يجب ان نفرق بين المؤجل وبين غير المقبول قوله قبل القبض يشمش سورتين المؤجل

175
00:52:37.950 --> 00:52:57.700
والحال غير المقبول قال ولها نماء معين. ايش معنى نماء معين يعني قال مهرك هذه الناقة ثم ولدت ولدها لها وان لم تقبضه قال لك هذه الشجرة او المزرعة فثمرة هذه الشجرة لها

176
00:52:59.350 --> 00:53:17.050
وكذلك كل ما نبت في حماها ان كان لها حمى وهكذا قال ولها نماء معين عرفناه قبل قبضه لماذا لانها ملكت الاصل العين تملكون ماءه وان لم تقبضه قال وضده بضده

177
00:53:17.750 --> 00:53:34.700
اي ان المال غير المعين كالموصوفات يضرب امثلة كالصبر او غيرها وضده اي غير المعين تكيل رز او عشرة كيلو رز او خمسين كيلو كيس رز وهكذا موصوفات وضده غير معين بضده

178
00:53:35.300 --> 00:53:51.100
لا تملئ لا يثبت ملكها عليه الملك التام ناقص لا تثبت يثبت ملكها عليه الملك التام الا بالقفز وبناء عليه انا ماؤه وغير ذلك من الاحكام الاخرى للزوج وليس لها

179
00:53:52.000 --> 00:54:09.450
قال لك عشرين شاة من شياه المذهب تصح عشرين شاة من شياه تصح مع انه ليس من ليس من  الموصوفات تأتي ان شاء الله بعد قليل وعند ثم ولدت هذه الشيعة

180
00:54:09.900 --> 00:54:26.150
بعد اسبوع قبل ان تقبضها نقول ولد الشيات له هو وليس لها هي لانها لم تعين  يقول وان تلف يعني تلف المعين فمن ضمانها بدأ يرجع للاصل وهي مسألة المعين

181
00:54:26.300 --> 00:54:39.800
قال وان تلف المعين يجب ان نبين ان المقصود تلف المعين وليس غير معين انما تلفا معين وان تلف المعين فمن ضمانها يعني هي التي تضمنه بعد القبض لا شك

182
00:54:40.400 --> 00:54:54.650
وكذلك قبل القبض اذا سواء كان قبل القبض او بعده بعد القبض لا اشكال وكذلك قبل الظهر وقصد هنا قبل القبض قال الا ان يمنعها زوجها قبضه فيظمن هذي الصورة الوحيدة المستثناة

183
00:54:56.000 --> 00:55:13.950
انه انحل ومع ذلك قال لا بعدين بكرة بعده اجلها ان مطل الغني قل ويكون تعدي منها فان منعها قبضة رفض ان يعطيها  وتلف انه هو الذي يضمنه لان يده عليه يد عابية

184
00:55:15.650 --> 00:55:32.350
قال ولها التصرف فيه يعني يجوز لها ان تتصرف فيه في ما شاءت كالاسقاط ونحوه لكن هناك تصرفات تمنع المرأة من التصرف فيه قبل القبض. مرت معنا في باب البيع

185
00:55:32.800 --> 00:56:02.100
من يتذكرها  اذا كان اي وقياسا على البيع هو قياسا على البيع اذا كان لا اذا كان او موزونا او مزروعا او معدودا فقط هذي الاربع لا يصح بيعها ولاهبتها ولا نقل الملك فيها الا بعد القبر

186
00:56:02.600 --> 00:56:19.850
نهي عن يعني بيع الطعام حتى يحوزه التجار الى رحالهم فالمذهب هذا خاص بالمكيلات والموزونات ذات والمزروعات فكما لا يجوز بيعه ولا هبته كذلك اذا لا يجوز للمرأة هنا ان تبيعه ولا تهب

187
00:56:20.050 --> 00:56:34.000
الا بعد القبض الا ان تقبضه لانه جاء عن معاوضة غير محضة وضحت المسألة يا شيخ هذي كرة ذكرها كتاب البيت نفس الشيء اذا فقول المصنف وله التصرف فيه الا في شيء واحد لا يجوز لها التصرف فيه

188
00:56:34.050 --> 00:56:52.100
وهو نقل الملك فيه الا يصح نقل الملك فيه  فيما يشترط له القبض الا بعد قبضه. وهو المكيل والموزون والمزروع والمعدود. مرت معنا لها فصل كامل في كتاب الدين يقول وعليها زكاته هذا هو المذهب

189
00:56:52.450 --> 00:57:09.750
ان المرأة تزكي مهرها قبضته او لم تقبضه قدم معنا ان الدين على مشهور المذهب يزكى مطلقا كل دين ان كان مما تثبت فيه الزكاة اموالها لا زكاة فيها لو كانت عروظ تجارة

190
00:57:10.250 --> 00:57:29.700
قال مهرك المؤخر مثلا لنقول مثلا انه يعني بيت هذا عروض فلا تجب فيه الزكاة الا اذا نوت بيعها واما النقد انه لا يشترط فيه النية من الاصل في النية انما هو في النقد انما هو

191
00:57:29.950 --> 00:57:54.900
الانتقال منك  والبيع والشراء  يقول الشيخ وان طلق قبل الدخول او الخلوة اه قبل ان نتكلم عن مسألة لنعلم ان الخلوة ملحقة بالدخول وما المراد بالخلوة المراد بالخلوة ان يكون الرجل والمرأة

192
00:57:55.700 --> 00:58:13.850
في مكان واحد والا ينظر اليهما مميز ما يكون عنده مميز يعني عمره سبع سنوات او نقول ست قال ما ينظر اليهم ولو كان معه من كان دون سن التمييز

193
00:58:14.200 --> 00:58:26.550
انه لا ينفي الخلوة من كان دون سن التمييز لا ينفي الخلوة لذلك لو ان امرأة ركبت مع السائق وكان معه طفل دون سن التمييز قليلا في الخلوة اللي عند الفقهاء

194
00:58:27.200 --> 00:58:42.600
هنا وفي غيرها كذلك هنا اذا لابد ان يكون معهم الا يكون معهم مميز وان يكون مكانا مغلقا غير مفتوح لانه ثبت ان ابا بكر وعمر وعثمان قضوا رضي الله عنهم خلفاء رجل جميعا

195
00:58:43.200 --> 00:59:02.800
قبل انه اذا اغلقت الابواب وارخيت الستر فقد وجب المهر اذا فقول المصنف قبل الدخول المراد بالدخول هو البطء والمراد بالخلوة مظنة الوطئ وهو ان يكون في مكان مغلق والا ينظر اليهما مميزون

196
00:59:04.250 --> 00:59:15.950
او الا يكون معهم مميز تأتي ان شاء الله تفصيله بعد ذلك بما يثبت المهر وانه باربعة اشياء ربع دقائق من باب التركيز هنا عرفنا دليل الخلوة وهو الخلفاء الراشدون عليه

197
00:59:16.150 --> 00:59:33.400
وعرفنا بما تكون به الخلوة طيب قال فلها نصفه لان الله عز وجل يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده اعطت النكاح والزوج

198
00:59:34.650 --> 00:59:58.050
قال فلها نصفه اي نصف المهر تكمن وبعض الفقهاء يقول قهرا الحكم والقهر سواء ومعنى قولنا انه حكما او قهرا امران الامر الاول ان القاضي يلزم به والامر الثاني انه نقل

199
00:59:58.700 --> 01:00:20.050
للملك كما قلت لكم قبل قليل قولنا حكما اي ان الذي يرد له ليس النصف الحقيقي ونصف حكمي انها ردت له مال اخر لكن قدره قدر النصف وضحت الفكرة قدره قدر النصف لكن نقلت له مالا اخر

200
01:00:21.250 --> 01:00:38.150
ولذلك في انما لا يلزم له كما بعد قليل قال فله نصفه حكما اي قهرا دون نماءه النماء المنفصل قبل الطلاق كلها كل نماء ولدت المنفصلون والمتصلين المتصل يتبع اصله

201
01:00:38.450 --> 01:00:53.950
تابع تابع ولدت الشاة لها اثمرت الشجرة لها وهكذا فكل نماء كان قبل الطلاق يكون لها طيب النماء الذي يكون بعد الطلاق يكون لمن ما رأيكم؟ هي مسألة رياضية يكون لمن

202
01:00:54.050 --> 01:01:20.600
يلا رياضيات ما قلنا اعيدها مسألة الرجل طلق امرأته قبل الدخول له نصف المهر  طلقها قبل الدخول فله نصف المهر النماء المنفصل قبل الطلاق لها ان ماء المنفصل بعد الطلاق يكون لمن

203
01:01:20.800 --> 01:01:39.800
ما رأيكم لهما معا لان المال اصبح لهما يكون لهما لان المال اصلا نصفهم فنماؤه يكون بينهما ان ملكه فيها مثابة المشاع المشاة. طيب يقول وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء

204
01:01:40.500 --> 01:02:02.600
يعني ان المتصل هو في الحقيقة لها النماء لها لكن له نصف القيمة لان المتصل تابع للاصل تابع للاصل فله نصف القيمة لن لا ذاك انما يقول وان اختلف الزوجان هذه مسألة سهلة نمر عليها بسرعة يقول وان اختلف الزوجان او ورثتهما

205
01:02:03.800 --> 01:02:20.650
اختلف الزوجان او بعد ما ماتا قام ورثتهما مقامهما او ولي الزوجين ولي المرأة مثلا او ولي الزوج اذا كان عليه او غير ذلك قال اختلف في قبض الصداق احدهم يقول خمسة والثاني يقول عشرة

206
01:02:21.000 --> 01:02:35.050
او عينه بعضهم يقول شاة من النوع الفلاني وبعضهم يقول شاة من النوع الفلاني معلوم ان الشياه تختلف الجودة ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان من اغلى الشياه الشياه النجدية

207
01:02:35.150 --> 01:02:45.600
وقد جاء في حديث عند الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على بعظ الناس في الكفارة فقال فيه شاة نجدي او فيه خروف نجدي الشيعة تختلف من حيث السعر باعتبار نوعها

208
01:02:45.950 --> 01:03:01.600
بعظ هذي اكبر حجما هذي  اكبر حجما وقد يكون بيضاء ايضا فهي اكبر حجم من غيرها من الشياه اختلفوا في عيني مثلا الشياة مثلا او او الطعام او اختلف فيما يستقر به

209
01:03:02.250 --> 01:03:16.600
يعني اختلفوا هل خلت بها لا هو يقول لا لم اخلو بها لا يثبت المهر كاملا وهي تقول لا بل خلوت بي ايه قال فقوله في هذه الامور الثلاثة كلها

210
01:03:17.150 --> 01:03:33.800
قوله فيكم مقدار الصداق وقوله في كم عينه وصفته وقوله في هل خلا بها ام لا؟ لماذا؟ لان الاصل العدم في هذه الامور الثلاثة اصل الادب القول قوله فالقول قوله

211
01:03:35.150 --> 01:03:47.250
طبعا لا بد هنا ننتبه لامرين الامر الاول اذا لم توجد بينة ان وجدت بينة فتقدم والحمد لله الان التوثيق الرسمي طريق المأذون يشترط فيه كتابة المهر هذا الامر الاول

212
01:03:47.950 --> 01:04:04.150
الامر الثاني انه اذا قلنا ان القول قول الزوج فلا بد من يمينه انه مستمسك بالاصل وهو في الغالب مدعى عليه فالقول بيمينه قال وقولها في قبضه ان القول قولها في قبضه

213
01:04:04.350 --> 01:04:20.100
هو يقول انت ما قبضتيه انت قبضتيه وهي تقول لها ما قبضته مهرهم عشرة الاف ثم رفعت القاضي قالت مهري كتبنا عشرة الاف ولم يقبر ولذلك الآن وهذي كثيرة امام القضاء فلذلك يلزم المأذون

214
01:04:20.300 --> 01:04:39.250
ان يكتب عشرة الاف مقبوضة او غير مقبوضة مقبوضة لو قالت لم اقبضها قبضتها رسميا مقبوضة غير مقبوضة لابد ان لا ترفع عليه دعوة غدا ولم اقبضه منك نادر لكن قد يوجد وجد في المحاكم

215
01:04:40.550 --> 01:04:53.900
فان كان غير مقبوض هي تقول انا لم اقبض منك المهر وهو يقول بل اقبضتك ولا بينة بينهما. فالقول قولها انه لم يقبض لان الاصل العدم العدم الاصل انه لم

216
01:04:53.950 --> 01:05:05.700
يكون بينهم قبض القول قولها بيمينها لابد نقول بيمينها لانها في الاصل هي مدعى عليها في هذه الجزئية اخر فصل نختم به الباب على سبيل السرعة بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن

217
01:05:05.850 --> 01:05:26.400
احنا قلنا تذكرون اول باب قلت لكم الصداق قسمان مسمى وغير مسمى بدأ يتكلم عن غير المسمى واستطب بعد ذلك لبعض المسائل الاخرى غير المسمى يجوز ان يترك العقد من غير تسمية

218
01:05:29.100 --> 01:05:49.850
وهذا الغير مسمى يسمى تفويضا مفوقة او مفوضة اما مفوضة يعني فوظ مهرها او مفوضة هي التي فوضت غيرها في مهرها والتفويض هذا والتفويض نوعان انتبهوا وذكره المصنف انا لا اخرج عن كلام المصنف

219
01:05:50.300 --> 01:06:11.800
تقسيم ولا في غيره التفويض نوعان تفويض بضع والنوع الثاني تفويض مهر تفويض بضع وتفويض مهر ايش معنى تفويضه بوضع يعني انه يسكت عن المهر تماما يسكت عن مهر عشان نتكلم عن نوعية بعد قليل

220
01:06:12.200 --> 01:06:35.100
لا يذكر مهر مطلقا كانه فوض البضع نفسه تفويض المهر ان يحدد يترك تقدير التحديد لشخص معين نقول بمهر لكن نحدده فلان فكأنه فوض تقديره لشخص نبدأ بالنوع الاول وحكمهما واحد

221
01:06:35.400 --> 01:06:50.200
سواء كان تفويض بضع او تفويض مهر فالعقد فيهما صحيح ويجب فيهما معا مهر المثل التقسيم فقط من باب الفهم والا الحكم واحد فيهما بدأ يذكر النوع الاول قال ويصح تفويض البضع

222
01:06:52.450 --> 01:07:13.900
قال وصورته له صورتان ذكرهم المصنف وساذكر بعد قليل يعني كيف يكون في المهر قال بان يزوج الرجل ابنته المجبرة ومن البنت المجبرة من البكر صغيرة البكر مطلقا احسنت اذا البكر

223
01:07:14.650 --> 01:07:35.600
آآ هي هي تكون مجبرة. فلو زوج الاب دون من عاداها طبعا ابنته المجبرة   بلا مهر صح عقد النكاح وتنتقل الى مهر المثلث قال بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن المرأة لوليها لابد ان تأذن لوليها

224
01:07:35.850 --> 01:07:55.250
ان يزوجها بلا مهر هي تقول رضيت انك تزوجني بلا مهر فحينئذ نقول يصح العقد ولكن لها مهر المثل لكن لها مهر المثلي طيب قول المصنف هنا بلا مهر لها صورتان

225
01:07:55.550 --> 01:08:12.000
نفي المهر لها صورتان اما ان ينفى حقيقة فتقول المرأة اذنت لك ان زوجني بلا مهر حقيقة وينصون في العقد بلا مهر بينهما والصورة الثانية بلا مهر بمعنى الا يذكر المهر

226
01:08:13.300 --> 01:08:30.100
والحكم على مشهور المذهب في المسألتين واحد يسمى تفويضا هذا المشهور مذهب واضحة المسألة بدأ الشيخ ينتقل الي بعدها قال وتفويض المهر النوع الآخر وتفويض المهر ان يتزوجها رجل على ما شاء احدهما

227
01:08:30.150 --> 01:08:46.650
اي ما شاءت الزوجة او اشاء زوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي يعني رجل ثالث قد يكون ولي قد يكون غريب قد يكون قريب وغير ذلك هذا التفويض او التسمية نقول تسمية باطلة

228
01:08:47.450 --> 01:09:07.400
بان الجهالة فيها كبيرة جدا قد تكون ريال وقد تكون مليون كبيرة جدا اذا كانت الجهالة غير صحيحة وكبيرة جدا فاذا فالتسمية باطلة المنتقل حينئذ بمهر المثل قال فلها مهر المثل بالعقد

229
01:09:07.500 --> 01:09:27.050
اي من حين التعاقد بدأ يتكلم رحمه الله تعالى انتهى الان المفوض انتهى حكمها بدأ يتكلم من هذه الجملة عن احكام مهر المثل كيف يكون مهر المثل بدأ يتكلم عن احكام هر مثل

230
01:09:27.150 --> 01:09:40.600
سواء كانت مفوضة لم يسمى مهرها او سمي مهرها وكان باطنا باحد الاسباب الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل بدأ يتكلم عن مهر المثل فقال ويفرضه الحاكم مهر المثل دائما الذي يقدره الحاكم

231
01:09:42.350 --> 01:09:59.600
لماذا قالوا لان تقديره مما تختلف فيه الاراء ويأتي ان شاء الله يقدر مهر مثل تختلف الاراء يقول لا مهرس مهر مثلك اربعين تقول لا مهر مثلي مئة فلابد ان يرجع فيه للحاكم

232
01:09:59.950 --> 01:10:15.500
هذا من جهة ومن جهة اخرى اننا نقول اذا قدره الحاكم وفرضه فان فرض غيره من الحكام لا يلغي فرض الاول فرضه الحاكم بخمسة الاف جاء حاكم اخر قال لا بل بخمسين

233
01:10:15.750 --> 01:10:33.700
والحكم الثاني باطل. بلغي لان الحكم لا ينقض بمثله لا ينقض بمثل الحكم وهذا معنى قولنا يفرضه الحاكم اذا فرضه حاكم لا ينقضه غيره من الحكام قال ويفرضه الحاكم بقدره اي بقدر مهر المثل وسيأتي بعد قليل

234
01:10:33.800 --> 01:10:49.300
بطلبها لابد ان تطلب هي لان الحق لها لابد من تحريك هذه الدعوة الحقوقية ان تطلب هي ان قد لا تطلب وترظى بغير ذلك كما سيأتي قال وان تراضيا قبله

235
01:10:49.550 --> 01:11:07.800
اتفق الزوج والزوجة لما كان المهر مفوضا غير مسمى او كان التسمية باطلة قال وان تراضيا قبله اي قبل فرض الحاكم على مفروض اي على شيء اتفقا عليه سواء كان قليلا او كثيرا معجلا او مؤجلا

236
01:11:08.400 --> 01:11:29.250
سواء كان يعلمان كم مقدار مهر المثل او احدهما او لا يعلمان اهم شيء اتفقا على مبلغ معين فان تغاظيا قبله على مفروض جاز ولزم اذا قبضته ان الحق لهما واتفقا على كسائر عقود الصلح

237
01:11:30.300 --> 01:11:45.750
قال ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه امرأة فوض مهرها ثم بعد ذلك قالت اذنت لك اسقطته نقول يصح ذلك يجوز لها ان تسقط لان الحق لها وهو ثابت في ذمته لها

238
01:11:46.250 --> 01:11:58.200
فكما يجوز لها ان تطالب به جاز لها اسقاطه قبل العلم مثل الصلح عن عن جهالة يجوز اسقاطه في اي شيء اخر انك لا تعلم كم مقداره على سبيل العلم التام لكنك تسقط

239
01:11:59.650 --> 01:12:14.000
يقول الشيخ من مات منهما اي من الزوجين قبل الاصابة هنا قبل الاصابة المراد به الدخول وفي حكمه الخلوة ايضا يجب ان نقول فقول المصنف قبل الاصابة يشمل الدخول والخلوة

240
01:12:15.500 --> 01:12:28.700
ولذلك الفقهاء يتجوزون احيانا يسمونها الاصابة يقصدون بها الامرين اثنين يطلقون الدخول ويقصدون به الدخول وما يلحق في حكمه وهو الخلوة اذا فقول مصنف الاصابة يقصد به الدخول او الخلوة عرفة من بني الله

241
01:12:29.700 --> 01:12:58.150
قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر هنا بدأ يتكلم عن مسألة يعني المفروض انا قدمناها لكن خلنا نذكرها المهر نحن قلنا يثبت ملكا تاما للمرأة بماذا العقد يكون ملكا تاما ليس ملكا ناقصا وانما هو ملك تام

242
01:12:59.100 --> 01:13:23.600
لكنه غير مستقر في كله الا بالدخول طيب واضح هذي المسألة كررته قبل نقول يستقر مال المال المهر ملكا للمرأة باحد اربعة امور الامر الاول قلناها قبل قليل وهو ماذا

243
01:13:23.900 --> 01:13:43.150
الدخول وهو الوطء اذا وطأ الزوج زوجته اذا المهر كاملا لها الحالة الاولى الحالة الثانية قلناها قبل قليل وهي الخلوة بان يخلوان في مكان مغلق الا ينظر لهما مميز واما لو كان عندهم طفل

244
01:13:44.000 --> 01:14:07.100
في خلوة او سنتان او ثلاث او اربع الى خمس الامر الثالث اننا نقول لو ولدت خلوة بلا جماع اتفق الزوج الزوجة قالوا انه لم يوجد بيننا اجماع بل وفقط

245
01:14:07.700 --> 01:14:26.300
من غير ان يحدث بيننا شيء مطلقا حتى لم تصافح اليد باليد نقول على مشهور المذهب انه يثبت بها المهر  الدرجة الثانية والامر الثاني يقول لان الخلوة مظنة الوضع ولا يعرف الحقيقة

246
01:14:26.650 --> 01:14:43.900
هنا اتفق الزوجان كلاهما تقول انا ما خلفت ما وطئني وهو يقول انا ما وطأته ما اتفقا على ذلك نقول يثبت المهر كاملا ان الحكم علق بالخلوة هنا بالنص اذا اغلقت الابواب ارخيت الستر فقد وجب المهر

247
01:14:46.350 --> 01:15:01.150
الامر الرابع الذي يثبت به المهر وهو على مشهور المذهب انه اذا لمس الرجل المرأة او نظر اليها بشهوة او قبلها ولو بمحضر الناس وجب به المهر كاملا هذا مشغول

248
01:15:02.300 --> 01:15:24.250
اللمس والنظر بشهوة والتقبيل ولو بمحظر الناس يثبت به المهر لماذا؟ قالوا لان هذا الامر حرام على الاجنبية فعله مع زوجه قد استباحه باجل عقد اذا يثبت المهر كاملا والوفاة

249
01:15:25.400 --> 01:15:51.950
واللفات يثبت بهم ما ركان احسن اصبحت خمس صور او هي اربع هي ثلاث الخلوة بصورتيها  النظر والوفاة هي اربع بالضبط هي اربع تقر  يقول الشيخ وان طلقها قبل الدخول سواء كنا مفوضة او سمي لها مهر فاسد

250
01:15:52.300 --> 01:16:08.350
فلها المتعة اللي قلناها قبل قليل لها المتعة لا يجب لها نصف المهر قلنا في بداية الدرس ان من لم يسمى مهرها او كان مهرها فاسدا تبع حكمه لها مهر مثل وانتهينا منه

251
01:16:08.800 --> 01:16:30.250
ويجب لها اذا طلقها قبل الدخول ان تأخذ المتعة وليس لها وليس لها اه نصف المهر ليس لها نصف المهر قال فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ما هي المتعة

252
01:16:31.000 --> 01:16:57.100
المتعة هو مال يبذله الزوج للزوجة عند الطلاق واحيانا يكون واجبا نكون مندوبا واحيانا يكون مباحا فيكون واجبا اذا طلقها قبل الدخول وقبل التسمية او الفرض ومتعة متعوهن المسع قدره على المخسر قدره

253
01:16:58.000 --> 01:17:18.350
يجب التمثيل او المتعة ويكون مندوبا اذا كان بعد الدخول وان سمي او لم يسمى لان بعد الدخول يستقر المهر مهر المثل وحينئذ نقول انه يثبت لها مهر المثل ويستحب له اذا طلقها بعد الدخول ان يمتعها

254
01:17:18.500 --> 01:17:39.750
حسنا استحبابا ويكون مباحا اذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر لانها تأخذ النصف للمتعة دائما ما اغرض منها ان الرجل طبعا المندوبة ان الرجل اذا طلق امرأته يعني دائما الاعمال بالخواتيم

255
01:17:40.200 --> 01:17:54.800
اغلب الناس اذا طلق امرأته يعني يكون في اخرها سب وشتم المحاكم واللعان والسباب الشرع يقول لا اذا طلقت امرأتك بعد لك ان تعطيه ولذلك ليكون اخر ما تذكرك هذا الشيء

256
01:17:55.000 --> 01:18:06.650
دائما الاعمال بالخواتيم عبرة بالنهايات لا بالبدايات ويقولون ان الحسن ابن علي رضي الله عنه طلق امرأة فمتعها مالا كثيرا مدري عشرة الاف درهم غير ذلك فقالت له تلك المرأة

257
01:18:07.050 --> 01:18:23.300
متاع قليل من حبيب مفارق عنها مال كثير لكن قال مهما اعطيتني فادع رضي الله عنه وعن ابيه المقصود ان الرجل طلق امرأة فمن مكارم الاخلاق ومن طيبها ان يمتعها. كم المتعة

258
01:18:24.050 --> 01:18:41.800
قالوا لا حد لاعلى ما شاء لكن من حيث الكمال اقله كسوة صلاته الكسوة التي تقف الصلاة وهي ما يستر الجسد كاملا. ما الذي يجوز كشفه وجهي والقدمين والكفين اما عن رواية ثانية فالوجه فقط دون القدمين والكفين

259
01:18:42.000 --> 01:18:59.500
اذا كان الدرع السابع ينصب وراء القدمين هذا اقل المتعة الواجبة واكثره في تمام قالوا خادم او قيمة خادم قديما لما كان هناك لا يوجد خادم يعني يعني الان ربما يعني

260
01:19:00.250 --> 01:19:23.850
لا استطيع ان اقول هناك له ما له قيمة بالملايين الملايين ربما القيام غالب الناس متع بما تيسر الموسع قدره على المقترف اذا عرفنا معنى المتعة اسد يسري الرجل وعسره ومتعوه ومتعوهن عن موسع قدر

261
01:19:24.000 --> 01:19:41.850
قال ويستقر مهر المثل بالدخول نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل بما يستقر به المهر قال وان طلقها بعده اي بعد الدخول فلا متعة اي فلا متعة لها متعة واجبة

262
01:19:42.350 --> 01:20:01.250
فلا متعة لها واجبة انما يستحب طلقها قبرها مباح قال وان افترقا في الفاسد وان افترقا في الفاسد هذه هي المسألة اللي قلناها اولا اول الباب ان فقهائنا يفرقون بين الفاسد والباطل

263
01:20:02.250 --> 01:20:20.750
ويجعلون النكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه مثل النكاح بلا ولي ابو حنيفة يصححه ومثل النكاح بلا شهود مالك واصحابه يصححونه ومثل نكاح السر بعض الانواع الانكحة المختلف فيها بنية الطلاق وهكذا

264
01:20:21.800 --> 01:20:35.050
وان افترقا في الفاسد اي المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر لها ولا متعة انه فاسد ولم يترتب عليه اي اثر لا خلوة ولا اي اثر من اثار ذكرناها قبل قليل

265
01:20:35.100 --> 01:20:56.500
الا مهر لها ولا متعة قال وبعد احدهما اي بعد الخلوة والدخول او الدخول يجب المسمى يعني يجب المسمى المذكور في العقد لما جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها انه قال لها الذي اعطاها

266
01:20:56.800 --> 01:21:15.000
بما اصاب منها وبناء على ذلك اختصر جملة واحد طويل جدا نقول النكاح الفاسد المختلف فيه اولا له حالتان الحالة الاولى اذا دخل فيه الزوج او احد الزوجين وهو يعلم ان هذا النكاح فاسد

267
01:21:16.100 --> 01:21:31.250
فنقول ان هذا النكاح لا يسمى فاسدا وانما يسمى باطلا حكم حكم الزنا فيكون حكمك حكم النكاح الباطل لا يترتب عليه اي اثر لا يستحق اما ولا غيره وانما ربما

268
01:21:32.050 --> 01:21:47.550
النكاح الباطل الحالة الثانية ان يكون النكاح فاسدا مختلفا فيه مختلف فيه مثل النكاح بالاولي وبلا شهود وهكذا فنقول ان هذا النكاح المختلف فيه ترتب عليه بعض الاثار دون بعضها

269
01:21:49.000 --> 01:22:06.800
فان حكم به حاكم دولة الاثنين طبعا لا يعلم ان لا يصح اما تدينا او جهلا حكم به حاكم يعني سجل في احد المحاكم الشرعية في احد الدول ليس عقدا عرفيا مأخوذ من المكتبة وزوجتك

270
01:22:07.350 --> 01:22:22.500
لا عقدا حكم به حاكم موثق رسميا موثق رسمي يعتبر حكم به حاكم فنقول يترتب عليه جميع اثاره من تبعي جميع الاثار فان لم يكن قد حكم به حاكم انما

271
01:22:22.700 --> 01:22:41.450
اخذه الرجل هكذا جهلا منه فيجب عليه ان يصحح العقد يجب عليهم صاحبهم يأتي بولي او غير ذلك لانه كان جاهلا بالحكم ويترتب على العقد الفاسد اثاره اولاد ينسب نسبهم

272
01:22:42.200 --> 01:23:00.800
النكاح صحيح الصحيح المهر يثبت فيه المسمى اذا حدثت هناك طلاق ونحو ذلك طيب بدأ المصنف يتكلم عن نكاح الباطل وهو النكاح المجمع على تحريمه كمن كمن يتزوج خامسة او ان يتزوج امرأة في عدتها

273
01:23:01.200 --> 01:23:22.000
ونحو ذلك فيقول ويجب مهر المثل بمن وطأت بشبهة او زنا اه تكلم المصلي في هذه الجملة عن ثلاثة احكام متشابهة نكاح الباطل والنكاح بشبهة والنكاح بزنا النكاح الباطل قلناه قبل قليل

274
01:23:22.850 --> 01:23:40.950
والنكاح الباطل له صورتان اما ان يكون بشبهة او بلا شبهة فان كان لها شبهة المرأة او الرجل بان جهلت او جهل التحريم جهلت هي او جهل التحريم مثل امرأة ما تدري مشهور عند بعض الناس

275
01:23:41.600 --> 01:23:56.100
ان المرأة في عدتها يجوز ان تتزوج يحرم عليها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها فنقول ان هذا العقد مجمع على تحريم الباطل ما الذي يجب فيه يجب تصحيح العقد وتجديده من جديد

276
01:23:57.550 --> 01:24:14.000
وان حكم به حاكم لانه باطل مجمع على ولكنه ملحق بوضع الشبهة لانها جاهلة واما ان كانت هي او هما كلاهما عالمان بالتحريم فالنكاح نكاح زنا او حكمه ليس نكاح زنا هو زنا

277
01:24:14.750 --> 01:24:32.300
لا يثبت فيه مهر ان كانت مطاوعة كما سيأتي يقول ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة غير عالمة ببطلان النكاح جاهلة به وطئها وهي معتدة او كونها خامسة وهكذا او وطئت بزنا

278
01:24:33.350 --> 01:24:48.400
برها يعني اكرهت على الزنا اغتصاب  او نائمة وغير ذلك انه يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل واما ان كانت مطاوعة كالخدينة وغيرها فلا يجب لها شيء انها زانية

279
01:24:50.350 --> 01:25:06.900
والدليل على انه يجب لها المهر لما جاء في الحديث لها المهر بما استحل من فرجها قال ولا يجب معه ارف بكارة ما يجمع لها مهر وار والسبب ان نقول يدخل الاصغر في الاكبر

280
01:25:07.150 --> 01:25:27.050
المهرة اكثر من عرش البكارة معروف التقدير هو اكثر واما الارش انما يثبت للمرأة اذا ضربت ما زالت بكارتها لا تأخذ ارشة ليست دين وانما ارجل والسبب ان ارش البكارة اصغر والاصغر يدخل في الاكبر وهذا من تداخل

281
01:25:27.500 --> 01:25:42.050
تعويذ قبل ان ننتقل للجملة الاخيرة ونختم بها درسنا اليوم واعذرونا على الاطالة اه في اول هذه الجملة قال المصنف كلمة ذكرتها الان وهو قول مصنف ومن مات منهما قبل الاصابة

282
01:25:42.950 --> 01:25:58.900
والفرظ ورثه الاخر قلت لهم الجملة طيب قال ولها مهر نسائها قوله وله مهر نسائها نستفيد منها جملة مهمة جدا كيف نقدر مهر المرأة مهر مثلها كيف نقدر مهر مثلها

283
01:25:59.300 --> 01:26:19.550
من الذي يقدم مهر المثل؟ القاضي والحاكم كيف يقدر الحاكم مهر مثل المرأة نقول بنسائها ما المراد بنسائها المراد بالنساء القرابات اولا قراباتها من حيث النسب ثم ثانيا قراباتها من حيث البلد

284
01:26:20.750 --> 01:26:40.150
فننظر في نسائها القريبات   وعماتها وبنات عمها وهكذا وننظر في اهل فان وجد لهن هذا مهر المثل فبه فان لم يوجد ما لها احد بلدتها فننظر في اهل بلدها كم مهرهم؟ فننظر للبلد. اذا ننظر اول شيء النساء

285
01:26:40.200 --> 01:27:03.650
قرابة ثم ننظر بعد ذلك في البلد ونساء القرابة ان اختلف مهروهن فننظر القربى منهن القربى مهرها لان بنت فلان غير مهر الخالة مثلا ما بنت فلان مثلا وهكذا انظر للقربى منهن

286
01:27:03.700 --> 01:27:23.150
القربى الامر الثاني اذا نظرنا باعتبار نسب واعتبرنا ايضا ونظرنا ايضا باعتبار البلد باعتبار نسائها امر ثالث وهو اننا ننظر باعتبار الوصف هذا مهم جدا فنقول مثلها من حيث العمر

287
01:27:23.750 --> 01:27:41.550
ومثلها من حيث الجمال مثلها من حيث البكورة والثيوبة ومثلها من حيث ايضا يعني الحسب والمال وهكذا ومثلها ايضا من حيث ربما الوظيفة بعض الناس مهر الموظفة اكثر غير موظفة

288
01:27:41.650 --> 01:27:57.850
هكذا اذا تختلف المعايير عند الناس فننظر في هذه الاوصاف لكن غالبا قديما وحديثا والى الان حديثا قد ذكر ذلك الشويتي وغيره ان ظهور بنات القرى كما يقول بنات القرى والبوادي

289
01:27:59.050 --> 01:28:15.300
الغالب متحد نادرا يكون في خلاف لاجل  غالبا مهر المثل مثقف فقط اردت ان ابين ذكرت المكان المناسب له اخر جملة ثم نختم بها درسنا اليوم واطلت عليكم اعذروني يقول الشيخ

290
01:28:15.700 --> 01:28:28.800
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحالي بدأ يتكلم عن قضية المرأة متى يجوز لها ان تقبض ان تمتنع من زوجها الامتناع الجائز شرعا ان شاء الله في باب العشرة الدرس القادم

291
01:28:30.200 --> 01:28:48.100
يقول للمرأة منع نفسها فلا تنتقل لبيته ولا تمكن المنع يعيش من امرين الانتقال لبيته ويشمل ايضا التمكين بالوطء وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال ليس المؤجل وانما الحال

292
01:28:48.800 --> 01:29:02.300
وبناء على ذلك سواء كانت طبعا هذي المرأة مفوضة او غير مفوضة سمي او لم يسمى لها الحق ان تمتنع حتى يسمى مهرها ثم تقبضه ان كان حالا لها الحق

293
01:29:04.100 --> 01:29:22.450
قال فان كان مؤجلا اليس لها حق الامتناع انه مؤجل او حل قبل التسليم يعني حل المؤجل قبل ان تسلم نفسها قالت مهري عشرة الاف خمسة الان وخمسة اذا قدم اخي

294
01:29:23.450 --> 01:29:37.400
وقدم اخوها ثاني يوم قبل ان يكون هناك التسليم اللي يسميه مثلا دخول ان سبيل الدخول وبعض الناس يسمي الدخلة مثلا الدخول هو  فقبل التسليم حل لكن لم يعطها اياه

295
01:29:37.950 --> 01:29:53.700
لم يقبض وليجب عليها ان تمثل لان التمكين متعلق قال لي دون المؤجل قال او سلمت نفسها تضرعا يعني قبل ان تستلم المهر الحال فليس لها المنع بعد ذلك انا الحق ان تمتنع بعد ذلك

296
01:29:54.500 --> 01:30:09.400
ليس لها ان تمتنع فيجب عليها من باب العشرة بالمعروف يجب عليها التمكين وعدم الخروج ان خرج فتكون ناشدا فتأخذ  تأتي ان شاء الله الدرس القادم قال فان اعسر اي الزوج بالمهر

297
01:30:09.850 --> 01:30:28.200
اعسر ما استطعنا ما عنده مال ليعطيها او يعني امتنع بعض الناس امتن لئيم قال فلها الفسخ لها الفسخ هنا تفسخ لاجل الاعتار بالمهر والفسخ بالاعتار بالمهر هذا له حكم مستقل اخر

298
01:30:29.750 --> 01:30:45.850
فتفسخ بالاعسار ولو بعد الدخول ولو دخل بها ولو يعني مكن من نفسها قال ولا يفسخه الا حاكم هذه من من العقود التي لا يفسخها الا حاكم مر معنا ان الفسخ بالعيب

299
01:30:46.200 --> 01:31:02.200
لابد فيه من حكم حاكم وهنا الفسخ لاجل الاعتراف بالمهر لابد فيه من حكم حاكم ماذا مر معنا ايضا قال له في الشرط قال له في الشرط لابد ايضا فيه من حكم حاكم

300
01:31:02.350 --> 01:31:15.850
طيب اعتاق عتاق الحرة المتزوجة لعبد اذا عتقت المرأة الامان اصبحت حرة هل يفترظ فيه حكم حاكم؟ يقول هذا لا لانه واضح كل الناس يعرفون هذه حرة وهذا عبد نختار نفسنا من غير حكمها

301
01:31:16.700 --> 01:31:30.150
لذلك نقول بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الصداق واعذروني ان اطلت عليكم في الدرس  عن وقت المعتاد لكنكم بحمد الله انهينا كتاب الصداق كاملا وانا تعمدت ان انهي الصداقة كاملة لانه

302
01:31:31.000 --> 01:31:48.050
معانيه مرتبطة بعضها ببعض ونريد ان نبدأ بالعشب عشرة الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نأخذه كاملا لكي يكون القادم اصبر للتاسعة بل بدأت اختبارات الجامعة ان شاء الله الدرس الذي بعده نبدأ بفرق النكاح

303
01:31:48.450 --> 01:31:59.350
ابد بلسان في المأخود زيادة ربع ساعة او ثلث ساعة اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان يعيروني اليوم قد اكون مت  اه عذرونا لن اجعل هناك

304
01:32:00.250 --> 01:32:07.650
مرهق صلى الله وسلم على نبينا محمد