بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس مناسبة هذا الباب لما قبله وهو كتاب الصلاة ان من احكام الجنائز الصلاة فلذلك جاء به بعد كتاب الصلاة والجنائز جمع جنازة بكسر الجيل وهي الميت على النعش فاذا كان الميت على النعش الى جنازة وجنازة بالفتح ويطلق الجنازة على الميت ايضا ولو لم يكن على الناس الموت هو غاية كل حي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه كل نفس ذائقة الموت والموت ليس معناه الفناء وانما هو مفارقة الروح للجسد هذا هو الموت مفارقة الروح للجسد الروح تبقى ولا تفنى والجسد قد قد يتحلل ويصير رفاتا وترابا. وقد يبقى ايظا هذا هو الموت والبعث والموت له مقدمات منها اهم مقدماته المرض المرظ مقدمة للموت والهرم والكبر ايظا علامة على الموت والمرض افة يصيب الانسان وهي مقدمة للموت وهو المريض يباح له التداوي يباح للمريض التداوي والعلاج هذا من المباحات ولا ينافي التوكل بل هو سبب من الاسباب والاسباب لا تنافي التوكل وبعض العلماء يرى تأكد العلاج حتى يقارب به الوجوب وبعضهم يرى انه مباح ان فعله فلا حرج عليه وان تركه فلا حرج عليه ولكن يجب ان يكون او يشترط ان يكون التداوي بامر مباح للرقى الشرعية من الكتاب والسنة فهي انفع العلاج وبالادوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع العباد فان الله سبحانه ما انزل داء الا وانزل له شفاء فاذا اصيب دواء الداء نفع باذن الله التداوي بالامور المباحة من رقية او ادوية مباحة لا بأس به عند جمهور اهل العلم. وبعضهم يرى تأكده قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام اما التداوي بما حرم الله انه لا يجوز خصوصا اذا كان اذا كان ذلك بامور محرمة تخل بالعقيدة السحرة والكهان العرافين والمنجمين والمشعوذين للتداوي عندهم واذا اطاعهم فيما يأمرونه به من الشرك فقد كفر بالله عز وجل كالذي يذبح لغير الله يأمرونه ان يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح فهذا كله شرك اكبر يخرج من الملة او يعملون له اشياء من الشرك ممحص من الذنوب فيكون في تشديد الموت عليه اه اه تكفيرا لخطاياه. وقد اشتد الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول ان للموت السكرات فالمؤمن يشدد عليه في الموت ويوافقهم عليها الاستغاثة بالشياطين او بالجن والاستعانة بهم او بالسحر كل هذا كفر وشرك لله عز وجل وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم وغير ذلك فهذا محرم لا يجوز التداوي به. قوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بالحرام ويقول عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم لهذا يقول الفقهاء يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل لكن بالشروط التي ذكرناها ان يكون بغير محاضرة واشد المحرمات الشرك والسحر والكهانة والشعوذة والطلاسم وتعليق الحجب الشركية والرقى الشركية كل هذا لا يجوز وكذلك التداوي بالنجاسات ولو الاشياء الضارة كل هذا لا يجوز والمريض ايضا هذا الحكم الاول وهو التداوي. الحكم الثاني من احكام المريض عيادته فيستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم اذا مرض وهذا من حق المسلم على المسلم ان يعود ويجلس عنده قليلا لا يطيل الجلوس عنده الا اذا كان المريض يرغب جلوسه والا فليخفف الجلوس ويسأله عن حاله ويوسع عليه الامر ويفتح له باب الرجاء ويقول انت ان شاء الله طيب ومرضك خفيف وما اشبه ذلك يحسن ظنه بالله عز وجل ويفتح له باب الامل ولا يقول له انت مريض انت مرضت هذا شديد مرظت هذا مخوف ما يقول هذا انه يزيد المريض مرضا بل انه يبشره ويوسع عليه يخفف عنه الالم والامر بيد الله سبحانه وتعالى. ويأمره بحسن الظن بالله عز وجل. واذا رأى فيه علامات الموت او قرب الوفاة يذكره بالوصية والتوبة مع فتح باب الامل له نقول هذه اشياء تنفعك ولا تضرك. الوصية حتى الصافي الانسان الصحيح هب له ان يوصي او يجب عليه اذا كان عليه ديون حقوق للناس يجب عليه ان ينسب فالوصية لا لا تقرب اجلا ولا تدفع واجبا ويأمره بالتوبة والتوبة ايضا مطلوبة واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بمعنى ان الانسان يثبت على الطاعة وعلى الايمان حتى يأتيه الموت وهو كذلك فاذا قبضت روحه فانه يغمض عينيه اه لان الميت اذا قبض روحه جحظت عيناه وانفتحت فيغمضه كما يأتي في الحديث كما اغمض النبي صلى الله عليه وسلم ابا سلم بمعنى انه ترد جفنه على عينه ولا تبقى عينه لاحظة ثم يجرد من الثياب التي عليه يا لئلا يفسد جسمه الثياب التي مات فيها تنزع ويسجى يعني يغطى يغطى بثوب يستره كله يستره كله عن الانظار واذا كان عليه ديون فانه يبادر لقضاء ديونه ان كان له تركة. والا فيستحب احد اخوانه من المسلمين ان يتحمل عنه الدين يعني يكفل الدين الذي عليه فهذا ما ينبغي للمريض وما ينبغي عند الاحتضار وما ينبغي بعد الاحتضار وهناك اشياء ايضا وردت بها الادلة مثل قراءة ياسين عند المحتضر وهذا يأتي ان شاء الله. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت اكثروا ذكر هادم اللذات اكثروا ذكرها اي تذكرا واستحضاره ولا يغفل الانسان ينسى الموت لانه اذا تذكره استعد له وتاب الى الله سبحانه وتعالى من الذنوب وعمل عملا صالحا اما اذا غفل عن الموت فانه يترك الاعمال الصالحة او يقل يقلل منها او يتكاسل او يتساهل بالحقوق التي عليه فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة للانسان اولا الموعظة لان الموت هو اعظم المواعظ وثانيا انه يستعد له ويكون على اهبة الاستعداد للموت في كل لحظة لانه لا يدرى متى ينزل الموت؟ وهذه من لذات بالذال قاطع قاطع اللذات فكم من منعم في دنياه منبسط في اكله وشربه ساهيا لاهيا هجم عليه الموت فقطع لذته. قطع اللذة الذي التي هو فيها ونقله الى حسرة والى ظيق ونكد فهو يقطع اللذات الموت يقطع اللذة ويزيلها وفي اخر الحديث لا تذكرونه في قليل الا كثره ولا في كثير الا قل له فايظا تذكر الموت يحمل على القناعة باليسير وعدم الطمع في الكثير لان الانسان في هذه الدنيا على اهبة السفر فيكفيه منها ما يمضي حياته يعيشه فيها ويمتعه فيها واما ما زاد عن ذلك هذا ليس له هذا لغيره لا يخرج من الدنيا بشيء ولو كان عنده اموال الدنيا ما يخرج منها بشيء الا بالكفن فقط فاذا تذكر الموت فانه يقنع بالقليل من الحلال ويترك الكثير الذي يشغله او ربما يكون من الحرام فان النفوس مغرمة بحب المال وانه لحب الخير ده شديد يعني المال وتحبون المال حبا جما فاذا نسي الموت مع حبه للمال قد يستغرق في جمعه من حلال وحرام ولا يحاسب نفسه. اما اذا تذكر الموت فانه يكف عن كثير من في التصرفات والمكاسب المحرمة لانه يعلم انه محاسب عن هذه المكاسب فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة نعم انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وتوكلنا على الظالمين لا لا يتمنين هذا نهي نهي مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم والتمني هو الطلب اي لا يطلب احدكم الموت من ضر اي بسبب ضر نزل به ضر في بدنه من مرض ونحوه او ضر في ما له او في اهله فمن اصيب بضر في ماله او في اهله او في نفسه عليه الصبر والاحتساب ولا يجوز له ان يتمنى الموت لان حياته خير له ان كان في عمل صالح فانه يزداد وان كان في عمل غير صالح فانه يرجى ان يتوب يرجى ان يتوب فحياته خير له هذا للمؤمن اما الكافر والعياذ بالله هذا حياته ضرر عليه انما نملي لهم ليزدادوا اثم اما المؤمن وان كان عاصيا وان كان فاسقا حياته خير له لانه يرجى ان يتوب فيلقى الله عز وجل وهو تائب لان ايمانه بالله عز وجل يسوقه الى التوبة فهذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت او مكروه او محرم. اذا كان من اجل الظرر الذي نزل بالانسان اولا لانه ينافي الصبر تمني الموت ينافي الصبر والمسلم مطلوب منه الصبر على ما يبتلى به وثانيا انه ينهي حياته التي هي خير له. ان كان يعمل صالحا فانه يكثر ويزداد وان كان في عمل غير صالح فانه يرجى ان يتوب ولانه لا يدري ما بعد الموت ربما يكون ما بعد الموت والعياذ بالله اشد مما هو فيه من الضر وهو لا يدري ماذا يلاقي هذا اذا كان تمني الموت من اجل امور الدنيا. اما اذا كان تمني الموت من اجل الدين يتمنى الموت لاجل يسلم على دينه. اذا كان وقت فتن ويخشى على دينه فلا بأس ان يتمنى الموت لما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت لعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. ولان مريم عليها السلام تمنت الموت لما خشيت من الفتنة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لانها خشيت من الفتنة على قومها ان يتكلموا وان يقولوا وقد حصل ما ما تخوفت منه فاذا كان تمني الموت من اجل الدين والسلامة من الفتن فهذا جائز اما اذا كان تمني الموت من اجل مصائب الدنيا فهذا لا يجوز بل على المسلم الصبر والاحتساب والتوبة الى الله عز وجل فان كان لا بد اي لا مناص من تمني الموت يعني لابد ان ان هذا الانسان يتمنى الموت فليفوظ الامر الى الله فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي فيفوض الامر الى الله عز وجل ان يختار له الخيرة المباركة الموت او بالحياة فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى النهي عن تمني الموت اذا كان من اجل الظرر في الدنيا والمصايب ثانيا الحديث يدل بمفهومه على ان تمني الموت اذا كان لاجل الدين والخوف من الفتن الدين فهذا جائز لقوله من ضر نزل به من ضره المفهوم انه اذا كان بغير ضر وانما هو خوف على دينه فانه يجوز ثالثا في الحديث تفويض الامر الى الله عز وجل بان يقول احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي بان يدعو بهذا الدعاء بدل ان يتمنى الموت ادعو بهذا الدعاء. نعم عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصححه المؤمن يموت بعرق الجبين الجبين هو جانب جانب الجبهة هذا هو الجبين ما بين الجبهة وبين الاذن فهذا يسمى بالجبين وفوق الصدر ومعنى الحديث والله اعلم فسره العلماء بتفسيرين التفسير الاول ان معناه ان المؤمن يشدد عليه في النزع شددوا عليه في النزع وسياق الموت من اجل تمحيصه من الذنوب ليلقى الله جل وعلا وهو من اجل تمحيصه وتطهيره تكفير سيئاته هذا تفسير التفسير الثاني ان معناه ان المؤمن يكد ويفتح في طلب الحلال الى ان يموت الى ان يأتيه الموت. المؤمن يطلب الرزق الحلال ويكد ويفذح ولا يتكاسل عن طلب الرزق الحلال حتى يأتيه الموت وهو كذلك فهذا فيه الحث على طلب الرزق الحلال والتعب في ذلك حتى يأتيه الموت ولا يسأل الناس او يترك الكسب الحلال يصير عالة على غيره فليطلبوا الرزق الى ان يأتيه الموت هذا المعنى الثاني للحديث نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله رواه مسلم واخر قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله ومعنى التلقين القى هذه الكلمة على المحتوى والمراد بموتاكم المراد به المحتضر اما الميت فلا يلقن بعد موته انه لا يستفيد من هذا المراد بموتاكم لقنوا اي القوا القوا على موتاكم هذه الكلمة وموتاكم يعني المحتضرين وليس المراد الموتى الذين خرجت ارواحهم لانهم لا يستفيدون من التلقين وفائدة التلقين ان يختم لهم بها فيموت عليها فيكونون من اهل الجنة لما في الحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة هذه فائدة تلقين الموتى لا اله الا الله وقوله موتاكم هذا خطاب للمؤمنين فهل تلقين لا اله الا الله خاص بالمؤمنين او ان حتى الكافر حتى الكافر يطلب منه ان يقول لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه ابا طالب وهو في الموت قال له يا عم قل لا اله الا الله. وكذلك لما زار يهوديا شابا يهوديا كان يخدمه فمرض واصابه الموت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم يعود فقال يا غلام قل لا اله الا الله فنظر الى ابيه وكان ابوه حاضرا. ابوه يهودي فقال اطع ابا القاسم فقال الشاب لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار فدل على ان الكافر يعاد ويعرض عليه الاسلام المسلم يعود الكافر المريض يعرظ عليه الاسلام ويدعوه الى الاسلام لعله لعله ان يقبل ويموت على الاسلام فيلقن لا اله الا الله نعم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يس يعني سورة ياسين والمراد بموتاكم من حضرتهم الوفاة وليس المراد الذين قد ماتوا فان الاموات لا لا يقرأ عليهم القرآن لان هذا بدعة غير معروف عند السلف انهم يقرأون على الجنائز او يقرأون عند القبور هذا غير معروف عند السلف وهو بدعة وانما المراد القراءة على المحتوى لانه هو الذي يستفيد من القراءة ويتوب الى الله عز وجل ولان قراءة ياسين ذكروا انها تسهل خروج الروح ولما فيها من ذكر التوبة والجنة والنار بقصة الرجل الذي قال لقومه يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي الا اعبد الذي فطرني اليه ترجعون قيل ادخلوا الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون فهذا الرجل قسم الله له بخير فقيل له ادخل الجنة هذا يذكر المحتضر التوبة ويذكره البعث والنشور لان السورة كلها تدور حول هذا المعنى حول البعث والنشور والجنة والنار والتوبة فيتذكر اذا سمعها ويتوب الى الله عز وجل وايضا اذا كان ايضا تسهل خروج الروح كما ذكروا هذه فائدة اخرى هذا الحديث يدل على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر ولكن الحديث في اسناده مقال طويل اعل بانه ضعيف بانه منقطع وبانه مضطرب بينما بعض الائمة صححه وله شواهد حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يستحب قراءة ياسين عند الميت يعني عند المختبر مما يدل على ان قراءة ياسين عند المحتضر لها اصل والعلماء بين فريقين فريق يرى انه لا تقرأ بعدم ثبوت الحديث وفريق يرى انها تقرأ لان الحديث صح عند بعض الائمة وله شواهد. فعلى كل حال من فعله فلا انكار عليه ومن تركه فلا انكار عليه ان الامر واسع ولله الحمد مات رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسانه وقد شق لا تبنوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة هم على ما تقدمون. ثم قال اللهم اهتدي الاسلام وارفع درجتهم رواه مسلم هذا الحديث فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة وقد شق بصره يعني مات ففيه عيادة المرظى والمحتظرين لان النبي صلى الله عليه وسلم عاد ابا سلمة وهو بالسياق او قد خرجت روحه وقد شق بصره شق بفتح الشين وبصره فاعل والمعنى انه جحظ بصره فلا فلا تطرف عيناه لا تطرف عيناه ولا يغمض عينيه هذا معنى شق الوسط اذا كان لا يغمض عينيه فانه شر فيكون بصره فاعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه وقد شق بصره يعني شخص بصره قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر ومعناه ان رح الانسان اذا قبضتها الملائكة واخرجتها من جسده فان البصر ينظر الى الروح يتبعها يعني ينظر اليها اين تذهب؟ فهذا فيه دليل على ان الروح ترى تبسط لا انها عرظ كما يقوله بعظ الناس بل هي شيء يرى ويبصر لكنه لطيف جسم لطيف والله اعلم وليست عرضا لا يرى والروح امرها لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لكن هذا الحديث يدل على انها شيء يرى وينظر اليه ان الروح اذا قبض يعني قبضته الملائكة تبعه البصر يعني ينظر اليه ثم لا يرجع البصر بل يبقى مفتوحا لانه قد مات اغمض عينيه صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد من الحديث اغمض عينيه هذا فيه دليل على ان الميت اذا شخص بصره للوفاة فانه يغمظ ولا يترك مفتوح العينين لما في ذلك من تشويه الصورة فتغمض عيناه تطبق اجفانها عليها هذا من اه احكام الميت فضج ناس من اهله ظج ناس من اهله لما سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فهموا انه قد مات فظجوا يبكون ارتفع صوتهم حزنا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير نهاهم عن رفع الصوت عند المصيبة فان الملائكة الحاضرين دل على ان الملائكة تحظر ان المتوفى فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون على ما يؤمنون على ما تدعون او يؤمنون على ما تقولون فقد يدعو الانسان بدعاء غير مناسب. فالذي مات قريبه يجب عليه الصبر والاحتساب و الا يتكلم الا بخير اما ان تكلم بجزع وسخط فانه يأثموا بذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لابي سلمة دعا له وابو سلمة هو ابو سلمة اسد بن عبد العزى آآ المخزومي القرشي اسلم هو من السابقين الاولين للاسلام ومن المهاجرين هاجر الهجرتين الى الحبشة ثم الى المدين وشهد وقعة بدر وشهد وقعة احد وجرح فيها وبرئ جرحه ثم انه انتقض عليه ومات رضي الله تعالى عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة فقال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته للمهديين ونور له في قبرك وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في في عقبة هذه دعوات عظيمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل وهو صلى الله عليه وسلم نجاوب دعوة فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على عيادة المحتضر وفيه دليل على اغماض عينيه اذا اذا قبضت روحه ولا تتركان مفتوحتين وفيه دليل على وجوب الصبر لاهل الميت وعدم الجزع وفيه دليل على ان الزائر اذا رأى من اهل الميت شيئا لا يليق فانه يبين لهم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان هذا امر لا يليق لا يليق بهم فلا يسع الزائر انه يسكت ويترك الشيء الذي لا يليق بل ينبه عليه وهذا من تعليم الخير وانكار المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه الدعاء للميت المسلم اجعله بالمغفرة ويدعى له توسيع القبر وتنويره ورفع درجات الميت عند الله سبحانه وتعالى ففيه الدعاء للميت وفي الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر او نعيمه لان قوله صلى الله عليه وسلم افسح له في قبره ونور له فيه دليل على ان القبر قد يكون ضيقا يضيق على صاحبه وانه يكون مظلما الا اذا كان في عذاب اما اذا كان في نعيم فانه يفسح له في قبره ويوسع عليه مد بصره وينور له قبره بدل الظلمة وفيه دليل على ثبوت عذاب القبر او نعيمه وفيه الدعاء لعقب الميت دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعقب الميت من بعده لانهم فقدوا ميتهم لان رجلا جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران يا رسول الله فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم وكافلهم فيعوضهم الله سبحانه وتعالى وقد استجاب الله جل وعلا قلب على عقب ابي سلمة احسن الخلل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة وصارت من امهات المؤمنين عوضها الله عن فقد زوجها من هو خير منه وعوض اولاده بانصار وربائب للرسول صلى الله عليه وسلم وفي كفالته عليه الصلاة والسلام فهذا فيه آآ اثر هذا الدعاء المبارك على عقب ابي سلمة رضي الله تعالى عنه فان الله اخلف على عقبه من كان خيرا لهم نعم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرته بالتنوين ويصلح بالاظافة ببرد حذرة والبرد كساء البرج نوع من الاكشية وحذرة يعني مخططة الحذرة المخططة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الاكشية فلما توفي صلى الله عليه وسلم سجوه يعني غطوه به فهذا فيه دليل على تغطية جسم الميت بعد وفاته. وانه لا يترك مكشوفا لان صورته تتغير ولانه بحاجة الى الستر من ان تقع عليه انظار الناس وهو ميت لا يغطى يغطى الميت بعد نزع ما عليه من الثياب. لانهم فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري عنها ان النبي سألنا ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هذا فيه دليل على جواز تقبيل الميت بعد موتهم لان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد احد ان يقبله من اقاربه او من احبابه اه فانه يجوز له ذلك وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مظعون بعد موته ادل على جواز تقبيل الميت هذا الغاء الذي ساق المصنف الحديث من اجله جاز على انه يجوز دل على انه يجوز كشف وجهه وان كان مسجى وانه يقبل كما فعل ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابو بكر غائب نخل له في العوالي فلما جاء واخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه كشف الغطاء عن وجهه وقبله رضي الله تعالى عنه فدل هذا على جواز هذا الامر لا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الاحكام المتعلقة بالميت وهو وجوب المسارعة بتسديد دينه اذا كان عليه دين للناس تجب المسارعة في تشديده حسب الامكان ان كان له تركة فيسدد من تركته وان لم يكن له تركة فيستحب لبعض المسلمين ان يتكفلوا هذا الدين عن اخيهم لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن نفسه يعني روحه نفسه اعمروه الروح والنفس بمعنى واحد معلقة بذيله يعني مرتهن مرتهن بدينه حتى يقضى عنه مو كان يعني محبوس محبوس بدينه عن دخول الجنة وعن المغفرة حتى يقضى عنه الدين. لانه جاء ان الشهيد في سبيل الله وهو افضل الاموات يغفر له عند اول قطرة من دمه الا الدين الا الدين فانه لا يغفر الا اذا سمح به صاحبه او سدد وقضي ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الديون عن الاموات انه كان لا يصلي على من مات وعليه دين كان لا يصلي اذا جيء بالجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين فان قالوا عليه دين تأخر وامرهم ان يصلوا عليه ولا يصلي هو عليه فلما فتح الله عليه وسع عليه صار يتحمل الديون عن الاموات الذين ليس لهم سداد ليس ورائهم سداد يتحمل الديون عنهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم فهذا مما يدل على قطر الدين وان المدين يطالب بدينه وانه يحبس عن الجنة وعن المغفرة حتى يقضى ما عليه من الديون التي للناس لان حقوق الناس مبنية على المشاحة لا تسقط ولا تغفر الا اذا سمح اصحابها والا فلا بد من القصاص هذا اذا كان الدين الذي اخذه عن طريق مشروع فكيف بالذي اخذه من طريق ظلم وغصب واعتداء الامر اشد فحقوق الناس امرها خطير جدا والناس يتساهلون فيها وهي خطيرة جدا فيجب على المسلم اذا كان عليه حقوق للناس ان يبادر لادائها لانها حمل على اه ظهره حتى يؤديني فدل هذا الحديث على المبادرة على وجوب المبادرة لتسديد الدين عن الميت حتى يفك اسره لان نفسه معلقة يعني محبوسة بدينه حتى يقضى عنه حتى الكفالة اذا تكفله احد فلا تكفي حتى يقضى حتى يقضى عنه فقال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فلما لقيه من الغد قال ما فعلت الديناران قال لم يمضي وقت يا رسول الله. وانما مات بالامس فلقيه في اليوم الثاني قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان قد بردت عليه جلدته فدل على ان بين الميت لا يسامح به حتى يقضى عنه او يسمح به صاحبه حتى لو تكفله احد مجرد الكفالة ما تكفي نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم وكذلك المبالغة في التجمع للعزاء هذه غير مشروعة وانما يعزى المصاب في اي وقت تيسر في السوق او في المسجد او في المتجر او في المكتب ما يقصد التجمع ويضرب موعد للعزاء ويعين مكان هذا كله من المبالغات وقد تؤدي الى بدع ومحدثات وكذلك صنعة الطعام واقامة الولائم هل هذا من المبالغات التي ما انزل الله بها من سلطان وانما المستحب انه يسمع طعام لاهل الميت بقدر حاجته. ويدفع اليهم لانهم مشغولون بالمصيبة عن صنع الطعام لانفسهم اما انه يوسع هذا ويجعل ولايم كبيرة واجتماعات او تنصب خيام او يتجاوز الامر الى اقامة مآتم واستئجار مقرئين كما يفعل في بعض الانصار هذا كله غير مشروع وليس هو من مصلحة الاحياء ولا من مصلحة الاموات ولا داعي للسفر للتعزية الا للقريب الذي لا بد من حضوره. القريب الذي لا بد من حضوره. لا بأس يسافر. اما اللي ما لا يحتاج الى حضوره. وانما يبي يسافر علشان التعزية فقط هذا غير مشروع والغايب معذور الغايب مع لا بأس ان يتصل بالتليفون ويعزي او يكتب رسالة ويرسلها فيها تعزية لا بأس بذلك فلا داعي للصبر الحاصل ان المبالغة في التعازي فهذا امر غير مرغوب فيه وربما يؤدي الى محاذير نعم اما المشاركة في تشييع الكفار هذا لا يجوز حرام المسلم لا يشارك في تشييع الكفار وانما الكفار يتولاهم كفار والمسلمون يتولى جنائزهم المسلمون ويشيعهم المسلمون لان هذا من الولا والبراء تشييع بالمسلمين هذا من الموالاة للمؤمنين. تشييع الكفار هذا من الموالاة للكفار هذا لا يجوز واما اهل البدع اذا كانت بدعهم مكفرة تخرجهم من الاسلام فحكمهم حكم الكفار لا يشارك المسلم في جنائزهم وتشييعه. اما اذا كانت بدعهم دون الكفر ودون الشرك هؤلاء يعتبرون من الفساق المسلمين يتولاهم المسلمون ويشيعونهم لانهم لم يخرجوا من الاسلام البدعة اذا كانت لا تخرج من الدين فهي فسق. والفاسق لا يخرج من الاسلام فله احكام جنايز المسلمين بحيث التولي والتشيع والدفن وغير ذلك بمقابر المسلمين واما لعن المعين الكافر المعين فهذا غير مشروع اما لعن الكفار عموما او اليهود عموما او النصارى عموما فلا بأس بذلك لان الله لعنهم لعن الكافرين ولعن النصارى ولعن اليهود في الجملة اما الافراد فلا يجوز لعن المعين على الصحيح. لانك لا تدري ماذا ختم له نعم نعم نعم حكمه انه متول له. الا من التولي للكفار ومن يتوله منكم فانه منهم قد يصل الى حد الكفر وقد يكون دون ذلك. نعم تولي يختلف نعم اقل احواله انه محرم قل احواله له محرم ومعصي. نعم نعم المعروف انه المعروف عنه البدع المكفرة وعن مذهبه مذهب مكفر هذا حكمه حكم الكفار حنا ما لنا الا الظاهر. نحكم عليه من ظاهر مذهبهم الظاهر اه ما ينتسب اليه لا انتم عرفتم الظابط ان المحرم والنجس لا يجوز التداوي فاذا كانت هذه البيرة فيها شيء من الكحول فانها لا يجوز التداوي به. اما اذا كانت خالية من الكحول فالاصل الاباحة لا لقوله صلى الله عليه وسلم حتى ايه الكلام في الاموال الديون الديون في الاموال اما المظالم هذي فتسمى مظالم مظالم في العرض والمظالم في الاعتداء على الناس هذه مظالم هذي ما تمنع من الصلاة عليه ولكن يحاسب عنها يوم القيامة ويقتص منه لا ها عند حضوره الحالة التي تحضر فيها الملائكة الملائكة تحضر عند المتوفى ملائكة الرحمة تحضر عند المؤمن المتوفى نعم نعم زيارة القبور ثابتة بالسنة للرجال خاصة من اجل الاعتبار والاتعاظ ومن اجل الدعاء لاموات المسلمين اما ان الميت يعرف من يزوره او تعرض عليه اعمال اقاربه او ما شابه هذا يحتاج الى ثبوت ادلة. الله اعلم يحتاج الى ادلة تثبت هذا الشيء وان قال به بعض العلماء لشيخ الاسلام ابن تيمية الا انه يحتاج الى ادلة نعم لان امور البرزخ من امور الغيب التي لا يجوز الكلام فيها الا بادلة صحيحة نعم نعم حوادث السيارات من موت الفجأة مثل الهدم مثل الهدم والحرير والغرض نعم بامر الله اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث يلهون باليوم الاخر ويؤمنون بكثير من آآ شرائع سماوية لكن هم كفروا لامور منها فعلهم للشركيات مثل عبادة العجل عبادة الصليب الا النصارى عبادة العجل عند اليهود وقولهم عزير ابن الله المسيح هذا شرك قال شرك لكن هم مع شركهم يؤمنون بالبعث لكن ايمانهم لا ينفعهم ايمانهم لا ينفعهم السؤال واما انكار البعث فهذا عند المشركين. عند المشركين الوثنيين من العرب وعند الفلاسفة ينكرون البعث او او عند الباطنية ايضا الاسماعيلية وغيره يفسرون البعث في بتفسيرات باطنية تختلف عن مقاصد الرسل عليهم الصلاة والسلام وكلهم ينكرون البعث. هؤلاء كفار بانكارهم البعث وبغيرهم من انواع الكفر. عندهم انواع كفر كثيرة نعم هذا طيب. يحضرون عند التفصيل لاجل ان يتعلموا كان التغسيل هذا شيء طيب فيؤجرون عليه نعم كيف اعمل ذلك الله اعلم على كل حال هي سورة مباركة هي سورة مباركة وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقرأ عند المحتوى نعم لولا ان فيها فائدة للمحتضر لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عنده سواء تسهيل خروج الروح او غير ذلك الله اعلم. نعم فضيلة الشيخ يكون بعض الناس هل سمعت من كلامه سمعت بهذا الكلام هذا صحيح نعم نعم ولكنه ما زال نعم صدرت قرارات المجامع الفقهية قرار هيئة كبار العلماء بانه تنزع عنه الادوات الصحية اذا يؤس من حياته اذا ما كان فيها فائدة يرجى شفاؤه انما هو ميت ميت تنزع عنه هذه الاجهزة لانه قد يتورط بها قد يتضرر بها فلا فائدة له منها ولان هناك مرضى محتاجون اليها فكونها تبقى على ناس ميؤوس منهم ويحرم منها اناس ويأمل شفاؤهم هذا غير مناسب نعم ما كان هذا من عمل السلف الصالح فلا ينبغي كتابة هذه الاشياء. الانصار كل شيء يكتب ويعلق على الجدران ولا على السيارات ولا صارت المسألة مسألة مظاهر على الطرقات لوحات على الطرقات هذا ما هو من عمل السلف ونخشى ان هذا يتطور الى ما هو اشد منه وربما يكتب ايات قرآنية تعرض للامتهان والسقوط وان يداس عليها فيجب ان يصان ذكر الله عز وجل والاحاديث والايات عن هذا الابتذال نعم الميت لا ينفعه الا عمله في اي مكان دفن الى الارض لا ينفعه الا عمله ولا تنفعه البقعة ولكن من مات في المدينة او في مكة ودفن فيها فلا فهذا شيء طيب اما التكلف نقله من مكان بعيد تكلف نقله فهذا لا دليل عليه كان الصحابة وهم افضل الامة يموتون في العراق وفي المشرق وفي المغرب وفي مصر والشام وهم احرص الناس على الخير وما كانوا ينقلون الى مكة والى المدينة لانهم يعلمون انه ما ينفع الانسان الا عمله في اي مكان كان حتى ولو كان في بحر او في بر او في اجواء في خير او في اجواء سباع ما ينفعه الا عمله نعم الاولى الاصل هو المبادرة لتجهيز الميت ودفنه هذا هو الاصل ولا يؤخر الا اذا كان هناك مصلحة راجحة مثل حضور ناس يصلون عليه واقارب له غائبون وسيحضرون للصلاة عليه فاذا كانت اخوة او حضور عدد اكبر للصلاة عليه و وكل ما كثر المصلون فهو احرى بقبول الدعاء والشفاعة. فاذا كان فيه مصلحة للميت لكثرة الحضور وكثرة اهل الفضل الذين يصلون عليه او ان الناس يمديهم يعلمون بوفاته ويتهيأون للصلاة عليه فاذا بودر بتجهيزه ودفنه فهذا يفوت على اخوانه الصلاة عليه. فاذا كان تأخيره لمصلحة جاز ذلك بشرط ان لا يكون على الجنازة ضرر اذا كان على الجنازة ضرر فيبادر بدفنها كما اذا كانت تتفسخ او آآ تتقطع او يحصل عليها ظرر فيبادر بدفنها لا فيجوز تأخيرها ايضا بشرطين. الشرط الاول ان يكون في هذا مصلحة للميت كثرة المصلين وتعالم الناس به الشرط الثاني الا يكون عليه ضرر من تأخيره نعم فضيلة الشيخ لان بعض الجنائز ما تحمل التأخير نعم الله اعلم ثبت ان اجسام الشهداء في حواصل طير الخضر وانها في تأوي الى قناديل معلقة تحت العرش ولها اتصال باجسام باجسام الاموات في قبورهم. لا اتصال وان ارواح المؤمنين في عليين وان ارواح الكفار في سجين. يعني في الدرك الاسفل من النار في سجين نسأل الله العافية. نعم ومستقر الارواح بعد الموت لا يعلمه الا الله وانما يتكلم بحسب ما جاء في الادلة كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وقبلها يقول ان كتاب الفجار لفي سجين عن النار والعياذ بالله في اسفل سافلين نعم يكفي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر توفى القائل ثلاثة صلى الله عليه وسلم فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصححه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه الاحاديث في احكام تغسيل الميت وتكفينه وهي كما سمعتم جاءت في احكام مختلفة الدليل الاول الرجل الذي كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو محرم محرم بالحج فسقط عن راحلته فوقسته يعني رمحته برجلها او نفحته برجلها فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه ولا تمسوه طينا ولا تخمروا رأسه قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه في رواية لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى وجوب تغسيل الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك بقوله ارسلوا بماء وسدر وجاءت بمعناه احاديث كما يأتي وتغسيل الميت واجب ولم يقفوا على علة او حكمة في ذلك هل هو هل هو للطهارة او للنظافة فهم مختلفون في هذه في ذلك ومتوقفون فيقولون العلة تعبدية الله اعلم لكن يجب تغسيل الميت اما لماذا؟ وما الحكمة فهذا شيء لم يظهر الله اعلم والسدر يضاف الى الماء لانه منظف مادة تنظيف مثل الصابون بل هو احسن من الصابون وذلك بان يوضع مع الماء ثم يغسل به الميت او يوضع في اناء مستقل حتى تظهر رغوته ثم تؤخذ الرغوة يعرق بها رأس شعر الميت شعر رأس الميت ولحيته لانه ينظف وايضا هو بارد على الجسم فله خاصية السدر افضل من غيره ويجوز ان يستعمل بدله سائل المنظفات كالصابون والاحلال وفي وقتنا الحاضر الشامبو معروف كل المواد المنظفة تستعمل يستعمل المتيسر منها ولكن اذا امكن السدر فهو احسن لانه الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل في اناء حتى تظهر روته ثم تؤخذ الرغوة ويترسب التفل في اسفل الاناء لئلا يلوث الميت فتؤخذ الرغوة فقط يعرف بها شعر رأسه وشعر لحيته ثم يحافظ على جسده ماء وحجر ويأتي في حديث ام عطية كيفية التغسيل المسألة الثانية ان وجوب تكفين الميت الصلاة الثانية وجوب تكفين الميت بقوله وكفنوه وان كفنه مقدم على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة فيكفن من ماله مقدما على سائر الحقوق وكذلك معونة تجهيزه من حفظ القبر وحمله اذا احتاج الى اجرة واجرة الغاسل اذا كان ياخذ الاجرة فمعونته وتجهيزه تغسيله وتكفينه وحفر قبره كل ذلك يكون من رأس التاريخ مقدما على غيره من الحقوق حتى ولو كان عليه ديون فان التكفير يقدم لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه ديون او لا وقوله في ثوبين او في ثوبيه يريد بها ثياب الاحرام الايجار والرداء ثياب الاحرام الازار والرداء بان يلف فيهما لا يخمر رأسه لانه محرم لان المحرم الذكر لا يغطي رأسه لا ذاك النوم ولا في غيره يكون رأسه دائما مكشوف. يكون رأسه دائما مكشوفا الى ان يحل من احرامه فتغطية رأس المحرم من محظورات الاحرام الذكر محرم الذكر حتى لو مات فانه لا يغطى رأسه لانه لا يزال محرما فدل هذا على ان تغطية رأس المحرم حيا او ميتا انه لا يجوز ونهى صلى الله عليه وسلم عن ان يمس بطيب كذلك المحرم منهي عن مس الطيب وهو محرم سواء كان حيا او ميتا ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا معناه انه باطل على احرامه وان احرامه لم ينقطع بالموت فيبقى محرما وهو ميت الى ان يبعث يوم القيامة وهو على هذه الحالة فدل على ان على ان المحرم اذا مات لا تؤدى عنه المناسك ولا يناف عنه فيها لانه متلبس بها وباق على ذلك وهو ميت فلا يناب عنه في ذلك هذا هو ظاهر الحديث وان قال بعض الفقهاء بانه تكمل عنه بقية المناسك فهذا قول يخالف ظاهر هذا الحديث فهذا الحديث كما ذكرنا دل على مسائل الاولى وجوب تغسيل الميت الثانية وجوب تكفينه والمسألة الثالثة ان الميت المحرم يجند ما يجنبه الحي المحرم في المحظورات الاحرام