﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.900
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل لابد من العمامة التي يصح المسح عليها؟ هل لا بد فيهما من التحنيك والذبابة لابد من التحنيك اما الذبابة لا لا بد ان تكون محنكة او تكون ذات ذؤابة اما الصماء اللي ما له ما له ذبابة ولا له تحنيك هذي ما يمسح عليها

2
00:00:24.150 --> 00:00:45.600
اما العمامة التي محنكة وذات ذؤابة هذي اتم. وان كانت ذات ذؤابة ايضا لا بأس او محنكة فقط لا بأس يمسح عليه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ولهذا يقولون ومسح عمامة محنكة او ذات ذبابة

3
00:00:45.700 --> 00:00:46.750
نعم